يحرم منها وجب العود إليها مع الامكان إلا إذا كان أمامه ميقات آخر فإنه يجزيه الاحرام منها ، إن أثم بترك الاحرام من الميقات الاول ، و الاحوط العود إليها مع الامكان مطلقا ، و إن كان أمامه ميقات آخر ، و أما إذا لم يرد النسك و لا دخول مكة بأن كان له شغل خارج مكة و لو كان في الحرم فلا يجب الاحرام ، نعم في بعض الاخبار وجوب الاحرام من الميقات إذا أراد دخول الحرم و إن لم يرد دخول مكة ، لكن قد يدعى الاجماع على عدم وجوبه ، و إن كان يمكن استظهاره من بعض الكلمات .( 3 مسألة ) : لو أخر الاحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود إليها لضيق الوقت أو لعذر آخر و لم يكن أمامه ميقات آخر بطل إحرامه و حجه على المشهور الاقوى ، و وجب عليه قضاؤه إذا كان مستطيعا ، و أما إذا لم يكن مستطيعا فلا يجب ، و إن أثم بترك الاحرام بالمرور على الميقات ، خصوصا إذا لم يدخل مكة ، و ذلك لان الواجب عليه إنما كان الاحرام لشرف البقعة كصلاة التحية في دخول المسجد فلا قضأ مع تركه ، مع أن وجوب الاحرام لذلك لا يوجب وجوب الحج عليه ، و أيضا إذا بدا له و لم يدخل مكة كشف عن عدم الوجوب من الاول ، و ذهب بعضهم إلى أنه لو تعذر عليه العود إلى الميقات أحرم من مكانه ، كما في الناسي و الجاهل نظير ما إذا ترك التوضى إلى أن ضاق الوقت فإنه يتيمم و تصح صلاته و إن أثم بترك الوضوء متعمدا ، و فيه أن البدلية في المقام لم تثبت ، بخلاف مسألة التيمم ، و المفروض أنه ترك ما وجب عليه متعمدا ( 4 مسألة ) : لو كان قاصدا من الميقات للعمرة المفردة و ترك الاحرام لها متعمدا يجوز له أن يحرم من أدنى الحل ، و إن كان متمكنا من العود إلى الميقات فأدني الحل له مثل كون الميقات أمامه ، و إن كان الاحوط مع ذلك العود إلى الميقات ، و لو لم يتمكن من العود و لا الاحرام من أدنى الحل بطلت عمرته .( 5 مسألة ) : لو كان مريضا و لم يتمكن من النزع و لبس الثوبين يجزيه النية و التلبية ، فإذا زال عندها نزع و لبسهما و لا يجب حينئذ عليه العود إلى الميقات ، نعم لو كان له عذر عن أصل إنشاء الاحرام لمرض أو إغماء ثم زال وجب عليه العود إلى الميقات إذا تمكن ، و إلا كان حكمه حكم الناسي في الاحرام من مكانه إذا لم يتمكن إلا منه ، و إن تمكن العود في الجملة وجب ، و ذهب بعضهم إلى أنه إذا كان مغمى عليه ينوب عنه غيره لمرسل جميل عن أحدهما عليهما السلام في مريض اغمى عليه فلم يفق حتى أتى الموقف ، قال عليه السلام : يحرم عنه رجل .و الظاهر أن المراد أنه يحرمه و يجنبه عن محرمات الاحرام ، لا أنه ينوب عنه في الاحرام ، و مقتضى هذا القول عدم وجوب العود إلى الميقات بعد إفاقته ، و إن كان ممكنا ، و لكن العمل به مشكل ، لارسال الخبر و عدم الجابر فالأَقوى العود مع الامكان و عدم الاكتفاء به مع عدمه ( 6 مسألة ) : إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع وجب العود إليها مع الامكان ، و مع عدمه فإلى ما أمكن إلا إذا كان أمامه ميقات آخر ، و كذا إذا جاوزها محلا لعدم كونه قاصدا للنسك و لا لدخول مكة ، ثم بداله ذلك فإنه يرجع إلى الميقات مع التمكن ، و إلى ما أمكن مع عدمه .( 7 مسألة ) : من كان مقيما في مكة و أراد حج التمتع وجب عليه الاحرام لعمرته من الميقات إذا تمكن ، و إلا فحاله حال الناسي ، ( 8 مسألة ) : لو نسى المتمتع الاحرام للحج بمكة ثم ذكر وجب عليه العود مع الامكان و إلا ففى مكانه ، و لو كان في عرفات بل المشعر و صح حجه ، و كذا لو كان جاهلا بالحكم ، و لو أحرم له من مكة مع العلم و العمد لم يصح ، و إن دخل مكة بإحرامه ، بل وجب عليه الاستيناف مع الامكان ، و إلا بطل حجه ، نعم لو أحرم من غيرها نسيانا و لم يتمكن من العود إليها صح إحرامه من مكانه .( 9 مسألة ) : لو نسى الاحرام و لم يذكر حتى أتى بجميع الاعمال من الحج أو العمرة فالأَقوى صحة عمله ، و كذا لو تركه جهلا حتى أتى بالجميع .( 12 فصل في مقدمات الاحرام ) ( 1 مسألة ) : يستحب قبل الشروع في الاحرام امور : أحدها : توفير شعر الرأس بل و اللحية لا حرام الحج مطلقا ، لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم لاطلاق الاخبار ، من أول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما لجملة من الاخبار ، و هي و إن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة اخرى من الاخبار ظاهرة فيه فالقول بالوجوب كما هو ظاهر جماعة ضعيف ، و إن كان لا ينبغى ترك الاحتياط كما لا ينبغى ترك الاحتياط باهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق ، حيث يظهر من بعضهم وجوبه أيضا لخبر محمول على الاستحباب ، أو على ما إذا كان في حال الاحرام ، و يستحب التوفير للعمرة شهرا .الثاني : قصر الاظفار و الاخذ من الشارب و إزالة شعر الابط و العانة بالطلى أو الحلق أو النتف ، و الافضل الاول ، ثم الثاني ، و لو كان مطليا قبله يستحب له الاعادة و إن لم يمض خمسة عشر يوما ، و يستحب أيضا إزالة الاوساخ من الجسد لفحوى ما دل على المذكورات ، و كذا يستحب الاستياك .الثالث : الغسل للاحرام في الميقات ، و مع العذر عنه التيمم و يجوز تقديمه على الميقات مع خوف إعواز الماء ، بل الاقوى جوازه مع عدم الخوف أيضا ، و الاحوط الاعادة في الميقات ، و يكفى الغسل من أول النهار إلى الليل ، و من أول الليل إلى النهار ، بل الاقوى كفاية غسل اليوم إلى آخر الليل و بالعكس ، و إذا أحدث بعدها بعد قبل الاحرام يستحب إعادته خصوصا في النوم ، كما أن الاولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم ، بل و كذا لو تطيب بل الاولى ذلك في جميع تروك الاحرام ، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الاحرام الاولى إعادته ، و لو أحرم بغير غسل أتى به ، و أعاد صورة الاحرام ، سواء تركه عالما عامدا أو جاهلا أو ناسيا ، و لكن إحرامه الاول صحيح باق على حاله ، فلو أتى بما يوجب الكفارة بعده و قبل الاعادة وجبت عليه ، و يستحب أن يقول عند الغسل أو بعده " بسم الله و بالله ، أللهم اجعله لي نورا .و طهورا و حرزا و امنا من كل خوف و شفاء من كل داء و سقم أللهم طهرني و طهر قلبى و اشرح لي صدري ، و أجر على لساني محبتك و مدحتك و الثناء عليك ، فإنه لا قوة إلا بك و قد علمت أن قوام ديني التسليم لك و الاتباع لسنة نبيك صلواتك عليه و آله " .الرابع : أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة ، و قيل بوجوت ذلك لجملة من الاخبار الظاهرة فيه ، المحمولة على الندب للاختلاف الواقع بينها ، و اشتمالها على خصوصيات واجبة ، و الاولى أن يكون بعد صلاة الظهر في إحرام حج التمتع ، فإن الافضل فيه أن يصلى الظهر بمنى ، و إن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة اخرى حاضرة ، و إن لم يكن فمقضية و إلا فعقيب صلاة النافلة .الخامس : صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للاحرام ، و الاولى الاتيان بها مقدما على الفريضة و يجوز إتيانها في أى وقت كان بلا كراهة حتى في الاوقات المكروهة ، و في وقت الفريضة حتى على القول بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، لخصوص الاخبار الواردة في المقام ، و الاولى أن يقرأ في الركعة الاولى بعد الحمد التوحيد و في الثانية الجحد ، لا العكس كما قيل .( 2 مسألة ) : يكره للمرأة إذا أرادت الاحرام أن تستعمل الحناء إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة ، بل لا معه أيضا إذا كان يحصل به الزينة و إن لم يقصدها ، بل قيل بحرمته ، فالأَحوط تركه و إن كان الاقوى عدمها ، و الرواية مختصة بالمرأة ، لكنهم ألحقوا بها الرجل أيضا لقاعدة الاشتراك ، و لا بأس به و أما استعماله مع عدم إرادة الاحرام فلا بأس به ، و إن بقي أثره ، و لا بأس بعدم إزالته و إن كانت ممكنة .( 13 فصل في كيفية الاحرام ) و واجباته ثلاثة : الاول النية بمعنى القصد إليه ، فلو أحرم من قصد أصلا بطل ، سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ، و يبطل نسكه أيضا إذا كان الترك عمدا ، و اما مع السهو و الجهل فلا يبطل ، و يجب عليه تجديده من الميقات إذا أمكن ، و إلا فمن حيث أمكن على التفصيل الذي مر سابقا في ترك أصل الاحرام .( 1 مسألة ) : يعتبر فيها القربة و الخلوص كما في سائر العبادات ، فمع فقدهما أو أحدهما يبطل إحرامه .( 2 مسألة ) : يجب أن تكون مقارنة للشروع فيه ، فلا يكفى حصولها في الا ثناء ، فلو تركها وجب تجديده ، و لا وجه لما قيل : من أن الاحرام تروك ، و هي لا تفتقر إلى النية ، و القدر المسلم من الاجماع على اعتبارها إنما هو في الجملة و لو قبل التحلل ، إذ نمنع أولا كونه تروكا فإن التلبية و لبس الثوبين من الافعال ، و ثانيا اعتبارها فيه على حد اعتبارها في سائر العبادات في كون اللازم تحققها حين الشروع فيها .( 3 مسألة ) : يعتبر في النية تعيين كون الاحرام لحج أو عمرة ، و أن الحج تمتع أو قران أو إفراد ، و أنه لنفسه أو نيابة عن غيره ، و أنه حجة الاسلام أو الحج النذري أو الندبي ، فلو نوى الاحرام من تعيين و أوكله إلى ما بعد ذلك بطل ، فما عن بعضهم من صحته و أن له صرفه إلى أيهما شاء من حج أو عمرة لا وجه له ، إذ الظاهر أنه جزء من النسك فتجب نيته كما في أجزاء سائر العبادات ، و ليس مثل الوضوء و الغسل بالنسبة إلى الصلاة ، نعم الاقوى كفاية التعيين الاجمالى حتى بأن ينوى الاحرام لما سيعينه من حج أو عمرة ، فإنه نوع تعيين و فرق بينه و بين ما لو نوى مرددا مع إيكال التعيين إلى ما بعد .( 4 مسألة ) : لا يعتبر فيها نية الوجه من وجوب أو ندب إلا إذا توقف التعيين عليها ، و كذا لا يعتبر فيها التلفظ بل و لا الاخطار بالبال فيكفى الداعي .( 5 مسألة ) : لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته ، بل المعتبر العزم على تركها مستمرا ، فلو لم يعزم من الاول على استمرار الترك بطل ، و أما لو عزم على ذلك و لم يستمر عزمه بأن نوى بعد تحقق الاحرام عدمه أو إتيان شيء منها لم يبطل ، فلا يعتبر فيه استدامة النية كما في الصوم ، و الفرق أن التروك في الصوم معتبرة في صحته بخلاف الاحرام فإنها فيه واجبات تكليفية .( 6 مسألة ) : لو نسى ما عينه من حج أو عمرة وجب عليه التجديد سواء تعين عليه أحدهما أو لا ، و قيل : إنه للمتعين منهما ، و مع عدم التعيين يكون لما يصح منهما ، و مع صحتهما كما في أشهر الحج الولى جعله للعمرة المتمتع بها و هو مشكل ، إذ لا وجه له .( 7 مسألة ) : لا تكفى نية واحدة للحج و العمرة ، بل لا بد لكل منهما من نيته مستقلا ، إذ كل منهما يحتاج إلى إحرام مستقل ، فلو نوى كذلك وجب عليه تجديدها ، و القول بصرفه إلى المتعين منهما إذا تعين عليه أحدهما و التخيير بينهما إذا لم يتعتين و صح منه كل منهما كما في أشهر الحج لا وجه له ، كالقول بأنه لو كان في أشهر الحج بطل و لزم التجديد ، و إن كان في غيرها صح عمرة مفردة .( 8 مسألة ) : لو نوى كاحرام فلان فإن علم أنه لما ذا أحرم