توافقهما في الاوصاف فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها نعم لو أ طلقا أو وصفا أحدهما و أطلق الآخر كفى و لا يعتبر اتحادهما في زمان الرؤية مع توافقهما على الرؤية في الليل و لا يثبت بشهادة النساء و لا بعدل واحد و لو مع ضم اليمين ." السادس " حكم الحاكم الذي لم يعلم خطاؤه و لا خطأ مستنده كما إذا استند إلى الشياع الظني و لا يثبت بقول المنجمين و لا بغيبوبة الشفق في الليلة الاخرى و لا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال فلا يحكم بكون ذلك اليوم أول الشهر و لا بغير ذلك مما يفيد الظن و لو كان قويا إلا للاسير و المحبوس .( 1 مسألة ) : لا يثبت بشهادة العدلين إذا لم يشهدا بالرؤية بل شهدا شهادة علمية .( 2 مسألة ) : إذا لم يثبت الهلال و ترك الصوم ثم شهد عدلان برؤيته يجب قضأ ذلك اليوم و كذا إذا قامت البينة على هلال شوال ليلة التاسع و العشرين من هلال رمضان أو رآه في تلك الليلة بنفسه .( 3 مسألة ) : لا يختص اعتبار حكم الحاكم بمقلديه بل هو نافذ بالنسبة إلى الحاكم الآخر أيضا إذا لم يثبت عنده خلافه .( 4 مسألة ) : إذا ثبت رؤيته في بلد آخر و لم يثبت في بلده فان كانا متقاربين كفى و إلا فلا إلا إذا علم توافق أفقهما و إن كانا متباعدين .( 5 مسألة ) : لا يجوز الاعتماد على البريد البرقي المسمى بالتلكراف في الاخبار عن الرؤية إلا إذا حصل منه العلم بأن كان البلدان متقاربين و تحقق حكم الحاكم أو شهادة العدلين برؤيته هناك .( 6 مسألة ) : في يوم الشك في أنه من رمضان أو شوال يجب أن يصوم و في يوم الشك في أنه من شعبان أو رمضان يجوز الافطار و يجوز أن يصوم لكن لا بقصد أنه من رمضان كما مر سابقا تفصيل الكلام فيه و لو تبين في الصورة الاولى كونه من شوال وجب الافطار سواء كان قبل الزوال أو بعده و لو تبين في الصورة الثانية كونه من رمضان وجب الامساك و كان صحيحا إذا لم يفطر و نوى قبل الزوال ، و يجب قضاؤه إذا كان بعد الزوال .( 7 مسألة ) : لو غمت الشهور و لم ير الهلال في جملة منها أو في تمامها حسب كل شهر ثلاثين ما لم يعلم النقصان عادة .( 8 مسألة ) : الاسير و المحبوس إذا لم يتمكنا من تحصيل العلم بالشهر عملا بالظن و مع عدمه تخير ا في كل سنة بين الشهور فيعينان شهرا له و يجب مراعاة المطابقة بين الشهرين في سنتين بأن يكون بينهما أحد عشر شهرا و لو بان بعد ذلك أن ما ظنه أو اختاره لم يكن رمضان فان تبين سبقه كفاه لانه حينئذ يكون ما أتى به قضأ و إن تبين لحقوه و قد مضى قضاه و إن لم يمض أتى به و يجوز له في صورة عدم حصول الظن أن لا يصوم حتى يتيقن أنه كان سابقا فيأتي به قضأ و الاحوط إجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه من الكفارة و المتابعة و الفطرة و صلاة العيد و حرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا و إن بان الخلاف عمل بمقتضاه .( 9 مسألة ) : إذا اشتبه شهر رمضان بين شهرين أو ثلاثة أشهر مثلا فالأَحوط صوم الجميع و إن كان لا يبعد إجزاء حكم الاسير و المحبوس و أما إن اشتبه الشهر المنذور صومه بين شهرين أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتياط ما لم يستلزم الحرج و معه يعمل بالظن و مع عدمه يتخير .