عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لو صلى المسافر بعد تحقق شرايط القصر تماما فإما أن يكون عالما بالحكم و الموضوع أو جاهلا بهما أو بأحدهما أو ناسيا ، فإن كان عالما بالحكم و الموضوع عامدا في الاماكن الاربعة بطلت صلاته و وجب عليه الاعادة في الوقت و القضاء في خارجه و ان كان جاهلا بأصل الحكم و أن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الاعادة فضلا عن القضاء ، و أما إن كان عالما بأصل الحكم و جاهلا ببعض الخصوصيات مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر أو أن المسافة ثمانية ، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده أو غيرة عشرة أيام يقصر في السفر الاول ، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر و نحو ذلك و أتم وجب عليه الاعادة في الوقت و القضاء في خارجه و كذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع كما إذا تخيل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة فإنه لو أتم وجب عليه الاعادة أو القضاء ، و أما إذا كان ناسيا لسفره أو أن حكم السفر القصر فأتم فإن تذكر في الوقت وجب عليه الاعادة ، و إن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، و إن تذكر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء ، و أما إذا لم يكن ناسيا للسفر و لا

لحكمه و مع ذلك أتم صلاته ناسيا وجب عليه الاعادة و القضاء ( 4 مسألة ) : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة فيبطل مع العلم و العمد ، و يصح مع الجهل بأصل الحكم دون الجهل بالخصوصيات و دون الجهل بالموضوع .

( 5 مسألة ) : إذا قصر من وظيفته التمام بطلت صلاته في جميع الموارد إلا في المقيم المقصر للجهل بأن حكمه التمام .

( 6 مسألة ) : إذا كان جاهلا بأصل الحكم و لكن لم يصل في الوقت وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به و إن كان لو أتم في الوقت كان صحيحا فصحة التمام منه ليس لاجل أنه تكليفه بل من باب الاغتفار فلا ينافى ما ذكرنا قوله : اقض ما فات كما فات ، ففى الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام ، و كذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه فإنه لو لم يصل أصلا عصيانا أو لعذر وجب عليه القضاء قصرا .

( 7 مسألة ) : إذا تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة فإنكان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتم الصلاة قصرا nو اجتزء بها و لا يضر كونه ناويا من الاول للتمام ، لانه من باب الداعي و الاشتباه في المصداق لا التقييد فيكفى قصد الصلاة و القربة بها و إن تذكر بعد ذلك بطلت و وجب

عليه الاعادة مع سعة الوقت و لو بإدراك ركعة من الوقت بل و كذا لو تذكر بعد الصلاة تماما و قد بقي من الوقت مقدار ركعة فإنه يجب عليه إعادتها قصرا ، و كذا الحال في الجاهل بأن مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنية التمام ثم علم بذلك أو الجاهل بخصوصيات الحكم إذا نوى التمام ثم علم في الا ثناء أن حكمه القصر ، بل الظاهر أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنية القصر جهلا ثم تذكر في الا ثناء العدول إلى التمام و لا يضره أنه نوى من الاول ركعتين مع أن الواجب عليه أربع ركعات لما ذكر من كفاية قصد الصلاة متقربا و إن تخيل أن الواجب هو القصر لانه من باب الاشتباه في التطبيق و المصداق لا التقييد فالمقيم الجاهل بأن وظيفته التمام إذا قصد القصر ثم علم في الا ثناء يعدل إلى التمام و يجتزئ به لكن الاحوط الاتمام و الاعادة بل الاحوط في الفرض الاول أيضا الاعادة قصرا بعد الاتمام قصرا .

( 8 مسألة ) : لو قصر المسافر اتفاقا لا عن قصد فالظاهر صحة صلاته ، و إن كان الاحوط الاعادة ، بل و كذا لو كان جاهلا بأن وظيفته القصر فنوى التمام لكنه قصر سهوا ، و الاحتياط بالاعادة في هذه الصورة آكد و أشد .

( 9 مسألة ) : إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر متمكن من الصلاة و لم يصل ثم سافر وجب عليه القصر ، و لو دخل عليه الوقت و هو مسافر فلم يصل حتى دخل المنزل من الوطن أو محل الاقامة أو حد الترخص منهما أتم ، فالمدار على حال الاداء لا حال الوجوب و التعلق ، لكن الاحوط في المقامين الجمع

( 10 مسألة ) : إذا فاتت منه الصلاة و كان في أول الوقت حاضرا و في آخره مسافرا أو بالعكس فالأَقوى أنه مخير بين القضاء قصرا أو تماما ، لانه فاتت منه الصلاة في مجموع الوقت و المفروض أنه كان مكلفا في بعضه بالقصر و في بعضه بالتمام و لكن الاحوط مراعاة حال الفوت و هو آخر الوقت و أحوط منه الجمع بين القصر و التمام .

