ماله إلى زمان كذا على أن يكون الربح بينهما نظير شرط كونه وكيلا في كذا في عقد لازم و حينئذ لا يجوز للمشروط عليه فسخها كما في الوكالة " الثامنة " يجوز إيقاع المضاربة بعنوان الجعالة كأن يقول إذا اتجرت بهذا المال و حصل ربح فلك نصفه فيكون جعالة تفيد فائدة المضاربة و لا يلزم أن يكون جامعا لشروط المضاربة فيجوز مع كون رأس المال من النقدين أو دينا أو مجهولا جهالة لا توجب الغرر و كذا في المضاربة المشروطة في ضمن عقد بنحو شرط النتيجة فيجوز مع كون رأس المال من النقدين " التاسعة " يجوز للاب و الجد الا تجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها بل مع عدمه أيضا بأن يكون بمجرد الاذن منهما و كذا يجوز لهما المضاربة بماله مع الغير على أن يكون الربح مشتركا بينه و بين العامل و كذا يجوز ذلك للوصي في مال الصغير مع ملاحظة الغبطة و المصلحة و الامن من هلاك المال " العاشرة " يجوز للاب و الجد الايصاء بالمضاربة بمال المولى عليه بإيقاع الوصي عقدها لنفسه أو لغيره مع تعيين الحصة من الربح أو إيكاله إليه و كذا يجوز لهما الايصاء بالمضاربة في حصة القصير من تركتهما بأحد الوجهين كما أنه يجوز ذلك لكل منهما بالنسبة إلى الثلث المعزول لنفسه أن يتجر الوصي به أو يدفعه إلى غيره مضاربة و يصرف حصة الميت في المصارف المعينة للثلث بل و كذا يجوز الايصاء منهما بالنسبة إلى حصة الكبار أيضا و لا يضر كونه ضررا عليهم من حيث تعطيل مالهم إلى مدة لانه منجبر بكون الاختيار لهم في فسخ المضاربة كما أن الحال كذلك بالنسبة إلى ما بعد البلوغ في القصير فان له أن يفسخ أو يجيز و كذا يجوز لهما الايصاء بالاتجار بمال القصير على نحو المضاربة بأن يكون هو الموصى به لا إيقاع عقد المضاربة لكن إلى زمان البلوغ أو أقل و أما إذا جعل المدة أزيد فيحتاج إلى الاجازة بالنسبة إلى الزائد و دعوى عدم صحة هذا النحو من الايصاء لان الصغير لا مال له حينئذ و إنما ينتقل إليه بعد الموت و لا دليل على صحة الوصية العقدية في التمليك فلا يصح أن يكون إيجاب المضاربة على نحو إيجاب التمليك بعد الموت ، مدفوعة بالمنع مع أنه الظاهر من خبر خالد بن بكر الطويل في قضية ابن أبى ليلي و موثق محمد بن مسلم المذكورين في باب الوصية و أما بالنسبة إلى الكبار من الورثة فلا يجوز بهذا النحو لوجوب العمل بالوصية و هو الا تجار فيكون ضررا عليهم من حيث تعطيل حقهم من الارث و إن كان لهم حصتهم من الربح خصوصا إذا جعل حصتهم أقل من المتعارف " الحادية عشر " إذا تلف المال في يد العامل بعد موت المالك من تقصير فالظاهر عدم ضمانه و كذا إذا تلف بعد انفساخها بوجه آخر " الثانية عشر " إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين هل تبقي بالنسبة إلى حصة الآخر أو تنفسخ من الاصل وجهان اقربهما الانفساخ نعم لو كان مال كل منهما متميزا و كان العقد واحدا لا يبعد بقاء العقد بالنسبة إلى الآخر " الثالثة عشر " إذا أخذ العامل مال المضاربة و ترك التجارة به إلى سنة مثلا فان تلف ضمن و لا يستحق المالك عليه أصل المال و إن كان آثما في تعطيل مال الغير " الرابعة عشر " إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابرا للخسران مطلقا فكل ربح حصل يكون بينهما و إن حصل خسران بعده أو قبله أو اشترط أن لا يكون الربح اللاحق جابرا للخسران السابق أو بالعكس فالظاهر الصحة و ربما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة و هو كما ترى " الخامسة عشر " لو خالف العامل المالك فيما عينه جهلا أو نسيانا أو اشتباها كما لو قال لا تشتر الجنس الفلاني أو من الشخص الفلاني مثلا فاشتراه جهلا فالشراء فضولي موقوف على إجازة المالك و كذا لو عمل بما ينصرف إطلاقه إلى غيره فانه بمنزلة النهى عنه و لعل منه ما ذكرنا سابقا من شراء من ينعتق على المالك مع جهله بكونه كذلك و كذا الحال إذا كان مخطئا في طريقة التجارة بأن اشترى ما لا مصلحة في شرائه عند أرباب المعاملة في ذلك الوقت بحيث لو عرض على التجار حكموا بخطائه " السادسة عشر " إذا تعدد العامل كأن ضارب اثنين بمأة مثلا بنصف الربح بينهما متساويا أو متفاضلا فإما أن يميز حصة كل منهما من رأس المال كأن يقول على أن يكون لكل منه نصفه و إما لا يميز فعلى الاول الظاهر عدم اشتراكهما في الربح و الخسران و الجبر إلا مع الشرط لانه بمنزلة تعدد العقد و على الثاني يشتركان فيها و إن اقتسما بينهما فأخذ كل منهما مقدارا منه إلا أن يشترطا عدم الاشتراك فيها فلو عمل أحدهما و ربح و عمل الآخر و لم يربح أو خسر يشتركان في ذلك الربح و يجبر به خسران الآخر بل أو عمل أحدهما و ربح و لم يشرع الاخر بعد في العمل فانفسخت المضاربة يكون الاخر شريكا و إن لم يصدر منه عمل لانه مقتضى الاشتراك في المعاملة و لا يعد هذا من شركة الاعمال كما قد يقال فهو نظير ما إذا آجرا نفسهما لعمل بالشركة فهو داخل في عنوان المضاربة لا الشركة كما أن النظير داخل في عنوان الاجارة " السابعة عشر " إذا أذن المالك للعامل في البيع و الشراء نسيئة فاشترى نسيئة و باع كذلك فهلك المال فالدين في ذمة المالك و للديان إذا علم بالحال أو تبين له بعد ذلك الرجوع على كل منهما فإن رجع على العامل و أخذ منه رجع هو على المالك و دعوى أنه مع العلم من الاول ليس له الرجوع على العامل لعلمه بعدم اشتغال ذمته مدفوعة بأن مقتضى المعاملة ذلك خصوصا في المضاربة و سيما إذا علم أنه عامل يشترى للغير و لكن لم يعرف ذلك الغير أنه من هو و من أي بلد و لو لم يتبين للديان أن الشراء للغير يتعين له الرجوع على العامل في الظاهر و يرجع هو على على المالك " الثامنة عشر " يكره المضاربة مع الذمي خصوصا إذا كان هو العامل لقوله عليه السلام لا ينبغى للرجل المسلم أن يشارك الذمي و لا يبضعه بضاعة و لا يودعه وديعة و لا يصافيه المودة و قوله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام كره مشاركة اليهودي و النصراني و المجوسي إلا أن تكون تجارة حاضرة لا يغيب عنها المسلم ، و يمكن أن يستفاد من هذا الخبر كراهة مضاربة من لا يؤمن منه في معاملاته من الاحتراز عن الحرام " التاسعة عشر " الظاهر صحة المضاربة على مأة دينار مثلا كليا فلا يشترط كون مال المضاربة عينا شخصية فيجوز إيقاعهما العقد على كلى ثم تعيينه في فرد و القول بالمنع لان القدر المتيقن العين الخارجي من النقدين ضعيف و أضعف منه احتمال المنع حتى في الكلى في المعين إذ يكفى في الصحة العمومات " متمم العشرين " لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه نصفه فعامل به ثم دفع إليه النصف الآخر فالظاهر جبران خسارة أحدهما بربح الاخر لانه مضاربة واحدة و أما لو ضاربه على خمسمأة فدفعها إليه و عامل بها و في أثناء التجارة زاده و دفع خمسمأة اخرى فالظاهر عدم جبر خسارة احداهما بربح الاخرى لانهما في قوة مضاربتين ، نعم بعد المزج و التجارة بالمجموع يكونان واحدة . ( 1 فصل في أحكام الشركة ) و هي عبارة عن كون شيء واحد لاثنين أو أزيد ملكا أو حقا و هي " إما واقعية قهرية " كما في المال أو الحق الموروث ، و إما واقعية اختيارية من استناد إلى عقد كما إذا أحيى شخصان أرضا مواتا بالاشتراك أو حفرا بئرا أو اغترفا ماء أو اقتلعا شجرا ، و إما ظاهرية قهرية كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما و لو بفعل أجنبي بحيث لا يتميز أحدهما من الاخر سواء كانا من جنس واحد كمزج حنطة بحنطة أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو دهن اللوز بدهن الجوز أو الخل بالدبس ، و إما ظاهرية اختيارية كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة فان مال كل منهما في الواقع ممتاز عن الاخر و لذا لو فرض تمييزهما اختص كل منهما بماله و أما الاختلاط مع التميز فلا يوجب الشركة و لو ظاهرا إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة ، و إما واقعية مستندة إلى عقد عقد الشركة كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوها و إما واقعية منشأة بتشريك أحدهما الاخر في ماله كما إذا اشترى شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه و يسمى عندهم بالتشريك و هو صحيح لجملة من الاخبار ، و إما واقعية منشأة بتشريك كل منهما الآخر في ماله و يسمى هذا بالشركة العقدية و معدود من العقود ثم إن الشركة قد تكون في عين و قد تكون في منفعة و قد تكون في حق و بحسب الكيفية إما بنحو الاشاعة و إما بنحو الكلى في المعين و قد تكون على وجه يكون كل من الشريكين أو الشركاء مستقلا في التصرف كما في شركة الفقراء في الزكاة و السادة في الخمس و الموقوف عليهم في الاوقاف العامة و نحوها ( 2 مسألة ) : لا تصح الشركة العقدية إلا في الاموال بل الاعيان فلا تصح في الديون فلو كان لكل منهما دين على شخص فأوقعا العقد على كون كل منهما بينهما لم يصح و كذا لا تصح في المنافع بأن كان لكل منهما دار مثلا و أوقعا العقد على أن يكون منفعة كل منهما بينهما بالنصف مثلا و لو أراد ذلك صالح أحدهما الاخر نصف منفعة داره بنصف منفعة دار الاخر أو صالح نصف منفعة داره بدينار مثلا و صالحه الاخر نصف منفعة داره بذلك الدينار و كذا لا تصح شركة الاعمال و تسمى شركة الا بدان أيضا و هي أن يوقعا العقد على أن يكون اجرة عمل كل منهما مشتركا بينهما سواء اتفق عملهما كالخياطة مثلا أو كان على أحدهما الخياطة و الاخر النساجة و سواء كان ذلك في عمل معين أو في كل ما يعمل كل منهما و لو أرادا الاشتراك في ذلك صالح أحدهما الاخر نصف منفعته المعينة أو منافعه إلى مدة كذا بنصف منفعة أو منافع الاخر أو صالحه نصف منفعته بعوض معين و صالحه الآخر ايضا نصف منفعته بذلك العوض ، و لا تصح ايضا شركة الوجوه و هي أن يشترك اثنان وجيهان لا مال لهما بعقد الشركة على أن يبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل و يكون