عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و يسجد مرة أخرى ، و يقول ما ذكر ، و يتشهد و يسلم ، و يكفى في تسليمه السلام عليكم ، و أما التشهد فمخير بين التشهد المتعارف ، و التشهد الخفيف ، و هو قوله : " أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن محمدا رسول الله ، و اللهم صل على محمد و آل محمد " و الاحوط الاقتصار على الخفيف كما أن في تشهد الصلاة أيضا مخير بين القسمين ، لكن الاحوط هناك التشهد المتعارف كما مر سابقا و لا يجب التكبير للسجود ، و إن كان أحوط ، كما ان الاحوط مراعاة جميع ما يعتبر في سجود الصلاة فيه من الطهارة من الحدث و الخبث و الستر و الاستقبال و غيرها من الشرائط و الموانع التي للصلاة كالكلام و الضحك في الا ثناء و غيرهما ، فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة و وضع سائر المساجد و وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه و الانتصاب مطمئنا بينهما ، و إن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود و تعدده نظر .

( 8 مسألة ) : لو شك في تحقق موجبه و عدمه لم يجب عليه ، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأَحوط إتيانه

كما مر .

( 9 مسألة ) : لو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه وجب و إن طالت المدة نعم لا يبعد البناء على إتيانه بعد خروج وقت الصلاة و إن كان الاحوط عدم تركه خارج الوقت أيضا .

( 10 مسألة ) : لو اعتقد وجود الموجب ثم بعد السلام شك فيه لم يجب عليه ( 11 مسألة ) : لو علم بوجود الموجب و شك في الاقل و الاكثر بني على الاقل ( 12 مسألة : لو علم نسيان جزء و شك بعد السلام في أنه هل تذكر قبل فوت محله و تداركه أم لا ، فالأَحوط إتيانه ( 13 مسألة ) : إذا شك في فعل من أفعاله فإن كان في محله أتى به ، و إن تجاوز لم يلتفت ( 14 مسألة ) : إذا شك في أنه سجد سجدتين أو سجدة واحدة بني على الاقل ، إلا إذا دخل في التشهد ، و كذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات ، و أما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الاعادة كما أنه إذا علم نقص واحدة أعاد ، و لو نسى ذكر السجود و تذكر بعد الرفع لا يبعد عدم وجوب الاعادة و إن كان أحوط .

56 فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها ) و هي في مواضع : " الاول " : الشك بعد تجاوز المحل و قد مر تفيصله .

" الثاني " الشك بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الافعال أو الركعات أو في أصل الاتيان ، و قد مر الكلام فيه أيضا .

" الثالث " : : الشك بعد السلام الواجب و هو إحدى الصيغتين الاخيرتين ، سواء كان في الشرائط أو الافعال أو الركعات في الرباعية أو غيرها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحة ، فلو شك في أنه صلى ثلاثا أو أربعا أو خمسا بني على أنه صلى أربعا ، و أما لو شك بين الاثنتين و الخمس ، و الثلاث و الخمس بطلت ، لانها إما ناقصة ركعة أو زائدة ، نعم لو شك في المغرب بين الثلاث و الخمس ، أو في الصبح بين الاثنتين و الخمس يبنى على الثلاث في الاولى ، و الاثنتين في الثانية ، و لو شك بعد السلام في الرباعية بين الاثنتين و الثلاث بني على الثلاث ، و لا يسقط عنه صلاة الاحتياط لانه بعد في الا ثناء ، حيث إن السلام وقع في محله فلا يتوهم أنه يبنى على الثلاث و يأتي بالرابعة من أن يأتى بصلاة الاحتياط ، لانه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام .

" الرابع " : شك كثير الشك و إن لم يصل إلى حد الوسواس ، سواء كان في الركعات أو الافعال أو الشرائط فيبنى على وقوع ما شك فيه و إن كان في محله إلا إذا كان مفسدا فيبنى على عدم وقوعه ، فلو شك بين الثلاث و الاربع يبنى على الاربع ، و لو شك بين الاربع و الخمس يبنى على الاربع أيضا ، و إن شك أنه ركع أم لا يبنى على أنه ركع و إن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بني على عدم الزيادة ، و لو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بني على الركعتين و لو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا بني على أنه صلى ركعتين ، و هكذا ، و لو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به ، فلو شك اتفاقا في ذلك الفعل يعمل عمل الشك ، و كذا لو كان كثير الشك بين الواحدة و الاثنتين لم يلتفت في هذا الشك ، و يبنى على الاثنتين ، و إذا اتفق أنه شك بين الاثنتين و الثلاث أو بين الثلاث و الاربع وجب عليه عمل الشك من البناء و الاتيان بصلاة الاحتياط ، و لو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره .

فلو اتفق أنه شك في المحل وجل عليه الاعتناء ، و لو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص و نحو ذلك اختص الحكم به ، و لا يتعدى إلى غيره

( 1 مسألة ) : المرجع في كثرة الشك العرف ، و لا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات ، أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة ، و يعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس .

( 2 مسألة ) : لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بني على عدمه ، كما أنه لو كان كثير الشك و شك في زوال هذه الحالة بني على بقائها .

( 3 مسألة ) : إذا لم يلتفت إلى شكه و ظهر بعد ذلك خلاف ما بني عليه و أن مع الشك في الفعل الذي بني على وقوعه لم يكن واقعا ، أو أن ما بني على عدم وقوعه كان واقعا يعمل بمقتضى ما ظهر ، فإن كان تاركا لركن بطلت صلاته ، و إن كان تاركا لغير ركن مع فوت محل تداركه وجب عليه القضاء فيما فيه القضاء ، و سجدتا السهو فيما فيه ذلك و ان بني على عدم الزيادة فبان أنه زاد يعمل بمقتضاه من البطلان أو غيره من سجود السهو .

( 4 مسألة ) : لا يجوز له الاعتناء بشكه ، فلو شك في أنه ركع أو لا لا يجوز له أن يركع ، و إلا بطلت الصلاة ، نعم في الشك في القراءة أو الذكر إذا اعتنى بشكه و أتى بالمشكوك فيه بقصد القربة لا بأس به ما لم يكن

إلى حد الوسواس .

إذا شك في أن كثرة شكه مختص بالمورد المعين الفلاني أو مطلقا اقتصر على ذلك المورد .

( 6 مسألة ) : لا يجب على كثير الشك و غيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك ، و إن كان أحوط فيمن كثر شكه .

" الخامس " : الشك البدوى الزائل بعد التروي سواء تبدل باليقين بأحد الطرفين أو بالظن المعتبر أو بشك آخر .

" السادس " شك كل من الامام و المأموم مع حفظ الآخر فإنه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الافعال حتى في عدد السجدتين ، و لا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظن للشاك فيرجع و إن كان باقيا على شكه على الاقوى و لا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو إمرأة عادلا أو فاسقا واحدا أو متعددا و الظان منهما أيضا برجع إلى المتيقن و الشاك لا يرجع إلى الظان إذا لم يحصل له الظن .

( 7 مسألة ) : إذا كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد ، لم يرجع إليهم إلا إذا حصل له الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين .

( 8 مسألة ) : إذا كان الامام شاكا و المأمومون مختلفين

بأن يكون بعضهم شاكا و بعضهم متيقنا رجع الامام إلى المتيقن منهم ، و رجع الشاك منهم إلى الامام لكن الاحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظن و إن حصل للامام ( 9 مسألة ) : إذا كان كل من الامام و المأمومين شاكا .

فإنكان شكهم متحدا كما إذا شك الجميع بين الثلاث و الاربع عمل كل منهم عمل ذلك الشك ، و إن اختلف شكه مع شكهم فإن لم يكن بين الشكين قدر مشترك كما إذا شك الامام بين الاثنتين و الثلاث و المأمومون بين الاربع و الخمس يعمل كل منهما على شاكلته ، و إن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الاربع يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، لان كلا منهما ناف للطرف الآخر من شك الآخر ، لكن الاحوط إعادة الصلاة

بعد إتمامها ، و إذا اختلف شك الامام مع المأمومين و كان المأمومون أيضا مختلفين في الشك ، لكن كان بين شك الامام و بعض المأمومين قدر مشترك يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك ، ثم رجوع البعض الآخر إلى الامام لكن الاحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا بل الاحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلوة إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الاخر .

" السابع " : الشك في ركعات النافلة سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل ، أو رباعية كصلاة الاعرابي فيتخير عند الشك بين البناء على الاقل أو الاكثر ، إلا أن يكون الاكثر مفسدا فيبنى على الاقل ، و الافضل البناء على الاقل مطلقا ، و لو عرض وصف النفل للفريضة كالمعادة و الاعادة للاحتياط الاستحبابي و التبرع بالقضاء عن الغير لم يلحقها حكم النفل ، و لو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة ، بل المدار على الاصل ، و أما الشك في أفعال النافلة فحكمه حكم الشك في أفعال الفريضة فإن كان في المحل أتى به ، و إن كان بعد الدخول في الغير لم يلتفت ، و نقصان الركن مبطل لها كالفريضة بخلاف زيادته فإنها لا توجب البطلان على الاقوى و على هذا فلو نسي فعلا من أفعالها تداركه و إن دخل في ركن بعده ، سواء كان المنسي ركنا أو غيره ( 10 مسألة ) : لا يجب قضأ السجدة المنسية و التشهد المنسي في النافلة




/ 129