عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الاحوط و إن لم تخرج عن زوجيته و قيل بخروجها عن الزوجية أيضا بل الاحوط حرمتها عليه بمجرد الدخول و إن لم يفضها و لكن الاقوى بقاؤها على الزوجية و إن كانت مفضاة و عدم حرمتها عليه ايضا خصوصا إذا كان جاهلا بالموضوع أو الحكم أو كان صغيرا أو مجنونا أو كان بعد اندمال جرحها أو طلقها ثم عقد عليها جديدا نعم يجب عليه دية الافضاء و هي دية النفس ففى الحرة نصف دية الرجل و فى الامة أقل الامرين من قيمتها ودية الحرة و ظاهر المشهور ثبوت الدية مطلقا و إن أمسكها و لم يطلقها إلا أن مقتضى حسنة حمران و خبر بريد المثبتين لها عدم وجوبها عليه إذا لم يطلقها و الاحوط ما ذكره المشهور و يجب عليه ايضا نفقتها ما دامت حية و إن طلقها بل و إن تزوجت بعد الطلاق على الاحوط .

( 3 مسألة ) : لا فرق في الدخول الموجب للافضاء بين أن يكون في القبل أو الدبر و الافضاء أعم من أن يكون باتحاد مسلكى البول و الحيض أو مسلكى الحيض و الغائط أو اتحاد الجميع و إن كان ظاهر المشهور الاختصاص بالاول .

( 4 مسألة ) : لا يلحق بالزوجة في الحرمة الابدية على القول بها و وجوب النفقة المملوكة و المحللة و الموطوءة بشبهة أو زنا و لا الزوجة الكبيرة نعم تثبت الدية في الجميع عدى الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها حتى في الزنا و إن كانت عالمة مطاوعة و كانت كبيرة و كذا لا يلحق بالدخول الافضاء بالاصبع و نحوه فلا تحرم عليه مؤبدا

نعم يثبت فيه الدية .

( 5 مسألة ) : إذا دخل بزوجته بعد إكمال التسع فأفضاها لم تحرم عليه و لا تثبت الدية كما مر و لكن الاحوط الانفاق عليها ما دامت حية .

( 6 مسألة ) : إذا كان المفضي صغيرا أو مجنونا ففى كون الدية عليهما أو على عاقلتهما إشكال و إن كان الوجه الثاني لا يخلو عن قوة .

( 7 مسألة ) : إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر الافضاء ضمن أرشه و كذا إذا حصل مع الافضاء عيب آخر يوجب الارش أو الدية ضمنه مع دية الافضاء .

( 8 مسألة ) : إذا شك في إكمالها تسع سنين لا يجوز له وطيها لاستصحاب الحرمة السابقة فان وطئها مع ذلك فأفضاها و لم يعلم بعد ذلك أيضا كونها حال الوطي بالغة أو لا لم تحرم أبدا و لو على القول بها لعدم إحراز كونه قبل التسع و الاصل لا يثبت ذلك نعم يجب عليه الدية و النفقة عليها ما دامت حية .

( 9 مسألة ) : يجرى عليها بعد الافضاء جميع أحكام الزوجة من حرمة الخامسة و حرمة الاخت و اعتبار الاذن في نكاح بنت الاخ و الاخت و سائر الاحكام و لو على القول بالحرمة الا بدية بل يلحق به الولد و إن قلنا بالحرمة لانه على القول بها يكون كالحرمة حال الحيض .

( 10 مسألة ) : في سقوط وجوب الانفاق عليها ما دامت حية بالنشوز إشكال لاحتمال كون هذه النفقة لا من باب إنفاق الزوجة و لذا تثبت بعد الطلاق بل بعد التزويج بالغير و كذا في

تقدمها على نفقة الاقارب و ظاهر المشهور أنها كما تسقط بموت الزوجة تسقط بموت الزوج أيضا لكن تحتمل بعيدا عدم سقوطها بموته و الظاهر عدم سقوطها بعدم تمكنه و تصير دينا عليه و يحتمل بعيدا سقوطها و كذا تصير دينا إذا امتنع من دفعها مع تمكنه إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد هذا بالنسبة إلى ما بعد الطلاق و إلا فما دامت في حبالته الظاهر أن حكمها حكم الزوجة .

