عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



فنوى صح صومه و أما إن نوى الافطار في يوم من شهر رمضان عصيانا ثم تاب فجدد النية قبل الزوال لم ينعقد صومه ، و كذا لو صام يوم الشك بقصد واجب معين ثم نوى الافطار عصيانا ثم تاب فجدد النية بعد تبين كونه من رمضان قبل الزوال .

( 22 مسألة ) : لو نوى القطع أو القاطع في الصوم الواجب المعين بطل صومه ، سواء نواهما من حينه أو فيما يأتي ، و كذا لو تردد ، نعم لو كان تردده من جهة الشك في بطلان صومه و عدمه لعروض عارض لم يبطل و إن استمر ذلك إلى أن يسأل ، و لا فرق في البطلان بنية القطع أو القاطع أو التردد بين أن يرجع إلى نية الصوم قبل الزوال أم لا ، و أما في الواجب المعين فيصح لو رجع قبل الزوال .

( 23 مسألة ) : لا يجب معرفة كون الصوم هو ترك المفطرات مع النية أو كف النفس عنها معها .

( 24 مسألة ) : لا يجوز العدول من صوم إلى صوم واجبين كانا أو مستحبين أو مختلفين ، و تجديد نية رمضان إذا

صام يوم الشك بنية شعبان ليس من باب العدول ، بل من جهة أن وقتها موسع لغير العالم به إلى الزوال .

( 2 فصل ) فيما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات و هي أمور : " الاول و الثاني " الاكل و الشرب من فرق في المأكول و المشروب بين المعتاد كالخبز و الماء و نحوهما و غيره كالتراب و الحصى و عصارة الاشجار و نحوها ، و لا بين الكثير و القليل كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المايعات حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثم رده إلى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية ، و كذا لو استاك و أخرج المسواك من فمه و كان عليه رطوبة ثم رده إلى الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلال على الوجه المذكور ، و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه .

( 1 مسألة ) : لا يجب التخليل بعد الاكل لمن يريد الصوم و إن احتلمل أن تركه يؤدي إلى دخول البقايا بين الاسنان في حلقه ، و لا يبطل صومه لو دخل بعد

ذلك سهوا ، نعم لو علم أن تركه يؤدي إلى ذلك وجب عليه و بطل صومه على فرض الدخول .

( 2 مسألة ) : لا بأس ببلع البصاق و إن كان كثيرا مجتمعا ، بل و إن كان اجتماعه بفعل ما يوجبه كتذكر الحامض مثلا ، لكن الأَحوط الترك في صورة الاجتماع خصوصا مع تعمد السبب .

( 3 مسألة ) : لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم ، بل الاقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق ، و إن كان الاحوط تركه ، و أما ما وصل منهما إلى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع .

( 4 مسألة ) : المدار صدق الاكل و الشرب و إن كان بالنحو الغير المتعارف ، فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الاكل أو الشرب ، كما إذا صب دواء في جرحه ، أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الاكل و الشرب حينئذ .

( 5 مسألة ) : لا يبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السكين أو نحوهما بحيث يصل إلى الجوف و إن كان متعمدا .

" الثالث " : الجماع و إن لم ينزل للذكر و الانثى ، قبلا أو دبرا ، صغيرا كان أو

كبيرا ، حيا أو ميتا ، واطئا كان أو موطوءا ، و كذا لو كان الموطوء بهيمة بل و كذا لو كانت هي المواطئة ، و يتحقق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها فلا يبطل بأقل من ذلك ، بل لو دخل بجملته ملتويا و لم يكن بمقدار الحشفة لم يبطل و إن كان لو انتشر كان بمقدارها .

( 6 مسألة ) : لا فرق في البطلان بالجماع بين صورة قصد الانزال به و عدمه .

( 7 مسألة ) : لا يبطل الصوم بالايلاج في أحد الفرجين بلا إنزال إلا إذا كان قاصدا له فإنه يبطل و إن لم ينزل من حيث إنه نوى المفطر .

( 8 مسألة ) : لا يضر إدخال الاصبح و نحوه لا بقصد الانزال .

( 9 مسألة ) : لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرها بحيث خرج عن اختياره .

كما لا يضر إذا كان سهوا .

( 10 مسألة ) : لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل و لو قصد الادخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا من حيث إنه نوى المفطر .

( 11 مسألة ) :

إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه و لا صومها ، و كذا لو دخل الخنثى بالانثي و لو دبرا ، أما لو وطي الخنثى دبرا بطل صومهما و لو دخل الرجل بالخنثى و دخلت الخنثى بالانثي بطل صوم الخنثى دونهما ، و لو وطئت كل من الخنثيين الاخرى لم يبطل صومهما .

( 12 مسألة ) : إذا جامع نسيانا أو من اختيار ثم تذكر أو ارتفع الجبر وجب الاخراج فورا فان تراخي بطل صومه .

( 13 مسألة ) : إذا شك في الدخول أو شك في بلوغ مقدار الحشفة لم يبطل صومه .

" الرابع " : من المفطرات الاستمناء ، أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبلة أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة إمرأة أو نحو ذلك من الافعال التي يقصد بها حصوله ، فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده ، و أما لو لم يكن قاصدا للانزال و سبقه المني من دون إيجاد شيء مما يقتضيه لم يكن عليه شيء .

( 14 مسألة ) : إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأَحوط تركه ، و إن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج .

( 15 مسألة ) :

يجوز للمحتلم في النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات ، و إن علم بخروج بقايا المني في المجرى و لا يجب عليه التحفظ بعد الانزال من خروج المني إن استيقظ قبله خصوصا مع الاضرار أو الحرج .

( 16 مسألة ) : إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال فالأَحوط تقديم الاستبراء إذا علم إنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة .

( 17 مسألة ) : لو قصد الانزال بإتيان شيء مما ذكر و لكن لم ينزل بطل صومه من باب إيجاد نية المفطر .

( 18 مسألة ) : إذا أوجد بعض هذه الافعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل ، و أما إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصدا للانزال و لا كان من عادته فاتفق أنه أنزل فالأَقوى عدم البطلان و إن كان الاحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل .

" الخامس " : تعمد الكذب على الله تعالى أو رسوله أو الائمة صلوات الله عليهم سواء كان متعلقا بأمور الدين

أو الدنيا ، و سواء كان بنحو الاخبار أو بنحو الفتوى بالعربي أو بغيره من اللغات ، من فرق بين أن يكون بالقول أو الكتابة أو الاشارة أو الكناية أو غيرها مما يصدق عليه الكذب عليهم و من فرق بين أن يكون الكذب مجعولا له أو جعله غيره و هو أخبر به مسندا إليه لا على وجه نقل القول ، و أما لو كان على وجه الحكاية و نقل القول فلا يكون مبطلا .

( 19 مسألة ) : الاقوى إلحاق باقي الانبياء و الاوصياء بنبينا صلى الله عليه و آله فيكون الكذب عليهم أيضا موجبا للبطلان بل الاحوط إلحاق فاطمة الزهراء سلام الله بهم أيضا .

( 20 مسألة ) : إذا تكلم بالخبر موجه خطابه إلى أحد ، أو موجها إلى من لا يفهم معناه فالظاهر عدم البطلان و إن كان الاحوط القضاء .

( 21 مسألة ) : إذا سأله سائل صادقا هل قال النبي صلى الله عليه و آله كذا فأشار نعم في مقام لا ، أم لا في مقام نعم بطل صومه .

( 22 مسألة ) : إذا أخبر صادقا عن الله أو عن النبي صلى الله عليه و آله مثلا ثم قال : كذبت ، بطل




/ 129