عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لا يجوز للورثة التصرف في العين الموصى بها قبل أن يختار الموصى له احد الامرين من القبول أو الرد و ليس لهم إجباره على اختيار أحدهما معجلا إلا إذا كان تأخيره موجبا للضرر عليهم فيجبره الحاكم حينئذ على اختيار أحدهما .

( 7 مسألة ) : إذا مات الموصى له قبل القبول أو الرد فالمشهور قيام وارثه مقامه في ذلك فله القبول إذا لم يرجع الموصي عن وصيته من فرق بين كون موته في حياة الموصي أو بعد موته و بين علم الموصى له و عدمه و قيل بالبطلان بموته قبل القبول و قيل بالتفصيل بين ما إذا علم أن غرض الموصي خصوص الموصى له فتبطل و بين غيره فلورثته و القول الاول و إن كان على خلاف القاعدة مطلقا بناء على اعتبار القبول في صحتها لان المفروض أن الايجاب مختص بالموصى له و كون قبول الوارث بمنزلة قبوله ممنوع كما أن دعوى انتقال حق القبول إلى الوارث ايضا محل منع صغرى و كبرى لمنع كونه حقا و منع كونه كل حق منتقلا إلى الوارث حتى مثل ما نحن فيه من الحق الخاص به الذي لا يصدق كونه من تركته و على ما قوينا من عدم اعتبار القبول فيها بل كون الرد مانعا أيضا يكون الحكم على خلاف القاعدة في خصوص صورة موته قبل موت الموصى له لعدم ملكيته في حياة الموصي لكن الاقوى مع ذلك هو إطلاق الصحة كما هو المشهور و ذلك لصحيحة محمد بن قيس الصريحة في ذلك حتى في صورة موته في حياة الموصى المؤيدة بخبر الساباطي و صحيح المثنى و لا يعارضها صحيحتا محمد بن مسلم و منصور بن حازم بعد إعراض المشهور عنهما و إمكان حملهما على محامل منها التقية لان المعروف

بينهم عدم الصحة نعم يمكن دعوى انصراف الصحيحة عما إذا علم كون غرض الموصي خصوص شخص الموصى له على وجه التقييد بل ربما يقال إن محل الخلاف هذه الصورة لكن الانصراف ممنوع و على فرضه يختص الاشكال بما إذا كان موته قبل موت الموصي و إلا فبناء على عدم اعتبار القبول بموت الموصي صار مالكا بعد فرض عدم رده فينقل إلى ورثته .

بقي هنا امور " أحدها " هل الحكم يشمل ورثة الوارث كما إذا مات الموصى له قبل القبول و مات وارثه أيضا قبل القبول فهل الوصية لوارث الوارث أو لا ؟ وجوه الشمول و عدمه لكون الحكم على خلاف القاعدة و الابتناء على كون مدرك الحكم انتقال حق القبول فتشمل و كونه الاخبار فلا " الثاني " إذا قبل بعض الورثة ورد بعضهم فهل تبطل أو تصح و يرث الراد أيضا مقدار حصته أو تصح بمقدار حصة القابل فقط أو تصح و تمامه للقابل أو التفصيل بين كون موته قبل موت الموصي فتبطل أو بعده فتصح بالنسبة إلى مقدار حصة القابل وجوه " الثالث " هل ينتقل الموصى به بقبول الوارث إلى

الميت ثم إليه أو إليه ابتداء من الموصي وجهان أوجهها الثاني و ربما يبني على كون القبول كاشفا أو ناقلا فعلى الثاني الثاني و علي الاول الاول و فيه أنه على الثاني ايضا يمكن أن يقال بانتقاله إلى الميت أنا ما ثم إلى وارثه بل على الاول يمكن أن يقال بكشف قبوله عن الانتقال إليه من حين موت الموصي لانه كانه هو القابل فيكون منتقلا إليه من الاول " الرابع " هل المدار على الوارث حين موت الموصى له إذا كان قبل موت الموصي أو الوارث حين موت الموصي أو البناء على كون القبول من الوارث موجبا للانتقال إلى الميت ثم إليه أو كونه موجبا للانتقال إليه أولا من الموصي فعلى الاول الاول و على الثاني الثاني وجوه .