( 3 فصل ) لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الاربع حرا كان أو عبدا و الزوجة حرة أو أمة و أما في الملك و التحليل فيجوز و لو إلى ألف و كذا في العقد الانقطاعى و لا يجوز للحر أن يجمع بين أزيد من أمتين و لا للعبد أن يجمع بين أزيد من حرتين و على هذا فيجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر أو ثلاث و أمة أو حرتين و أمتين و للعبد أن يجمع بين أربع إماء أو حرة و أمتين أو حرتين و لا يجوز له أن يجمع بين أمتين و حرتين أو ثلاث حرائر أو أربع حرائر أو ثلاث إماء و حرة كما لا يجوز للحر أيضا أن يجمع بين ثلاث إماء و حرة .

( 1 مسألة ) : إذا

كان العبد مبعضا أو الامة مبعضة ففى لحوقهما بالحر أو القن إشكال و مقتضى الاحتياط أن يكون العبد المبعض كالحر بالنسبة إلى الاماء فلا يجوز له الزيادة على أمتين و كالعبد القن بالنسبة إلى الحرائر فلا يجوز له الزيادة على حرتين و أن تكون الامة المبعضة كالحرة إلى العبد و كالامة بالنسبة إلى الحر بل يمكن أن يقال إنه بمقتضى القاعدة بدعوى أن المبعض حر و عبد فمن حيث حريته لا يجوز له أزيد من أمتين و من حيث عبديته لا يجوز له أزيد من حرتين و كذا النسبة إلى الامة المبعضة الا أن يقال أن الاخبار الدالة على أن الحر لا يزيد على أمتين و العبد لا يزيد على حرتين منصرفة إلى الحر و العبد الخالصين و كذا في الامة فالمبعض قسم ثالث خارج عن الاخبار فالمرجع عمومات الادلة على جواز التزويج غاية الامر عدم جواز الزيادة على الاربع فيجوز له نكاح أربع حرائر أو أربع إماء لكنه بعيد من حيث لزوم كونه أولى من الحر الخالص و حينئذ فلا يبعد أن يقال أن المرجع الاستصحاب و مقتضاه إجراء حكم العبد و الامة عليهما و دعوى تغير الموضوع كما ترى فتحصل أن الاولى الاحتياط الذي ذكرنا أولا و الاقوى العمل بالاستصحاب و إجراء حكم العبيد و الاماء عليهما .

( 2 مسألة ) : لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حرا لم يجز إبقاء الجميع لان الاستدامة كالأَبتداء فلا بد من إطلاق الواحدة أو الاثنتين و الظاهر كونه مخيرا بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع و يحتمل القرعة و الاحوط أن يختار هو القرعة بينهن و لو أعتقت أمة أو أمتان فان اختارت الفسخ حيث إن العتق موجب لخيارها بين الفسخ و البقاء فهو و إن اختارت البقاء يكون الزوج مخيرا و الاحوط اختياره القرعة كما في الصورة الاولى .

( 3 مسألة ) : إذا كان عنده أربع و شك في أن الجميع بالعقد الدائم أو البعض المعين أو المعين منهن بعقد الانقطاع ففى جواز نكاح الخامسة دواما إشكال .

( 4 مسألة ) : إذا كان عنده أربع فطلق واحدة منهن و أراد نكاح الخامسة فان كان الطلاق رجعيا لا يجوز له ذلك إلا بعد خروجها عن العدة و إن كان بائنا ففى الجواز قبل الخروج عن العدة قولان المشهور على الجواز لانقطاع العصمة بينه و بينها و ربما قيل بوجوب الصبر إلى انقضاء عدتها عملا بإطلاق جملة من الاخبار و الاقوى المشهور و الاخبار محمولة على الكراهة هذا و لو كانت الخامسة اخت المطلقة فلا إشكال في جواز نكاحها قبل الخروج عن العدة البائنة لورود النص فيه معللا بانقطاع العصمة كما أنه لا ينبغى الاشكال إذا كانت العدة لغير الطلاق كالفسخ بعيب أو نحوه و كذا إذا ماتت الرابعة فلا يجب الصبر إلى أربعة أشهر و عشر و النص الوارد بوجوب الصبر معارض بغيره و محمول على الكراهة و أما إذا كان الطلاق أو الفراق بالفسخ قبل الدخول فلا عدة حتى يجب الصبر أو لا يجب .

( 4 فصل ) لا يجوز التزويج في عدة الغير دواما أو متعة سواء كانت عدة الطلاق بائنة أو رجعية

أو عدة الوفاة أو عدة وطي الشبهة حرة كانت المعتدة أو أمة و لو تزوجها حرمت عليه أبدا إذا كانا عالمين بالحكم و الموضوع أو كان أحدهما عالما بهما مطلقا سواء دخل بها أو لا و كذا مع جهلهما بهما لكن بشرط الدخول بها و لا فرق في التزويج بين الدوام و المتعة كما لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر و لا يلحق بالعدة أيام استبراء الامة فلا يوجب التزويج فيها حرمة أبدية و لو مع العلم و الدخول بل لا يبعد جواز تزويجها فيها و إن حرم الوطي قبل انقضائها فان المحرم فيها هو الوطي دون سائر الاستمتاعات و كذا لا يلحق بالتزويج الوطي بالملك أو التحليل فلو كانت مزوجة فمات زوجها أو طلقها و إن كان لا يجوز لمالكها وطيها و لا الاستمتاع بها في أيام عدتها و لا تحليلها للغير لكن لو وطئها أو حللها للغير فوطئها لم تحرم أبدا عليه أو على ذلك الغير و لو مع العلم بالحكم و الموضوع ( 1 مسألة ) : لا يلحق بالتزويج في العدة وطي المعتدة شبهة من عقد بل و لا زنا إلا إذا كانت العدة رجعية كما سيأتي و كذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه و أما إذا كان بعقد تام الاركان و كان فساده لتعبد شرعي كما إذا تزوج اخت زوجته في عدتها أو أمها أو بنتها أو نحو ذلك مما يصدق عليه التزويج و إن كان فاسدا شرعا ففى كونه كالتزويج الصحيح إلا من جهة كونه في العدة و عدمه لان المتبادر من الاخبار التزويج الصحيح من قطع النظر عن كونه في العدة إشكال

و الاحوط الالحاق في التحريم الابدى فيوجب الحرمة مع العلم مطلقا و مع الدخول في صورة الجهل .

( 2 مسألة ) : إذا زوجه الولى في عدة الغير مع علمه بالحكم و الموضوع أو زوجه الوكيل في التزويج بدون تعيين الزوجة كذلك لا يوجب الحرمة الابدية لان المناط علم الزوج لا وليه أو وكيله نعم لو كان وكيلا في تزويج إمرأة معينة و هي في العدة فالظاهر كونه كمباشرته بنفسه لكن المدار علم الموكل لا الوكيل .

( 3 مسألة ) : لا إشكال في جواز تزويج من في العدة لنفسه سواء كانت عدة الطلاق أو الوطي شبهة أو عدة المتعة أو الفسخ بأحد الموجبات أو المجوزات له و العقد صحيح إلا في العدة الرجعية فان التزويج فيها باطل لكونها بمنزلة الزوجة و إلا في الطلاق الثالث الذي يحتاج إلى المحلل فانه ايضا باطل بل حرام و لكن مع ذلك لا يوجب الحرمة الابدية و إلا في عدة الطلاق التاسع في الصورة التي تحرم ابدا و إلا في العدة لوطئه زوجة الغير شبهة لكن لا من حيث كونها في العدة بل لكونها ذات بعل و كذا في العدة لوطيه في العدة شبهة إذا حملت منه بناء على عدم تداخل العدتين فان عدة وطي الشبهة حينئذ مقدمة على العدة السابقة التي هى عدة الطلاق أو نحوه لمكان الحمل و بعد وضعه تأتي بتتمة العدة السابقة فلا يجوز له تزويجها في هذه العدة أعنى عدة وطي الشبهة و إن كانت لنفسه فلو تزوجها فيها عالما أو جاهلا بطل و لكن في إيجابه التحريم الابدى إشكال .

( 4 مسألة ) : هل يعتبر في الدخول الذي هو




/ 129