و إن كان أحوط ( 9 مسألة ) : لو كان عليه قضاؤهما و شك في السابق و اللاحق احتاط بالتكرار فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا ، و لا يجب معه إعادة الصلاة ، و إن كان أحوط ، و كذا الحال لو علم نسيان أحدهما و لم يعلم المعين منهما .( 10 مسألة ) : إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت و لا شيء عليه ، أما إذا علم أنه نسي أحدهما و شك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام و تداركه أم لا فالأَحوط القضاء .( 11 مسألة ) : لو كان عليه صلاة الاحتياط و قضاء السجدة أو التشهد فالأَحوط تقديم الاحتياط و إن كان فوتهما مقدما على موجبه لكن الاقوى التخيير ، و أما مع سجود السهو فالأَقوى تأخيره عن قضائهما ، كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضا .( 12 مسألة ) : إذا سهى عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها ، و إن كان أحوط ( 13 مسألة ) : لا يجب الاتيان بالسلام في التشهد القضائي ، و إن كان الاحوط في نسيان التشهد الاخير إتيانه بقصد القربة ، من نية الاداء و القضاء مع الاتيان بالسلام بعده ، كما أن الاحوط في نسيان السجدة من الركعة الاخيرة أيضا الاتيان بها بقصد القربة مع الاتيان بالتشهد و التسليم ، لاحتمال كون السلام في محله و وجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة ، و حينئذ فالأَحوط سجود السهو ايضا في الصورتين لاجل السلام في محله .( 14 مسألة ) : لا فرق في وجوب قضأ السجدة و كفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الاولتين و الاخيرتين لكن الاحوط إذا كانت من الاولتين إعادة الصلاة أيضا ، كما أن في نسيان سائر الاجزاء الواجبة منهما أيضا الاحوط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها ، و إن لم يكن ذلك الجزء من الاركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الاركان بالركعتين الاخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء ، و إن كان الاقوى كما عرفت عدم الفرق .( 15 مسألة ) : لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء .( 16 مسألة ) : لو كان عليه قضأ أحدهما و شك في إتيانه و عدمه وجب عليه الاتيان به ما دام في وقت الصلاة ، بل الاحوط استحبابا ذلك بعد خروج الوقت أيضا ( 17 مسألة ) : لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بني على الاتحاد .( 18 مسألة ) لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الاجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها و ليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء ، بل يكفيه سجود السهو ( 19 مسألة ) : لو نسي قضأ السجدة أو التشهد و تذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها و الاتيان به ، بل هو الاحوط ، بل و كذا لو دخل في فريضة .( 20 مسألة ) : لو كان عليه قضأ أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرك منها ركعة وجب تقديمهما و إلا وجب تقديم العصر ، و يقضي الجزء بعدها ، و لا يجب عليه إعادة الصلاة ، و إن كان أحوط و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر و ضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضا بعد الاتيان باحتياطها .