بشهوة و لا فرق في ذلك بين الرجل و المرأة فيحرم على المعتكفة أيضا الجماع و اللمس و التقبيل بشهوة و الاقوى عدم حرمة النظر بشهوة إلى من يجوز النظر إليه و إن كان الاحوط اجتنابه أيضا " الثاني " الاستمناء على الاحوط إن كان على الوجه الحلال كالنظر إلى حليلته الموجب له ." الثالث " شم الطيب مع التلذذ و كذا الريحان و أما مع عدم التلذذ كما إذا كان فاقد لحاسة الشم مثلا فلا بأس به ." الرابع " البيع و الشراء بل مطلق التجارة مع عدم الضرورة على الاحوط و لا بأس بالاشتغال بالامور الدنيوية من المباحات حتى الخياطة و النساجة و نحوهما و إن كان الاحوط الترك إلا مع الاضطرار إليها بل لا بأس بالبيع و الشراء إذا مست الحاجة إليهما للاكل و الشرب مع تعذر التوكيل أو النقل بغير البيع " الخامس " المماراة أى المجادلة على أمر دنيوي أو ديني بقصد الغلبة و إظهار الفضيلة و أما بقصد إظهار الحق ورد الخصم عن الخطاء فلا بأس به بل هو من افضل الطاعات فالمدار على القصد و النية فلكل إمرء ما نوى من خير أو شر و الاقوى عدم وجوب اجتناب ما يحرم على المحرم من الصيد و إزالة الشعر و لبس المخيط و نحو ذلك و إن كان أحوط ( 1 مسألة ) : لا فرق في حرمة المذكورات على المعتكف بين الليل و النهار نعم المحرمات من حيث الصوم كالاكل الشرب و الارتماس و نحوها مختصة بالنهار .( 2 مسألة ) : يجوز للمعتكف الخوض في المباح و النظر في معاشه مع الحاجة و عدمها .( 3 مسألة ) : كلما يفسد الصوم يفسد الاعتكاف إذا وقع في النهار من حيث اشتراط الصوم فيه فبطلانه يوجب بطلانه و كذا يفسده الجماع سواء كان في الليل أو النهار و كذا اللمس و التقبيل بشهوة بل الاحوط بطلانه بساير ما ذكر من المحرمات من البيع و الشراء وشم الطيب و غيرها مما ذكر بل لا يخلو عن قوة و إن كان لا يخلو عن إشكال أيضا و علي هذا فلو أتمه و استأنفه أو قضأ بعد ذلك إذا صدر منه أحد المذكورات في الاعتكاف الواجب كان أحسن و أولي .( 4 مسألة ) : إذا صدر منه أحد المحرمات المذكورة سهوا فالظاهر عدم بطلان اعتكافه إلا الجماع فانه لو جامع سهوا أيضا فالأَحوط في الواجب الاستيناف أو القضاء مع إتمام ما هو مشتغل به و في المستحب الاتمام .( 5 مسألة ) : إذا فسد الاعتكاف بأحد المفسدات فإن كان واجبا معينا وجب قضاؤه و إن كان واجبا معين وجب استينافه إلا إذا كان مشروطا فيه أو في نذره الرجوع فانه لا يجب قضاؤه أو استينافه و كذا يجب قضاؤه إذا كان مندوبا و كان الافساد بعد اليومين و أما إذا كان قبلهما فلا شيء عليه بل في مشرعية قضائه حينئذ إشكال .( 6 مسألة ) : لا يجب الفور في القضاء و إن كان أحوط .( 7 مسألة ) إذا مات في أثناء الاعتكاف الواجب بنذر أو نحوه لم يجب على وليه القضاء و إن كان أحوط نعم لو كان المنذور الصوم معتكفا وجب على الولى قضاؤه لان الواجب حينئذ عليه هو الصوم و يكون الاعتكاف واجبا من باب المقدمة بخلاف ما لو نذر الاعتكاف فان الصوم ليس واجبا فيه و إنما هو شرط في صحته و المفروض أن الواجب على الولى قضأ الصلاة و الصوم عن الميت لا جميع ما فاته من العبادات .( 8 مسألة ) : إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه و شراؤه و إن قلنا ببطلان اعتكافه .( 9 مسألة ) : إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع و لو ليلا وجبت الكفارة و في وجوبها في ساير المحرمات إشكال و الاقوى عدمه و إن كان الاحوط ثبوتها بل الاحوط ذلك حتى في المندوب منه قبل تمام اليومين و كفارته ككفارة شهر رمضان على الاقوى و إن كان الاحوط كونها مرتبة ككفارة الظهار .( 10 مسألة ) : إذا كان الاعتكاف واجبا و كان في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار فعليه كفارتان " احداهما " للاعتكاف " و الثانية " للافطار في نهار رمضان و كذا إذا كان في صوم قضأ شهر رمضان و أفطر بالجماع بعد الزوال فانه يجب على كفارة الاعتكاف و كفارة قضأ شهر رمضان و إذا نذر الاعتكاف في شهر رمضان و أفسده بالجماع في النهار وجب عليه ثلاث كفارات " إحداها " للاعتكاف " و الثانية " لخلف النذر " و الثالثة " للافطار في شهر رمضان و إذا جامع إمرأته المعتكفة و هو معتكف في نهار رمضان فالأَحوط أربع كفارات و إن كان لا يبعد كفاية الثلاث إحداها لاعتكافه و اثنتان للافطار في شهر رمضان احداهما عن نفسه و الاخرى تحملا عن إمرأته و لا دليل على تحمل كفارة الاعتكاف عنها و لذا لو أكرهها على الجماع في الليل لم تجب عليه إلا كفارته و لا يتحمل عنها هذا و لو كانت مطاوعة فعلى كل منهما كفارتان إن كان في النهار و كفارة واحدة إن كان في الليل .( تم كتاب الاعتكاف ) بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الزكاة التي وجوبها من ضروريات الدين و منكره مع العلم به كافر ، بل في جملة من الاخبار أن مانع الزكاة كافر و يشترط في وجوبها أمور " الاول " البلوغ فلا تجب على البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول و لا على من كان بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ و أما ما لا يعتبر فيه الحول من الغلات الاربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلق و هو انعقاد الحب و صدق الاسم على ما سيأتي " الثاني " العقل فلا زكاة في مال المجنون في تمام الحول أو بعضه و لو أدوارا بل قيل : إن عروض الجنون أنا ما يقطع الحول لكنه مشكل بل لا بد من صدق اسم المجنون و أنه لم يكن في تمام الحول عاقلا و الجنون أنا ما بل ساعة و أزيد لا يضر لصدق كونه عاقلا " الثالث " الحرية فلا زكاة على العبد و ان قلنا بملكه من فرق بين القن و المدبر وأم الولد و المكاتب المشروط و المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة و أما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب " الرابع " أن يكون مالكا فلا تجب قبل تحقق الملكية كالموهوب قبل القبض و الموصى به قبل القبول أو قبل القبض و كذا في القرض لا تجب إلا بعد القبض " الخامس " تمام التمكن من التصرف فلا تجب في المال الذي لا يتمكن المالك من التصرف فيه بأن كان غايبا و لم يكن في يده و لا في يد وكيله و لا في المسروق و المغصوب و المجحود و المدفون في مكان منسى و لا في المرهون و لا في الموقوف و لا في المنذور التصدق به و المدار في التمكن على العرف و مع الشك يعمل بالحالة السابقة و مع عدم العلم بها فالأَحوط الاخراج " السادس " النصاب كما سيأتي تفصيله .( 1 مسألة ) يستحب للولي الشرعي إخراج الزكاة في غلات البالغ يتيما كان أو لا ذكرا كان أو أنثى دون النقدين و فى استحباب إخراجها من مواشيه إشكال و الاحوط الترك نعم إذا اتجر الولى بماله يستحب إخراج زكاته أيضا و لا يدخل الحمل في البالغ فلا يستحب إخراج زكاة غلاته و مال تجارته ، و المتولي لاخراج الزكاة هو الولى و مع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي و لو تعدد الولى جاز لكل منهم ذلك و من سبق نفذ عمله و لو تشاحوا في الاخراج و عدمه قدم من يريد الاخراج و لو لم يؤد الولى إلى أن بلغ المولى عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة إليه .( 2 مسألة ) : يستحب للولي الشرعي إخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما ( 3 مسألة ) : الاظهر وجوب الزكاة على المغمى عليه في أثناء الحول و كذا السكران فالإِغماء و السكر لا يقطعان الحول فيما يعتبر فيه و لا ينافيان الوجوب إذا عرضا حال التعلق في الغلات .( 4 مسألة ) : كما لا تجب الزكاة على العبد كذا لا تجب