عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كما أن الاقوى اعتبار النصاب أيضا بعد خروجها و إن كان الاحوط اعتباره قبله بل الاحوط عدم إخراج المؤن خصوصا الا حقة و المراد بالمؤنة كل ما يحتاج إليه الزرع و الشجر من اجرة الفلاح و الحارث و الساقى ، و اجرة الارض إن كانت مستأجرة ، و اجرة مثلها أن كانت مغصوبة ، و اجرة الحفظ و الحصاد و الجذاذ و تجفيف الثمرة و إصلاح موضع التشميس و حفر النهر و غير ذلك ، كتفاوت نقص الآلات و العوامل حتى ثياب المالك و نحوها ، و لو كانت سبب النقص مشتركا بينها و بين غيرها وزع عليهما بالنسبة .

( 17 مسألة ) : قيمة البذر إذا كان من ماله المزكى أو المال الذي لا زكاة فيه من المؤن ، و المناط قيمة يوم تلفه و هو وقت الزرع .

( 18 مسألة ) : أجرة العامل من المؤن ، و يحسب للمالك اجرة إذا كان هو العامل ، و كذا إذا عمل ولده أو زوجته بلا اجرة ، و كذا إذا تبرع به أجنبي ، و كذا لا يحسب اجرة الارض التي يكون مالكا لها ، و لا اجرة العوامل إذا كانتا مملوكة له .

( 19 مسألة ) : لو اشترى الزرع فثمنه من المؤنة و كذا لو ضمن النخل و الشجر بخلاف ما إذا اشترى نفس الارض و النخل و الشجر كما أنه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها .

( 20 مسألة ) : لو كان مع الزكوي غيره

فالمؤونة موزعة عليهما إذا كانا مقصودين ، و إذا كان المقصود بالذات الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل لم يحسب من المؤن ، و إذا كان بالعكس حسب منها .

( 21 مسألة ) : الخراج الذي يأخذه السلطان أيضا يوزع على الزكوي و غيره .

( 22 مسألة ) : إذا كان للعمل مدخلية في ثمر سنين عديدة لا يبعد احتسابه على ما في السنة الاولى ، و إن كان الاحوط التوزيع على السنين .

( 23 مسألة ) : إذا شك في كون من المؤن أو لا لم يحسب منها ( 24 مسألة ) : حكم النخل و الزروع في البلاد المتباعدة حكمها في البلد الواحد فيضم الثمار بعضها إلى بعض ، و إن تفاوتت في الادراك بعد أن كانت الثمرتان لعام واحد و إن كان بينهما شهر أو شهران أو أكثر ، و على هذا فإذا بلغ ما أدرك منها نصابا أخذ منه ، ثم يؤخذ من الباقى قل أو كثر ، و إن كان الذي أدرك أولا أقل من النصاب ينتظر به حتى يدرك الاخر و يتعلق به الوجوب فيكمل منه النصاب و يؤخذ من المجموع و كذا إذا كان نخل يطلع في عام مرتين يضم الثاني إلى الاول لانهما ثمرة سنة واحدة ، لكن لا يخلو عن إشكال لاحتمال كونهما في حكم ثمرة عامين كما قيل .

( 25 مسألة ) : إذا كان عنده تمر يجب فيه الزكاة لا يجوز أن يدفع عنه الرطب على أنه فرضه ، و إن كان بمقدار لو جف كان بقدر ما عليه من التمر ، و ذلك لعدم كونه من أفراد المأمور به نعم يجوز دفعه على وجه القيمة و كذا إذا كان عنده زبيب لا يجزى عنه دفع العنب إلا على وجه القيمة ، و كذا العكس فيهما ، نعم لو كان عنده رطب يجوز أن يدفع عنه الرطب فريضة ، و كذا لو كان عنده عنب يجوز له دفع العنب فريضة ، و هل يجوز أن يدفع ما مثل عليه من التمر أو الزبيب من تمر آخر أو زبيب آخر فريضة أو لا ؟ لا يبعد الجواز لكن الاحوط دفعه من باب القيمة أيضا ، لان الوجوب تعلق بما عنده ، و كذا الحال في الحنطة و الشعير إذا أراد أن يعطى من حنطة أخرى أو شعير آخر .

( 26 مسألة ) : إذا أدى القيمة من جنس ما عليه بزيادة أو نقيصة لا يكون من الرباء بل هو من باب الوفاء .

( 27 مسألة ) : لو مات الزارع مثلا بعد زمان تعلق الوجوب وجبت الزكاة مع بلوغ النصاب ، أما لو مات قبله و انتقل إلى الوارث فان بلغ نصيب كل منهم النصاب وجب على كل زكاة نصيبه ، و إن بلغ نصيب البعض دون بعض وجب على

من بلغ نصيبه ، و إن لم يبلغ نصيب واحد منهم لم يجب على واحد منهم .

