و يسجد مرة أخرى ، و يقول ما ذكر ، و يتشهد و يسلم ، و يكفى في تسليمه السلام عليكم ، و أما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف ، و التشهد الخفيف ، و هو قوله : " أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، و اللهم صل على محمد و آل محمد " و الاحوط الاقتصار على الخفيف كما أن في تشهد الصلاة أيضا مخير بين القسمين ، لكن الاحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقا و لا يجب التكبير للسجود ، و إن كان أحوط ، كما ان الاحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غيرها من الشرائط و الموانع التي للصلاة كالكلام و الضحك في الا ثناء و غيرهما ، فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة و وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و الانتصاب مطمئنا بينهما ، و إن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود و تعدده نظر .( 8 مسألة ) : لو شك في تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأَحوط إتيانه كما مر .( 9 مسألة ) : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب و إن طالت المدة نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة و إن كان الاحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا .( 10 مسألة ) : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه ( 11 مسألة ) : لو علم بوجود الموجب و شك في الاقل و الاكثر بني على الاقل ( 12 مسألة : لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا ، فالأَحوط إتيانه ( 13 مسألة ) : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به ، و إن تجاوز لم يلتفت ( 14 مسألة ) : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بني على الاقل ، إلا إذا دخل في التشهد ، و كذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، و أما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الاعادة كما أنه إذا علم نقص واحدة أعاد ، و لو نسى ذكر السجود و تذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الاعادة و إن كان أحوط . 56 فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها ) و هي في مواضع : " الاول " : الشك بعد تجاوز المحل و قد مر تفيصله ." الثاني " الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الافعال أو الركعات أو في أصل الاتيان ، و قد مر الكلام فيه أيضا ." الثالث " : : الشك بعد السلام الواجب و هو إحدى الصيغتين الاخيرتين ، سواء كان في الشرائط أو الافعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بني على أنه صلى أربعا ، و أما لو شك بين الاثنتين و الخمس ، و الثلاث و الخمس بطلت ، لانها إما ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شك في المغرب بين الثلاث و الخمس ، أو في الصبح بين الاثنتين و الخمس يبنى على الثلاث في الاولى ، و الاثنتين في الثانية ، و لو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين و الثلاث بني على الثلاث ، و لا يسقط عنه صلاة الاحتياط لانه بعد في الا ثناء ، حيث إن السلام وقع في محله فلا يتوهم أنه يبنى على الثلاث و يأتي بالرابعة من أن يأتى بصلاة الاحتياط ، لانه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام ." الرابع " : شك كثير الشك و إن لم يصل إلى حد الوسواس ، سواء كان في الركعات أو الافعال أو الشرائط فيبنى على وقوع ما شك فيه و إن كان في محله إلا إذا كان مفسدا فيبنى على عدم وقوعه ، فلو شك بين الثلاث و الاربع يبنى على الاربع ، و لو شك بين الاربع و الخمس يبنى على الاربع أيضا ، و إن شك أنه ركع أم لا يبنى على أنه ركع و إن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بني على عدم الزيادة ، و لو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بني على الركعتين و لو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا بني على أنه صلى ركعتين ، و هكذا ، و لو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به ، فلو شك اتفاقا في ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، و كذا لو كان كثير الشك بين الواحدة و الاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ، و يبنى على الاثنتين ، و إذا اتفق أنه شك بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الاربع وجب عليه عمل الشك من البناء و الاتيان بصلاة الاحتياط ، و لو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره .فلو اتفق أنه شك في المحل وجل عليه الاعتناء ، و لو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص و نحو ذلك اختص الحكم به ، و لا يتعدى إلى غيره ( 1 مسألة ) : المرجع في كثرة الشك العرف ، و لا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات ، أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة ، و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .( 2 مسألة ) : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بني على عدمه ، كما أنه لو كان كثير الشك و شك في زوال هذه الحالة بني على بقائها .( 3 مسألة ) : إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بني عليه و أن مع الشك في الفعل الذي بني على وقوعه لم يكن واقعا ، أو أن ما بني على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته ، و إن كان تاركا لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء ، و سجدتا السهو فيما فيه ذلك و ان بني على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو .( 4 مسألة ) : لا يجوز له الاعتناء بشكه ، فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع ، و إلا بطلت الصلاة ، نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن إلى حد الوسواس .إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد .( 6 مسألة ) : لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، و إن كان أحوط فيمن كثر شكه ." الخامس " : الشك البدوى الزائل بعد التروي سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر ." السادس " شك كل من الامام و المأموم مع حفظ الآخر فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الافعال حتى في عدد السجدتين ، و لا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع و إن كان باقيا على شكه على الاقوى و لا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو إمرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا و الظان منهما أيضا برجع إلى المتيقن و الشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن .( 7 مسألة ) : إذا كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد ، لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين .( 8 مسألة ) : إذا كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا رجع الامام إلى المتيقن منهم ، و رجع الشاك منهم إلى الامام لكن الاحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن و إن حصل للامام ( 9 مسألة ) : إذا كان كل من الامام و المأمومين شاكا .فإنكان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث و الاربع عمل كل منهم عمل ذلك الشك ، و إن اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الامام بين الاثنتين و الثلاث و المأمومون بين الاربع و الخمس يعمل كل منهما على شاكلته ، و إن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الاربع يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، لان كلا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر ، لكن الاحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها ، و إذا اختلف شك الامام مع المأمومين و كان المأمومون أيضا مختلفين في الشك ، لكن كان بين شك الامام و بعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، ثم رجوع البعض الآخر إلى الامام لكن الاحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا بل الاحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلوة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الاخر ." السابع " : الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل ، أو رباعية كصلاة الاعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الاقل أو الاكثر ، إلا أن يكون الاكثر مفسدا فيبنى على الاقل ، و الافضل البناء على الاقل مطلقا ، و لو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة و الاعادة للاحتياط الاستحبابي و التبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، و لو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة ، بل المدار على الاصل ، و أما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة فإن كان في المحل أتى به ، و إن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، و نقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على الاقوى و على هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه و إن دخل في ركن بعده ، سواء كان المنسي ركنا أو غيره ( 10 مسألة ) : لا يجب قضأ السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة