عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لنفسه أو لغيره وكالة أو ولاية أو فضولا فلا اعتبار بعقد الصبي و لا المجنون و لو كان أدواريا حال جنونه و إن أجاز وليه أو أجاز هو بعد بلوغه أو إفاقته على المشهور بل لا خلاف فيه لكنه في الصبي الوكيل عن الغير محل تأمل لعدم الدليل على سلب عبارته إذا كان عارفا بالعربية و علم قصده حقيقة و حديث رفع القلم منصرف عن مثل هذا و كذا إذا كان لنفسه باذن الولى أو إجازته هو بعد البلوغ و كذا لا اعتبار بعقد السكران فلا يصح و لو مع الاجازة بعد الافاقة و أما عقد السكرى إذا أجازت بعد الافاقة ففيه قولان فالمشهور أنه كذلك و ذهب جماعة إلى الصحة مستندين إلى صحيحة ابن بزيع و لا بأس بالعمل بها و إن كان الاحوط خلافه لامكان حملها على ما إذا لم يكن سكرها بحيث لا التفات لها إلى ما تقول مع أن المشهور لم يعملوا بها و حملوها على محامل فلا يترك الاحتياط .

( 14 مسألة ) : لا بأس بعقد السفيه إذا كان وكيلا عن الغير في إجراء الصيغة أو أصيلا مع إجازة الولى و كذا لا بأس بعقد المكره على إجراء الصيغة للغير أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك ( 15 مسألة ) : لا يشترط الذكورة في العاقد فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة كما يجوز إجراؤها لنفسها .

( 16 مسألة ) : يشترط بقاء المتعاقدين على الاهلية إلى تمام العقد فلو أوجب ثم جن أو اغمى عليه قبل مجئ القبول لم يصح و كذا لو أوجب ثم نام بل أو غفل عن العقد بالمرة و كذا الحال في سائر العقود و الوجه عدم صدق المعاقدة و المعاهدة مضافا إلى دعوى الاجماع و انصراف الادلة .

( 17 مسألة ) : يشترط تعيين الزوج و الزوجة على وجه يمتاز كل منهما عن غيره بالاسم أو الوصف الموجب له أو الاشارة فلو قال زوجتك إحدى بناتي بطل و كذا لو قال زوجت بنتي أحد ابنيك أو أحد هذين و كذا لو عين كل منهما ما عينه الاخر بل و كذا لو عينا معينا من معاهدة بينهما بل من باب الاتفاق صار ما قصده أحدهما عين ما قصده الاخر و أما لو كان ذلك مع المعاهدة

لكن لم يكن هناك دال على ذلك من لفظ أو فعل أو قرينة خارجية مفهمة فلا يبعد الصحة و إن كان الاحوط خلافه و لا يلزم تميز ذلك المعين عندهما حال العقد بل يكفى التميز الواقعي مع إمكان العلم به بعد ذلك كما إذا قال زوجتك بنتي الكبرى و لم يكن حال العقد عالما بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع إلى الدفتر يحصل له العلم نعم إذا كان مميزا واقعا و لكن لم يمكن العلم به ظاهرا كما إذا نسى تأريخ ولادتهما و لم يمكنه العلم به فالأَقوى البطلان لانصراف الادلة عن مثله فالقول بالصحة و التشخيص بالقرعة ضعيف .

( 18 مسألة ) : لو اختلف الاسم و الوصف أو أحدهما مع الاشارة اخذ بما هو المقصود و الغى ما وقع غلطا مثلا لو قال زوجتك الكبرى من بناتي فاطمة و تبين أن اسمها خديجة صح العقد على خديجة التي هى الكبرى و لو قال : زوجتك فاطمة و هي الكبرى فتبين أنها صغرى صح على فاطمة لانها المقصود و وصفها بانها كبرى وقع غلطا فيلغى و كذا لو قال زوجتك هذه و هي فاطمة أو و هي الكبرى فتبين أن اسمها خديجة أو أنها صغرى فان المقصود تزويج المشار إليها و تسميتها بفاطمة أو وصفها بأنها الكبرى وقع غلطا فيلغى .

( 19 مسألة ) : إذا تنازع الزوج و الزوجة في التعيين و عدمه حتى يكون العقد صحيحا أو باطلا

فالقول قول مدعى الصحة كما في سائر الشروط إذا اختلفا فيها و كما في سائر العقود و إن اتفقا الزوج و ولى الزوجة على أنهما عينا معينا و تنازعا فيه أنها فاطمة أو خديجة فمع عدم البينة المرجع التحالف كما في سائر العقود نعم هنا صورة واحدة اختلفوا فيها و هي ما إذا كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة و لم يسمها عند العقد و لا عينها بغير الاسم لكنه قصدها معينة و اختلفا فيها فالمشهور على الرجوع إلى التحالف الذي هو مقتضى قاعدة الدعاوي و ذهب جماعة إلى التفصيل بين ما لو كان الزوج راهن جميعا فالقول قول الاب و ما لو لم يرهن فالنكاح باطل و مستند هم صحيحة أبى عبيدة الحذاء و هي و إن كانت صحيحة إلا أن إعراض المشهور عنها مضافا إلى مخالفتها للقواعد مع إمكان حملها على بعض المحامل يمنع عن العمل بها فقول المشهور لا يخلو عن قوة و مع ذلك الاحوط مراعاة الاحتياط و كيف كان لا يتعدى عن موردها ( 20 مسألة ) : لا يصح نكاح الحمل و إنكاحه و إن علم ذكوريته أو أنوثيته و ذلك لانصراف الادلة كما لا يصح

البيع أو الشراء منه و لو يتولى الولى و إن بصحة الوصية له عهدية بل أو تمليكية ايضا .

( 21 مسألة ) : لا يشترط في النكاح علم كل من الزوج و الزوجة بأوصاف الاخر مما يختلف به الرغبات و تكون موجبة لزيادة المهر أو قلته فلا يضر بعد تعيين شخصها الجهل بأوصافها في تجري قاعدة الغرر هنا .

( 11 فصل في مسائل متفرقة ) " الاولى " لا يجوز في النكاح دواما أو متعة اشتراط الخيار في نفس العقد فلو شرطه بطل و في بطلان العقد به قولان المشهور على أنه باطل و عن ابن إدريس أنه لا يبطل ببطلان الشرط المذكور و لا يخلو قوله عن قوة إذ لا فرق بينه و بين سائر الشروط الفاسدة فيه مع أن المشهور على عدم كونها مفسدة للعقد و دعوى كون هذا الشرط منافيا لمقتضى العقد بخلاف سائر الشروط الفاسدة التي لا يقولون بكونها مفسدة كما ترى و أما اشتراط الخيار في المهر فلا مانع منه و لكن لا بد من تعيين مدته و إذا فسخ قبل انقضاء المدة يكون كالعقد بلا ذكر المهر فيرجع إلى مهر المثل هذا في العقد الدائم الذي لا يلزم فيه ذكر المهر و أما في المتعة حيث إنها لا تصح بلا مهر فاشتراط الخيار في المهر فيها مشكل .

" الثانية " إذا ادعى رجل زوجية إمرأة فصدقته أو ادعت إمرأة زوجية رجل فصدقها حكم لهما بذلك في ظاهر الشرع و يرتب جميع آثار الزوجية بينهما لان الحق

لا يعدوهما و لقاعدة الاقرار و إذا مات أحدهما ورثه الاخر و لا فرق في ذلك بين كونهما بلديين معروفين أو غريبين و أما إذا ادعى أحدهما الزوجية و أنكر الاخر فيجري عليهما قواعد الدعوي فان كان للمدعي بينة و إلا فيحلف المنكر أو يرد اليمين فيحلف المدعي ويحكم له بالزوجية و على المنكر ترتيب آثاره في الظاهر لكن يجب على كل منهما العمل على الواقع بينه و بين الله إذا حلف المنكر حكم بعدم الزوجية بينهما لكن المدعي مأخوذ بإقراره المستفاد من دعواه فليس له إن كان هو الرجل تزويج الخامسة و لا أم المنكرة و لا بنتها مع الدخول بها و لا بنت أخيها أو اختها إلا برضاها و يجب عليه إيصال المهر إليها نعم لا يجب عليه نفقتها لنشوزها و الاستمناء و إن كانت هي المدعية لا يجوز لها التزويج بغيره إلا إذا طلقها و لو بأن يقول هي طالق إن كانت زوجتي و لا يجوز لها السفر من دون إذنه و كذا كل ما يتوقف على إذنه و لو

