عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



ما يبتاعه بينهما فيبيعانه و يؤديان الثمن و يكون ما حصل من الربح بينهما و إذا أرادا ذلك على الوجه الصحيح و كل منهما الاخر في الشراء فاشترى لهما و في ذمتهما ، و شركة المفاوضة ايضا باطلة و هي أن يشترك اثنان أو أزيد على أن يكون كل ما يحصل لاحدهما من ربح تجارة أو زراعة أو كسب آخر أو إرث أو وصية أو نحو ذلك مشتركا بينهما و كذا كل غرامة ترد على أحدهما تكون عليهما فانحصرت الشركة العقدية الصحيحة بالشركة في الاعيان المملوكة فعلا و تسمى بشركة العنان ( 2 مسألة ) : لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح و كانت الاجرة مقسمة عليهما بنسبة عملهما و لا يضر الجهل بمقدار حصة كل منهما حين العقد لكفاية معلومية المجموع و لا يكون من شركة الاعمال التي تكون باطلة بل من شركة الاموال فهو كما لو استأجر كلا منهما لعمل و أعطاهما شيئا واحدا بازاء أجرتهما و لو اشتبه مقدار عمل كل منهما فان احتمل التساوى حمل عليه لاصالة عدم زيادة عمل أحدهما على الاخر و إن علم زيادة أحدهما على الآخر فيحتمل القرعة في المقدار الزائد و يحتمل الصلح القهري .

( 3 مسألة ) : لو اقتلعا شجرة أو اغترفا ماء بانية واحدة أو نصبا معا شبكة للصيد أو أحييا أرضا معا فان ملك كل منهما نصف منفعته بنصف منفعة الاخر اشتركا فيه بالتساوي و إلا فلكل منهما بنسبة عمله و لو بحسب القوة و الضعف و لو اشتبه الحال فكالمسألة السابقة و ربما يحتمل التساوى مطلقا لصدق اتحاد فعلهما في السببية و اندراجهما في قوله " من حاز ملك " و هو كما ترى ( 4 مسألة ) : يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافا إلى الايجاب و القبول و البلوغ و العقل و الاختيار و عدم الحجر لفلس

أو سفه امتزاج المالين سابقا على العقد أو لاحقا بحيث لا يتميز أحدهما من الاخر ، من النقود كانا أو من العروض بل اشترط جماعة اتحادهما في الجنس و الوصف و الاظهر عدم اعتباره بل يكفى الامتزاج على وجه لا يتميز أحدهما من الاخر كما لو امتزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير و نحوه أو امتزج نوع من الحنطة بنوع آخر بل لا يبعد كفاية امتزاج الحنطة بالشعير و ذلك للعمومات العامة كقوله تعالى " أوفوا بالعقود " و قوله عليه السلام " المؤمنون عند شروطهم " و غيرهما بل لو لا ظهور الاجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا عملا بالعمومات و دعوى عدم كفايتها لاثبات ذلك كما ترى لكن الاحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر أو يهبها كل منهما للاخر أو نحو ذلك في صورة الامتزاج الذي هو المتيقن هذا و يكفى في الايجاب و القبول كل ما دل على الشركة من قول أو فعل .

( 5 مسألة ) : يتساوى الشريكان في الربح و الخسران مع تساوي المالين و مع زيادة فبنسبة الزيادة ربحا و خسرانا سواء كان العمل من أحدهما أو منهما مع التساوى فيه أو الاختلاف أو من متبرع أو أجير هذا مع الاطلاق ، و لو شرطا في العقد زيادة لاحدهما فان كان للعامل منهما أو لمن عمله أزيد فلا إشكال و لا خلاف على الظاهر عندهم في صحته أما لو شرطا لغير العامل منهما أو لغير من عمله أزيد ففى صحة الشرط و العقد و بطلانهما و صحة العقد و بطلان الشرط فيكون كصورة الاطلاق أقوال أقواها الاول و كذا لو شرطا كون الخسارة على أحدهما أزيد و ذلك لعموم

" المؤمنون عند شروطهم " و دعوى أنه مخالف لمقتضى العقد كما ترى نعم هو مخالف لمقتضى إطلاقه و القول بأن جعل الزيادة لاحدهما من أن يكون له عمل يكون في مقابلتها ليس تجارة بل هو أكل بالباطل كما ترى باطل و دعوى أن العمل بالشرط لازم لانه في عقد جايز مدفوعة أولا بأنه مشترك الورود إذ لازمه عدم وجوب الوفاء به في صورة العمل أو زيادته و ثانيا بأن غاية الامر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط و المفروض في صورة عدم الفسخ فما لم يفسخ يجب الوفاء به و ليس معنى الفسخ حل العقد من الاول بل من حينه فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين هذا و لو شرطا تمام الربح لاحدهما بطل العقد لانه خلاف مقتضاه نعم لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما فالظاهر صحته لعدم كونه منافيا .

( 6 مسألة ) : إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كل منهما أو مع انضمامهما فهو المتبع و لا يجوز التعدي و إن أ طلقا لم يجز لواحد منهما التصرف إلا باذن الآخر و مع الاذن بعد

العقد أو الاشتراط فيه فان كان مقيدا بنوع خاص من التجارة لم يجز التعدي عنه و كذا مع تعيين كيفية خاصة و إن كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع و الكيفية و يكون حال المأذون حال العامل في المضاربة فلا يجوز البيع بالنسيئة بل و لا الشراء بها و لا يجوز السفر بالمال و إن تعدى عما عين له أو عن المتعارف ضمن الخسارة و التلف و لكن يبقى الاذن بعد التعدي أيضا إذ لا ينافى الضمان بقاءه و الاحوط مع إطلاق الاذن ملاحظة المصلحة و إن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة ( 7 مسألة ) : العامل أمين فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدى ( 8 مسألة ) : عقد الشركة من العقود الجايزة فيجوز لكل من الشريكين فسخه لا بمعنى أن يكون الفسخ موجبا للانفساخ من الاول أو من حينه بحيث تبطل الشركة إذ هى باقية ما لم تحصل القسمة بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الاذن في التصرف الذي بمنزلة عزل

الوكيل عن الوكالة أو بمعنى مطالبة القسمة و إذا رجع أحدهم عن إذنه دون الاخر فيما لو كان كل منهما مأذونا لم يجز التصرف للاخر و يبقى الجواز بالنسبة إلى الاول و إذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما و بمطالبة القسمة يجب القبول على الاخر و إذا أوقعا الشركة على وجه يكون لاحدهما زيادة في الربح أو نقصانا في الخسارة يمكن الفسخ بمعنى إبطال هذا القرار بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة ( 9 مسألة ) : لو ذكرا في عقد الشركة أجلا لا يلزم فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه إلا أن يكون مشروطا في ضمن عقد لازم فيكون لازما .

( 10 مسألة ) : لو ادعى أحدهما على الاخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر ، عليه الحلف مع عدم البينة .

( 11 مسألة ) : إذا ادعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين لانه أمين .

( 12 مسألة ) : تبطل الشركة بالموت و الجنون و الاغماء و الحجر بالفلس أو السفه بمعنى أنه لا يجوز للاخر التصرف و أما أصل الشركة فهي باقية نعم يبطل ايضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك إذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة و يكون الربح على نسبة المالين لكفاية الاذن المفروض حصوله نعم لو كان مقيدا بالصحة تكون كلها فضوليا بالنسبة إلى

من يكون إذنه مقيدا و لكل منهما اجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصة الاخر إذا كان العمل منهما و إن كان من أحدهما فله اجرة مثله عمله ( 13 مسألة ) : إذا اشترى أحدهما متاعا و ادعى أنه اشتراه لنفسه و ادعى الاخر أنه اشتراه بالشركة فمع عدم البينة القول قوله مع اليمين لانه أعرف بنيته كما أنه كذلك لو ادعى أنه اشتراه بالشركة و قال الاخر أنه اشتراه لنفسه فانه يقدم قوله أيضا لانه أعرف و لانه أمين .

( تم كتاب المضاربة )

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب المزارعة و هي المعاملة على الارض بالزراعة بحصة من حاصلها و تسمى مخابرة أيضا و لعلها من الخبرة بمعنى النصيب كما يظهر من مجمع البحرين و لا إشكال في مشروعيتها بل يمكن دعوى استحبابها لما دل على استحباب الزراعة بدعوى كونها أعم من المباشرة و التسبيب ففى خبر الواسطي قال : سئلت جعفر بن محمد عليه السلام عن الفلاحين قال هو الزارعون كنوز الله في أرضه و ما في الاعمال شيء أحب إلى الله من الزراعة و ما بعث الله نبيا الا زارعا إلا إدريس عليه السلام فانه كان خياطا و في اخر عن أبى عبد الله عليه السلام الزراعون كنوز الانام يزرعون طيبا أخرجه الله و هم يوم القيامة أحسن الناس مقاما و أقربهم منزلة يدعون المباركين و في خبر عنه عليه السلام قال سئل النبي صلى الله عليه و آله أى الاعمال خير ؟ قال زرع يزرعه صاحبه و أصلحه وادي حقه يوم حصاده قال : فأى الاعمال بعد الزرع قال رجل في غنم له قد تبع بها مواضع القطر يقيم الصلاة و يؤتى الزكاة قال : فأى المال بعد الغنم خير قال البقر يغدو بخير و يروح بخير قال فأي المال بعد البقر خير قال : الراسيات في الوحل المطعمات في المحل ، نعم المال النخل من باعها فانما ثمنه بمنزلة رماد على راس شاهق اشتدت به الريح في




/ 129