عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و الوارث مقلدا لمن يشترط ذلك فلم يكن واجبا عليه ، أو بالعكس فالمدار على تقليد الميت ( 102 مسألة ) : الاحوط في صورة تعدد من يمكن استيجاره الاستيجار من أقلهم اجرة مع إحراز صحة عمله مع عدم رضى الورثة ، أو وجود قاصر فيهم ، سواء قلنا بالبلدية أو الميقاتية ، و إن كان لا يبعد جواز استيجار المناسب لحال الميت من حيث الفضل و الاوثقية مع عدم قبوله إلا بالازيد ، و خروجه من الاصل ، كما لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عن أقلهم اجرة و إن كانت أحوط .

( 103 مسألة ) : قد عرفت أن الاقوى كفاية الميقاتية ، لكن الاحوط الاستيجار من البلد بالنسبة إلى الكبار من الورثة ، بمعنى عدم احتساب الزائد عن اجرة الميقاتية على القصر إن كان فيهم قاصر .

( 104 مسألة ) : إذا علم أنه كان مقلدا و لكن لم يعلم فتوى مجتهده في هذه المسألة فهل يجب الاحتياط أو المدار على تقليد الوصي أو الوارث ؟ وجهان أيضا ( 105 مسألة ) : إذا علم استطاعة الميت ما لا و لم يعلم تحقق سائر الشرائط في حقه فلا يجب القضاء عنه ، لعدم العلم بوجوب الحج عليه لاحتمال فقد بعض الشرائط .

( 106 مسألة ) : إذا علم استقرار

الحج عليه و لم يعلم أنه أتى به أم لا ، فالظاهر وجوب القضاء عنه لاصالة بقائه في ذمته ، و يحتمل عدم وجوبه عملا بظاهر حال المسلم ، و أنه لا يترك ما وجب عليه فورا ، و كذا الكلام إذا علم أنه تعلق به خمس أو زكاة أو قضاء صلوات أو صيام و لم يعلم أنه أداها أو لا ( 107 مسألة ) : لا يكفى الاستيجار في برائة ذمة الميت و الوارث ، بل يتوقف على الاداء ، و لو علم أن الاجير لم يؤد الاستيجار ثانيا ، و يخرج من الاصل إن لم يمكن استرداد الاجرة من الاجير .

( 108 مسألة ) : إذا استأجر الوصي أو الوارث من البلد غفلة عن كفاية الميقاتية ضمن ما زاد عن اجرة الميقاتية للورثة أو لبقيتهم .

( 109 مسألة ) : إذا لم يكن للميت تركة و كان عليه الحج لم يجب على الورثة شيء ، و إن كان يستحب على وليه ، بل قد يقال بوجوبه للامر به في بعض الاخبار .

( 110 مسألة ) : من استقر عليه الحج و تمكن من أدائه ليس له أن يحج عن غيره تبرعا أو بإجارة ، و كذا ليس له أن يحج تطوعا ، و لو خالف فالمشهور البطلان ، بل ادعى بعضهم عدم الخلاف فيه و بعضهم الاجماع عليه ، و لكن عن سيد المدارك التردد في البطلان ، و مقتضى القاعدة و إن كان عاصيا في ترك

ما وجب عليه ، كما في مسألة الصلاة مع فورية وجوب إزالة النجاسة عن المسجد ، إذ لا وجه للبطلان إلا دعوى أن الامر بالشيء نهى عن ضده و هي محل منع ، و على تقديره لا يقتضى البطلان ، لانه نهى تبعي ، و دعوى أنه يكفى في عدم الصحة عدم الامر مدفوعة بكفاية المحبوبية في حد نفسه في الصحة ، كما في مسألة ترك الاهم و الاتيان بغير الاهم من الواجبين المتزاحمين ، أو دعوى أن الزمان مختص بحجته عن نفسه ، فلا يقبل لغيره ، و هي أيضا مدفوعة بالمنع ، إذ مجرد الفورية لا يوجب الاختصاص ، فليس المقام من قبيل شهر رمضان حيث إنه قابل لصوم آخر ، و ربما يتمسك للبطلان في المقام بخبر سعد بن أبى خلف عن أبى الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت ؟ قال عليه السلام : نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه ، فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله ، و هي تجزي عن الميت إن كان للصرورة مال و إن لم يكن له مال ، و قريب منه صحيح سعيد الاعرج عن أبى عبد الله عليه السلام و هما كما ترى بالدلالة على الصحة أولى ، فإن غاية ما يدلان عليه أنه لا يجوز له ترك حج نفسه و إتيانه عن غيره ، و أما عدم الصحة فلا ، نعم يستفاد منهما عدم إجزائه عن نفسه ، فتردد

صاحب المدارك في محله ، بل لا يبعد الفتوى بالصحة لكن لا يترك الاحتياط ، هذا كله لو تمكن من حج نفسه ، و أما إذا لم يتمكن فلا إشكال في الجواز و الصحة عن غيره ، بل لا ينبغى الاشكال في الصحة إذا كان لا يعلم بوجوب الحج عليه ، لعدم علمه باستطاعته ما لا ، أو لا يعلم بفورية وجوب الحج عن نفسه فحج عن غيره أو تطوعا على فرض صحة الحج عن الغير و لو مع التمكن و العلم بوجوب الفورية لو آجر نفسه فهل الاجارة أيضا صحيحة أو باطلة ، مع كون حجه صحيحا عن الغير ؟ الظاهر بطلانها ، و ذلك لعدم قدرته شرعا على العمل

المستأجر عليه ، لان المفروض وجوبه عن نفسه فورا ، و كونه صحيحا على تقدير المخالفة لا ينفع في صحة الاجارة خصوصا على القول بأن الامر بالشيء نهى عن ضده ، لان الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه و إن كانت الحرمة تبعية فإن قلت : ما الفرق بين المقام و بين المخالفة للشرط في ضمن العقد مع قولكم بالصحة هناك كما إذا باعه عبدا و شرط عليه أن يعنقه فباعه ، حيث تقولون : بصحة البيع ، و يكون للبايع خيار تخلف الشرط ؟ قلت الفرق أن في ذلك المقام المعاملة على تقدير صحتها مفوتة لوجوب العمل بالشرط ، فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له ، بخلاف المقام حيث إنا لو قلنا بصحة الاجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا ، فيلزم اجتماع امرين متنافيين فعلا ، فلا يمكن أن تكون الاجارة صحيحة ، و إن قلنا : إن النهى التبعى لا يوجب البطلان ، فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل لا لاجل النهى عن الاجارة ، نعم لو لم يكن متمكنا من الحج عن نفسه يجوز له أن يوجر نفسه للحج عن غيره ، و إن تمكن بعد الاجارة عن

نفسه لا تبطل إجارته بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه فآجر نفسه للنيابة و لم يتذكر إلى أن فات محل استدراك الحج عن نفسه كما بعد الفراغ أو في اثناء الاعمال ، ثم لا إشكال في أن حجه عن الغير لا يكفيه عن نفسه ، بل إما باطل كما عن المشهور ، أو صحيح عمن نوى عنه كما قويناه ، و كذا لو حج تطوعا لا يجزيه عن حجة الاسلام في الصورة المفروضة ، بل إما باطل أو صحيح و يبقى عليه حجة الاسلام ، فما عن الشيخ من أنه يقع عن حجة الاسلام لا وجه له ، إذ الانقلاب القهري لا دليل عليه و دعوى أن حقيقة الحج واحدة ، و المفروض إتيانه بقصد القربة ، فهو منطبق على ما عليه من حجة الاسلام ، مدفوعة بأن وحدة الحقيقة لا تجدي بعد كون المطلوب هو الاتيان بقصد ما عليه ، و ليس المقام من باب التداخل بالاجماع كيف و إلا لزم كفاية الحج عن الغير أيضا عن حجة الاسلام ، بل لا بد من تعدد الامتثال مع تعدد الامر وجوبا و ندبا ، أو مع تعدد الواجبين ، و كذا لليس المراد من حجة الاسلام ، الحج الاول بأي عنوان كان كما في صلاة التحية وصوم الاعتكاف ، فلا وجه لما قاله الشيخ أصلا ، نعم لو نوى الامر المتوجة إليه فعلا و تخيل أنه أمر ندبى غفلة عن كونه مستطيعا أمكن القول بكفايته عن

حجة الاسلام ، لكنه خارج عما قاله الشيخ ، ثم إذا كان الواجب عليه حجا نذر يا أو غيره و كان وجوبه فوريا فحاله ما ذكرنا في حجة الاسلام من عدم جواز حج غيره و أنه لو حج صح أولا و ذلك من التفاصيل المذكورة بحسب القاعدة .

( 3 فصل ) في الحج الواجب بالنذر و العهد و اليمين ، و يشترط في انعقادها البلوغ و العقل و القصد و الاختيار ، فلا تنعقد من الصبي و إن بلغ عشرا و قلنا بصحة عباداته و شرعيتها ، لرفع قلم الوجوب عنه ، و كذا لا تصح من المجنون و الغافل و الساهي و السكران و المكره ، و الاقوى صحتها من الكافر وفاقا للمشهور في اليمين ، خلافا لبعض ، و خلافا للمشهور في النذر ، وفاقا لبعض ، و ذكروا في وجه الفرق عدم اعتبار قصد القربة في اليمين ، و اعتباره في النذر ، و لا تتحقق القربة في الكافر ، و فيه أولا أن القربة لا تعتبر في النذر ، بل هو مكروه و إنما تعتبر في متعلقه حيث إن اللازم كونه راجحا شرعا و ثانيا أن متعلق اليمين ايضا قد يكون من العبادات ، و ثالثا أنه يمكن قصد القربة من الكافر أيضا ، و دعوى عدم إمكان إتيانه للعبادات لاشتراطها بالاسلام




/ 129