عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



علم واجب أو ترك حق من الحقوق الواجبة و كالزيادة على الاربع و قد يكره كما إذا كان فعله موجبا للوقوع في مكروه و قد يكون مباحا كما إذا كان في تركه مصلحة معارضة لمصلحة فعله مساوية لها و بالنسبة إلى المنكوحة أيضا ينقسم إلى الاقسام الخمسة فالواجب كمن يقع في الضرر لو لم يتزوجها أو يبتلى بالزناء معها لو لا تزويجها و المحرم نكاح المحرمات عينا أو جمعا و المستحب المستجمع للصفات المحمودة في النساء و المكروه النكاح المستجمع للاوصاف المذمومة في النساء و نكاح القابلة المربية و نحوها و المباح ما عدا ذلك .

( 5 مسألة ) : يستحب عند إرادة التزويج امور " منها " الخطبة " و منها " صلاة ركعتين عند إرادة التزويج قبل تعيين المرئة و خطبتها و الدعاء بعدها بالمأثور و هو " أللهم إنى أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء اعفهن فرجا و أحفظهن لي في نفسها و مالى و أوسعهن رزقا و أعظمهن بركة و قدر لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتى و بعد موتى " و يستحب أيضا أن يقول : أقررت بالذي اخذ الله إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان " و منها " الوليمة يوما أو يومين لا أزيد فانه مكروه و دعاء المؤمنين و الاولى كونهم فقراء و لا بأس بالاغنياء خصوصا عشيرته و جيرانه و أهل حرفته و يستحب إجابتهم و أكلهم و وقتها بعد العقد أو عند الزفاف ليلا أو نهارا و عن النبي صلى الله عليه و آله لا وليمة إلا في خمس : عرس أو خرس أو عذار أو وكار أو ركاز العرس التزويج و الخرس النفاس و العذار الختان و الوكار شراء الدار و الركاز العود من مكة " و منها " الخطبة أمام العقد بما يشتمل على الحمد و الشهادتين و الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله و

الائمة عليهم السلام و الوصية بالتقوى و الدعاء للزوجين و الظاهر كفاية اشتمالها على الحمد و الصلاة على النبي و آله و لا يبعد استحبابها أمام الخطبة أيضا " و منها " الاشهاد في الدائم و الاعلان به و لا يشترط في صحة العقد عندنا " و منها " إيقاع العقد ليلا .

( 6 مسألة ) : يكره عند التزويج امور " منها " إيقاع العقد و القمر في العقرب أى في برجها لا المنازل المنسوبة إليها و هي القلب و الا كليل و الزبانا و الشولة " و منها " إيقاع يوم الاربعاء " و منها " إيقاعه في أحد الايام المنحوسة في الشهر و هي الثالث و الخامس و الثالث عشر و السادس عشر و الحادي و العشرون و الرابع و العشرون و الخامس و العشرون " و منها " إيقاعه في محاق الشهر و هو الليلتان أو الثلاث من آخر الشهر .

( 7 مسألة ) : يستحب اختيار إمرأة تجمع صفات بأن تكون بكرا : ولودا ، ودودا ، عفيفة ، كريمة الاصل بأن لا تكون من زنا أو حيض أو شبهة أو ممن تنال الالسن آباءها أو أمهاتها أو مسهم رق أو كفر أو فسق معروف و أن تكون سمراء عيناء عجزاء مربوعة طيبة الريح و رمة الكعب جميلة ذات شعر صالحة تعين زوجها على الدنيا و الاخرة عزيزة في أهلها ذليلة مع بعلها متبرجة مع زوجها حصانا مع غيره فعن النبي صلى الله عليه و آله إن خير نسائكم الولود الودود العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان على غيره التي تسمع قوله و تطيع امره و إذا خلا بها بذلت له ما يريد منها و لم تبذل كتبذل الرجل ثم قال : ألا أخبركم بشرار نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تدرع من قبيح المتبرجة إذا غاتب عنها بعلها الحصان معه إذا حضر لا تسمع قوله و لا تطيع أمره و إذا خلا بها بعلها تمنعت منه كما تمنع الصعبة عن ركوبها لا تقبل منه عذرا و لا تغفر له ذنبا ، و يكره اختيار العقيم و من تضمنته الخبر المذكور من ذات الصفات المذكورة التي يجمعها عدم كونها نجيبة و يكره الاقتصار على الجمال و الثروة و يكره تزويج جملة اخرى " منها " القابلة و ابنتها للمولود " و منها " تزويج ضرة كانت لامه مع أبيه " و منها " أن يتزوج اخت أخيه " و منها " المتولدة من الزناء " و منها " الزانية " و منها " المجنونة " و منها " المرأة الحمقاء أو العجوزة و بالنسبة إلى الرجال يكره تزويج سيئ الخلق و المخنث و الزنج و الاكراد و الخزر و الاعرابى و الفاسق و شارب الخمر .