" الخامس " إذا أوصى له بأرض فمات قبل القبول فهل ترث زوجته منها أو لا وجهان مبنيان على الوجهين في المسألة المتقدمة فعلى الانتقال إلى الميت ثم إلى الوارث لا ترث و على الانتقال إليه

أولا لا مانع من الانتقال إليها لان المفروض أنها لم تنتقل إليه إرثا من الزوج بل وصية من الموصي كما أنه يبنى على الوجهين إخراج الديون و الوصايا من الموصى به بعد قبول الوارث و عدمه أما إذا كانت بما يكون من الحبوه ففي اختصاص الولد الاكبر به بناء على الانتقال إلى الميت أو لا فمشكل لانصراف الادلة عن مثل هذا " السادس " إذا كان الموصى به ممن ينعتق على الموصى له فان قلنا بالانتقال إليه أولا بعد قبول الوارث فان قلنا به كشفا و كان موته بعد موت الموصي انعتق عليه و شارك الوارث ممن في طبقته و يقدم عليهم مع تقدم طبقته فالوارث يقوم مقامه في

القبول ثم يسقط عن الوارثية لوجود من هو مقدم عليه و إن كان موته قبل موت الموصي أو قلنا بالنقل و أنه حين قبول الوارث ينتقل إليه أنا ما فينعتق لكن لا يرث إلا إذا كان انعتاقه قبل قسمة الورثة و ذلك لانه على هذا التقدير انعتق بعد سبق سائر الورثة بالارث نعم لو انعتق قبل القسمة في صورة تعدد الورثة شاركهم إن قلنا بالانتقال إلى الوارث من الموصي لا من الموصى له فلا ينعتق عليه لعدم ملكه بل يكون للورثة إلا إذا كان ممن ينعتق عليهم أو على بعضهم فحينئذ ينعتق و لكن لا يرث إلا إذا كان ذلك مع تعدد الورثة و قبل قسمتهم " السابع " لا فرق في قيام الوارث مقام الموصى له بين التمليكية و العهدية .

( 8 مسألة ) : اشتراط القبول على القول به مختص بالتمليكية كما عرفت فلا يعتبر في العهدية و يختص بما إذا كان لشخص معين أو أشخاص معينين و أما إذا كان للنوع أو للجهات كالوصية للفقراء و العلماء أو للمساجد فلا تعتبر قبولهم أو قبول الحاكم فيما للجهات و إن احتمل ذلك أو قيل و دعوى أن الوصية لها ليست من التمليكية بل هي عهديه و إلا فلا يصح تمليك النوع أو الجهات كما ترى و قد عرفت سابقا قوة عدم اعتبار القبول مطلقا و إنما يكون الرد مانعا و هو أيضا لا يجري في مثل المذكورات فلا تبطل برد بعض الفقراء

مثلا بل إذا انحصر النوع في ذلك الوقت في شخص فرد لا تبطل .

( 9 مسألة ) : الاقوى في تحقق الوصية كفاية كل ما دل عليها من الالفاظ و لا يعتبر فيه لفظ خاص بل يكفي كل فعل دال عليها حتى الاشارة و الكتابة و لو في حال الاختيار إذا كانت صريحة في الدلالة بل أو ظاهرة فان ظاهر الافعال معتبر كظاهر الاقوال فما يظهر من جماعة اختصاص كفاية الاشارة و الكتابة بحال الضرورة لا وجه له بل يكفي وجود مكتوب منه بخطه و مهره إذا علم كونه إنما كتبه بعنوان الوصية و يمكن أن يستدل عليه بقوله عليه السلام لا ينبغى لامرء مسلم أن يبيت ليلة إلا و وصيته تحت رأسه بل يدل عليه ما رواه الصدوق عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إليه كتب رجل كتابا بخطه و لم يقل لورثته هذه وصيتي و لم يقل إني قد أوصيت إلا أنه كتب كتابا فيه ما أراد أن يوصى به هل يجب على ورثته القيام بما في الكتاب بخطه و لم يأمرهم بذلك ؟ فكتب إن كان له ولد ينفذون كل شيء يجدون في كتاب أبيهم في وجه البر و غيره .

