خصوصا القاصر و المقصر الغير الملتفت حين الافطار ، نعم إذا كان جاهلا يكون الشيء مفطرا مع علمه بحرمته كما إذا لم يعلم أن الكذب على الله و رسوله من المفطرات فارتكبه حال الصوم فالظاهر لحقه بالعالم في وجوب الكفارة .( 1 مسألة ) : تجب الكفارة في أربعة أقسام من الصوم : " الاول " صوم شهر رمضان و كفارته مخيرة بين العتق و صيام شهرين متتابعين و إطعام ستين مسكينا على الاقوى ، و إن كان الاحوط الترتيب فيختار العتق مع الامكان و مع العجز عنه فالصيام ، و مع العجز عنه الاطعام ، و يجب الجمع بين الخصال إن كان الافطار على محرم كأكل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلك ." الثاني " : صوم قضاءه شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال ، و كفارته إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد ، فإن لم يتمكن فصوم ثلاثة أيام ، و الاحوط إطعام ستين مسكينا ." الثالث " : صوم النذر المعين و كفارته كفارة إفطار شهر رمضان ." الرابع " : صوم الاعتكاف و كفارته مثل كفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال ، و لكن الاحوط الترتيب المذكور هذا ، و كفارة الاعتكاف مختصه بالجماع فلا تعم سائر المفطرات ، و الظاهر أنها لاجل الاعتكاف لا للصوم و لذا تجب في الجماع ليلا أيضا ، و أما ما عدا ذلك من أقسام الصوم فلا كفارة في إفطاره واجبا كان كالنذر المطلق و الكفارة ، أو مندوبا فإنه لا كفارة فيها ، و إن أفطر بعد الزوال .( 2 مسألة ) : تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين و أزيد من صوم له كفارة ، و لا تتكرر بتكرره في يوم واحد في الجماع و إن تخلل التكفير بين الموجبين أو اختلف جنس الموجب على الاقوى ، و إن كان الاحوط التكرار مع أحد الامرين .بل الاحوط التكرار مطلقا ، و أما الجماع فالأَحوط بل الاقوى تكريرها بتكرره .( 3 مسألة ) : لا فرق في الافطار بالمحرم الموجب لكفارة الجمع بين أن يكون الحرمة أصلية كالزناء و شرب الخمر ، أو عارضية كالوطئ حال الحيض أو تناول ما يضره .( 4 مسألة ) : من الافطار بالمحرم الكذب على الله و على رسوله صلى الله عليه و آله ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حيث دخولها في الخبائث لكنه مشكل .( 5 مسألة ) : إذا تعذر بعض الخصال في كفارة الجمع وجب عليه الباقي .( 6 مسألة ) : إذا جامع في يوم واحد مرات وجب عليه كفارات بعددها و إن كان على الوجه المحرم تعدد كفارة الجمع بعددها .( 7 مسألة ) : الظاهر أن الاكل في مجلس واحد يعد إفطارا واحدا و إن تعددت اللقم فلو قلنا بالتكرار مع التكرر في يوم واحد لا تتكرر بتعددها ، و كذا الشرب إذا كان جرعة فجرعة .( 8 مسألة ) : في الجماع الواحد إذا أدخل و أخرج مرات لا تتكرر الكفارة و إن كان أحوط .( 9 مسألة ) : إذا أفطر بغير الجماع ثم جامع بعد ذلك يكفيه التكفير مرة و كذا إذا أفطر أولا بالحلال ثم أفطر بالحرام تكفيه كفارة الجمع .( 10 مسألة ) : لو علم أنه أتى بما يوجب فساد الصوم و تردد بين ما يوجب القضاء فقط أو يوجب الكفارة أيضا لم تجب عليه ، و إذا علم أنه أفطر أياما و لم يدر عددها يجوز له الاقتصار على القدر المعلوم ، و إذا شك في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم كفاه إحدى الخصال ، و إذا شك في أن اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه و قد أفطر قبل الزوال لم تجب عليه الكفارة ، و إن كان قد أفطر بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكينا ، بل له الاكتفاء بعشرة مساكين .( 11 مسألة ) : إذا أفطر متعمدا ثم سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الكفارة بلا إشكال و كذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها ، بل و كذا لو بدا له السفر لا بقصد الفرار على الاقوى و كذا لو سافر فأفطر قبل الوصول إلى حد الترخص و أما لو أفطر متعمدا ثم عرض له عارض قهري من حيض أو نفاس أو مرض أو جنون أو نحو ذلك من الاعذار ففي السقوط و عدمه وجهان بل قولان أحوطهما الثاني و أقواهما الاول .