عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يحرم منها وجب العود إليها مع الامكان إلا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنه يجزيه الاحرام منها ، إن أثم بترك الاحرام من الميقات الاول ، و الاحوط العود إليها مع الامكان مطلقا ، و إن كان أمامه ميقات آخر ، و أما إذا لم يرد النسك و لا دخول مكة بأن كان له شغل خارج مكة و لو كان في الحرم فلا يجب الاحرام ، نعم في بعض الاخبار وجوب الاحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم و إن لم يرد دخول مكة ، لكن قد يدعى الاجماع على عدم وجوبه ، و إن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات .

( 3 مسألة ) : لو أخر الاحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجه على المشهور الاقوى ، و وجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعا ، و أما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب ، و إن أثم بترك الاحرام بالمرور على الميقات ، خصوصا إذا لم يدخل مكة ، و ذلك لان الواجب عليه إنما كان الاحرام لشرف البقعة كصلاة التحية في دخول المسجد فلا قضأ مع تركه ، مع أن وجوب الاحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه ، و أيضا إذا بدا له و لم يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من الاول ، و ذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه ، كما في الناسي و الجاهل نظير ما إذا

ترك التوضى إلى أن ضاق الوقت فإنه يتيمم و تصح صلاته و إن أثم بترك الوضوء متعمدا ، و فيه أن البدلية في المقام لم تثبت ، بخلاف مسألة التيمم ، و المفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمدا ( 4 مسألة ) : لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الاحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل ، و إن كان متمكنا من العود إلى الميقات فأدني الحل له مثل كون الميقات أمامه ، و إن كان الاحوط مع ذلك العود إلى الميقات ، و لو لم يتمكن من العود و لا الاحرام من أدنى الحل بطلت عمرته .

( 5 مسألة ) : لو كان مريضا و لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية ، فإذا زال عندها نزع و لبسهما و لا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات ، نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الاحرام لمرض أو إغماء ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن ، و إلا كان حكمه حكم الناسي في الاحرام من مكانه إذا لم يتمكن إلا منه ، و إن تمكن العود في الجملة وجب ، و ذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في مريض اغمى عليه فلم يفق حتى أتى الموقف ، قال عليه السلام : يحرم عنه رجل .

و الظاهر أن المراد أنه يحرمه و يجنبه عن محرمات الاحرام ، لا أنه ينوب عنه في الاحرام ، و مقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته ، و إن كان ممكنا ، و لكن العمل به مشكل ، لارسال الخبر و عدم الجابر فالأَقوى العود مع الامكان و عدم الاكتفاء به مع عدمه ( 6 مسألة ) : إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الامكان ، و مع عدمه فإلى ما أمكن إلا إذا كان أمامه ميقات آخر ، و كذا إذا جاوزها محلا

لعدم كونه قاصدا للنسك و لا لدخول مكة ، ثم بداله ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن ، و إلى ما أمكن مع عدمه .

( 7 مسألة ) : من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع وجب عليه الاحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن ، و إلا فحاله حال الناسي ، ( 8 مسألة ) : لو نسى المتمتع الاحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الامكان و إلا ففى مكانه ، و لو كان في عرفات بل المشعر و صح حجه ، و كذا لو كان جاهلا بالحكم ، و لو أحرم له من مكة مع العلم و العمد لم يصح ، و إن دخل مكة بإحرامه ، بل وجب عليه الاستيناف مع الامكان ، و إلا بطل حجه ، نعم لو أحرم من غيرها نسيانا و لم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه .

( 9 مسألة ) : لو نسى الاحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الاعمال من الحج أو العمرة فالأَقوى صحة عمله ، و كذا لو تركه جهلا حتى أتى بالجميع .

( 12 فصل في مقدمات الاحرام ) ( 1 مسألة ) : يستحب قبل الشروع في الاحرام امور : أحدها : توفير شعر الرأس بل و اللحية لا حرام الحج مطلقا ، لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم لاطلاق الاخبار ، من أول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما لجملة من الاخبار ، و هي و إن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة اخرى من الاخبار ظاهرة فيه فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف ، و إن كان لا ينبغى ترك الاحتياط كما لا ينبغى ترك الاحتياط باهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق ، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا كان في حال الاحرام ، و يستحب التوفير للعمرة شهرا .

الثاني : قصر الاظفار و الاخذ من الشارب و إزالة شعر الابط و العانة بالطلى أو الحلق أو النتف ، و الافضل الاول ، ثم الثاني ، و لو كان مطليا قبله يستحب له الاعادة و إن لم يمض خمسة عشر يوما ، و يستحب أيضا إزالة الاوساخ من الجسد لفحوى ما دل على المذكورات ، و كذا

يستحب الاستياك .

الثالث : الغسل للاحرام في الميقات ، و مع العذر عنه التيمم و يجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ، بل الاقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا ، و الاحوط الاعادة في الميقات ، و يكفى الغسل من أول النهار إلى الليل ، و من أول الليل إلى النهار ، بل الاقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل و بالعكس ، و إذا أحدث بعدها بعد قبل الاحرام يستحب إعادته خصوصا في النوم ، كما أن الاولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم ، بل و كذا لو تطيب بل الاولى ذلك في جميع تروك الاحرام ، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الاحرام الاولى إعادته ، و لو أحرم بغير غسل أتى به ، و أعاد صورة الاحرام ، سواء تركه عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا ، و لكن إحرامه الاول صحيح باق على حاله ، فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده و قبل الاعادة وجبت عليه ، و يستحب أن يقول عند الغسل أو بعده " بسم الله و بالله ، أللهم اجعله لي نورا .

و طهورا و حرزا و امنا من كل خوف و شفاء من كل داء و سقم أللهم طهرني و طهر قلبى و اشرح لي صدري ، و أجر على لساني محبتك و مدحتك و الثناء عليك ، فإنه لا قوة إلا بك و قد علمت أن قوام ديني التسليم لك و الاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه و آله " .

الرابع : أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ، و قيل بوجوت ذلك لجملة من الاخبار الظاهرة فيه ، المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها ، و اشتمالها على خصوصيات واجبة ، و الاولى أن يكون بعد صلاة الظهر في إحرام حج التمتع ، فإن الافضل فيه أن يصلى الظهر بمنى ، و إن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة اخرى حاضرة ، و إن لم يكن فمقضية و إلا فعقيب صلاة النافلة .

الخامس : صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للاحرام ، و الاولى الاتيان بها مقدما على الفريضة و يجوز إتيانها في أى وقت كان بلا كراهة حتى في الاوقات

المكروهة ، و في وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، لخصوص الاخبار الواردة في المقام ، و الاولى أن يقرأ في الركعة الاولى بعد الحمد التوحيد و في الثانية الجحد ، لا العكس كما قيل .

( 2 مسألة ) : يكره للمرأة إذا أرادت الاحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة ، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة و إن لم يقصدها ، بل قيل بحرمته ، فالأَحوط تركه و إن كان الاقوى عدمها ، و الرواية مختصة بالمرأة ، لكنهم ألحقوا بها الرجل أيضا لقاعدة الاشتراك ، و لا بأس به و أما استعماله مع عدم إرادة الاحرام فلا بأس به ، و إن بقي أثره ، و لا بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنة .

( 13 فصل في كيفية الاحرام ) و واجباته ثلاثة : الاول النية بمعنى القصد إليه ، فلو أحرم من قصد أصلا بطل ، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ، و يبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا ، و اما مع السهو و الجهل فلا يبطل ، و يجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن ، و إلا فمن حيث أمكن على التفصيل الذي مر سابقا في ترك أصل الاحرام .

( 1 مسألة ) : يعتبر فيها القربة و الخلوص كما في سائر العبادات ، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه .

( 2 مسألة ) : يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ، فلا يكفى حصولها في الا ثناء ، فلو تركها وجب تجديده ، و لا وجه لما قيل : من أن الاحرام تروك ، و هي لا تفتقر إلى النية ، و القدر المسلم من الاجماع على اعتبارها إنما هو في الجملة

و لو قبل التحلل ، إذ نمنع أولا كونه تروكا فإن التلبية و لبس الثوبين من الافعال ، و ثانيا اعتبارها فيه على حد اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحققها حين الشروع فيها .

( 3 مسألة ) : يعتبر في النية تعيين كون الاحرام لحج أو عمرة ، و أن الحج تمتع أو قران أو إفراد ، و أنه لنفسه أو نيابة عن غيره ، و أنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الندبي ، فلو نوى الاحرام من تعيين و أوكله إلى ما بعد ذلك بطل ، فما عن بعضهم من صحته و أن له صرفه إلى أيهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له ، إذ الظاهر أنه جزء من النسك فتجب نيته كما في أجزاء سائر العبادات ، و ليس مثل الوضوء و الغسل بالنسبة إلى الصلاة ، نعم الاقوى كفاية التعيين الاجمالى حتى بأن ينوى الاحرام لما سيعينه من حج أو عمرة ، فإنه نوع تعيين و فرق بينه و بين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد .

( 4 مسألة ) : لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها ، و كذا لا يعتبر فيها التلفظ بل و لا الاخطار بالبال فيكفى الداعي .

( 5 مسألة ) : لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته ، بل المعتبر

العزم على تركها مستمرا ، فلو لم يعزم من الاول على استمرار الترك بطل ، و أما لو عزم على ذلك و لم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الاحرام عدمه أو إتيان شيء منها لم يبطل ، فلا يعتبر فيه استدامة النية كما في الصوم ، و الفرق أن التروك في الصوم معتبرة في صحته بخلاف الاحرام فإنها فيه واجبات تكليفية .

( 6 مسألة ) : لو نسى ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد سواء تعين عليه أحدهما أو لا ، و قيل : إنه للمتعين منهما ، و مع عدم التعيين يكون لما يصح منهما ، و مع صحتهما كما في أشهر الحج الولى جعله للعمرة المتمتع بها و هو مشكل ، إذ لا وجه له .

( 7 مسألة ) : لا تكفى نية واحدة للحج و العمرة ، بل لا بد لكل منهما من نيته مستقلا ، إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقل ، فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها ، و القول بصرفه إلى المتعين منهما إذا تعين عليه أحدهما و التخيير بينهما إذا لم يتعتين و صح منه كل منهما كما في أشهر الحج لا وجه له ، كالقول بأنه لو كان في أشهر الحج بطل و لزم التجديد ، و إن كان في غيرها صح عمرة مفردة .

( 8 مسألة ) : لو نوى كاحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم




/ 129