إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر و لو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح و وجب عليه ضم يومين آخرين .( 10 مسألة ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد .( 11 مسألة ) لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الاولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فان الليلة الاولى جزء من الشهر ( 12 مسألة ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا و لو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما ( 13 مسألة ) : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع و أما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما و يضم إلى كل واحد يومين آخرين بل الامر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع .( 14 مسألة ) : لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل و إن كان ما مضى ثلاثة فصاعد و استأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه و إن كان معينا و قد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه و الاحوط التتابع فيه أيضا و إن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد الابطال بالاخلال فالأَحوط ابتداء القضاء منه .( 15 مسألة ) : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع و لم يشترط التتابع و لا كان منساقا من نذره وجب قضأ ذلك اليوم و ضم يومين آخرين و الاولى جعل المقضي أول الثلاثة و إن كان مختارا في جعله أيا منها شاء .( 16 مسألة ) : لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا سواء تابع أو فرق بين الثلاثين .( 17 مسألة ) : لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره و تركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه و لو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن و مع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال .( 18 مسألة ) : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد فلا يجوز أن يجعله في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحد فلا مانع .( 19 مسألة ) : لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل و وجب استينافه أو قضاؤه إن كان واجبا في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع و ليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع .( 20 مسألة ) : سطح المسجد و سر دابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها و كذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه .( 21 مسألة ) : إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين و كان قصده لغوا .( 22 مسألة ) : قبر مسلم و هاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر .( 23 مسألة ) : إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد ( 24 مسألة ) : لا بد من ثبوت كونه مسجدا و جامع بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعية و في كفاية خبر العدل الواحد إشكال و الظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي .( 25 مسألة ) : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان .( 26 مسألة ) : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل و لا في مسجد القبيلة و نحوها .( 27 مسألة ) : الاقوى صحة اعتكاف الضبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ .( 28 مسألة ) لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل و لو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه و لو شرع فيه باذن المولى ثم أعتق في الا ثناء فان كان في اليوم الاول أو الثاني لم يجب عليه الاتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب و إن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث و إن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس .( 29 مسألة ) : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان و ليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ و كذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد .( 30 مسألة ) : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لاقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة و إن لم يتعين عليه هذه الامور و كذا في ساير ا لضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، و لا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات ( 31 مسألة ) : لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج و لو لم يخرج بطل اعتكافه لحرمة لبثه فيه .( 32 مسألة ) : إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله و جلس فيه فالأَقوى بطلان أعتكافه و كذا إذا جلس على فراش مغصوب بل الاحوط الاجتناب على الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته و إن توقف على الخروج خرج على الاحوط و أما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان ( 33 مسألة ) : إذا جلس علي المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكروها أو مضطرا لم يبطل اعتكافه .( 34 مسألة ) : إذا وجب عليه الخروج لاداء دين واجب الاداء عليه أو لاتيان واجب آخر متوقف على الخروج و لم يخرج أثم و لكن لا يبطل اعتكافه على الاقوى .( 35 مسألة ) : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأَحوط مراعاة أقرب الطرق و يجب عدم المكث بمقدار الحاجة و الضرورة و يجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان بل الاحوط أن لا يمشى تحته أيضا بل الاحوط عدم الجلوس مطلقا إلا مع الضرورة .( 36 مسألة ) : لو خرج لضرورة و طال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .( 37 مسألة ) : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام و الجلوس والنوم و المشي و نحو ذلك فاللازم الكون فيه بأى نحو كان .( 38 مسألة ) : إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافها و يجب استينافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة و أما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج فورا لتزاحم الواجبين و لا أهمية معلومة في البين و أما إذا طلقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة .( 39 مسألة ) قد عرف أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسع و إما مندوب فالأَول يجب بمجرد الشروع بل قبله و لا يجوز الرجوع عنه و أما الاخيران فالأَقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين و أما بعده فيجب اليوم الثالث لكن الاحوط فيهما أيضا وجوب الاتمام بالشروع خصوصا الاول منهما ( 40 مسألة ) : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متي شاء حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أولا ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ، و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم الثالث و لو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه و إن كان الاحوط ترتيب آثار السقوط من الاتمام بعد إكمال اليومين ( 41 مسألة ) : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره كأن يقول لله على أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا و حينئذ فيجوز له الرجوع و إن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفى الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع كان الاحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضا و لا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو معينة متتابعة أو متتابعة فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر و لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين و لا الاستيناف مع الاطلاق .( 42 مسألة ) : لا يصح أن يشترط ألف له الرجوع في اعتكاف آخر أو له الذي ذكر الشرط فيه و كذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي .( 43 مسألة ) لا يجوز التعليق في الاعتكاف فلو علقه بطل إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فانه في الحقيقة لا يكون من التعليق .ألف : في اعتكاف أن يكون ( فصل في أحكام الاعتكاف ) يحرم على المعتكف امور " أحدها " مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر و باللمس و التقبيل