رجع المنكر إلى الاقرار هل يسمع منه ويحكم بالزوجية بينهما فيه قولان و الاقوى السماع إذا أظهر عذرا لانكاره و لم يكن متهما و إن كان ذلك بعد الحلف و كذا المدعى إذا رجع عن دعواه و كذب نفسه نعم يشكل السماع منه إذا كان ذلك بعد اقامة البينة منه على دعواه إلا إذا كذبت البينة أيضا نفسها .

" الثالثة " إذا تزوج إمرأة تدعي خلوها عن الزوج فاعى زوجيتها رجل آخر لم تسمع دعواه إلا بالبينة نعم له مع عدمها على كل منهما اليمين فان وجه الدعوي على الامرأة فأنكرت و حلفت سقط دعواه عليها و إن نكلت أو ردت اليمين عليه فحلف لا يكون حجة على الزوج و تبقى على زوجية الزوج مع عدمها سواء كان عالما بكذب المدعي أو لا و إن أخبر ثقة واحد بصدق المدعي و إن كان الاحوط حينئذ طلاقها فيبقى النزاع

بينه و بين الزوج فان حلف سقط دعواه بالنسبة إليه أيضا و إن نكل أو رد اليمين عليه فحلف حكم له بالزوجية إذا كان ذلك بعد أن حلف في الدعوي على الزوجية بعد الرد عليه و إن كان قبل تمامية الدعوي مع الزوجية فيبقى النزاع بينه و بينها كما إذا وجه الدعوي أولا عليه و الحاصل أن هذه دعوى على كل من الزوج و الزوجة فمع عدم البينة إن حلفا سقط دعواه عليهما و إن نكلا أورد اليمين عليه فحلف ثبت مدعاه و إن حلف أحدهما دون الاخر فلكل حكمه فإذا حلف الزوج في الدعوي عليه فسقط بالنسبة إليه و الزوجة لم تحلف بل ردت اليمين على المدعى أو نكلت ورد الحاكم عليه فحلف و إن كان لا يتسلط عليها لمكان حق الزوج إلا أنه لو طلقها أو مات عنها ردت إليه سواء قلنا إن اليمين المردودة بمنزلة الاقرار أو بمنزلة البينة أو قسم ثالث ، نعم في استحقاقها النفقة و المهر المسمى على الزوج إشكال خصوصا إن قلنا إنه بمنزلة الاقرار أو البينة هذا كله إذا كانت منكرة لدعوى المدعي و أما إذا صدقته و أقرت بزوجيته فلا يسمع بالنسبة إلى حق الزوج و لكنها مأخوذة بإقرارها فلا تستحق النفقة على الزوج و لا المهر المسمى بل و لا مهر المثل إذا دخل بها لانها بمقتضى إقرارها إلا أن تظهر عذرا في ذلك و ترد على المدعي بعد موت الزوج أو طلاقه إلى ذلك .

" الرابعة " إذا ادعى رجل زوجية إمرأة و أنكرت فهل يجوز لها أن تتزوج من غيره قبل تمامية الدعوي مع الاول و كذا يجوز لذلك الغير تزويجها أو لا إلا بعد فراغها من المدعي وجهان من أنها قبل ثبوت دعوى المدعي خلية و مسلطة على نفسها و من تعلق حق المدعي بها و كونها في معرض ثبوت زوجيتها للمدعي مع أن ذلك تفويت حق المدعي إذا ردت الحلف عليه و حلف فانه ليس حجة على غيرها و هو الزوج و يحتمل التفصيل بين ما إذا طالت الدعوي فيجوز للضرر عليها بمنعها حينئذ و بين هذه الصورة و الاظهر الوجه الاول و حينئذ فان أقام المدعى بينة و حكم له بها كشف عن فساد العقد عليها و إن لم يكن له بينة و حلفت




/ 129