عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر و لو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح و وجب عليه ضم يومين آخرين .

( 10 مسألة ) : لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام من دون الليلتين المتوسطتين لم ينعقد .

( 11 مسألة ) لو نذر اعتكاف ثلاثة أيام أو أزيد لم يجب إدخال الليلة الاولى فيه بخلاف ما إذا نذر اعتكاف شهر فان الليلة الاولى جزء من الشهر ( 12 مسألة ) : لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين و إن كان ناقصا و لو كان مراده مقدار شهر وجب ثلاثون يوما ( 13 مسألة ) : لو نذر اعتكاف شهر وجب التتابع و أما لو نذر مقدار الشهر جاز له التفريق ثلاثة ثلاثة إلى أن يكمل ثلاثون بل لا يبعد جواز التفريق يوما فيوما

و يضم إلى كل واحد يومين آخرين بل الامر كذلك في كل مورد لم يكن المنساق منه هو التتابع .

( 14 مسألة ) : لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع سواء شرطه لفظا أو كان المنساق منه ذلك فأخل بيوم أو أزيد بطل و إن كان ما مضى ثلاثة فصاعد و استأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه و إن كان معينا و قد أخل بيوم أو أزيد وجب قضاؤه و الاحوط التتابع فيه أيضا و إن بقي شيء من ذلك الزمان المعين بعد الابطال بالاخلال فالأَحوط ابتداء القضاء منه .

( 15 مسألة ) : لو نذر اعتكاف أربعة أيام فأخل بالرابع و لم يشترط التتابع و لا كان منساقا من نذره وجب قضأ ذلك اليوم و ضم يومين آخرين و الاولى جعل المقضي أول الثلاثة و إن كان مختارا في جعله أيا منها شاء .

( 16 مسألة ) : لو نذر اعتكاف خمسة أيام وجب أن يضم إليها سادسا سواء تابع أو فرق بين الثلاثين .

( 17 مسألة ) : لو نذر زمانا معينا شهرا أو غيره و تركه نسيانا أو عصيانا أو اضطرارا وجب قضاؤه و لو غمت الشهور فلم يتعين عنده ذلك المعين عمل بالظن و مع عدمه يتخير بين موارد الاحتمال .

( 18 مسألة ) : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد فلا يجوز أن يجعله

في مسجدين سواء كانا متصلين أو منفصلين نعم لو كانا متصلين على وجه يعد مسجدا واحد فلا مانع .

( 19 مسألة ) : لو اعتكف في مسجد ثم اتفق مانع من إتمامه فيه من خوف أو هدم أو نحو ذلك بطل و وجب استينافه أو قضاؤه إن كان واجبا في مسجد آخر أو ذلك المسجد إذا ارتفع عنه المانع و ليس له البناء سواء كان في مسجد آخر أو في ذلك المسجد بعد رفع المانع .

( 20 مسألة ) : سطح المسجد و سر دابه و محرابه منه ما لم يعلم خروجها و كذا مضافاته إذا جعلت جزء منه كما لو وسع فيه .

( 21 مسألة ) : إذا عين موضعا خاصا من المسجد محلا لاعتكافه لم يتعين و كان قصده لغوا .

( 22 مسألة ) : قبر مسلم و هاني ليس جزءا من مسجد الكوفة على الظاهر .

( 23 مسألة ) : إذا شك في موضع من المسجد أنه جزء منه أو من مرافقه لم يجر عليه حكم المسجد ( 24 مسألة ) : لا بد من ثبوت كونه مسجدا و جامع بالعلم الوجداني أو الشياع المفيد للعلم أو البينة الشرعية و في كفاية خبر العدل الواحد إشكال و الظاهر كفاية حكم الحاكم الشرعي .

( 25 مسألة ) : لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان .

( 26 مسألة ) : لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل و المرأة فليس لها الاعتكاف في المكان الذي أعدته للصلاة في بيتها بل و لا في مسجد القبيلة و نحوها .

( 27 مسألة ) : الاقوى صحة اعتكاف الضبي المميز فلا يشترط فيه البلوغ .

( 28 مسألة ) لو اعتكف العبد بدون إذن المولى بطل و لو أعتق في أثنائه لم يجب عليه إتمامه و لو شرع فيه باذن المولى ثم أعتق

في الا ثناء فان كان في اليوم الاول أو الثاني لم يجب عليه الاتمام إلا أن يكون من الاعتكاف الواجب و إن كان بعد تمام اليومين وجب عليه الثالث و إن كان بعد تمام الخمسة وجب السادس .

( 29 مسألة ) : إذا أذن المولى لعبده في الاعتكاف جاز له الرجوع عن إذنه ما لم يمض يومان و ليس له الرجوع بعدهما لوجوب إتمامه حينئذ و كذا لا يجوز له الرجوع إذا كان الاعتكاف واجبا بعد الشروع فيه من العبد .

( 30 مسألة ) : يجوز للمعتكف الخروج من المسجد لاقامة الشهادة أو لحضور الجماعة أو لتشييع الجنازة و إن لم يتعين عليه هذه الامور و كذا في ساير ا لضرورات العرفية أو الشرعية الواجبة أو الراجحة سواء كانت متعلقة بأمور الدنيا أو الآخرة مما يرجع مصلحته إلى نفسه أو غيره ، و لا يجوز الخروج اختيارا بدون أمثال هذه المذكورات ( 31 مسألة ) : لو أجنب في المسجد و لم يمكن الاغتسال فيه وجب عليه الخروج و لو لم يخرج بطل

اعتكافه لحرمة لبثه فيه .

( 32 مسألة ) : إذا غصب مكانا من المسجد سبق إليه غيره بأن أزاله و جلس فيه فالأَقوى بطلان أعتكافه و كذا إذا جلس على فراش مغصوب بل الاحوط الاجتناب على الجلوس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب على وجه لا يمكن إزالته و إن توقف على الخروج خرج على الاحوط و أما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان ( 33 مسألة ) : إذا جلس علي المغصوب ناسيا أو جاهلا أو مكروها أو مضطرا لم يبطل اعتكافه .

( 34 مسألة ) : إذا وجب عليه الخروج لاداء دين واجب الاداء عليه أو لاتيان واجب آخر متوقف على الخروج و لم يخرج أثم و لكن لا يبطل اعتكافه على الاقوى .

( 35 مسألة ) : إذا خرج عن المسجد لضرورة فالأَحوط مراعاة أقرب الطرق و يجب عدم المكث بمقدار الحاجة و الضرورة و يجب أيضا أن لا يجلس تحت الظلال مع الامكان بل الاحوط أن لا يمشى تحته أيضا بل الاحوط عدم الجلوس مطلقا

إلا مع الضرورة .

( 36 مسألة ) : لو خرج لضرورة و طال خروجه بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل .

( 37 مسألة ) : لا فرق في اللبث في المسجد بين أنواع الكون من القيام و الجلوس والنوم و المشي و نحو ذلك فاللازم الكون فيه بأى نحو كان .

( 38 مسألة ) : إذا طلقت المرأة المعتكفة في أثناء اعتكافها طلاقا رجعيا وجب عليها الخروج إلى منزلها للاعتداد و بطل اعتكافها و يجب استينافه إن كان واجبا موسعا بعد الخروج من العدة و أما إذا كان واجبا معينا فلا يبعد التخيير بين إتمامه ثم الخروج فورا لتزاحم الواجبين و لا أهمية معلومة في البين و أما إذا طلقت بائنا فلا إشكال لعدم وجوب كونها في منزلها في أيام العدة .

( 39 مسألة ) قد عرف أن الاعتكاف إما واجب معين أو واجب موسع و إما مندوب فالأَول يجب بمجرد الشروع بل قبله و لا يجوز الرجوع عنه و أما الاخيران فالأَقوى فيهما جواز الرجوع قبل إكمال اليومين و أما بعده فيجب اليوم الثالث لكن الاحوط فيهما أيضا وجوب الاتمام بالشروع خصوصا الاول منهما ( 40 مسألة ) : يجوز له أن يشترط حين النية الرجوع متي شاء حتى في اليوم الثالث سواء علق الرجوع على عروض عارض أولا ، بل يشترط الرجوع متى شاء حتى بلا سبب عارض ، و لا يجوز له اشتراط جواز المنافيات كالجماع و نحوه مع بقاء الاعتكاف على حاله و يعتبر أن يكون الشرط المذكور حال النية فلا اعتبار بالشرط قبلها أو بعد الشروع فيه و إن كان قبل الدخول في اليوم الثالث و لو شرط حين النية ثم بعد ذلك أسقط حكم شرطه فالظاهر عدم سقوطه و إن كان الاحوط ترتيب آثار السقوط

من الاتمام بعد إكمال اليومين ( 41 مسألة ) : كما يجوز اشتراط الرجوع في الاعتكاف حين عقد نيته كذلك يجوز اشتراطه في نذره كأن يقول لله على أن اعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا أو مطلقا و حينئذ فيجوز له الرجوع و إن لم يشترط حين الشروع في الاعتكاف فيكفى الاشتراط حال النذر في جواز الرجوع كان الاحوط ذكر الشرط حال الشروع أيضا و لا فرق في كون النذر اعتكاف أيام معينة أو معينة متتابعة أو متتابعة فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور في النذر و لا يجب القضاء بعد الرجوع مع التعين و لا الاستيناف مع الاطلاق .

( 42 مسألة ) : لا يصح أن يشترط ألف له الرجوع في اعتكاف آخر أو له الذي ذكر الشرط فيه و كذا لا يصح أن يشترط في اعتكافه جواز فسخ اعتكاف شخص آخر من ولده أو عبده أو أجنبي .

( 43 مسألة ) لا يجوز التعليق في الاعتكاف فلو علقه بطل إلا إذا علقه على شرط معلوم الحصول حين النية فانه في الحقيقة لا يكون من التعليق .

ألف : في اعتكاف أن يكون ( فصل في أحكام الاعتكاف ) يحرم على المعتكف امور " أحدها " مباشرة النساء بالجماع في القبل أو الدبر و باللمس و التقبيل




/ 129