الوقت الفلاني ، و باجرة كذا إن لم اوصلك في ذلك الوقت ، و هذا باطل للجهالة نظير ما ذكر في المسألة السابقة من البطلان إن قال : إن عملت في هذا اليوم فلك درهمان الخ ، و قد يكون مورد الاجارة هو الايصال في ذلك الوقت ، و يشترط عليه أن ينقص من الاجرة كذا على فرض عدم الايصال و الظاهر الصحة في هذه الصورة لعموم المؤمنون و غيره ، مضافا إلى صحيحة محمد الحلبي ، و لو قال : إن لم توصلنى فلا اجرة لك ، فإن كان على وجه الشرطية بأن يكون متعلق الاجارة هو الايصال الكذائي فقط و اشترط عليه عدم الاجرة على تقدير المخالفة صح ، و يكون الشرط المذكور مؤكدا لمقتضى العقد و إن كان على وجه القيدية بأن جعل كلتا الصورتين موردا للاجارة إلا أن في الصورة الثانية بلا اجرة يكون باطلا ، و لعل هذه الصورة مراد المشهور القائلين بالبطلان دون الاولى ، حيث قالوا : و لو شرط سقوط الاجرة إن لم يوصله لم يجز ( 13 مسألة ) : إذا استأجر منه دابة لزيارة النصف من شعبان مثلا و لكن لم يشترط على المؤجر ذلك ، و لم يكن على وجه العنوانية أيضا و اتفق أنه لم يوصله لم يكن له خيار الفسخ ، و عليه تمام المسمى من الاجرة ، و إن لم يوصله إلى كربلاء أصلا سقط من المسمى بحساب ما بقي ، و استحق بمقدار ما مضى ، و الفرق بين هذه المسألة و ما مر في المسألة السابقة أن الايصال هنا غرض وداع ، و فيما مر قيد أو شرط .( 2 فصل ) الاجارة من العقود اللازمة لا تنفسخ إلا بالتقايل أو شرط الخيار لاحدهما أو كليهما إذا اختار الفسخ ، نعم الاجارة المعاطاتية جايزة ، يجوز كل منهما الفسخ ما لم تلزم بتصرفهما أو تصرف أحدهما فيما انتقل إليه .( 1 مسألة ) : يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الاجارة ، و لا تنفسخ الاجارة به فتنتقل إلى المشترى مسلوبة المنفعة مدة الاجارة ، نعم للمشتري مع جهله بالاجارة خيار فسخ البيع ، لان نقص المنفعة عيب ، و لكن ليس كسائر العيوب مما يكون المشترى معه مخيرا بين الرد و الارش فليس له أن لا يفسخ و يطالب بالارش فان العيب الموجب للارش ما كان نقصا في الشيء في حد نفسه ، مثل العمي و العرج ، و كونه مقطوع اليد ، أو نحو ذلك ، لا مثل المقام الذي العين في حد نفسها لا عيب فيها ، و أما لو علم المشترى أنها مستأجرة و مع ذلك أقدم على الشراء فليس له الفسخ أيضا ، نعم لو اعتقد كون مدة الاجارة كذا مقدارا فبان أنها أزيد له الخيار أيضا ، و لو فسخ المستأجر الاجارة رجعت المنفعة في بقية المدة إلى البايع لا إلى المشترى ، نعم لو اعتقد البايع و المشترى بقاء مدة الاجارة و أن العين مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا و تبين أن المدة منقضية فهل منفعة تلك المدة للبايع حيث إنه كأنه شرط كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا ، أو للمشتري لانها تابعة للعين ما لم تفرز بالنقل إلى الغير أو بالاستثناء ، و المفروض عدمها وجهان ، و الاقوى الثاني ، نعم لو شرطا كونها مسلوبة المنفعة إلى زمان كذا بعد اعتقاد بقاء المدة كان لما ذكر وجه ثم بناء على ما هو الاقوى من رجوع المنفعة في الصورة السابقة إلى المشترى فهل للبايع الخيار أو لا وجهان ، لا يخلو أولهما من قوة خصوصا إذا أوجب ذلك له الغبن هذا إذا بيعت العين المستأجرة على المستأجر ، أما لو بيعت عليه ففى انفساخ الاجارة وجهان ، أقواهما العدم و يتفرغ على ذلك أمور : منها اجتماع الثمن و الاجرة عليه حينئذ ، و منها بقاء ملكه للمنفعة في مدة تلك الاجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه ، بخلاف ما لو قيل بانفساخ الاجارة ، و منها إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين ، و إن كانت مما لا ترث الزوجة منه ، بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع ، و منها رجوع المشترى بالاجرة لو تلف العين بعد قبضها و قبل انقضاء مدة الاجارة ، فإن تعذر استيفاء المنفعة يكشف عن بطلان الاجارة ، و يوجب الرجوع بالعوض و إن كان تلف العين عليه .( 2 مسألة ) : لو وقع البيع و الاجارة في زمان واحد كما لو باع العين مالكها على شخص و آجرها وكيله على شخص آخر و اتفق وقوعهما في زمان واحد فهل يصحان معا ، و يملكها المشترى مسلوبة المنفعة ، كما لو سبقت الاجارة ، أو يبطلان معا للتزاحم في ملكية المنفعة ، أو يبطلان معا بالنسبة إلى تمليك المنفعة فيصح البيع على أنها مسلوبة المنفعة تلك المدة ، فتبقى المنفعة على ملك البايع وجوه ، أقواها الاول لعدم التزاحم ، فإن البايع لا يملك المنفعة ، و إنما يملك العين ، و ملكية العين توجب ملكيه المنفعة للتبعية و هي متأخرة عن الاجارة .( 3 مسألة ) : لا تبطل الاجارة بموت المؤجر لا بموت المستأجر على الاقوى ، نعم في اجارة العين الموقوفة إذا آجر البطن السابق تبطل بموته بعد الانتقال إلى البطن اللاحق ، لان الملكية محدودة ، و مثله ما لو كان المنفعة موصى بها للمؤجر ما دام حيا ، بخلاف ما إذا كان المؤجر هو المتولي للوقف و آجر لمصلحة البطون إلى مدة ، فإنها لا تبطل بموته ، و لا بموت البطن الموجود حال الاجارة ، و كذا تبطل إذا آجر نفسه للعمل بنفسه من خدمة أو غيرها ، فإنه إذا مات لا يبقى محل للاجارة ، و كذا إذا مات المستأجر الذي هو محل العمل من خدمة ، أو عمل آخر متعلق به بنفسه ، و لو جعل العمل في ذمته لا تبطل الاجارة بموته ، بل يستوفى من تركته ، و كذا بالنسبة إلى المستأجر إذا لم يكن محل للعمل ، بل كان مالكا له على المؤجر ، كما إذا آجره للخدمة من تقييد بكونها له ، فإنه إذا مات تنتقل إلى وارثه ، فهم يملكون عليه ذلك العمل ، و إذا آجر الدار اشترط على المستأجر سكناه بنفسه لا تبطل بموته ، و يكون للمؤجر خيار الفسخ نعم إذا اعتبر سكناه على وجه القيدية تبطل بموته .( 4 مسألة ) : إذا آجر الولى الوصي الصبي المولى عليه مدة تزيد على زمان بلوغه و رشده بطلت في المتيقن بلوغه فيه ، بمعنى أنها مرقوفة على إجازته و صحت واقعا و ظاهرا بالنسبة إلى المتيقن صغره ، و ظاهر بالنسبة إلى المحتمل ، فإذا بلغ ، له أن يفسخ على الاقوى ، أى لا يجيز ، خلافا لبعضهم فحكم بلزومها عليه لوقوعها من أهلها في محلها في وقت لم يعلم لها مناف ، و هو كما ترى ، نعم لو اقتضت المصلحة اللازمة المراعاة إجارته مدة زائدة على زمان البلوغ بحيث يكون إجارته أقل من تلك المدة خلاف مصلحته تكون لازمة ليس له فسخها بعد بلوغه ، و كذا الكلام في إجازة أملاكه .( 5 مسألة ) : إذا آجرت إمرأة نفسها للخدمة مدة معينة فتزوجت قبل انقضائها لم تبطل الاجارة ، و إن كانت الخدمة منافية لاستمتاع الزوج .( 6 مسألة ) : إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثم أعتقه لا تبطل الاجارة بالعتق .و ليس له الرجوع على مولاه بعوض تلك الخدمة في بقية المدة لانه كان مالكا لمنافعه أبدا و قد استوفاها بالنسبة إلى تلك المدة ، فدعوى أنه فوت على العبد ما كان له حال حريته كما ترى ، نعم يبقى الكلام في نفقته في بقية المدة إن لم يكن شرط كونها على المستأجر ، و في المسألة وجوه : أحدها : كونها على المولى لانه حيث استوفى بالاجارة منافعه فكأنه باق على ملكه .الثاني : أنه في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في زمان الخدمة ، و إن لم يمكن فمن بيت المال ، و إن لم يكن فعلى المسلمين كفاية الثالث : أنه إن لم يمكن اكتسابه في زمان الخدمة ففى كسبه و إن كان منافيا للخدمة .الرابع : أنه من كسبه ، و يتعلق مقدار ما يفوت منه من الخدمة بذمته .الخامس : أنه من بيت المال من الاول و لا يبعد قوة الوجه الاول .( 7 مسألة ) : إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيبا سابقا على العقد و كان جاهلا به فإن كان مما تنقص به المنفعة فلا إشكال في ثبوت الخيار له بين الفسخ و الابقاء ، و الظاهر عدم جواز مطالبته الارش فله الفسخ أو الرضا بها مجانا نعم لو كان العيب مثل خراب بعض بيوت الدار فالظاهر تقسيط الاجرة لانه يكون حينئذ من قبيل تبعض الصفقة ، و لو كان العيب مما لا تنقص معه المنفعة ، كما إذا تبين كون الدابة مقطوع الاذن أو الذنب فربما يستشكل في ثبوت الخيار معه ، لكن الاقوى ثبوته إذا كان مما يختلف به الرغبات ، و تتفاوت به الاجرة و كذا له الخيار إذا حدث فيها عيب بعد العقد و قبل القبض ، بل بعد القبض أيضا ، و إن كان استوفى بعض المنفعة و مضى بعض المدة هذا إذا كانت العين شخصية ، و أما إذا كانت كلية و كان الفرد المقبوض معيبا فليس له فسخ العقد ، بل له مطالبة البدل ، نعم لو تعذر البدل كان له الخيار في أصل العقد .( 8 مسألة ) : إذا وجد المؤجر عيبا سابقا في الاجرة و لم يكن عالما به كان له فسخ العقد ، و له الرضا به ، و هل له مطالبة الارش معه ؟ لا يبعد ذلك بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه ، لكن هذا إذا لم تكن الاجرة منفعة عين ، و إلا فلا أرش فيه ، مثل ما مر في المسألة السابقة من كون العين المستأجرة معيبا هذا إذا كانت الاجرة عينا شخصية ، و أما إذا كانت كلية فله مطالبة البدل ، لا فسخ أصل العقد إلا مع تعذر البدل على حذو ما مر في المسألة السابقة .( 9 مسألة ) : إذا أفلس المستأجر بالاجرة كان للمؤجر الخيار بين الفسخ و استرداد العين ، و بين الضرب مع الغرماء نظير ما أفلس المشترى بالثمن حيث إن للبايع الخيار إذا وجد عين ماله .( 10 مسألة ) : إذا تبين غبن المؤجر أو المستأجر فله الخيار إذا لم يكن عالما به حال العقد إلا إذا اشترطا سقوطه في ضمن العقد .( 11 مسألة ) : ليس في الاجارة خيار المجلس و لا خيار الحيوان ،