( 8 مسألة ) : مستحبات الدخول على الزوجة امور " منها " الوليمة قبله أو بعده " و منها " أن يكون ليلا لانه أوفق بالستر و الحياء و لقوله صلى الله عليه و آله زفوا عرائسكم ليلا و أطعموا ضحى بل لا يبعد استحباب الستر المكاني

أيضا " و منها " أن يكون على وضوء " و منها " أن يصلى ركعتين و الدعاء بعد الصلاة بعد الحمد و الصلاة على محمد و آله بالالفة و حسن الاجتماع بينهما و الاولى المأثور و هو " أللهم ارزقنى ألفتها و ودها و رضاها بي و أرضني بها و اجمع بيننا بأحسن اجتماع و أنفس ائتلاف فانك تحب الحلال و تكره الحرام " " و منها " أمرها بالوضوء و الصلاة أو أمر من يأمرها بهما " و منها " أمر من كان معها بالتأمين على دعائه و دعائها .

" و منها " أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة و يقول " أللهم بأمانتك أخذتها و بكلماتك استحللتها فان قضيت لي منها ولدا فاجعله مباركا تقيا من شيعة آل محمد صلى الله عليه و آله و لا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا " أو يقول : " أللهم على كتابك تزوجتها و فى أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا و لا تجعله شرك الشيطان " و يكره الدخول ليلة الاربعاء .

( 9 مسألة ) : يجوز أكل ما ينثر في الاعراس مع الاذن و لو بشباهد الحال إن كان عاما فللعموم و إن كان خاصا فللمخصوصين و كذا يجوز تملكه مع الاذن فيه أو بعد الاعراض عنه فيملك و ليس لمالكه الرجوع فيه و إن كان عينه موجودا و لكن الاحوط لهما مراعات الاحتياط .

( 10 مسألة ) : يستحب عند الجماع الوضوء و الاستعاذة و التسمية و طلب الولد الصالح السوي و الدعاء بالمأثور و هو أن يقول " بسم الله و بالله أللهم جنبني الشيطان و جنب الشيطان ما رزقتني " أو يقول " أللهم بأمانتك أخذتها " إلى آخر الدعاء السابق أو يقول " بسم الله الرحمن الرحيم الذي لا إله إلا هو بديع السموات و الارض أللهم إن قضيت منى في هذه الليلة خليفة فلا تجعل للشيطان فيه شركا و لا نصيبا و لا حظا و اجعله مؤمنا مخلصا مصفى من الشيطان و رجزه جل ثناؤك " و أن يكون في مكان مستور .

( 11 مسألة ) : يكره الجماع ليلة خسوف القمر و يوم كسوف الشمس و في الليلة و اليوم اللذين يكون فيهما الريح السوداء و الصفراء و الحمراء و اليوم الذي فيه الزلزلة بل في كل يوم أو ليلة حدث فيه آية مخوفة و كذا يكره عند الزوال و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق و في المحاق و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس و في أول ليلة من كل شهر إلا في الليلة الاولى من شهر رمضان فانه يستحب

فيها و في النصف من كل شهر و فى السفر إذا لم يكن عنده الماء للاغتسال و بين الاذان و الاقامة و في ليلة الاضحى و يكره في السفينة و مستقبل القبلة و مستدبرها و على ظهر الطريق و الجماع و هو عريان و عقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء و الجماع و هو مختضب أو هى مختضبة و على الامتلاء و الجماع قائما و تحت الشجرة المثمرة و على سقوف البنيان و في وجه الشمس إلا مع الستر و يكره أن يجامع و عنده من ينظر إليه و لو الصبي الغير المميز و أن ينظر إلى فرج الامرأة حال الجماع و الكلام عند الجماع إلا بذكر الله تعالى و أن يكون معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن و يستحب الجماع ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة و يوم الخميس عند الزوال و يوم الجمعة بعد العصر و يستحب عند ميل الزوجة إليه .

( 12 مسألة ) : يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا حتى يصبح .

( 13 مسئة ) : يستحب السعي في التزويج و الشفاعة فيه بارضاء الطرفين .

( 14 مسألة ) : يستحب تعجيل تزويج البنت و تحصينها بالزوج عند بلوغها فعن أبى عبد الله عليه السلام من سعادة المرء أن لا تطمث ابنته في بيته .

( 15 مسألة ) : يستحب حبس المرأة في البيت فلا تخرج إلا لضرورة و لا يدخل عليها أحد من الرجال .

( 16 مسألة ) : يكره تزويج الصغار قبل البلوغ .

( 17 مسألة ) : يستحب تخفيف مؤنة التزويج و تقليل المهر .

( 18 مسألة ) : يستحب ملاعبة الزوجة قبل المواقعة .

( 19 مسألة ) : يجوز للرجل تقبيل أى جزء من جسد زوجته و مس أى جزء من بدنه ببدنها .

( 20 مسألة ) : يستحب اللبث و ترك التعجيل عند الجماع .

( 21 مسألة ) : يكره المجامعة تحت السماء .

( 22 مسألة ) : يستحب إكثار الصوم و توفير الشعر لمن لا يقدر على التزويج مع ميله و عدم طوله .

( 23 مسألة ) : يستحب خلع خف العروس إذا دخلت البيت و غسل رجليها وصب الماء من باب الدار إلى آخرها .

( 24 مسألة ) : يستحب منع العروس في أسبوع العرس من الالبان و الخل و الكزبرة و التفاح الحامض .

( 25 مسألة ) : يكره اتحاد خرقة الزوج و الزوجة عند الفراغ من الجماع .

( 26 مسألة ) : يجوز لمن يريد تزويج إمرأة أن ينظر إلى وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها بل لا يبعد جواز النظر إلى سائر جسدها ما عدا عورتها و إن كان الاحوط خلافه و لا يشترط أن يكون ذلك باذنها و رضاها نعم يشترط أن لا يكون بقصد التلذذ و إن علم أنه يحصل بنظرها قهرا و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الغرض و هو

الاطلاع على حالها بالنظر الاول و يشترط أيضا أن لا يكون مسبوقا بحالها أن يحتمل اختيارها و إلا فلا يجوز و لا فرق بين أن يكون قاصدا لتزويجها بالخصوص أو كان قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار و إن كان الاحوط الاقتصار على الاول و أيضا لا فرق بين أن يمكن المعرفة بحالها بوجه آخر من توكيل إمرأة تنظر إليها و تخبره أو لا و إن كان الاحوط الاقتصار على الثاني و لا يبعد جواز نظر المرأة أيضا إلى الرجل الذي يريد تزويجها و لكن لا يترك الاحتياط بالترك و كذا يجوز النظر إلى جارية يريد شراءه و إن كان بغير إذن سيدها و الظاهر اختصاص ذلك بالمشتري لنفسه فلا يشمل الوكيل و الولي و الفضولي و أما في الزوجة فالمقطوع هو الاختصاص .

( 27 مسألة ) : يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة بل مطلق الكفار مع عدم التلذذ و الريبة أى خوف الوقوع في الحرام و الاحوط الاقتصار على المقدار الذي جرت عادتهن على عدم ستره و قد يلحق بهم نساء أهل البوادى و القرى من الاعراب و غيرهم و هو مشكل نعم الظاهر عدم حرمة التردد في الاسواق و نحوها مع العلم بوقوع النظر عليهن و لا يجب غض البصر إذا لم يكن هناك خوف افتتان .

( 28 مسألة ) : يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر إلى ما عدى العورة من مماثله شيخا أو شابا حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذذ أو ريبة .

نعم يكره كشف المسلمة بين يدى اليهودية و النصرانية بل مطلق الكافرة فانهن يصفن ذلك لازواجهن و القول بالحرمة للآية حيث قال تعالى " أو نسائهن " فخص بالمسلمات ضعيف لاحتمال كون المراد من نسائهن الجواري و الخدم لهن من الحرائر .

( 29 مسألة ) : يجوز لكل من

الزوج و الزوجة النظر إلى جسد الاخر حتى العورة مع التلذذ و بدونه بل يجوز لكل منهما مس الاخر بكل عضو منه كل عضو من الاخر مع التلذذ و بدونه .

( 30 مسألة ) : الخنثى مع الانثى كالذكر و مع الذكر كالانثى .

( 31 مسألة ) : لا يجوز النظر إلى الاجنبية و لا المرأة النظر إلى الاجنبي من ضرورة و استثني جماعة الوجه و الكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة و التلذذ و قيل بالجواز فيهما مرة و لا يجوز تكرار النظر و الاحوط المنع مطلقا .

( 32 مسألة ) : يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ما عدى العورة مع عدم تلذذ و ريبة و كذا نظرهن إليه .

( 33 مسألة ) : المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد إذا لم تكن مشركة أو وثنية أو مزوجة أو مكاتبة أو مرتدة .

( 34 مسألة ) : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطي الشبهة و إن حرم وطيها و كذا الامة كذلك و كذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدة و لو لم يكن بقصد الرجوع .

( 35 مسألة ) : يستثنى من عدم جواز النظر من الاجنبي و الاجنبية مواضع " منها " مقام المعالجة و ما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق و الكسر و الجرح و القصد و الحجامة و نحو ذلك إذا لم يمكن

بالمماثل بل يجوز المس و اللمس حينئذ " و منها " مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس " و منها " معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعات حرمة النظر أو اللمس " و منها " مقام الشهادة تحملا أو أداءا مع دعاء الضرورة ليس منها ما عن العلامة من جواز النظر إلى الزانين لتحمل الشهادة فالأَقوى عدم الجواز و كذا ليس منها النظر إلى الفرج للشهادة على الولادة أو الثدي للشهادة على الرضاع و إن لم يمكن إثباتها بالنساء و إن استجوده الشهيد الثاني " و منها " القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر و الذراع و نحو ذلك لا مثل الثدي و البطن و نحوهما مما يعتاد سترهن له " و منها " المميز من الصبي و الصبية فانه يجوز النظر إليهما بل اللمس و لا يجب التستر منهما بل الظاهر جواز النظر إليهما قبل البلوغ إذا لم يبلغا مبلغا يترتب على النظر منهما أو إليهما ثوران الشهوة .

( 36 مسألة ) : لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم و وضعها في حجره قبل أن يأتى عليها ست سنين إذا لم يكن عن شهوة .

( 37 مسألة ) : لا يجوز للمملوك النظر إلى مالكته و لا للخصى النظر إلى مالكته أو غيرها كما لا يجوز للعنين و المجبوب بلا إشكال بل و لا الكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الاحوط ( 38 مسألة ) : الاعمى كالبصير في حرمة نظر المرأة إليه .

( 39 مسألة ) : لا بأس بسماع صوت الاجنبية ما لم يكن تلذذ و لا ريبة من فرق بين الاعمى و البصير و إن كان الاحوط الترك في مقام الضرورة و يحرم عليها إسماع الصوت الذي فيه تهييج للسامع بتحسينه و ترقيقه قال تعالى " و لا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض " .

( 40 مسألة ) : لا يجوز مصافحة الاجنبية نعم لا بأس بها من وراء الثوب كما لا بأس بلمس المحارم .

( 41 مسألة ) : يكره للرجل ابتداء




/ 129