( 10 مسألة ) : إذا فرض كون المكلف في المكان الذي نهاره ستة أشهر و ليله ستة أشهر أو نهاره ثلاثة و ليله ستة أو نحو ذلك فلا يبعد كون المدار في صومه و صلاته على البلدان المتعارفة المتوسطة مخيرا بين أفراد المتوسط و أما احتمال سقوط تكليفهما عنه فبعيد كاحتمال سقوط الصوم و كون الواجب صلاة يوم واحد و ليلة واحدة و يحتمل كون المدار بلده الذي كان متوطنا فيه سابقا إن كان له بلد سابق .( 12 فصل في أحكام القضاء ) يجب قضأ الصوم ممن فاته بشروط و هي : البلوغ ، و العقل ، و الاسلام ، فلا يجب على البالغ ما فاته أيام صباه نعم يجب قضأ اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره أو بلغ مقارنا لطلوع إذا فاته صومه و أما لو بلغ بعد الطلوع في أثناء النهار فلا يجب قضاؤه و إن كان أحوط و لو شك في كون البلوغ قبل الفجر أو بعده فمع الجهل بتاريخهما لم يجب القضاء و كذا مع الجهل بتاريخ البلوغ و أما مع الجهل بتاريخ الطلوع بأن علم أنه بلغ قبل ساعة مثلا و لم يعلم أنه كان قد طلع الفجر أم لا فالأَحوط القضاء و لكن في وجوبه إشكال و كذا لا يجب على المجنون ما فات منه أيام جنونه من فرق بين ما كان من الله أو من فعله على وجه الحرمة أو على وجه الجواز و كذا لا يجب على المغمى عليه سواء نوى الصوم قبل الاغماء أم لا و كذا لا يجب على من أسلم عن كفر إلا إذا أسلم قبل الفجر و لم يصم ذلك اليوم فانه يجب عليه قضاؤه و لم أسلم في أثناء النهار لم يجب عليه صومه و إن لم يأت بالمفطر و لا عليه قضاؤه من فرق بين ما لو أسلم قبل الزوال أو بعده و إن كان الاحوط القضاء إذا كان قبل الزوال .( 1 مسألة ) : يجب على المرتد قضأ ما فاته أيام ردته سواء كان عن ملة أو فطرة .( 2 مسألة ) : يجب القضاء على من فاته لسكر من فرق بين ما كان للتداوي أو على وجه الحرام .( 3 مسألة ) : يجب على الحائض و النفساء قضأ ما فاتهما حال الحيض و النفاس و أما المستحاضة فيجب عليها الاداء و إذا فات منها فالقضاء .( 4 مسألة ) : المخالف إذا استبصر يجب عليه قضأ ما فاته و اما ما أتى به على وفق مذهبه فلا قضأ عليه ( 5 مسألة ) : يجب القضاء على من فاته الصوم للنوم بأن كان نائما قبل الفجر إلى الغروب من سبق نية و كذا من فاته للغفلة كذلك .( 6 مسألة ) : إذا علم أنه فاته أيام من شهر رمضان و دار بين الاقل و الاكثر يجوز له الاكتفاء بالاقل و لكن الاحوط قضأ الاكثر خصوصا إذا كان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك و كان شكه في زمان زواله كأن يشك في أنه حضر من سفره بعد أربعة أيام أو بعد خمسة أيام مثلا من شهر رمضان .( 7 مسألة ) : لا يجب الفور في قضأ و لا التتابع نعم يستحب التتابع فيه و إن كان أكثر من ستة لا التفريق فيه مطلقا أو في الزائد على التسة .( 8 مسألة ) : لا يجب تعيين الايام فلو كان عليه أيام فصام بعددها كفى و إن لم يعين الاول و الثاني و هكذا بل لا يجب الترتيب أيضا فلو نوى الوسط أو الاخير تعين و يترتب عليه أثره .( 9 مسألة ) : لو كان عليه قضأ من رمضانين فصاعدا يجوز قضأ اللاحق قبل السابق بل إذا تضيق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الاحوط تقديم اللاحق و لو أطلق في نيته انصرف إلى السابق و كذا في الايام .( 10 مسألة ) : لا ترتيب بين صوم القضاء و غيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة