باطلا ، و لا يجوز لهما اشتراط التعجيل من دون إذن الموكل أو الوارث و لو لم يقدر الاجير على العمل مع عدم تسليم الاجرة كان له الفسخ و كذا للمستأجر ، لكن لما كان المتعارف تسليمها أو نصفها قبل المشي يستحق الاجير المطالبة في صورة الاطلاق ، و يجوز للوكيل و الوصي دفعها من ضمان .( 23 مسألة ) : إطلاق الاجارة يقتضى المباشرة ، فلا يجوز للاجير أن يستأجر غيره إلا مع الاذن صريحا أو ظاهرا ، و الرواية الدالة على الجواز محمولة على صورة العلم بالرضا من المستأجر .( 24 مسألة ) : لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحج تمتعا ، و كانت وظيفته العدول إلى حج الافراد عمن عليه حج التمتع ، و لو استأجره مع سعة الوقت فنوى التمتع ثم اتفق ضيق الوقت فهل يجوز له العدول و يجزى عن المنوب عنه أو لا ؟ وجهان ، من إطلاق أخبار العدول ، و من انصرافها إلى الحاج عن نفسه .و الاقوى عدمه ، و على تقديره فالأَقوى عدم إجزائه عن الميت و عدم استحقاق الاجرة عليه ، لانه ما على الميت ، و لانه العمل المستأجر عليه .( 25 مسألة ) : يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب أى واجب كان و المندوب ، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب ، و إن كانت ذمته مشغولة بالواجب ، و لو قبل الاستيجار عنه للواجب ، و كذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب كذلك ، و أما الحى فلا يجوز التبرع عنه في الواجب إلا إذا كان معذورا في المباشرة لمرض أو هرم ، فإنه يجوز التبرع عنه و يسقط عنه وجوب الاستنابة على الاقوى كما مر سابقا ، و أما الحج المندوب فيجوز التبرع عنه ، كما يجوز به أن يستأجر له حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من اداءه فعلا و اما ان تمكن منه فالاستيجار للمندوب قبل أدائه مشكل ، بل التبرع عنه حينئذ ايضا لا يخلو عن إشكال في الحج الواجب .( 26 مسألة ) : لا يجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد ، و إن كان الاقوى فيه الصحة إلا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة ، كما إذا نذر كل منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحج ، و أما في الحج المندوب فيجوز حج واحد عن جماعة بعنوان ا لنيابة ، كما يجوز بعنوان إهداء الثواب لجملة من الاخبار الظاهرة في جواز النيابة أيضا ، فلا داعي لحملها على خصوص إهداء الثواب .( 27 مسألة ) : يجوز أن ينوب جماعة عن الميت أو الحى في عام واحد في الحج المندوب تبرعا أو بالاجارة ، بل يجوز ذلك في الواجب أيضا ، كما إذا كان على الميت الحى الذي لا يتمكن من المباشرة لعذر حجان مختلفان نوعا كحجة الاسلام و النذر ، أو متحدان من حيث النوع كحجتين للنذر ، فيجوز أن يستأجر أجيرين لهما في عام واحد ، و كذا يجوز إذا كان أحدهما واجبا ، و الآخر مستحبا ، بل يجوز أن يستأجر أجيرين لحج واجب واحد كحجة الاسلام في عام واحد احتياطا ، لاحتمال بطلان حج أحدهما ، بل و كذا مع العلم بصحة الحج من كل منهما ، و كلاهما آت بالحج الواجب ، و إن كان إحرام أحذهما قبل إحرام الآخر ، فهو مثل ما إذا صلى جماعة على الميت في وقت واحد .و لا يضر سبق أحدهما بوجوب الآخر ، فأن الذمة مشغولة ما لم يتم العمل ، فيصح قصد الوجوب من كل منهما و لو كان أحدهما أسبق شروعا . ( 5 فصل في الوصية بالحج ) ( 1 مسألة ) : إذا أوصى بالحج فإن علم أنه واجب أخرج من أصل التركة و إن كان بعنوان الوصية ، فلا يقال مقتضى كونه بعنوانها خروجه من الثلث ، نعم لو صرح بإخراجه من الثلث أخرج منه ، فإن و فى به و إلا يكون الزائد من الاصل ، و لا فرق في الخروج من الاصل بين حجة الاسلام و الحج النذري و الا فسادى لانه بأقسامه واجب مالى و إجماعهم قائم على خروج كل واجب مالى من الاصل ، مع أن في بعض الاخبار أن الحج بمنزلة الدين ، و من المعلوم خروجه من الاصل بل الاقوى خروج كل واجب من الاصل و إن كان بدنيا كما مر سابقا ، و إن علم أنه ندبى فلا إشكال في خروجه من الثلث ، و إن لم يعلم أحد الامرين ففى خروجه من الاصل أو الثلث وجهان ، يظهر من سيد الرياض خروجه من الاصل حيث إنه وجه كلام الصدوق الظاهر في كون جميع الوصايا من الاصل بأن مراده ما إذا لم يعلم كون الموصى به واجبا أو لا ، فإن مقتضى عمومات وجوب العمل بالوصية خروجها من الاصل ، خرج عنها صورة العلم بكونها ندبيا ، و حمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق ايضا على ذلك ، لكنه مشكل ، فإن العمومات مخصصة بما دل على أن الوصية بأزيد من الثلث ، ترد إليه إلا مع إجازة الورثة ، هذا مع أن الشبهة مصداقية ، و التمسك بالعمومات فيها محل إشكال ، و أما الخبر المشار إليه