( 11 مسألة ) : الاقوى كون المسافر مخيرا بين القصر و التمام في الاماكن الاربعة : و هي مسجد الحرام و مسجد النبي صلى الله عليه و آله و مسجد الكوفة و الحائر الحسينى عليه السلام بل التمام هو الافضل و ان كان الاحوط هو القصر و ما ذكرنا هو القدر المتيقن و إلا فلا يبعد كون المدار على البلدان الاربعة ، و هي مكة و المدينة و الكوفة و كربلاء لكن لا ينبغى ترك الاحتياط خصوصا في الاخيرتين ، و لا يلحق بها سائر المشاهد ، و الاحوط في المساجد الثلاثة الاقتصار على الاصلى منها دون الزيادات الحادثة في بعضها ، نعم لا فرق فيها بين السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة منها كما أن الاحوط في الحائر الاقتصار

على ما حول الضريح المبارك .

( 12 مسألة ) : إذا كان بعض بدن المصلى داخلا في أماكن التخيير و بعضه خارجا لا يجوز له التمام ، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخر حال الركوع و السجود بحيث يكون تمام بدنه داخلا حالهما .

( 13 مسألة ) : لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور فلا يصح له الصوم فيها إلا إذا نوى الاقامة أو بقي مترددا ثلاثين يوما .

( 14 مسألة ) : التخيير في هذه الاماكن استمراري فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر و بالعكس ما لم يتجاوز محل العدول ، بل لا بأس بأن ينوى الصلاة من تعيين أحد الامرين من الاول بل لو نوى القصر فأتم غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحة .

( 15 مسألة ) : يستحب أن يقول عقيب كل صلاة مقصورة ثلاثين مرة " سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلا الله و الله أكبر " و هذا و ان كان يستحب من حيث التعقيب عقيب كل فريضة حتى المقصورة إلا أنه يتأكد عقيب المقصورات بل الاولى تكرارها مرتين مرة من باب التعقيب و مرة من حيث بدليتها عن الركعتين الساقطتين .

تم كتاب الصلاة ويليه كتاب الصوم ( ويليه كتاب الصوم )

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصوم و هو الامساك عما يأتي من المفطرات بقصد القربة ، و ينقسم إلى الواجب و المندوب و الحرام و المكروه بمعنى قلة الثواب ، و الواجب منه ثمانية : صوم شهر رمضان ، وصوم القضاء ، وصوم الكفارة على كثرتها ، وصوم بدل الهدي في الحج ، وصوم النذر و العهد و اليمين ، وصوم الاجارة و نحوها كالمشروط في ضمن العقد ، وصوم الثالث من أيام الاعتكاف ، وصوم الولد الاكبر عن أحد أبويه ، و وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين ، و منكره مرتد يجب قتله و من أفطر فيه لا مستحلا عالما عامدا يعزر بخمسة و عشرين سوطا ، فإن عاد عزر ثانيا ، فإن

عاد قتل على الاقوى و إن كان الاحوط قتله في الرابعة و إنما ؟ يقتل في الثالثة أو الرابعة إذا عزر في كل من المرتين أو الثلاث و إذا ادعى شبهة محتملة في حقه درأعنه الحد .

( 1 فصل في النية : ) يجب في الصوم القصد إليه مع القربة و الاخلاص كسائر العبادات و لا يجب الاخطار ، بل يكفي الداعي و يعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين أيضا القصد إلى نوعه من الكفارة أو القضاء أو النذر مطلقا كان أو مقيدا بزمان معين ، من فرق بين الصوم الواجب و المندوب ففي المندوب أيضا يعتبر تعيين نوعه من كونه صوم أيام البيض مثلا ، أو غيرها من الايام المخصوصة ، فلا يجزي القصد إلى الصوم مع القربة من دون تعيين النوع من فرق بين ما إذا كان ما في ذمته متحدا أو متعددا ، ففي صورة الاتحاد أيضا يعتبر تعيين النوع ، و يكفي التعيين الاجمالي كأن يكون ما في ذمته واحدا ، فيقصد ما في ذمته و إن لم يعلم أنه من أي نوع ، و إن كان يمكنه الاستعلام أيضا ، بل فيما إذا كان ما في ذمته متعددا أيضا يكفي التعيين الاجمالي ، كأن




/ 129