عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ربما يحتمل في الصورة المفروضة و نظائرها عدم انعقاد النذر بالنسبة إلى الفرد الممكن أيضا ، بدعوى أن متعلق النذر هو أحد الامرين على وجه التخيير ، و مع تعذر أحدهما لا يكون وجوب الآخر تخييريا ، بل عن الدروس اختياره في مسألة ما لو نذر إن رزق ولدا أن يحجه أو يحج عنه إذا مات الولد قبل تمكن الاب من أحد الامرين ، و فيه أن مقصود الناذر إتيان أحد الامرين من دون اشتراط كونه على وجه التخيير فليس النذر مقيدا بكونه واجبا تخييريا ، حتى يشترط في انعقاده التمكن منهما .

( 24 مسألة ) : إذا نذر أن يحج أو يزور الحسين عليه السلام من بلده ثم مات قبل الوفاء بنذره وجب القضاء من تركته و لو اختلفت اجرتهما يجب الاقتصار على أقلهما اجرة إلا إذا تبرع الوارث بالزائد فلا يجوز للوصي اختيار الازيد اجرة ، و إن جعل الميت أمر التعيين إليه ، و لو أوصى باختيار الازيد اجرة خرج الزائد من الثلث .

( 25 مسألة ) : إذا

علم أن على الميت حجا و لم يعلم أنه حجة الاسلام أو حج النذر وجب قضاؤه عنه من تعيين و ليس عليه كفارة ، و لو تردد ما عليه بين الواجب بالنذر أو بالحلف وجبت الكفارة أيضا ، و حيث إنها مرددة بين كفارة النذر و كفارة اليمين فلا بد من الاحتياط و يكفى حينئذ إطعام ستين مسكينا ، لان فيه إطعام عشرة أيضا الذي يكفى في كفارة الحلف .

( 26 مسألة ) : إذا نذر المشي في حد نفسه أفضل من الركوب ، بمقتضى جملة من الاخبار ، و إن كان الركوب قد يكون أر حج لبعض الجهات ، فإن أرجحيته لا توجب زوال الرجحان عن المشي في حد نفسه ، و كذا ينعقد لو نذر الحج ماشيا مطلقا ، و لو مع الاغماض عن رجحان المشي ، لكفاية رجحان أصل الحج في الانعقاد ، إذ لا يلزم أن يكون المتعلق راجحا بجميع قيوده و أوصافه ، فما عن بعضهم من عدم الانعقاد ، في مورد يكون الركوب أفضل لا وجه له و أضعف منه دعوى الانعقاد في أصل الحج لا في صفة المشي ، فيجب مطلقا لان المفروض نذر المقيد فلا معنى لبقائه مع عدم صحة قيده .

( 27 مسألة ) : لو نذر الحج راكبا انعقد و وجب ، و لا يجوز حينئذ المشي و إن كان أفضل لما مر من كفاية رجحان المقيد دون قيده ، نعم لو نذر الركوب في حجه في مورد يكون المشي أفضل لم ينعقد لان المتعلق حينئذ الركوب لا الحج راكبا ، و كذا ينعقد لو نذر أن يمشى بعض الطريق من فرسخ في كل يوم أو فرسخين ، و كذا ينعقد لو نذر الحج حافيا ، و ما في صحيحة الحذاء من امر النبي صلى الله عليه و آله بركوب اخت عقبة بن عامر مع كونها ناذرة أن تمشى إلى بيت الله حافية قضية في واقعة يمكن أن يكون لمانع من صحة نذرها من إيجابه كشفها أو تضررها أو ذلك ( 28 مسألة ) : يشترط في انعقاد النذر ماشيا أو حافيا تمكن الناذر و عدم تضرره بهما ، فلو كان عاجزا أو كان مضرا ببدنه لم ينعقد ، نعم لا مانع منه إذا كان حرجا لا يبلغ حد الضرر ، لان

رفع الحرج من باب الرخصة لا العزيمة هذا إذا كان حرجيا حين النذر و كان عالما به ، و أما إذا عرض الحرج بعد ذلك فالظاهر كونه مسقطا للوجوب ( 29 مسألة ) : في كون مبدأ وجوب المشي أو الحفاء بلد النذر أو الناذر أو اقرب البلدين إلى الميقات ، أو مبدأ الشروع في السفر ، أو أفعال الحج أقوال ، و الاقوى أنه تابع للتعيين أو الانصراف ، و مع عدمها فأول افعال الحج إذا قال : لله على أن أحج ماشيا ، و من حين الشروع في السفر إذا قال : لله على ان أمشي إلى بيت الله ، أو نحو ذلك ، كما أن الاقوى ان منتهاه مع عدم التعيين رمى الجمار لجملة من الاخبار لا طواف النساء كما عن المشهور ، و لا الافاضة من عرفات كما في بعض الاخبار .

( 30 مسألة ) : لا يجوز لمن نذر الحج ماشيا أو المشي في حجه أن يركب البحر لمنافاته لنذره و إن اضطر إليه لعروض المانع من ساير الطرق سقط نذره كما أنه لو كان منحصرا فيه من الاول لم ينعقد و لو كان في طريقه نهر أو شط لا يمكن العبور إلا بالمركب فالمشهور أنه يقوم فيه لخبر السكوني ، و الاقوى

عدم وجوبه لضعف الخبر عن إثبات الوجوب ، و التمسك بقاعدة الميسور لا وجه له ، و على فرضه فالميسور هو التحرك لا القيام .

( 31 مسألة ) : إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكبا فإن كان المنذور الحج ماشيا من تقييد بسنة معينة وجب عليه الاعادة و لا كفارة إلا إذا تركها أيضا ، و إن كان المنذور الحج ماشيا في سنة معينة فخالف و أتى به راكبا وجب عليه القضاء و الكفارة ، و إذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر ، و الحج صحيح في جميع الصور ، خصوصا الاخيرة لان النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحج ، و عدم الصحة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الاصل ، فيكفى في صحته الاتيان به بقصد القربة ، و قد يتخيل البطلان من حيث إن المنوي و هو الحج النذري لم يقع ، و غيره لم يقصد ، و فيه أن الحج في حد نفسه مطلوب و قد قصده في ضمن قصد النذر ، و هو كاف ألا ترى أنه لو

صام أياما بقصد الكفارة ثم ترك التتابع لا يبطل الصيام في الايام السابقة أصلا و إنما تبطل من حيث كونها صيام كفارة ، و كذا إذا بطلت صلاته لم تبطل قراءته و أذكاره التي يأتى بها من حيث كونها قرآنا أو ذكرا ، و قد يستدل للبطلان إذا ركب في حال الاتيان بالافعال بان الامر بإتيانها ماشيا موجب للنهي عن إتيانها راكبا ، و فيه منع كون الامر بالشيء نهيا عن ضده ، و منع استلزامه البطلان على القول به ، مع أنه لا يتم فيما لو نذر الحج ماشيا مطلقا من تقييد بسنة معينة ، و لا بالفورية لبقاء محل الاعادة ( 32 مسألة ) : لو ركب بعضا و مشى بعضا فهو كما لو ركب الكل ، لعدم الاتيان بالمنذور ، فيجب عليه القضاء أو الاعادة ماشيا و القول بالاعادة و المشي في موضع الركوب ضعيف لا وجه له .

( 33 مسألة ) : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره لتمكنه منه أو رجائه سقط ، و هل يبقى حينئذ وجوب الحج راكبا أو لا بل يسقط أيضا ؟ فيه أقوال : أحدها : وجوبه راكبا مع سياق بدنة .

الثاني : وجوبه بلا سياق .

الثالث : سقوطه إذا كان الحج مقيدا بسنة معينة ، أو كان مطلقا مع اليأس عن التمكن بعد ذلك و توقع المكنة مع الاطلاق و عدم اليأس .

الرابع : وجوب الركوب مع تعيين السنة أو اليأس في صورة الاطلاق ، و توقع المكنة مع عدم اليأس .

الخامس : وجوب الركوب إذا كان بعد الدخول في الاحرام ، و إذا كان قبله فالسقوط مع التعيين ، و توقع المكنة مع الاطلاق ، و مقتضى القاعدة و إن كان هو القول الثالث إلا أن الاقوى بملاحظة جملة من الاخبار هو القول الثاني بعد حمل ما في بعضها من الامر بسياق الهدى على الاستحباب بقرينة السكوت عنه في بعضها الآخر ، مع كونه في مقام البيان ، مضافا إلى خبر عنبسة الدال على عدم وجوبه صريحا فيه ، من فرق في ذلك بين أن يكون العجز قبل الشروع في الذهاب أو بعده و قبل الدخول في الاحرام أو بعده ، و من فرق أيضا بين كون النذر مطلقا أو مقيدا بسنة مع توقع المكنة و عدمه ، و إن كان الاحوط في صورة الاطلاق مع عدم اليأس من المكنة و كونه قبل الشروع في الذهاب الاعادة إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، لاحتمال انصراف الاخبار عن هذه الصورة ، و الاحوط

إعمال قاعدة الميسور أيضا بالمشي بمقدار المكنة ، بل لا يخلو عن قوة للقاعدة ، مضافا إلى الخبر : عن رجل نذر أن يمشى إلى بيت الله حاجا قال عليه السلام : فليمش ، فإذا تعب فليركب .

و يستفاد منه كفاية الحرج و التعب في جواز الركوب و إن لم يصل إلى حد العجز ، و فى مرسل حريز : إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا بلغ مجهوده ركب .

( 34 مسألة ) : إذا نذر الحج ماشيا فعرض مانع آخر العجز عن المشي من مرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك فهل حكمه حكم العجز فيما ذكر أو لا ، لكون الحكم على خلاف القاعدة ؟ وجهان ، و لا يبعد التفصيل بين المرض و مثل العدو باختيار الاول في الاول ، و الثاني في الثاني ، و إن كان الاحوط الالحاق مطلقا .

( 4 فصل في النيابة ) لا إشكال في صحة النيابة عن الميت في الحج الواجب و المندوب ، و عن الحى في المندوب مطلقا ، و فى الواجب في بعض الصور .

( 1 مسألة ) : يشترط في النائب امور : أحدها : البلوغ على المشهور فلا يصح نيابة الصبي عندهم ، و إن كان مميزا ، و هو الاحوط ، لا لما قيل من عدم صحة عباداته لكونها تمرينية ، لان الاقوى كونها شرعية ، و لا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه ، لانه أخص من المدعى ، بل لاصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الادلة خصوصا مع اشتمال جملة من الاخبار على لفظ الرجل ، و لا فرق بين أن يكون حجه بالاجارة أو بالتبرع بادن الولى أو عدمه ، و إن كان لا يبعد دعوى صحة نيابته في الحج المندوب باذن الولى الثاني : العقل فلا تصح نيابة المجنون الذي لا يتحقق منه القصد مطبقا كان جنونه أو أدواريا في دور جنونه و لا بأس بنيابة




/ 129