عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بالنسبة و إن خسر يكون خسرانها عليه .

( 34 مسألة ) : يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق ، بل مع وجوده ايضا على الاقوى ، و فائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا حتى لا يشاركهم عند التلف ، و يكون أمانة في يده ، و حينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحق و هل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال و ان كان الاظهر عدم الجواز ، ثم بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين متصلا كان أو منفصلا .

( 5 فصل فيما يستحب فيه الزكاة ) و هو على ما أشير إليه سابقا أمور : الاول مال التجارة و هو المال الذي تملكه الشخص واعده للتجارة و الاكتساب به ، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة ، أو بمثل الهبة أو الصلح المجاني أو الارث على الاقوى ، و اعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة ، و سواء

كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده ، و إن اعتبر بعضهم الاول ، فالأَقوى أنه مطلق المال الذي أعد للتجارة ، فمن حين قصد الاعداد يدخل في هذا العنوان و لو كان قصده حين التملك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء و الاخذ للقنية ، و لا فرق فيه بين أن يكون مما يتعلق به الزكاة المالية وجوبا أو استحبابا ، و بين غيرة كالتجارة بالخضروات مثلا ، و لا بين أن يكون من الاعيان أو المنافع كما لو استأجر دارا بنية التجارة .

و يشترط فيه أمور : الاول بلوغه حد نصاب أحد النقدين فلا زكاة فيما لا يبلغه و الظاهر أنه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا .

الثاني : مضى الحول عليه من حين قصد التكسب .

الثالث : بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، فلو عدل عنه و نوى به القنية في الا ثناء لم يلحقه الحكم ، و إن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر

ابتداء الحول من حينه .

الرابع : بقاء رأس المال بعينه طول الحول .

الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول ، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة و لو حبة من قيراط يوما منها سقطت الزكاة ، و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع ، و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين ، و الاقوى تعلقها بالعين كما في الزكاة الواجبة و إذا كان المتاع عروضا فيكفى في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر .

( 1 مسألة ) : إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة .

nو سقطت زكاة التجارة ، و إن اجتمعت شرائط احداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاخرى .

( 2 مسألة ) : إذا كان

مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين ؟ بمعنى أنه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول ، فلا بد أن يبتدأ الحول من حين تملك الثانية .

( 3 مسألة ) : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكوة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال ، و يضم إليه حصته من الربح ، و يستحب زكاته أيضا إذا بلغ النصاب و تم حوله بل لا يبعد كفاية مضى حول الاصل ، و ليس في حصة العامل من الربح زكاة إلا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط لكن ليس له التأدية من العين إلا باذن المالك أو بعد القسمة .

( 4 مسألة ) : الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به أو لا ، ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ، نعم مع تلفها و صيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون ، و أما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها ، حيث إنها مستحبة ، سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة ، و أما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضا ، بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت و أجزأت ، و إن كان آثما من حيث ترك الواجب .

( 5 مسألة ) : إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية و اختلف مبدأ حولهما فإن تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة .

و إن انعكس فإن أعطي زكاة التجارة قبل حلول المالية سقطت و الا كان كما حال الحولان معا في سقوط مال التجارة .

( 6 مسألة ) : لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه .

( 7 مسألة ) : إذا كان له تجارتان و لكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه و حكمه ، فإن حصلت في احداهما دون الاخرى استحبت فيها فقط ، و لا يجبر خسران احداهما بربح الاخرى الثاني : مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال أو يوزن مما أنبته الارض عدا الغلات الاربع فإنها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل و الفواكه و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها ، ففى صحيحة زرارة : عفى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الخضر ، قلت : و ما الخضر ؟ قال عليه السلام : كل شيء لا يكون له بقاء : البقل و البطيخ و الفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد .

و حكم ما يخرج من الارض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الاربع في قدر النصاب و قدر ما يخرج منها ، و في السقي و الزرع و نحو ذلك .

الثالث : الخيل الاناث بشرط أن تكون سائمة ، و يحول عليها الحول ، و لا بأس بكونها عوامل ففى العتاق منها و هي التي تولدت من عربيين كل سنة ديناران هما مثقال و نصف صيرفي ، و في البراذين كل سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، و الظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما .

الرابع : حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمامات و الخانات و نحوها ، و الظاهر اشتراط النصاب و الحول ، و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدين ، الخامس : الحلي ، و زكاته إعارته لمؤمن .

السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف

فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن .

السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول ( 6 فصل ) أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها ثمانية : الاول و الثاني الفقير و المسكين ، و الثاني أسوء حالا من الاول ، و الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له و لعياله و الغني الشرعي بخلافه ، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته و كفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة ، و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته ، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله ، و إن كان لسنة واحدة ، و أما إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها ، و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الاخذ و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده ففى كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الاخذ و كذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته ، و الاحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا .

( 1 مسألة ) : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤنته بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به و أخذ البقية من الزكاة ، و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤنته و لكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض في المؤنة بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقية المؤنة .

( 2 مسألة ) : يجوز أن يعطى الفقير أزيد من

مقدار مؤنة سنته دفعة فلا يلزم الاقتصار على مقدار سنة واحدة ، و كذا في الكاسب الذي لا يفى كسبه بمؤنة سنته ، أو صاحب الضيعة التي لا يفى حاصلها ، أو التاجر الذي لا يفى ربح تجارته بمؤنة سنته لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمة ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، بل يجوز جعله غنيا عرفيا و إن كان الاحوط الاقتصار ، نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن يعطى شيئا و لو قليلا ما دام كذلك .

( 3 مسألة ) : دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لعزه و شرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة و أخذها بل و لو كانت متعددة مع الحاجة إليها ، و كذا الثياب و الالبسة الصيفية و الشتوية السفرية و الحضرية و لو كانت للتجمل و أثاث البيت من الفروش و الظروف و سائر ما يحتاج إليه فلا يجب بيعها في المؤنة ، بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها ، و كذا يجوز أخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الركوب و الكتب العلمية و نحوها مع الحاجة إليها ، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المؤنة ، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالأَحوط بيعها و شراء الادون و كذا في العبد و الجارية و الفرس .

( 4 مسألة ) : إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافى شأنه كما لو كان قادرا على الاحتطاب و الاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ الزكاة ، و كذا إذا كان عسرا و مشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ .

( 5 مسألة ) : إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة .

( 6 مسألة ) : إذا لم يكن له حرفة و لكن




/ 129