( 55 فصل في موجبات سجود السهو و كيفيته و أحكامه ) ( 1 مسألة ) : يجب سجود السهو لامور : " الاول " الكلام سهوا بغير قرآن و دعاء و ذكر ، و يتحقق بحرفين أو بحرف واحد مفهم في أي لغة كان ، و لو تكلم جاهلا بكونه كلاما بل بتخيل أنه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو لانه ليس بسهو ، و لو تكلم عامدا بزعم أنه خارج عن الصلاة يكون موجبا ، لانه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعد سهوا ، و أما سبق اللسان فلا يعد سهوا و أما الحرف الخارج من التنحنح و التأوه و الانين الذي عمده لا يضر فسهوه أيضا لا يوجب السجود ." الثاني " : السلام في موقعه ساهيا ، سواء كان بقصد الخروج ، كما إذا سلم بتخيل تمامية صلاته أو لا بقصده ، و المدار على إحدى الصيغتين الاخيرتين ، و أما السلام عليك أيها النبي الخ فلا يوجب شيئا ، من حيث إنه سلام ، نعم يوجبه من حيث إنه زيادة سهوية كما أن بعض إحدى الصيغتين كذلك و إن كان يمكن دعوى إيجاب لفظ السلام للصدق ، بل قيل إن حرفين منه موجب لكنه مشكل إلا من حيث الزيادة ." الثالث " ، نسيان السجدة الواحدة إذا فات محل تداركها ، كما إذا لم يتذكر إلا بعد الركوع أو بعد السلام و أما نسيان الذكر فيها أو بعض واجباتها الاخر ما عدا وضع الجبهة فلا يوجب إلا من حيث وجوبه لكل نقيصة ." الرابع " : نسيان التشهد مع فوت محل تداركه ، و الظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك كما أنه موجب للقضاء ايضا كما مر ." الخامس " : الشك بين الاربع و الخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا " السادس " : للقيام في موضع القعود أو العكس بل لكل زيادة و نقيصة لم يذكرها في محل التدارك ، و أما النقيصة مع التدارك فلا توجب ، و الزيادة أعم من أن تكون من الاجزاء الواجبة أو المستحبة ، كما إذا قنت في الركعة الاولى مثلا أو في محله من الثانية ، و مثل قوله : بحول الله في محله لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة ، كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في محله ، فإن الظاهر صدق الزيادة عليه ، كما أن قوله : سمع الله لمن حمده كذلك ، و الحاصل أن المدار على صدق الزيادة ، و اما نقيصة المستحبات فلا توجب ، حتى مثل القنوت ، و إن كان الاحوط عدم الترك في مثله إذا كان من عادته الاتيان به دائما ، و الاحوط عدم تركه في الشك في الزيادة أو النقيصة .( 2 مسألة ) : يجب تكرره بتكرر الموجب ، سواء كان من نوع واحد ، و الصيغ الثلاث للسلام موجب واحد ، و إن كان الاحوط التعدد و نقصان التسبيحات الاربع موجب واحد ، بل و كذلك زيادتها ، و إن أتى بها ثلاث مرات .( 3 مسألة ) : إذا سهي عن سجدة واحدة من الركعة الاولى مثلا و قام و قرأ الحمد و السورة و قنت و كبر للركوع فتذكر قبل أن يدخل في الركوع وجب العود للتدارك ، و عليه سجود السهو ست مرات : مرة لقوله : بحول الله ، و مرة للقيام ، و مرة للحمد ، و مرة للسورة و مرة للقنوت ، و مرة لتكبير الركوع ، و كذا يتكرر خمس مرات لو ترك التشهد و قام و أتى بالتسبيحات ، و الاستغفار بعدها ، و كبر للركوع فتذكر .( 4 مسألة ) : لا يجب فيه تعيين السبب و لو مع التعدد ، كما أنه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الاقوى ، أما بينه و بين الاجزاء المنسية و الركعات الاحتياطية فهو مؤخر عنها كما مر .( 5 مسألة ) : لو سجد للكلام فبان أن الموجب غيره فان كان على وجه التقيد وجبت الاعادة و إن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزء .( 6 مسألة ) : يجب الاتيان به فورا فإن أخر عمدا عصى و لم يسقط ، بل وجبت المبادرة إليه و هكذا ، و لو نسيه اتى به إذا تذكر و إن مضت أيام ، و لا يجب إعادة الصلاة ، بل لو تركه أصلا لم تبطل على الاقوى .( 7 مسألة ) : كيفيته أن ينوى و يضع جبهته على الارض أو غيرها مما يصح السجود عليه و يقول : بسم الله و بالله وصلى الله على محمد و آله ، أو يقول : بسم الله و بالله أللهم صل على محمد و آل محمد ، أو يقول بسم الله و بالله السلام عليك أيها النبي و رحمة الله و بركاته ، ثم يرفع رأسه