عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



العامل مقدار ما أخذ ، بل و لو كان الخسران بعد الفسخ قبل القسمة بل أو بعدها إذا اقتسما العروض و قلنا بوجوب الانضاض على العامل و انه من تتمات المضاربة .

( 48 مسألة ) : إذا كانت المضاربة فاسدة فاما أن يكون مع جهلهما بالفساد .

أو مع علمهما ، أو علم أحدهما دون الاخر ، فعلى التقادير الربح بتمامه للمالك لاذنه في التجارات ، و إن كانت مضاربته باطلة نعم لو كان الاذن مقيدا بالمضاربة توقف ذلك على إجازته ، و إلا فالمعاملات الواقعة باطلة ، و على عدم التقيد أو الاجازة يستحق العامل مع جهلهما لاجرة عمله ، و هل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه لتبين عدم استحقاقه النفقة أولا لان المالك سلطه على الانفاق مجانا وجهان ، أقواهما الاول ، و لا يضمن التلف و النقص ، و كذا الحال إذا كان المالك عالما دون العامل ، فانه يستحق الاجرة ، و لا يضمن التلف و النقص ، و إن كانا عالمين أو كان العامل عالما دون المالك فلا اجرة له لاقدامه على العمل

مع علمه بعدم صحة المعاملة ، و ربما يحتمل في صورة علمهما أنه يستحق حصته من الربح من باب الجعالة ، و فيه أن المفروض عدم قصدها كما أنه ربما يحتمل استحقاقه اجرة المثل إذا اعتقد أنه يستحقها مع الفساد ، و له وجه و إن كان الاقوى خلافه ، هذا كله إذا حصل ربح و لو قليلا ، و أما مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الاجرة و لو مع الجهل مشكل لاقدامه على عدم العوض لعمله مع عدم حصول الربح ، و على هذا ففى صورة حصوله ايضا يستحق أقل الامرين من مقدار الربح و اجرة المثل ، لكن الاقوى خلافه ، لان رضاه بذلك كان مقيدا بالمضاربة ، و مراعاة الاحتياط في هذا و بعض الصور المتقدمة أولى .

( 49 مسألة ) : إذا ادعى على احد أنه أعطاه كذا مقدارا مضاربة و أنكره و لم يكن للمدعى بينة فالقول قول المنكر مع اليمين .

( 50 مسألة ) : إذا تنازع المالك و العامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل قدم قول العامل بيمينه مع عدم البينة من فرق بين كون المال موجودا أو تألفا مع ضمان العامل لاصالة عدم إعطائه أزيد مما يقوله و أصالة براءة ذمته إذا كان تألفا بالازيد هذا إذا لم يرجع نزاعهما إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من الربح ، كما إذا كان نزاعهما بعد حصول الربح علم ان الذي بيده هو مال المضاربة ، اذ حينئذ النزاع في قلة رأس المال و كثرته يرجع إلى النزاع في مقدار نصيب العامل من هذا

المال الموجود ، اذ على تقدير قلة رأس المال يصير مقدار الربح منه أكثر ، فيكون نصيب العامل أزيد ، و على تقدير كثرته بالعكس ، و مقتضى الاصل كون جميع هذا المال للمالك إلا بمقدار ما اقر به للعامل ، و على هذا أيضا لا فرق بين كون المال باقيا أو تألفا بضمان العامل ، إذ بعد الحكم بكونه للمالك إلا كذا مقدار منه فإذا تلف مع ضمانه لا بد ان يغرم المقدار الذي للمالك .

( 51 مسألة ) : لو ادعى المالك على العامل أنه خان او فرط في الحفظ فتلف ، أو شرط عليه أن لا يشترى الجنس الفلاني ، أو لا يبيع من زيد أو نحو ذلك فالقول قول العامل في عدم الخيانة و التفريط ، و عدم شرط المالك عليه الشرط الكذائي و المفروض أن مع عدم الشرط يكون مختارا في الشراء

و فى البيع من أى شخص أراد ، نعم لو فعل العامل ما لا يجوز له إلا باذن من المالك كما لو سافر أو باع نفسه بالنسيئة و ادعى الاذن من المالك فالقول قول المالك في عدم الاذن ، و الحاصل أن العامل لو ادعى الاذن فيما لا يجوز إلا بالاذن قدم فيه قول المالك المنكر ، و لو ادعى المالك المنع فيما يجوز إلا مع المنع قدم قول العامل المنكر له .

( 52 مسألة ) : لو ادعى العامل التلف و أنكر المالك قدم قول العامل ، لانه أمين ، سواء كان بأمر ظاهر أو خفى ، و كذا لو ادعى الخسارة أو ادعى عدم الربح أو ادعى عدم حصول المطالبات في النسيئة مع فرض كونه مأذونا في البيع بالدين ، و لا فرق في سماع قوله بين أن يكون الدعوي قبل فسخ المضاربة أو بعده ، نعم لو ادعى بعد الفسخ التلف بعده ففى سماع قوله لبقاء حكم أمانته ، و عدمه لخروجه بعده عن كونه أمينا وجهان و لو أقر بحصول الربح ثم بعد ذلك ادعى التلف أو الخسارة و قال : إنى اشتبهت في حصوله ، لم يسمع منه ، لانه رجوع عن إقراره الاول و لكن لو قال : ربحت .

ثم تلف أو ثم حصلت الخسارة قبل منه .

( 53 مسألة ) : إذا

اختلفا في مقدار حصة العامل و أنه نصف الربح مثلا أو ثلثه قدم قول المالك .

( 54 مسألة ) : إذا ادعى المالك أنى ضاربتك على كذا مقدار و أعطيتك فأنكر أصل المضاربة ، أو أنكر تسليم المال إليه فأقام المالك بينة على ذلك فادعى العامل تلفه لم يسمع منه و أخذ بإقراره المستفاد من إنكاره الاصل نعم لو أجاب المالك بانى لست مشغول الذمة لك بشيء ، ثم بعد الاثبات ادعى التلف قبل منه لعدم المنافاة بين الانكار من الاول و بين دعوى التلف .

( 55 مسألة ) : إذا اختلفا في صحة المضاربة الواقعة بينهما و بطلانها قدم قول مدعى الصحة .

( 56 مسألة ) : إذا ادعى أحدهما الفسخ في الا ثناء و أنكر الآخر قدم قول المنكر ، و كل من يقدم قوله في المسائل المذكورة لا بد له من اليمين .

( 57 مسألة ) : إذا ادعى العامل الرد و أنكره المالك قدم قول المالك .

( 58 مسألة ) : لو ادعى العامل في جنس اشتراه أنه اشتراه لنفسه و ادعى المالك أنه اشتراه للمضاربة قدم قول العامل ، و كذا لو ادعى أنه اشتراه للمضاربة و ادعى المالك أنه اشتراه لنفسه ، لانه أعرف بنيته ، و لانه أمين ، فيقبل قوله ، و الظاهر أن الامر كذلك ، لو علم أنه أدى الثمن من مال

المضاربة ، بأن ادعى أنه اشتراه في الذمة لنفسه ، ثم أدى الثمن من مال المضاربة و لو كان عاصيا في ذلك .

( 59 مسألة ) : لو ادعى المالك أنه اعطاه المال مضاربة و ادعى القابض أنه اعطاه قرضا يتحالفان فإن حلفا أو نكلا للقابض أكثر الامرين من اجرة المثل و الحصة من الربح إلا إذا كانت الاجرة زائدة عن تمام الربح فليس له أخذها ، لاعترافه بعدم استحقاق أزيد من الربح .

( 60 مسألة ) : إذا حصل تلف أو خسران فادعى المالك أنه أقرضه و ادعى العامل أنه ضاربه قدم قول المالك مع اليمين .

( 61 مسألة ) : لو ادعى المالك الابضاع و العامل المضاربة يتحالفان و مع

الحلف أو النكول منهما يستحق العامل أقل الامرين من الاجرة و الحصة من الربح ، و لو لم يحصل ربح فادعى المالك المضاربة لدفع الاجرة ، و ادعى العامل الابضاع استحق العامل بعد التحالف اجرة المثل لعمله ( 62 مسألة ) : إذا علم مقدار رأس المال و مقدار حصة العامل و اختلفا في مقدار الربح الحاصل فالقول قول العامل ، كما أنهما لو اختلفا في حصوله و عدمه كان القول قوله ، و لو علم مقدار المال الموجود فعلا بيد العامل و اختلفا في مقدار نصيب العامل منه فإن كان من جهة الاختلاف في الحصة أنها نصف أو ثلث ، فالقول قول المالك قطعا ، و إن كان من جهة الاختلاف في مقدار




/ 129