و هو قوله عليه السلام : " الرجل أحق بما له ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كله فهو جايز " فهو موهون باعراض العلماء عن العمل بظاهره ، و يمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمر بيده ، نعم يمكن أن يقال في مثل هذه الازمنة بالنسبة إلى هذه الامكنة البعيدة عن مكة : الظاهر من قول الموصى : حجوا عني هو حجة الاسلام الواجبة لعدم تعارف الحج المستحبى في هذه الازمنة و الامكنة ، فيحمل على أنه واجب من جهة هذا الظهور و الانصراف ، كما أنه إذا قال : أدوا كذا مقدارا خمسا أو زكاة ، ينصرف إلى الواجب عليه فتحصل أن في صورة الشك في كون الموصى به واجبا حتى يخرج من أصل التركة ، أو لا حتى يكون من الثلث مقتضى الاصل الخروج من الثلث لان الخروج من الاصل موقوف على كونه واجبا و هو معلوم ، بل الاصل عدمه إلا إذا كان هناك انصراف كما في مثل الوصية بالخمس أو الزكاة أو الحج و نحوها ، نم لو كانت الحالة السابقة فيه هو الوجوب كما إذا علم وجوب الحج عليه سابقا و لم يعلم أنه أتى به أو لا فالظاهر جريان الاستصحاب و الاخراج من الاصل و دعوى أن ذلك موقوف على ثبوت الوجوب عليه و هو فرع شكه لا شك الوصي أو الوارث و لا يعلم أنه كان شاكا حين موته أو عالما بأحد الامرين مدفوعة بمنع اعتبار شكه بل يكفي شك الوصي أو الوارث أيضا ، و لا فرق في ذلك بين ما إذا أوصى أو لم يوص ، فإن مقتضى اصالة بقاء اشتغال ذمته بذلك الواجب عدم انتقال ما يقابله من التركة إلى الوارث ، و لكنه يشكل على ذلك الامر في كثير من الموارد لحصول العلم غالبا بأن الميت كان مشغول الذمة بدين أو خمس أو زكاة أو حج أو نحو ذلك ، إلا أن يدفع الحمل على الصحة ، فإن ظاهر حال المسلم الاتيان بما وجب عليه ، لكنه مشكل في الواجبات الموسعة ، بل في غيرها أيضا في المؤقتة ، فالأَحوط في هذه الصورة الاخراج من الاصل .( 2 مسألة ) : يكفى الميقاتية ، سواء كان الحج الموصى به واجبا أو مندوبا ، و يخرج الاول من الاصل ، و الثاني من الثلث إلا إذا أوصى بالبلدية ، و حينئذ فالزائد عن أجرة الميقاتية في الاول من الثلث ، كما أن تمام الاجرة في الثاني منه .( 3 مسألة ) : إذا لم يعين الاجرة فاللازم الاقتصار على اجرة المثل للانصراف إليها ، و لكن إذا كان هناك من يرضى بالاقل منها وجب استيجاره ، إذ الانصراف إلى اجرة المثل إنما هو نفى الازيد فقط ، و هل يجب الفحص عنه لو احتمل وجوده ؟ الاحوط ذلك توفيرا على الورثة ، خصوصا مع الظن بوجوده ، و إن كان في وجوبه إشكال ، خصوصا مع الظن بالعدم ، و لو وجد من يريد أن يتبرع فالظاهر جواز الاكتفاء به ، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو المتعين توفيرا على الورثة ، فإن أتى به صحيحا كفى ، و إلا وجب الاستيجار ، و لو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل فالظاهر وجوب دفع الازيد إذا كان الحج واجبا ، بل و إن كان مندوبا أيضا مع وفاء الثلث ، و لا يجب الصبر إلى العام القابل و لو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو أقل ، بل لا يجوز لوجوب المبادرة إلى تفريغ ذمة الميت في الواجب ، و العمل بمقتضى الوصية في المندوب ، و إن عين الموصى مقدارا للاجرة تعين و خرج من الاصل في الواجب إن لم يزد على اجرة المثل ، و إلا فالزيادة من الثلث ، كما أن في المندوب كله من الثلث .( 4 مسألة ) : هل اللازم في تعيين اجرة المثل الاقتصار على أقل الناس اجرة أو يلاحظ اجرة من يناسب شأن الميت في شرفه وضعته ؟ لا يبعد الثاني و الاحوط الاظهر الاول ، و مثل هذا الكلام يجرى أيضا في الكفن الخارج من الاصل أيضا .( 5 مسألة ) : لو أوصى باحج و عين المرة أو التكرار يجرى بعدد معين تعين ، و إن لم يعين كفى حج واحد إلا أن يعلم أنه أراد التكرار ، و عليه يحمل ما ورد في الاخبار من أنه يحج عنه ما دام له مال ، كما في خبرين ، أو ما بقي من ثلثه شيء كما في ثالث ، بعد حمل الاولين على الاخير من إرادة الثلث من لفظ المال ، فما عن الشيخ و جماعة من وجوب التكرار ما دام الثلث باقيا ضعيف ، مع أنه يمكن أن يكون المراد من الاخبار أنه يجب الحج ما دام يمكن الاتيان به ببقاء شيء من الثلث بعد العمل بوصايا اخر ، و على فرض ظهورها في إرادة التكرار و لو مع عدم العلم بإرادته لابد من طرحها لا عراض المشهور عنها فلا ينبغى الاشكال في كفاية حج واحد مع عدم العلم بإرادة التكرار ، نعم لو أوصى بإخراج الثلث و لم يذكر إلا الحج يمكن أن يقال : بوجوب صرف تمامه في الحج ، كما لو لم يذكر إلا المظالم أو إلا الزكاة أو إلا الخمس و لو أوصى أن يحج عنه مكررا كفى مرتان ، لصدق التكرار معه ( 6 مسألة ) : لو أوصى بصرف مقدار