عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الغير أعم من الذي وقع في محله أو كان زيادة في المحل .

و لكن الاحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا .

" الستون " : لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشك في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل و كذا لو كان عليه قضأ السجدة أو التشهد ، و أما لو كان عليه سجدتا السهو فهل يكون كذلك أو لا ؟ وجهان من أنهما من متعلقات الظهر ، و من أن وجوبهما استقلالي و ليستا جزءا أو شرطا لصحة الظهر ، و مراعاة الوقت للعصر أهم فتقدم العصر ثم يؤتى بهما بعدها و يحتمل التخيير .

" الحادية و الستون " : لو قرأ في الصلاة شيئا بتخيل أنه ذكر أو دعاء أو قرآن ثم تبين أنه كلام الآدمي فالأَحوط سجدتا السهو

لكن الظاهر عدم وجوبهما لانهما إنما تجبان عند السهو ، و ليس المذكور من باب السهو ، كما أن الظاهر عدم وجوبهما في سبق اللسان إلى شيء ، و كذا إذا قرأ شيئا غلطا من جهة الاعراب أو المادة و مخارج الحروف .

" الثانية و الستون " : لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ، كما إذا قدم السورة على الحمد و تذكر في الركوع ، فانه لم يزد شيئا و لم ينقص ، و إن كان الاحوط الاتيان معه لاحتمال كونه من باب نقص السورة ، بل مرة اخرى لاحتمال كون السورة المتقدمة على الحمد من الزيادة .

" الثالثة و الستون " : إذا وجب عليه قضأ السجدة المنسية أو التشهد المنسي ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها سقط وجوبه ، لانه إنما يجب في الصلاة الصحيحة ، و أما لو أوجد ما يوجب سجود السهو ثم أبطل صلاته فالأَحوط إتيانه و إن كان الاقوى سقوط وجوبه أيضا ، و كذا إذا انكشف بطلان صلاته ،

و على هذا فإذا صلى ثم أعادها احتياطا وجوبا أو ندبا و علم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كل منهما يكفيه إتيانهما مرة واحدة ، و كذا إذا كان عليه فائتة مرددة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات ثم علم تحقق سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الاتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية ، و إن كان الاحوط التكرار بعدد الصلوات .

" الرابعة و الستون " : إذا شك في أنه هل سجد سجدة أو اثنتين أو ثلاث فإن لم يتجاوز محلها بني على واحدة و أتى بأخرى ، و إن تجاوز بني على الاثنتين و لا شيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة ، و أما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثا وجب عليه اخرى ما لم يدخل في الركوع و إلا قضاها بعد الصلاة و سجد للسهو .

" الخامسة و الستون " : إذا ترك جزء من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الاحوط و إن لم يكن من الاركان ، نعم لو كان الترك مع

الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا على الاتيان به باعتقاد استحبابه فنسي و تركه فالظاهر عدم البطلان ، و عدم وجوب الاعادة إذا لم يكن من الاركان .

( 57 فصل في صلاة العيدين ) الفطر و الاضحى ، و هي كانت واجبة في زمان حضور الامام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة ، و في زمان الغيبة مستحبة جماعة و فرادى ، و لا يشترط فيها شرائط الجمعة و إن كانت بالجماعة فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة ، و لا بعد فرسخ بين الجماعتين و نحو ذلك ، و وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، و لا قضأ لها لو فاتت ، و يستحب تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس ، و في عيد الفطر يستحب تأخيرها أزيد بمقدار الافطار و إخراج الفطرة ، و هي ركعتان يقرأ في الاولى منهما الحمد و سورة ، و يكبر خمس تكبيرات عقيب كل تكبيرة قنوت ، ثم يكبر للركوع و يركع و يسجد ، ثم يقوم للثانية و فيها بعد الحمد و سورة يكبر أربع تكبيرات ، و يقنت بعد كل منها ، ثم يكبر للركوع و يتم الصلاة ، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة : سبع تكبيرات في الاولى ، و هي تكبيرة الاحرام ، و خمس للقنوت ، و واحدة للركوع ، و في الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت .

و واحدة للركوع ، و الاظهر وجوب القنوتات و تكبيراتها ، و يجوز في القنوتات كل ما جرى على اللسان من ذكر و دعاء كما في ساير الصلوات ، و إن كان الافضل الدعاء المأثور ، و الاولى أن يقول في كل منها : " أللهم أهل الكبرياء و العظمة ، و أهل الجود و الجبروت ، و أهل العفو و الرحمة ، و أهل التقوي و المغفرة ، أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ، و لمحمد صلى الله عليه و آله ذخرا و شرفا و كرامة و مزيدا أن تصلي على محمد و آل محمد ، و أن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا و آل محمد ، و أن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا و آل محمد ، صلواتك عليه و عليهم ، أللهم إني أسألك خير ما سئلك به عبادك الصالحون ، و أعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون " و يأتي بخطبتين بعد الصلاة مثل ما يؤتى بهما في صلاة الجمعة ، و محلهما هنا بعد الصلاة

بخلاف الجمعة ، فانهما قبلها ، و لا يجوز إتيانهما هنا قبل الصلاة ، و يجوز تركهما في زمان الغيبة ، و إن كانت الصلاة بجماعة و لا يجب الحضور عندهما و لا الاصغاء إليهما ، و ينبغي أن يذكر في خطبة عيد الفطر ما يتعلق عنت الفطرة من الشروط و القدر و الوقت لاخراجها ، و في خطبة الاضحى ما يتعلق بالاضحية .

( 1 مسألة ) : لا يشترط في هذه الصلاة سورة مخصوصة ، بل يجزي كل سورة ، نعم الافضل أن يقرأ في الركعة الاولى سورة الشمس ، و في الثانية سورة الغاشية ، أو يقرأ في الاولى سورة سبح اسم و في الثانية سورة الشمس ( 2 مسألة ) : يستحب فيها أمور .

" أحدها " الجهر بالقراءة للامام و المنفرد .

" الثاني " رفع اليدين حال التكبيرات .

" الثالث " : الاصحار بها إلا في مكة فإنه يستحب الاتيان بها في مسجد الحرام .

" الرابع " : أن يسجد على الارض دون غيرها مما يصح السجود عليه .

" الخامس " : أن يخرج إليها راجلا حافيا مع السكينة و الوقار " السادس " : الغسل قبلها " السابع " : أن يكون لابسا عمامة بيضاء " الثامن " : أن يشمر ثوبه إلى ساقه .

" التاسع " : أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر و أن يأكل من لحم الاضحية في الاضحى بعدها .

" العاشر " : التكبيرات عقيب عشر صلوات في الاضحى إن لم يكن بمنى ، أولها ظهر يوم العيد ، و عاشرها صبح اليوم الثاني عشر ، و إن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة ، أولها ظهر يوم العيد ، و آخرها صبح اليوم الثالث عشر ، و كيفية التكبير في الفطر أن يقول : " الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله و الله أكبر الله أكبر و لله الحمد ، الله أكبر على ما هدانا " و في الاضحى يزيد على ذلك : الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الانعام ، و الحمد لله على ما أبلانا .

( 3 مسألة ) : يكره فيها أمور : " الاول " الخروج مع السلاح إلا في حال الخوف .

" الثاني " : النافلة قبل صلاة العيد و بعدها إلى الزوال إلا في مدينة الرسول فإنه يستحب صلاة ركعتين في مسجدها قبل الخروج إلى الصلاة .

" الثالث " : أن ينقل المنبر إلى الصحراء بل يستحب أن يعمل هناك منبر من الطين .

" الرابع " : أن يصلى تحت السقف .

( 4 مسألة ) : الاولى بل الاحوط ترك النساء لهذه الصلاة إلا العجايز .

( 5 مسألة ) : لا يتحمل الامام في هذه الصلاة ما عدا القراءة من الاذكار و التكبيرات و القنوتات كما في ساير

الصلوات .

( 6 مسألة ) : إذا شك في التكبيرات و القنوتات بني على الاقل و لو تبين بعد ذلك أنه كان آتيا بها لا تبطل صلاته .

( 7 مسألة ) : إذا أدرك مع الامام بعض التكبيرات يتابعه فيه ، و يأتي بالبقية بعد ذلك ، و يلحقه في الركوع ، و يكفيه أن يقول بعد كل تكبير : سبحان الله و الحمد لله ، و إذا لم يمهله فالأَحوط الانفراد و إن كان يحتمل كفاية الاتيان بالتكبيرات ولاءا و إن لم يمهله أيضا أن يترك و يتابعه في الركوع ، كما يحتمل أن يجوز لحوقه إذا أدركه و هو راكع ، لكنه مشكل لعدم الدليل على تحمل الامام لما عدا القراءة .

( 8 مسألة ) : لو سهى عن القراءة أو التكبيرات أو القنوتات كلا أو بعضا لم تبطل صلاته ، نعم لو سهى عن الركوع أو السجدتين أو تكبيرة الاحرام بطلت .

( 9 مسألة ) : إذا أتى بموجب سجود السهو فالأَحوط إتيانه ، و إن كان عدم وجوبه في صورة استحباب الصلاة كما في زمان الغيبة لا يخلو عن قوة و كذا الحال في قضأ التشهد المنسي أو السجدة المنسية .

( 10 مسألة ) : ليس في هذه الصلاة أذان و لا اقامة ، نعم يستحب أن يقول المؤذن : " الصلاة " ثلاثا .

( 11 مسألة ) : إذا اتفق العيد و الجمعة فمن حضر العيد و كان نائيا عن البلد كان بالخيار بين العود إلى أهله و البقاء لحضور الجمعة .

( فصل في صلاة ليلة الدفن ) و هي ركعتان ، يقرأ في الاولى بعد الحمد آية الكرسي إلى " هم فيها خالدون " و في الثانية بعد الحمد سورة القدر عشر مرات ، و يقول بعد السلام : " أللهم صل على محمد و آل محمد ، و أبعث ثوابها إلى قبر فلان " و يسمى الميت .

ففى مرسلة الكفعمي و موجز اين فهد قال النبي صلى الله عليه و آله : " لا يأتي على الميت أشد من أول ليلة فائحموا موتاكم بالصدقة فإن لم تجدوا فليصل أحدكم يقرأ في الاولى الحمد و آية الكرسي ، و في الثانية الحمد و القدر عشرا ، فإذا سلم قال : أللهم صل على محمد و آل محمد ، و أبعث ثوابها إلى قبر فلان فإنه تعالى يبعث من ساعته ألف ملك إلى قبره مع كل ملك ثوب وحلة " و مقتضي هذه الرواية أن الصلاة بعد عدم وجدان ما يتصدق به ، فالأَولى الجمع بين الامرين مع الامكان و ظاهرها أيضا كفاية صلاة واحدة ، فينبغي أن لا يقصد الخصوصية في إتيان أربعين بل يؤتى بقصد الرجاء أو بقصد إهداء الثواب .

( 1 مسألة ) : لا بأس بالاستيجار لهذه الصلاة و إعطاء الاجرة ، و إن كان الاولى للمستأجر الاعطاء بقصد التبرع أو الصدقة و للموجر الاتيان تبرعا و بقصد الاحسان إلى الميت .

( 2 مسألة ) : لا بأس بإتيان شخص واحد أزيد من واحدة بقصد إهداء الثواب إذا كان متبرعا ، أو إذا أذن له المستأجر ، و أما إذا اعطي دراهم للاربعين فاللازم استيجار أربعين إلا إذا أذن المستأجر ، و لا يلزم مع إعطاء الاجرة إجراء صيغة الاجارة ، بل يكفي إعطاؤها بقصد أن يصلى .

( 3 مسألة ) : إذا صلى و نسي آية الكرسي في الركعة الاولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقل من العشرة نسيانا فصلاته صحيحة لكن لا يجزي عن هذه الصلاة فان كان أجيرا وجب عليه الاعادة .

( 4 مسألة ) : إذ أخذ الاجرة ليصلي ثم نسي فتركها في تلك الليلة يجب عليه ردها إلى المعطي أو الاستيذان منه لان يصلى في ما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب و لو لم يتمكن من ذلك فإن علم برضاه بأن يصلي هدية أو يعمل عملا آخر أتى بها و إلا تصدق بها عن




/ 129