صلاة الاحتياط فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم و الكيف كما في الشك بين الثلاث و الاربع إذا اشتغل بركعة قائما و تذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا ، و إما أن يكون مخالفا له في الكم و الكيف .كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا ، و إما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم ، كما في الشك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما ، و إما أن يكون بالعكس ، كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناء على جواز تقديمهما و تذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور ، و الرجوع إلى حكم تذكر نقص الركعة ، و يحتمل الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في جميعها ، و يحتمل وجوب إعادة الصلاة في الجميع ، و يحتمل التفصيل بين الصور المذكورة و المسألة محل إشكال ، فالأَحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص ، ثم الاتيان بصلاة الاحتياط ، ثم إعادة الصلاة نعم إذا تذكر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعددها مع فرض كون ما أتى به موافقا لما نقص في الكم و الكيف لا يبعد الاكتفاء به ، كما إذا شك بين الاثنتين و الثلاث و الاربع و بعد الاتيان بركعتين قائما تبين كون صلاته ركعتين ( 11 مسألة ) : لو شك في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه و يبني على الاتيان ، و إن كان جالسا في مكان الصلاة و لم يأت بالمنافي و لم يدخل في فعل آخر بني على عدم الاتيان ، و إن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت فللبناء على الاتيان بها وجه و الاحوط البناء على العدم ، و الاتيان به ثم إعادة الصلاة .( 12 مسألة ) : لو زاد فيها ركعة أو ركنا و لو سهوا بطلت و وجب على إعادتها ثم إعادة الصلاة ( 13 مسألة ) : لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به ، و إن دخل في فعل مرتب بعده بني على أنه أتى به كأصل الصلاة .( 14 مسألة ) : لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بني على الاقل ، أو يبنى على الاقل مطلقا وجهان و الاحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادتها ثم إعادة أصل الصلاة .( 16 مسألة ) : لو زاد فيها فعلا من الاركان أو نقص فهل عليه سجدتا السهو أولا ؟ وجهان و الاحوط الاتيان بهما .( 17 مسألة ) : لو شك في شرط أو جزء منها بعد السلام لم يلتفت .( 18 مسألة ) : إذا نسيها و شرع في نافلة أو قضاء فريضة أو نحو ذلك فتذكر في أثنائها قطعها و أتى بها ثم أعاد الصلاة على الاحوط و إما إذا شرع في صلاة فريضة مرتبة على الصلاة التي شك فيها كما إذا شرع في العصر فتذكر أن عليه صلاة الاحتياط للظهر فإن جاز عن محل العدول قطعها كما إذا دخل في ركوع الثانية مع كون احتياطه ركعة ، أو ركوع الثالثة مع كونها ركعتين ، و إن لم يجز عن محل العدول فيحتمل العدول إليها لكن الاحوط القطع و الاتيان بها ثم إعادة الصلاة ( 19 مسألة ) : إذا نسي سجدة واحدة أو تشهدا فيها قضاهما بعدها على الاحوط .( 54 فصل في حكم قضأ الاجزاء المنسية ) ( 1 مسألة ) : قد عرفت سابقا أنه إذا ترك سجدة واحدة و لم يتذكر إلا بعد الوصول إلى حد الركوع يجب قضاؤها بعد الصلاة ، بل و كذا إذا نسي السجدة الواحدة من الركعة الاخيرة و لم يتذكر إلا بعد السلام على الاقوى و كذا إذا نسى التشهد أو أبعاضها و لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع ، بل أو التشهد الاخير و لم يتذكر إلا بعد السلام على الاقوى و يجب مضافا إلى القضاء سجدتا السهو أيضا لنسيان كل من السجدة و التشهد .( 2 مسألة ) : يشترط فيهما جميع ما يشترط في سجود الصلاة و تشهدها من الطهارة و الاستقبال و ستر العورة و نحوها ، و كذا الذكر و الشهادتان و الصلاة على محمد ، و آل محمد ، و لو نسي بعض أجزاء التشهد وجب قضاؤه فقط نعم لو نسي الصلاة على آل محمد فالأَحوط إعادة الصلاة على محمد بأن يقول : أللهم صل على محمد و آل محمد ، و لا يقتصر على قوله : و آل محمد ، و إن كان هو المنسي فقط و يجب فيهما نية البدلية عن المنسي ، و لا يجوز الفصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي ، كالاجزاء في الصلاة ، أما الدعاء و الذكر و الفعل القليل و نحو ذلك مما كان جايزا في أثناء الصلاة فالأَقوى جوازه و الحوط تركه ، و يجب المبادرة إليها بعد السلام ، و لا يجوز تأخيرهما عن التعقيب و نحوه ( 3 مسألة ) : لو فصل بينهما و بين الصلاة بالمنافي عمدا و سهوا كالحدث و الاستدبار بالاحوط استيناف الصلاة بعد إتيانهما ، و إن كان الاقوى جواز الاكتفاء بإتيانهما ، و كذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا ، أما إذا وقع سهوا فلا بأس ( 4 مسألة ) : لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الاتيان بهما أو في أثنائهما فالأَحوط فعله بعدهما .( 5 مسألة ) : إذا نسي الذكر أو غيره مما يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه .( 6 مسألة ) : إذا نسي بعض أجزاء التشهد القضائي و أمكن تداركه فعله ، و أما إذا لم يمكن كما إذا تذكره بعد تخلل المنافي عمدا و سهوا فالأَحوط إعادته ثم إعادة الصلاة و إن كان الاقوى كفاية إعادته ( 7 مسألة ) : لو تعدد نسيان السجدة أو التشهد أتى بهما واحدة بعد واحدة ، و لا يشترط التعيين على الاقوى ، و إن كان الاحوط ملاحظة الترتيب معه ( 8 مسألة ) : لو كان عليه قضأ سجدة و قضاء تشهد فلاحوط تقديم السابق منهما في الفوات على اللاحق و لو قدم أحدهما بتخيل أنه السابق فظهر كونه لاحقا فالأَحوط الاعادة على ما يحصل معه الترتيب و لا يجب إعادة الصلاة معه ،