( 28 مسألة ) : لو مات الزارع أو مالك النخل و الشجر و كان عليه دين فإما أن يكون الدين مستغرقا أو لا ، ثم إما أن يكون الموت بعد تعلق الوجوب أو قبله ، بعد ظهور الثمر أو قبل ظهور الثمر أيضا ، فإن كان الموت بعد تعلق الوجوب وجب إخراجها ، سواء كان الدين مستغرقا أم لا ، فلا يجب التحاص مع الغرماء لان الزكاة متعلقة بالعين ، نعم لو تلفت في حياته بالتفريط و صارت في الذمة وجب التحاص بين أرباب الزكاة و بين الغرماء كسائر الديون ، و إن كان الموت قبل التعلق و بعد الظهور فإن كان الورثة قد أدوا الدين قبل تعلق الوجوب من مال آخر فبعد التعلق يلاحظ بلوغ حصتهم النصاب و عدمه ، و إن لم يؤدوا إلى وقت التعلق ففى الوجوب و عدمه إشكال و الاحوط الاخراج مع الغرامة للديان أو استرضائهم ، و أما ان كان قبل الظهور وجب على من بلغ نصيبه النصاب

من الورثة بناء على انتقال التركة إلى الوارثب ، و عدم تعلق الدين بنمائها الحاصل قبل أدائه و أنه للوارث من تعلق حق الغرماء به .

( 29 مسألة ) : إذا اشترى نخلا أو كرما أو زرعا مع الارض أو بدونها قبل تعلق الزكاة فالزكاة عليه بعد التعلق مع اجتماع الشرائط ، و كذا إذا انتقل إليه بغير الشراء ، و إذا كان ذلك بعد وقت التعلق فالزكاة على البايع ، فإن علم بأدائه أو شك في ذلك ليس عليه شيء و إن علم بعدم إدائه فالبيع بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضولي ، فإن أجازه الحاكم الشرعي طالبه بالثمن بالنسبة إلى مقدار الزكاة و إن دفعه إلى البايع رجع بعد الدفع إلى الحاكم عليه و إن لم يجز كان له أخذ مقدار الزكاة من المبيع ، و لو أدى البايع الزكاة بعد البيع ففى استقرار ملك المشترى و عدم الحاجة إلى الاجازة من الحاكم إشكال .

( 30 مسألة ) : إذا تعدد أنواع التمر مثلا و كان بعضها جيدا أو أجود ، و بعضها الآخر ردى أو أردى فالأَحوط الاخذ من كل نوع بحصته ، و لكن الاقوى الاجتزاء بمطلق الجيد و إن كان مشتملا على الاجود و لا يجوز دفع الردي عن الجيد و الاجود على الاحوط .

( 31 مسألة ) : الاقوى أن الزكاة

متعلقة بالعين ، لكن لا على وجه الاشاعة بل على وجه الكلى في المعين و حينئذ فلو باع قبل أداء الزكاة بعض النصاب صح إذا كان مقدار الزكاة باقيا عنده ، بخلاف ما إذا باع الكل فإنه بالنسبة إلى مقدار الزكاة يكون فضوليا محتاجا إلى اجازة الحاكم على ما مر ، و لا يكفى عزمه على الاداء من غيره في استقرار البيع على الاحوط .

( 32 مسألة ) : يجوز للساعي من قبل الحاكم الشرعي خرص ثمر النخل و الكرم بل و الزرع على المالك و فائدته جواز

التصرف للمالك بشرط قبوله كيف شاء ، و وقته بعد بدو الصلاح و تعلق الوجوب ، بل الاقوى جوازه من المالك بنفسه إذا كان من أهل الخبرة ، أو بغيره من عدل أو عدلين ، و إن كان الاحوط الرجوع إلى الحاكم أو وكيله مع التمكن ، و لا يشترط فيه الصيغة فإنه معاملة خاصة و إن كان لو جئ بصيغة الصلح كان أولى ، ثم إن زاد ما في يد المالك كان له ، و إن نقص كان عليه ، و يجوز لكل من المالك و الخارص الفسخ مع الغبن الفاحش ، و لو توافق المالك و الخارص على القسمة رطبا جاز و يجوز للحاكم أو وكيله بيع نصيب الفقراء من المالك أو من غيره .

( 33 مسألة ) : إذا إتجر بالمال الذي فيه الزكاة قبل أدائها يكون الربح للفقراء




/ 129