( 12 مسألة ) : لو أفطر يوم الشك في آخر الشهر ثم تبين أنه من شوال فالأَقوى سقوط الكفارة و إن كان الاحوط عدمه ، و كذا لو اعتقد أنه من رمضان ثم أفطر متعمدا فبان أنه من شوال أو اعتقد في يوم الشك في أول الشهر أنه من رمضان فبان أنه من شعبان .( 13 مسألة ) : قد مر أن من أفطر في شهر رمضان عالما عامدا إن كان مستحلا فهو مرتد بل و كذا إن لم يفطر و لكن كان مستحلا له ، و إن لم يكن مستحلا عزر بخمسة و عشرين سوطا فإن عاد بعد التعزير عزر ثانيا فان عاد كذلك قتل في الثالثة و الاحوط قتله في الرابعة .( 14 مسألة ) : إذا جامع زوجته في شهر رمضان و هما صائمان مكرها لها كان عليه كفارتان و تعزير ان خمسون سوطا فيتحمل عنها الكفارة و التعزير و أما إذا طاوعته في الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره و إن أكرهها في الابتداء فعلى كل منهما كفارته و تعزيره و إن أكرهها في الابتداء ثم طاوعته في الا ثناء فكذلك على الاقوى و ان كان الاحوط كفارة منها و كفارتين منه و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة .( 15 مسألة ) : لو جامع زوجته الصائمة و هو صائم في النوم لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير كما انه ليس عليها شيء و لا يبطل صومها بذلك و كذا لا يتحمل عنها إذا أكرهها على الجماع من المفطرات حتى مقدمات الجماع و إن أوجبت إنزالها .( 16 مسألة ) : إذا أكرهت الزوجة زوجها لا تتحمل عنه شيئا .( 17 مسألة ) : لا تلحق بالزوجة الامة إذا أكرهها على الجماع و هما صائمان فليس عليه إلا كفارته و تعزيره و كذا لا تلحق بها الا جنبية إذا أكرهها عليه على الاقوى و إن كان الاحوط التحمل عنها خصوصا إذا تخيل أنها زوجته فأكرهها عليه .( 18 مسألة ) : إذا كان الزوج مفطرا بسبب كونه مسافرا أو مريضا أو نحو ذلك و كانت زوجته صائمة لا يجوز له إكراهها على الجماع و إن فعل لا يتحمل عنها الكفارة و لا التعزير و هل يجوز له مقاربتها و هي نائمة إشكال .( 19 مسألة ) : من عجز عن الخصال الثلاث في كفارة مثل شهر رمضان تخير بين أن يصوم ثمانية عشر يوما أو تتصدق بما يطيق و لو عجز أتى بالممكن منهما و إن لم يقدر على شيء منهما استغفر الله و لو مرة بدلا عن الكفارة و إن تمكن بعد ذلك منها أتى بها .( 20 مسألة ) : يجوز التبرع بالكفارة عن الميت صوما كانت أو غيره و في جواز التبرع بها عن الحي إشكال و الاحوط العدم خصوصا في الصوم .( 21 مسألة ) : من عليه الكفارة إذا لم يؤدها حتى مضت عليه سنين لم تتكرر .( 22 مسألة ) : الظاهر أن وجوب الكفارة موسع فلا تجب المبادرة إليها نعم لا يجوز التأخير إلى حد التهاون .( 23 مسألة ) : إذا افطر الصائم بعد المغرب على حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلك لم يبطل صومه و إن كان في أثناء النهار قاصدا لذلك .( 24 مسألة ) : مصرف كفارة الاطعام الفقراء إما بإشباعهم و إما بالتسليم إليهم كل واحد مدا و الاحوط مدان من حنطة أو شعير أو ارز أو خبز أو نحو ذلك . و لا يكفي في كفارة واحد إشباع شخص واحد مرتين أو أزيد أو إعطاؤه مدين أو أزيد بل لا بد من ستين نفسا نعم إذا كان للفقير عيال متعددون و لو كانوا أطفالا صغارا يجوز إعطاؤه بعدد الجميع لكل واحد مدا .( 25 مسألة ) : يجوز السفر في شهر رمضان لا لعذر و حاجة بل و لو كان للفرار من الصوم لكنه مكروه .( 26 مسألة ) : المد ربع الصاع و هو ستمأة مثقال و أربعة عشر مثقالا و ربع مثقال و على هذا فالمد مأة و خمسون مثقالا و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال و ربع ربع المثقال و إذا أعطى ثلاثة أرباع الوقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالا إذ ثلاثة أرباع الوقية مأة و خمسة و سبعون مثقالا .( 7 فصل ) يجب القضاء دون الكفارة في موارد " أحدها " ما مر من النوم الثاني بل الثالث و إن كان الاحوط فيهما الكفارة أيضا خصوصا الثالث ." الثاني " إذا أبطل صومه بالاخلال بالنية مع عدم الاتيان بشيء من المفطرات أو بالرياء أو بنية القطع أو القاطع كذلك " الثالث " إذا نسى غسل الجنابة و مضى عليه يوم أو أيام كما مر ." الرابع " من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر