عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بقيت على زوجيتها و إن ردت اليمين على المدعى و حلف ففيه وجهان من كشف كونها زوجة للمدعي فيبطل العقد عليها و من أن اليمين المردودة لا يكون مسقطا لحق الغير و هو الزوج و هذا هو الاوجه فيثمر فيما إذا طلقها الزوج أو مات عنها فانها حينئذ ترد على المدعي و المسألة سيالة تجري ففي دعوى الاملاك و غيرها أيضا و الله العالم " الخامسة " إذا ادعى رجل زوجية امرأة فأنكرت و ادعت زوجية امرأة اخرى لا يصح شرعا زوجيتها لذلك الرجل مع الامرأة الاولى كما إذا كانت اخت الاولى أو أمها أو بنتها فهناك دعويان إحداها من الرجل على الامرءة و الثانية من الامرأة الاخرى على ذلك الرجل و حينئذ فإما أن لا يكون هناك بينة لواحد من المدعيين أو يكون لاحدهما دون الاخر أو لكليهما فعلى الاول يتوجه اليمين على المنكر فلا كلتا الدعويين فان حلفا سقطت الدعويان و كذا إن نكلا و حلفت كل من المدعيين اليمين المردودة و إن حلف أحدهما و نكل الاخر و حلف مدعيه اليمين المردودة سقطت دعوى الاول و ثبت مدعى الثاني و على الثاني و هو ما إذا كان لاحدهما بينة ثبت مدعى من له البينة و هل تسقط دعوى الاخر أو يجرى عليه قواعد الدعوي من حلف المنكر أو رده قد يدعى القطع بالثاني لان كل دعوى لا بد فيها من البينة أو الحلف و لكن لا يبعد تقوية الوجه الاول لان البينة حجة شرعية

و إذا ثبت بها زوجية إحدى الامرءتين لا يمكن معه زوجية الاخرى لان المفروض عدم إمكان الجمع بين الامرءتين فلازم ثبوت زوجية احداهما بالامارة الشرعية عدم زوجية الاخرى و على الثالث فاما أن يكون البينتان مطلقتين أو مؤرختين متقارنتين أو تاريخ احداهما أسبق من الاخرى فعلى الاولين تتساقطان و يكون كما لو لم يكن بينة أصلا و على الثالث ترجح الاسبق إذا كانت تشهد بالزوجية من ذلك التاريخ إلى زمان الثانية و إن لم تشهد ببقائها إلى زمان الثانية فكذلك إذا كانت الامرءتان الام و البنت مع تقدم تاريخ البنت بخلاف الاختين و الام و البنت مع تقدم تاريخ الام لامكان صحة العقدين بأن طلق الاولى و عقد على الثانية في الاختين و طلق الام مع عدم الدخول بها و حينئذ ففى ترجيح الثانية أو التساقط وجهان هذا و لكن وردت رواية تدل على تقديم بينة الرجل إلا مع سبق بينة الامرءة المدعية أو الدخول بها في الاختين و قد عمل بها المشهور في خصوص الاختين و منهم من تعدى إلى الام و البنت أيضا و لكن العمل بها حتى في موردها مشكل لمخالفتها للقواعد و إمكان حملها على بعض المحامل التي لا تخالف القواعد .

" السادسة " إذا تزوج العبد بمملوكة ثم اشتراها باذن المولى فان اشتراها للمولى بقي نكاحها على حاله و لا إشكال في جواز وطيها و إن اشتراها لنفسه بطل نكاحها و حلت له بالملك

على الاقوى من ملكية العبد و هل يفتقر وطيها حينئذ إلى الاذن من المولى أو لا ؟ وجهان أقواهما ذلك لان الاذن السابق إنما كان بعنوان الزوجية و قد زالت بالملك فيحتاج إلى الاذن الجديد و لو اشتراها لا بقصد كونها لنفسه أو للمولى فان اشتراها بعين مال المولى كانت له و تبقى الزوجية و إن اشتراها بعين ماله كانت له و بطلت الزوجية و كذا إن اشتراها في الذمة لانصرافه إلى ذمة نفسه و في الحاجة إلى الاذن الجديد و عدمها الوجهان .

" السابعة " يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من فحص مع عدم حصول العلم بقولها بل و كذا إذا لم تدع ذلك و لكن دعت الرجل إلى تزويجها أو أجابت إذا دعت إليه بل الظاهر ذلك و إن علم كونها ذات بعل سابقا و ادعت طلاقها أو موته نعم لو كانت متهمة في دعواها فالأَحوط الفحص عن حالها و من هنا ظهر جواز تزويج زوجة من غاب غيبة منقطعة و لم يعلم موته و حياته إذا ادعت حصول العلم لها بموته من الامارات و القرائن أو باخبار المخبرين و إن لم يحصل العلم بقولها و يجوز للوكيل أن يجرى العقد عليها ما لم يعلم كذبها في دعوى العلم و لكن الاحوط الترك خصوصا إذ كانت متهمة .

" الثامنة " إذا ادعت امرأة أنها خلية فتزوجها رجل ثم ادعت بعد ذلك كونها ذات بعل لم تسمع دعواها نعم لو أقامت البينة على ذلك فرق بينها و بينه و إن لم يكن هناك زوج معين بل شهدت بأنها ذات بعل على وجه الاجمال .

" التاسعة " إذا وكلا وكيلا في إجراء الصيغة في زمان معين لا يجوز لهما المقاربة بعد مضي ذلك الزمان إلا إذا حصل لهما العلم بإيقاعه و لا يكفي الظن بذلك و إن حصل من إخبار مخبر بذلك و إن كان ثقة نعم لو أخبر الوكيل بالاجراء كفى إذا كان ثقة بل مطلقا لان قول الوكيل حجة فيما و كل فيه .

( 12 فصل في أوليآء العقد ) و هم الاب و الجد من طرف الاب بمعنى اب الاب فصاعدا فلا يندرج فيه أب أم ألاب و الوصي لاحدهما مع فقد الاخر و السيد بالنسبة إلى مملوكه و الحاكم و لا ولاية للام و لا الجد من قبلها و لو من قبل أم الاب و لا الاخ و العم و الخال و أولادهم .

( 1 مسألة ) : تثبت ولاية الاب و الجد على الصغيرين و المجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل و المنفصل على الاقوى و لا ولاية لهما على البالغ الرشيد و لا على البالغة الرشيدة إذا كانت ثيبة و اختلفوا في ثبوتها على البكر الرشيدة على أقوال و هي استقلال الولى و استقلالها و التفصيل بين الدوام و الانقطاع باستقلالها في الاول دون الثاني و العكس و التشريك بمعنى اعتبار إذنهما معا و المسألة مشكلة فلا يترك مراعاة الاحتياط بالاستيذان منهما و لو تزوجت من دون إذن الاب أو زوجها الاب

من دون إذنها وجب إما إجازة الاخر أو الفراق بالطلاق نعم إذا عضلها الولى أي منعها من التزويج بالكفو مع ميلها سقط اعتبار اذنه و اما إذا منعها من التزويج بغير الكفو شرعا فلا يكون عضلا بل و كذا لو منعها من التزويج بغير الكفو عرفا ممن في تزويجه غضاضة و عار عليهم و إن كان كفوا شرعيا و كذا لو منعها من التزويج بكفو معين مع وجود كفو آخر و كذا يسقط اعتبار إذنه إذا كان غايبا لا يمكن الاستيذان منه مع حاجتها إلى التزويج .

( 2 مسألة ) : إذا ذهبت بكارتها بغير الوطي من وثبة و نحوها فحكمها حكم البكر و أما إذا ذهبت بالزنا أو الشبهة ففيه إشكال و لا يبعد الالحاق بدعوى أن المتبادر من البكر من لم تتزوج و عليه فإذا تزوجت و مات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها لا يلحقها حكم البكر و مراعاة الاحتياط أولى ( 3 مسألة ) : لا يشترط في ولاية الجد حياة الاب و لا موته و القول بتوقف ولايته على بقاء الاب كما اختاره جماعة ضعيف و أضعف منه القول بتوقفها على موته كما اختاره بعض العامة .

( 4 مسألة ) : لا خيار للصغيرة إذا زوجها الاب أو الجد بعد بلوغها و رشدها بل هو لازم عليها و كذا الصغير على الاقوى و القول بخياره في الفسخ و الامضاء ضعيف و كذا لا خيار للمجنون بعد إفاقته .

( 5 مسألة ) : يشترط في صحة تزويج الاب و الجد

و نفوذه عدم المفسدة و إلا يكون العقد فضوليا كالأَجنبي و يحتمل عدم الصحة بالاجازة أيضا بل و الاحوط مراعاة المصلحة بل يشكل الصحة إذا كان هناك خاطبان أحدهما أصلح من الاخر بحسب الشرف أو من أجل كثرة المهر أو قلته بالنسبة إلى الصغير فاختار الاب الاصلح لتشهي نفسه .

( 6 مسألة ) : لو زوجها الولى بدون مهر المثل أو زوج الصغير بأزيد منه فان كان هناك مصلحة تقتضي ذلك صح العقد و المهر و لزم و إلا ففي صحة العقد و بطلان المهر و الرجوع إلى مهر المثل أو بطلان العقد ايضا قولان أقواهما الثاني و المراد من البطلان عدم النفوذ بمعنى توقفه على اجازتها بعد البلوغ و يحتمل البطلان و لو مع الاجازة بناء على اعتبار وجود المجيز في الحال .

( 7 مسألة ) : لا يصح نكاح السفيه المبذر إلا باذن الولي و عليه أن يعين المهر و المرءة و لو تزوج بدون إذنه وقف على إجازته فان رأى المصلحة و أجاز صح و لا يحتاج إلى إعادة الصيغة لانه ليس كالمجنون و الصبي مسلوب العبارة و لذا يصح وكالته عن الغير في إجراء الصيغة و مباشرته لنفسه بعد إذن الولي ( 8 مسألة ) : إذا كان الشخص بالغا رشيدا في الماليات لكن لا رشد له بالنسبة إلى أمر التزويج و خصوصياته من تعيين الزوجة و كيفية الامهار و نحو ذلك فالظاهر كونه كالسفيه في الماليات في الحاجة إلى إذن الولي و إن لم أر من تعرض له .

( 9 مسألة ) :

كل من الاب و الجد مستقل في الولاية فلا يلزم الاشتراك و لا الاستيذان من الاخر فأيهما سبق مع مراعاة ما يجب مراعاته لم يبق محل للاخر و لو زوج كل منهما من شخص فان علم السابق منهما فهو المقدم و لغى الاخر و إن علم التقارن قدم عقد الجد و كذا إن جهل التأريخان و أما إن علم تاريخ أحدهما دون الاخر فان كان المعلوم تاريخ عقد الجد قدم أيضا و إن كان المعلوم تاريخ عقد الاب احتمل تقدمه لكن الاظهر تقديم عقد الجد لان المستفاد من خبر عبيد بن زرارة أولوية الجد ما لم يكن الاب زوجها قبله فشرط تقديم عقد الاب كونه سابقا و ما لم يعلم ذلك يكون عقد الجد أولى فتحصل أن اللازم تقديم عقد الجد في جميع الصور إلا في صورة معلومية سبق الاب و لو تشاح الاب و الجد فاختار كل منهما واحدا قدم اختيار الجد و لو بادر الاب فعقد فهل يكون باطلا أو يصح وجهان بل قولان من كونه سابقا فيجب تقديمه و من أن لازم أولوية اختيار الجد عدم صحة خلافه و الاحوط مراعاة الاحتياط و لو تشاح الجد الاسفل و الاعلى هل يجري عليهما حكم الاب و الجد أو لا ؟ وجهان أوجههما الثاني لانهما ليسا أبا وجدا بل كلاهما جد فلا يشملهما ما دل على تقديم الجد على الاب .

( 10 مسألة ) : لا يجوز للولي تزويج المولى عليه بمن به عيب سواء كان من العيوب المجوزة للفسخ أو لا لانه خلاف المصلحة نعم لو كان هناك مصلحة لازمة المراعاة جاز و حينئذ لا خيار له و لا للمولى عليه إن لم يكن من العيوب المجوزة للفسخ و إن كان منها ففي ثبوت الخيار للمولى عليه بعد بلوغه أو إفاقته و عدمه




/ 129