( 10 مسألة ) : يشتره في الموصي امور " الاول " البلوغ فلا يصح وصية البالغ نعم الاقوى وفاقا للمشهور صحة وصية البالغ عشرا إذا كان عاقلا في وجوه المعروف للارحام أو غيرهم لجملة من الاخبار المعتبرة خلافا لا بن إدريس و تبعه جماعة " الثاني " العقل فلا تصح وصية المجنون ، نعم تصح وصية الادواري منه إذا كانت في دور افاقته و كذا لا تصح وصية السكران حال سكره و لا يعتبر استمرار العقل فلو أوصى ثم جن لم تبطل كما أنه لو اغمي عليه أو سكر لا تبطل وصيته فاعتبار العقل إنما هو حال إنشاء الوصية " الثالث " الاختيار " الرابع " الرشد فلا تصح وصية السفيه و إن كانت بالمعروف سواء كانت قبل حجر الحاكم أو بعده و أما المفلس فلا مانع من وصيته و إن كانت بعد حجر الحاكم لعدم الضرر بها على الغرماء لتقدم الدين على الوصية " الخامس " الحرة فلا تصح وصية المملوك بناء على عدم ملكه و إن أجاز مولاه بل و كذا بناء على ما هو الاقوى من ملكه لعموم أدلة

الحجر و قوله عليه السلام لا وصية لمملوك بناء على إرادة نفي وصيته لغيره لا نفي الوصية له نعم لو أجاز مولاه صح على البناء المذكور و لو أوصى بماله ثم انعتق و كان المال باقيا في يده صحت على اشكال نعم لو علقها على الحرية فالأَقوى صحتها و لا يضر التعليق المفروض كما لا يضر إذا قال هذا لزيد إن مت في سفري و لو أوصى بدفنه في مكان خاص لا يحتاج إلى صرف مال فالأَقوى الصحة و كذا ما كان من هذا القبيل " السادس " أن لا يكون قاتل نفسه بأن أوصى بعد ما أحدث في نفسه ما يوجب هلاكه مع جرح أو شرب سم أو نحو ذلك فانه لا تصح وصيته على المشهور المدعى عليه الاجماع للنص الصحيح الصريح خلافا لا بن إدريس و تبعه بعض ، و القدر المنصرف إليه الاطلاق الوصية بالمال و أما الوصية بما يتعلق بالتجهيز و نحوه مما لا تعلق له بالمال فالظاهر صحتها كما أن الحكم مختص بما إذا كان فعل ذلك عمدا لا سهوا أو خطأ و برجاء أن يموت لا لغرض آخر و على وجه العصيان لا مثل الجهاد في سبيل الله و بما لو مات من ذلك و أما إذا عوفي ثم أوصى صحت وصيته بلا إشكال و هل تصح وصيته قبل المعافاة إشكال و لا يلحق التنجيز بالوصية هذا و لو أوصى قبل أن يحدث في نفسه ذلك ثم أحدث صحت وصيته و إن كان حين الوصية بانيا على أن يحدث ذلك بعدها للصحيح المتقدم مضافا إلى العمومات .

( 11 مسألة ) : يصح لكل من الاب و الجد الوصية بالولاية على الاطفال مع فقد الاخر و لا تصح مع وجوده كما لا يصح ذلك لغيرهما حتى الحاكم الشرعي فانه بعد فقدهما له الولاية عليهم ما دام حيا و ليس له أن يوصي بها لغيره بعد موته فيرجع الامر بعد موته إلى الحاكم الاخر فحاله حال كل من الاب و الجد مع وجود الاخر و لا ولاية في ذلك للام خلافا لا بن الجنيد حيث جعل لها بعد الاب إذا كانت رشيدة و على ما ذكرنا فلو أوصى للاطفال واحد من أرحامهم أو غيرهم بمال و جعل أمره إلى الاب و الجد




/ 129