على القول بتعيين المسجد ، و كذا الحائض إذا لم يكن لها ماء بعد نقائها ، الثاني : العقيق و هو ميقات أهل نجد و العراق و من يمر عليه من غيرهم .و أوله المسلخ ، و أوسطه غمرة ، و آخره ذات عرق ، و المشهور جواز الاحرام من جميع مواضعه اختيارا ، و أن الافضل الاحرام من المسلخ ثم من غمرة ، و الاحوط عدم التأخير إلى ذات عرق إلا لمرض أو تقية ، فإنه ميقات العامة ، لكن الاقوى ما هو المشهور ، و يجوز في حال التقية الاحرام من أوله قبل ذات عرق سرا من نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثم إظهاره و ليس ثوبي الاحرام هناك ، بل هو الاحوط و إن أمكن تجرده و لبس الثوبين سرا ثم نزعهما و لبس ثيابه إلى ذات عرق ثم التجرد و لبس و الثوبين فهو أولى .الثالث : الجحفة و هي لا خل الشام و مصر و مغرب و من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .الرابع : يلملم و هو لاهل اليمن .الخامس : قرن المنازل و هو لاهل الطائف .السادس : مكة و هي لحج التمتع .السابع : دويرة الاهل ، أى المنزل ، و هي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة ، بل لاهل مكة أيضا على المشهور الاقوى و إن استشكل فيه بعضهم فإنهم يحرمون لحج القرآن و الافراد من مكة ، بل و كذا المجاور الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة ، و إن كان الاحوط إحرامه من الجعرانة و هي أحذ مواضع أدنى الحل ، للصحيحين الواردين فيه ، المقتضى إطلاقهما عدم الفرق بين من انتقل فرضه أو لم ينتقل ، و إن كان القدر المتيقن الثاني ، فلا يشمل ما نحن فيه ، لكن الاحوط ما ذكرنا عملا بإطلاقهما ، و الظاهر أن الاحرام من المنزل للمذكورين من باب الرخصة ، و إلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت ، بل لعله أفضل ، لبعد المسافة و طول زمان الاحرام ، الثامن : فخ و هو ميقات الصبيان في حج التمتع عند جماعة بمعنى جواز تأخير إحرامهم إلى هذا المكان ، لا أنه يتعين ذلك ، و لكن الاحوط ما عن آخرين من وجوب كون إحرامهم من الميقات ، لكن لا يجر دون إلا في فخ ، ثم إن جواز التأخير على القول الاول إنما هو إذا مروا على طريق المدينة ، و أما إذا سلكوا طريقا لا يصل إلى فخ فاللازم إحرامهم من ميقات البالغين .التاسع : محاذاة احد المواقيت الخمسة ، و هي ميقات من لم يمر على أحدها ، و الدليل عليه صحيحتا ابن سنان ، و لا يضر اختصاصهما بمحاذاة مسجد الشجرة بعد فهم المثالية منهما ، و عدم القول بالفصل ، و مقتضاهما محاذاة أبعد الميقاتين إلى مكة إذا كان في طريق يحاذى اثنين ، فلا وجه للقول بكفاية أقربهما إلى مكة ، و تتحقق المحاذاة بأن يصل في طريقه إلى مكة إلى موضع يكون بينه و بين مكة باب و هي بين ذلك الميقات و مكة بالخط المستقيم ، و بوجه آخر أن يكون الخط من موقفه إلى الميقات اقصر الخطوط في ذلك الطريق ، ثم إن المدار على صدق المحاذاة عرفا ، فلا يكفى إذا كان بعيدا عنه فيعتبر فيها المسامتة كما لا يخفى ، و اللازم حصول العلم بالمحاذاة إن أمكن ، و إلا فالظن الحاصل من قول أهل الخبرة ، و مع عدمه أيضا فاللازم الذهاب إلى الميقات أو الاحرام من أول موضع احتماله و استمرار النية و التلبية إلى آخر مواضعه ، و لا يضر احتمال كون الاحرام قبل الميقات حينئذ ، مع أنه لا يجوز ، لانه لا بأس به إذا كان بعنوان الاحتياط ، و لا يجوز إجراء اصالة عدم الوصول إلى المحاذاة ، أو اصالة عدم وجوب الاحرام ، لانهما لا يثبتان كون ما بعد ذلك محاذاة ، و المفروض لزوم كون إنشاء الاحرام من المحاذاة ، و يجوز لمثل هذا الشخص أن ينذر الاحرام قبل الميقات فيحرم في أول موضع الاحتمال أو قبله على ما سيأتي من جواز ذلك مع النذر ، و الاحوط في صورة الظن أيضا عدم الاكتفاء به ، و إعمال أحد هذه الامور ، و إن كان الاقوى الاكتفاء ، بل الاحوط عدم الاكتفاء بالمحاذاة مع إمكان الذهاب إلى الميقات ، لكن الاقوى ما ذكرنا من جوازه مطلقا ، ثم إن أحرم في موضع الظن بالمحاذاة و لم يتبين الخلاف فلا إشكال ، و إن تبين بعد ذلك كونه قبل المحاذاة و لم يتجاوزه أعاد الاحرام ، و إن تبين كونه قبله و قد تجاوز أو تبين كونه بعده فإن أمكن العود و التجديد تعين ، و إلا فيكفى في الصورة الثانية و يجدد في الاولى في مكانه ، و الاولى التجديد مطلقا ، و لا فرق في جواز الاحرام في المحاذاة بين البر و البحر ثم إن الظاهر أنه لا يتصور طريق لا يمر على ميقات ، و لا يكون محاذيا لواحد منها ، اذ المواقيت محيطة بالحرم من الجوانب ، فلا بد من محاذاة واحد منها ، و لو فرض إمكان ذلك فاللازم الاحرام من أدنى الحل و عن بعضهم أنه يحرم من موضع يكون بينه و بين مكة بقدر ما بينها و بين أقرب المواقيت إليها و هو مرحلتان ، لانه لا يجوز لاحذ قطعه إلا محرما ، و فيه أنه لا دليل عليه ، لكن الاحوط الاحرام منه و تجديده في أدنى الحل .العاشر : ادنى الحل و هو ميقات العمرة المفردة بعد حج القرآن أو الافراد ، بل لكل عمرة مفردة ، و الافضل أن يكون من الحديبية أو الجعرانة أو التنعيم فإنها منصوصة ، و هي من حدود الحرم على اختلاف بينها في القرب و البعد ، فإن الحديبية بالتخفيف أو التشديد : بئر بقرب مكة على طريق جدة دون مرحلة ، ثم أطلق على الموضع ، و يقال : نصفه في الحل ، و نصفه في الحرم ، و الجعرانة بكسر الجيم و العين و تشديد الراء أو بكسر الجيم و سكون العين و تخفيف الراء : موضع بين مكة و الطائف على سبعة أميال ، و التنعيم : موضع قريب من مكة و هو أقرب أطراف الحل إلى مكة ، و يقال : بينه و بين مكة أربعة أميال ، و يعرف بمسجد عائشة ، كذا في مجمع البحرين ، و أما المواقيت الخمسة فعن العلامة في المنتهى أن أبعدها من مكة ذو الحليفة ، فإنها على عشرة مراحل من مكة ، ويليه في البعد الجحفة ، و المواقيت الثلاثة الباقية على مسافة واحدة ، بينها و بين مكة ليلتان قاصدتان ، و قيل : إن الجحفة على ثلاث مراحل من مكة .( 5 مسألة ) : كل من حج أو اعتمر على طريق فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق ، و إن كان مهل أرضه غيره ، كما أشرنا إليه سابقا ، فلا يتعين أن يحرم من مهل أرضه بالاجماع و النصوص ، منها صحيحة صفوان أن رسول الله صلى الله عليه و آله وقت المواقيت لاهلها و من أتى عليها من أهلها .( 6 مسألة ) : قد علم مما مر أن ميقات حج التمتع مكة واجبا كان أو مستحبا ، من الآفاقى أو من أهل مكة ، و ميقات عمرته أحد المواقيت الخمسة أو محاذاتها كذلك أيضا ، و ميقات حج القرآن و الافراد أحد تلك المواقيت مطلقا أيضا إلا إذا كان منزله دون الميقات أو مكة ، فميقاته منزله ، و يجوز من أحد تلك المواقيت أيضا ، بل هو الافضل ، و ميقات عمرتهما أدنى الحل إذا كان في مكة ، و يجوز من احد المواقيت أيضا ، و إذا لم يكن في مكة فيتعين أحدها و كذا الحكم في العمرة المفردة مستحبة كانت أو واجبة ، و إن نذر الاحرام من ميقات معين تعين ، و المجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها ، و قبل ذلك حاله حال النائى ، فإذا أراد حج الافراد أو القرآن يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ، و إذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل .( 11 فصل في أحكام المواقيت ) ( 1 مسألة ) : لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ، و لا ينعقد ، و لا يكفى المرور عليها محرما ، بل لا بد من إنشائه جديدا ، ففى خبر ميسرة : دخلت على أبى عبد الله عليه السلام و أنا متغير اللون ، فقال عليه السلام : من أين أحرمت بالحج ؟ فقلت : من موضع كذا و كذا ، فقال عليه السلام : رب طالب خير يزل قدمه ، ثم قال : أيسرك إن صليت الظهر في السفر أربعا ؟ قلت : لا ، قال : فهو و الله ذلك ، نعم يستثنى من ذلك موضعان : أحدهما : إذا نذر الاحرام قبل الميقات فإنه يجوز و يصح للنصوص ، منها : خبر أبى بصير عن أبى عبد الله عليه السلام لو أن عبدا أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يحرم من خراسان كان عليه أن يتم .و لا يضر عدم رجحان ذلك بل مرجوحيته قبل النذر ، مع أن اللازم كون متعلق النذر راجحا ، و ذلك لاستكشاف رجحانه بشرط النذر من الاخبار ، و اللازم رجحانه حين العمل و لو كان ذلك للنذر و نظيره مسألة الصوم في السفر المرجوح أو المحرم من حيث هو مع صحته و رجحانه بالنذر ، و لا بد من دليل يدل على كونه راجحا بشرط النذر فلا يرد أن لازم ذلك صحة نذر كل مكروه أو محرم ، و في المقامين المذكورين الكاشف هو الاخبار ، فالقول بعدم الانعقاد كما عن جماعة لما ذكر لا وجه له ، لوجود النصوص ، و إمكان تطبيقها على القاعدة ، و في إلحاق العهد و اليمين بالنذر و عدمه وجوه ، ثالثها إلحاق العهد دون اليمين ، و لا يبعد الاول لامكان الاستفادة من الاخبار ، و الاحوط الثاني لكون الحكم على خلاف القاعدة ، هذا ، و لا يلزم التجديد في الميقات و لا المرور عليها ، و إن كان الاحوط التجديد خروجا عن شبهة الخلاف ، و الظاهر اعتبار تعيين المكان ، فلا يصح نذر الاحرام قبل الميقات مطلقا ، فيكون مخيرا بين الامكنة ، لانه القدر المتيقن بعد عدم الاطلاق في الاخبار ، نعم لا يبعد الترديد بين المكانين بأن يقول : لله على أن أحرم إما من الكوفة أو من البصرة ، و إن كان الاحوط خلافه ، و لا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب أو المندوب أو للعمرة المفردة ، نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع يشترط أن يكون في أشهر الحج ، لاعتبار كون الاحرام لهما فيها ، و النصوص إنما جوزت قبل الوقت المكاني فقط ، ثم لو نذر و خالف نذره فلم يحرم من ذلك المكان نسيانا أو عمدا لم يبطل إحرامه إذا أحرم من الميقات نعم عليه الكفارة إذا خالفه متعمدا .ثانيهما : إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي تقضيه إن أخر الاحرام إلى الميقات ، فإنه يجوز له الاحرام قبل الميقات ، و تحسب له عمرة رجب ، و إن أتى ببقية الاعمال في شعبان لصحيحة إسحاق بن عمار عن أبى عبد الله عليه السلام عن رجل يجئ معتمرا ينوى عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق ، أ يحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق و يجعلها لشعبان ؟ قال : يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا .و صحيحة معاوية بن عمار سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : ليس ينبغى أن يحرم دون الوقت الذي وقت رسول الله صلى الله عليه و آله إلا أن يخاف فوت الشهر في العمرة .و مقتضى إطلاق الثانية جواز ذلك لادراك عمرة رجب أيضا ، حيث إن لكل شهر عمرة ، لكن الاصحاب خصصوا ذلك برجب فهو الاحوط ، حيث إن الحكم على خلاف القاعدة ، و الاولى و الاحوط مع ذلك التجديد في الميقات ، كما أن الاحوط التأخير إلى آخر الوقت ، و إن كان الظاهر جواز الاحرام قبل الضيق إذا علم عدم الادراك إذا أخر إلى الميقات ، بل هو الاولى ، حيث إنه يقع باقى أعمالها أيضا في رجب ، و الظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة و الواجبة بالاصل أو بالنذر و نحوه .( 2 مسألة ) : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات كذلك لا يجوز التأخير عنها فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة أن يجاوز الميقات اختيارا إلا محرما ، بل الاحوط عدم المجاوزة عن محاذاة الميقات أيضا إلا محرما ، و إن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم