عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



صح ، و إن لم يعلم فقيل بالبطلان لعدم التعيين ، و قيل بالصحة لما عن على عليه السلام ، و الاقوى الصحة لانه نوع تعيين ، نعم لو لم يحرم فلان أو بقي على الاشتباه فالظاهر البطلان ، و قد يقال : إنه في صورة الاشتباه يتمتع ، و لا وجه له إلا إذا كان في مقام يصح له العدول إلى التمتع .

( 9 مسألة ) : لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة فنوى غيره بطل .

( 10 مسألة ) : لو نوى نوعا و نطق بغيره كان المدار على ما نوى دون ما نطق .

( 11 مسألة ) : لو كان في أثناء نوع و شك في أنه نواه أو نوى غيره بني على أنه نواه .

( 12 مسألة ) : يستفاد من جملة من الاخبار استحباب التلفظ بالنية ، و الظاهر تحققه بأى لفظ كان ، و الاولى أن يكون بما في صحيحة ابن عمار و هو أن يقول : " أللهم إنى أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك و سنة نبيك صلى الله عليه و آله فيسر ذلك لي و تقبله منى و أعني عليه ، فإن عرض شيء يحبسنى فحلنى حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ، أللهم إن لم تكن حجة فعمرة ، أحرم لك شعري و بشرى و لحمى و دمي و عظامي و مخي و عصبي من النساء و الطيب ، أبتغي بذلك وجهك و الدار الاخرة " ( 13 مسألة ) : يستحب أن يشترط عند إحرامه على الله أن يحله إذا عرض مانع من إتمام نسكه من حج أو عمرة ، و أن يتم إحرامه عمرة إذا كان للحج و لم يمكنه الاتيان كما يظهر من جملة من الاخبار و اختلفوا في فائدة هذا الاشتراط فقيل : إنها سقوط الهدى ، و قيل : إنها تعجيل التحلل و عدم انتظار بلوغ الهدي محله ، و قيل : سقوط الحج من قابل ، و قيل : إن فائدته إدراك الثواب فهو مستحب تعبدي هذا هو الاظهر و يدل عليه قوله عليه السلام في بعض الاخبار : " هو

حل حيث حبسه اشترط أو لم يشترط " و الظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط ، بل لا بد من التلفظ ، لكن يكفى كل ما أفاد هذا المعنى ، فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص و إن كان الاولى التعيين مما في الاخبار .

الثاني : من واجبات الاحرام التلبيات الاربع ، و القول بوجوب الخمس أو ألست ضعيف ، بل ادعى جماعة الاجماع على عدم وجوب الازيد من الاربع ، و اختلفوا في صورتها على أقوال : أحدها أن يقول : لبيك أللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك .

الثاني : أن يقول بعد العبارة المذكورة : إن الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك .

الثالث : أن يقول : لبيك أللهم لبيك ، لبيك إن الحمد و النعمة لك و الملك ، لا شريك لك لبيك .

الرابع : كالثالث إلا أنه يقول : " إن الحمد و النعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك : بتقديم لفظ ( و الملك ) على لفظ ( لك ) و الاقوى هو القول الاول كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمار ، و الزوائد مستحبة و الاولى التكرار بالاتيان بكل من الصور المذكورة ، بل يستحب أن يقول كما في صحيحة معاوية بن عمار : لبيك أللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد و النعمة لك و الملك لك لا شريك لك ، لبيك ذا المعارج لبيك ، لبيك لبيك داعيا إلى دار السلام لبيك ، لبيك غفار الذنوب لبيك ، لبيك أهل التلبية لبيك ، لبيك ذا الجلال و الاكرام لبيك مرهوبا و مرغوبا إليك لبيك لبيك تبدأ و المعاد إليك لبيك كشاف الكروب العظام لبيك ، لبيك عبدك و ابن عبديك لبيك ، لبيك يا كريم لبيك " ( 14 مسألة ) : اللازم الاتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات على قواعد العربية ، فلا يجزى الملحون مع التمكن من الصحيح بالتلقين أو التصحيح ، و مع عدم تمكنه فالأَحوط الجمع بينه و بين الاستنابة ، و كذا لا تجزي الترجمة مع التمكن ، و مع عدمه فالأَحوط الجمع بينهما و بين الاستنابه ، و الاخرس يشير إليها بأصبعه مع تحريك لسانه ، و الاولى أن يجمع بينهما و بين الاستنابة ، و يلبى من الصبي الغير المميز و من المغمى عليه ، و فى قوله : " أن الحمد " الخ يصح أن يقرأ بكسر الهمزة و فتحها ، و الاولى

الاول و لبيك مصدر منصوب بفعل مقدر ، أي ألب لك إلبابا بعد الباب ، أو لبا بعد لب ، أي اقامة بعد اقامة ، من لب بالمكان أو ألب أى أقام ، و الاولى كونه من لب ، و على هذا فأصله لبين لك ، فحذف اللام و أضيف إلى الكاف ، فحذف النون ، و حاصل معناه إجابتين لك ، و ربما يحتمل أن يكون من لب بمعنى واجه ، يقال داري تلب دارك ، أى تواجهها ، فمعناه مواجهتى و قصدى لك ، و أما احتمال كونه من لب الشيء ، أي خالصة ، فيكون بمعنى إخلاصى لك فبعيد ، كما أن القول بأنه كلمة مفردة نظير " علي " و " لدي " فأضيفت إلى الكاف فقلبت ألفه ياء لا وجه له ، لان " علي " و " لدى " إذا اضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالالف كعلى زيد ولدى زيد و ليس لبى كذلك فانه يقال فيه : لبى زيد بالياء .

( 15 مسألة ) : لا ينعقد إحرام حج التمتع و إحرام عمرته ، و لا إحرام حج الافراد و لا إحرام العمرة المفردة إلا بالتلبية ، و أما في حج القرآن فيتخير بين التلبية و بين الاشعار أو التقليد ، و الاشعار مختص بالبدن ، و التقليد مشترك بينها و بين غيرها من أنواع الهدى ، و الاولى في البدن الجمع بين الاشعار و التقليد ضم التلبية أيضا ، فينعقد إحرام حج القرآن بأحد هذه الثلاثة ، و لكن الاحوط مع اختيار الاشعار و التقليد ضم التلبية أيضا ، نعم الظاهر وجوب التلبية على القارن و إن لم يتوقف انعقاد إحرامه عليها ، فهي واجبة عليه في نفسها ، و يستحب الجمع بين التلبية واحد الامرين ، و أيهما بدأ كان واجبا .

و كان الاخر مستحبا ، ثم إن الاشعار عبارة عن شق السنام الايمن .

بأن يقوم الرجل من الجانب الايسر من الهدى و يشق سنامه

من الجانب الايمن ، و يلطخ صفحته بدمه ، و التقليد أن يعلق في رقبة الهدي نعلا خلقا قد صلى فيه .

( 16 مسألة ) : لا تجب مقارنة التلبية لنية الاحرام و إن كان أحوط فيجوز أن يؤخرها عن النية و لبس الثوبين على الاقوى ، ( 17 مسألة ) : لا تحرم عليه محرمات الاحرام قبل التلبية و إن دخل فيه بالنية و لبس الثوبين ، فلو فعل شيئا من المحرمات لا يكون آثما .

و ليس عليه كفارة ، و كذا في القارن إذا لم يأت بها و لا بالاشعار أو التقليد ، بل يجوز له أن يبطل الاحرام ما لم يأت بها و لا بأحد الامرين فيه ، و الحاصل أن الشروع في الاحرام و إن كان يتحقق بالنية و لبس الثوبين إلا أنه لا تحرم عليه المحرمات ، و لا يلزم البقاء عليه إلا بها أو بأحد الامرين فالتلبية و أخواها بمنزلة تكبيرة الاحرام في الصلاة .

( 18 مسألة ) : إذا نسى التلبية وجب عليه العود إلى الميقات لتداركها و إن لم يتمكن أتى بها في مكان التذكر ، و الظاهر عدم وجوب الكفارة عليه إذا كان آتيا بما يوجبها ، لما عرفت من عدم انعقاد الاحرام إلا بها .

( 19 مسألة ) : الواجب من التلبية مرة واحدة ، نعم يستحب الاكثار بها و تكريرها ما استطاع ، خصوصا في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ، و عند صعود شرف ، أو هبوط واد ، و عند المنام ، و عند اليقظة ، و عند الركوب ، و عند النزول ، و عند ملاقاة راكب ، و في الاسحار ، و في بعض الاخبار : " من لبى في إحرامه سبعين مرة ايمانا و احتسابا أشهد الله له ألف ألف ملك براءة من النار و براءة من النفاق : و يستحب الجهر بها خصوصا في المواضع المذكورة للرجال دون النساء ، ففى المرسل أن التلبية شعار المحرم ، فارفع صوتك بالتلبية ، و في المرفوعة : لما أحرم رسول الله صلى الله عليه و آله أتاه جبرئيل فقال : مر أصحابك بالعج و الثج ، فالعج رفع الصوت بالتلبية ، و الثج نحر البدن .

( 2 مسألة ) : ذكر جماعة أن الافضل لمن حج على طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء مطلقا كما قاله بعضهم ،

أو في خصوص الراكب كما قيل ، و لمن حج على طريق آخر تأخيرها إلى أن يمشى قليلا ، و لمن حج من مكة تأخيرها إلى الرقطاء كما قيل أو إلى أن يشرف على الابطح ، لكن الظاهر بعد عدم الاشكال في عدم وجوب مقارنتها للنية ، و لبس الثوبين استحباب التعجيل بها مطلقا ، و كون أفضلية التأخير بالنسبة إلى الجهر بها ، فالأَفضل أن يأتى بها حين النية و لبس الثوبين سرا ، و يؤخر الجهر بها إلى المواضع المذكورة ، و البيداء أرض مخصوصة بين مكة و المدينة على ميل من ذي الحليفة نحو مكة ، و الابطح : مسيل وادي مكة ، و هو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوله عند منقطع الشعب بين وادي منى ، و آخره متصل بالمقبرة التي تسمى بالمعلى عند أهل مكة ، و الرقطاء : موضع دون الردم يسمى مدعى ، و مدعى الاقوام مجتمع قبائلهم ، و الردم حاجز يمنع السيل عن البيت ، و يعبر عنه بالمدعى .

( 21 مسألة ) : المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم ، وحدها لمن جاء على طريق المدينة عقبة المدنيين ، و هو مكان معروف ، و المعتمر عمرة مفردة عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، و عند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكة لا حرامها ، و الحاج بأى نوع من الحج يقطعها عند الزوال من يوم عرفة ، و ظاهرهم أن القطع في الموارد المذكورة على سبيل الوجوب و هو الاحوط و قد يقال : بكونه مستحبا ( 22 مسألة ) : الظاهر أنه لا يلزم في تكرار التلبية أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الاحرام ، بل و لا بإحدى الصور المذكورة في الاخبار ، بل يكفى أن يقول : " لبيك أللهم لبيك " بل لا يبعد كفاية تكرار لفظ لبيك .

( 23 مسألة ) : إذا شك بعد الاتيان بالتلبية أنه أتى بها صحيحة أم لا بني على الصحة .

( 24 مسألة ) : إذا أتى بالنية و لبس الثوبين و شك في أنه أتى بها بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرمات أو لا يبنى على عدم الاتيان لها فيجوز له فعلها ، و لا كفارة

عليه .

( 25 مسألة ) : إذا أتى بما يوجب الكفارة و شك في أنه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية مجهولا لم تجب عليه الكفارة ، و إن كان تأريخ إتيان الموجب مجهولا فيحتمل أن يقال بوجوبها لاصالة التأخير ، لكن الاقوى عدمه ، لا ن الاصل لا يثتب كونه بعد التلبية .

الثالث : من واجبات الاحرام لبس الثوبين بعد التجرد عما يجب على المحرم اجتنابه ، يتزر بأحدهما ، و يرتدى بالاخر ، و الاقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الاحرام بل كونه واجبا تعبديا ، و الظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء ، و الارتداء بالآخر أو التوشح به أو ذلك من الهيئات ، لكن الاحوط لبسهما على الطريق المألوف و كذا الاحوط عدم عقد الازار في عنقه ، بل عدم عقده مطلقا و لو بعضه ببعض ، و عدم غرزه بابرة و نحوها ، و كذا في الرداء الاحوط عدم عقده ، لكن الاقوى جواز ذلك كله في كل منهما ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا ، و يكفى فيهما المسمى ، و إن كان الاولى بل الاحوط أيضا كون الازار مما يستر السرة و الركبة ، و الرداء مما يستر المنكبين ، و الاحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتزر ببعضه ، و يرتدى بالباقي إلا في حال الضرورة ، و الاحوط كون اللبس قبل النية و التلبية ، فلو قدمها عليه أعادهما بعده ، و الاحوط ملاحظة النية في اللبس .

و أما التجرد فلا يعتبر فيه النية ، و إن كان الاحوط و الاولى اعتبارها فيه أيضا .

( 26 مسألة ) : لو أحرم في قميص عالما عامدا أعاد ، لا لشرطية لبس الثوبين لمنعها كما عرفت ، بل لانه مناف للنية ، حيث إنه يعتبر فيها العزم على ترك المحرمات التي منها لبس المخيط ، و على هذا فلو لبسهما فوق القميص أو تحته كان الامر كذلك أيضا ، لانه مثله في المنافاة للنية .

إلا أن يمنع كون الاحرام هو العزم على ترك المحرمات ، بل هو البناء على تحريمها على نفسه ، فلا تجب الاعادة

حينئذ هذا ، و لو أحرم في القميص جاهلا بل أو ناسيا أيضا نزعه و صح إحرامه ، أما إذا لبسه بعد الاحرام فاللازم شقه و إخراجه من تحت ، و الفرق بين الصورتين من حيث النزع و الشق تعبد ، لا لكون الاحرام باطلا في الصورة الاولى كما قد قيل .

( 27 مسألة ) : لا يجب استدامة لبس الثوبين ، بل يجوز تبديلهما و نزعهما لازالة الوسخ أو للتطهير ، بل الظاهر جواز التجرد منهما مع الامن من الناظر ، أو كون العورة مستورة بشيء آخر .

( 28 مسألة ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الاحرام ، و في الا ثناء للاتقاء عن البرد و الحر بل و لو اختيارا .

تم كتاب الحج ويليه كتاب الاجارة




/ 129