بالنسبة و إن خسر يكون خسرانها عليه .( 34 مسألة ) : يجوز للمالك عزل الزكاة و إفرازها من العين أو من مال آخر مع عدم المستحق ، بل مع وجوده ايضا على الاقوى ، و فائدته صيرورة المعزول ملكا للمستحقين قهرا حتى لا يشاركهم عند التلف ، و يكون أمانة في يده ، و حينئذ لا يضمنه إلا مع التفريط أو التأخير مع وجود المستحق و هل يجوز للمالك إبدالها بعد عزلها ؟ إشكال و ان كان الاظهر عدم الجواز ، ثم بعد العزل يكون نماؤها للمستحقين متصلا كان أو منفصلا .( 5 فصل فيما يستحب فيه الزكاة ) و هو على ما أشير إليه سابقا أمور : الاول مال التجارة و هو المال الذي تملكه الشخص واعده للتجارة و الاكتساب به ، سواء كان الانتقال إليه بعقد المعاوضة ، أو بمثل الهبة أو الصلح المجاني أو الارث على الاقوى ، و اعتبر بعضهم كون الانتقال إليه بعنوان المعاوضة ، و سواء كان قصد الاكتساب به من حين الانتقال إليه أو بعده ، و إن اعتبر بعضهم الاول ، فالأَقوى أنه مطلق المال الذي أعد للتجارة ، فمن حين قصد الاعداد يدخل في هذا العنوان و لو كان قصده حين التملك بالمعاوضة أو بغيرها الاقتناء و الاخذ للقنية ، و لا فرق فيه بين أن يكون مما يتعلق به الزكاة المالية وجوبا أو استحبابا ، و بين غيرة كالتجارة بالخضروات مثلا ، و لا بين أن يكون من الاعيان أو المنافع كما لو استأجر دارا بنية التجارة .و يشترط فيه أمور : الاول بلوغه حد نصاب أحد النقدين فلا زكاة فيما لا يبلغه و الظاهر أنه كالنقدين في النصاب الثاني أيضا .الثاني : مضى الحول عليه من حين قصد التكسب .الثالث : بقاء قصد الاكتساب طول الحول ، فلو عدل عنه و نوى به القنية في الا ثناء لم يلحقه الحكم ، و إن عاد إلى قصد الاكتساب اعتبر ابتداء الحول من حينه .الرابع : بقاء رأس المال بعينه طول الحول .الخامس : أن يطلب برأس المال أو بزيادة طول الحول ، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلا فصار يطلب بنقيصة في أثناء السنة و لو حبة من قيراط يوما منها سقطت الزكاة ، و المراد برأس المال الثمن المقابل للمتاع ، و قدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين ، و الاقوى تعلقها بالعين كما في الزكاة الواجبة و إذا كان المتاع عروضا فيكفى في الزكاة بلوغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر .( 1 مسألة ) : إذا كان مال التجارة من النصب التي تجب فيها الزكاة مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة أو عشرين دينارا أو نحو ذلك فإن اجتمعت شرائط كلتيهما وجب إخراج الواجبة .nو سقطت زكاة التجارة ، و إن اجتمعت شرائط احداهما فقط ثبتت ما اجتمعت شرائطها دون الاخرى .( 2 مسألة ) : إذا كان مال التجارة أربعين غنما سائمة فعاوضها في أثناء الحول بأربعين غنما سائمة سقط كلتا الزكاتين ؟ بمعنى أنه انقطع حول كلتيهما لاشتراط بقاء عين النصاب طول الحول ، فلا بد أن يبتدأ الحول من حين تملك الثانية .( 3 مسألة ) : إذا ظهر في مال المضاربة ربح كانت زكوة رأس المال مع بلوغه النصاب على رب المال ، و يضم إليه حصته من الربح ، و يستحب زكاته أيضا إذا بلغ النصاب و تم حوله بل لا يبعد كفاية مضى حول الاصل ، و ليس في حصة العامل من الربح زكاة إلا إذا بلغ النصاب مع اجتماع الشرائط لكن ليس له التأدية من العين إلا باذن المالك أو بعد القسمة .( 4 مسألة ) : الزكاة الواجبة مقدمة على الدين سواء كان مطالبا به أو لا ، ما دامت عينها موجودة ، بل لا يصح وفاؤه بها بدفع تمام النصاب ، نعم مع تلفها و صيرورتها في الذمة حالها حال سائر الديون ، و أما زكاة التجارة فالدين المطالب به مقدم عليها ، حيث إنها مستحبة ، سواء قلنا بتعلقها بالعين أو بالقيمة ، و أما مع عدم المطالبة فيجوز تقديمها على القولين أيضا ، بل مع المطالبة أيضا إذا أداها صحت و أجزأت ، و إن كان آثما من حيث ترك الواجب .( 5 مسألة ) : إذا كان مال التجارة أحد النصب المالية و اختلف مبدأ حولهما فإن تقدم حول المالية سقطت الزكاة للتجارة .و إن انعكس فإن أعطي زكاة التجارة قبل حلول المالية سقطت و الا كان كما حال الحولان معا في سقوط مال التجارة .( 6 مسألة ) : لو كان رأس المال أقل من النصاب ثم بلغه في أثناء الحول استأنف الحول عند بلوغه .( 7 مسألة ) : إذا كان له تجارتان و لكل منهما رأس مال فلكل منهما شروطه و حكمه ، فإن حصلت في احداهما دون الاخرى استحبت فيها فقط ، و لا يجبر خسران احداهما بربح الاخرى الثاني : مما يستحب فيه الزكاة كل ما يكال أو يوزن مما أنبته الارض عدا الغلات الاربع فإنها واجبة فيها ، وعدا الخضر كالبقل و الفواكه و الباذنجان و الخيار و البطيخ و نحوها ، ففى صحيحة زرارة : عفى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الخضر ، قلت : و ما الخضر ؟ قال عليه السلام : كل شيء لا يكون له بقاء : البقل و البطيخ و الفواكه و شبه ذلك مما يكون سريع الفساد .و حكم ما يخرج من الارض مما يستحب فيه الزكاة حكم الغلات الاربع في قدر النصاب و قدر ما يخرج منها ، و في السقي و الزرع و نحو ذلك .الثالث : الخيل الاناث بشرط أن تكون سائمة ، و يحول عليها الحول ، و لا بأس بكونها عوامل ففى العتاق منها و هي التي تولدت من عربيين كل سنة ديناران هما مثقال و نصف صيرفي ، و في البراذين كل سنة دينار ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، و الظاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك ، فلو ملك اثنان فرسا تثبت الزكاة بينهما .الرابع : حاصل العقار المتخذ للنماء من البساتين و الدكاكين و المساكن و الحمامات و الخانات و نحوها ، و الظاهر اشتراط النصاب و الحول ، و القدر المخرج ربع العشر مثل النقدين ، الخامس : الحلي ، و زكاته إعارته لمؤمن .السادس : المال الغائب أو المدفون الذي لا يتمكن من التصرف فيه إذا حال عليه حولان أو أحوال ، فيستحب زكاته لسنة واحدة بعد التمكن .السابع : إذا تصرف في النصاب بالمعاوضة في أثناء الحول بقصد الفرار من الزكاة فإنه يستحب إخراج زكاته بعد الحول ( 6 فصل ) أصناف المستحقين للزكاة و مصارفها ثمانية : الاول و الثاني الفقير و المسكين ، و الثاني أسوء حالا من الاول ، و الفقير الشرعي من لا يملك مؤنة السنة له و لعياله و الغني الشرعي بخلافه ، فمن كان عنده ضيعة أو عقار أو مواش أو نحو ذلك تقوم بكفايته و كفاية عياله في طول السنة لا يجوز له أخذ الزكاة ، و كذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤنته ، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه و عياله ، و إن كان لسنة واحدة ، و أما إذا كان أقل من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها ، و على هذا فلو كان عنده بمقدار الكفاية و نقص عنه بعد صرف بعضه في أثناء السنة يجوز له الاخذ و لا يلزم أن يصبر إلى آخر السنة حتى يتم ما عنده ففى كل وقت ليس عنده مقدار الكفاية المذكورة يجوز له الاخذ و كذا لا يجوز لمن كان ذا صنعة أو كسب يحصل منهما مقدار مؤنته ، و الاحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلا .( 1 مسألة ) : لو كان له رأس مال لا يقوم ربحه بمؤنته لكن عينه تكفيه لا يجب عليه صرفها في مؤنته بل يجوز له إبقاؤه للاتجار به و أخذ البقية من الزكاة ، و كذا لو كان صاحب صنعة تقوم آلاتها أو صاحب ضيعة تقوم قيمتها بمؤنته و لكن لا يكفيه الحاصل منهما لا يجب عليه بيعها و صرف العوض في المؤنة بل يبقيها و يأخذ من الزكاة بقية المؤنة .( 2 مسألة ) : يجوز أن يعطى الفقير أزيد من مقدار مؤنة سنته دفعة فلا يلزم الاقتصار على مقدار سنة واحدة ، و كذا في الكاسب الذي لا يفى كسبه بمؤنة سنته ، أو صاحب الضيعة التي لا يفى حاصلها ، أو التاجر الذي لا يفى ربح تجارته بمؤنة سنته لا يلزم الاقتصار على إعطاء التتمة ، بل يجوز دفع ما يكفيه لسنين ، بل يجوز جعله غنيا عرفيا و إن كان الاحوط الاقتصار ، نعم لو أعطاه دفعات لا يجوز بعد أن حصل عنده مؤنة السنة أن يعطى شيئا و لو قليلا ما دام كذلك .( 3 مسألة ) : دار السكنى و الخادم و فرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله و لو لعزه و شرفه لا يمنع من إعطاء الزكاة و أخذها بل و لو كانت متعددة مع الحاجة إليها ، و كذا الثياب و الالبسة الصيفية و الشتوية السفرية و الحضرية و لو كانت للتجمل و أثاث البيت من الفروش و الظروف و سائر ما يحتاج إليه فلا يجب بيعها في المؤنة ، بل لو كان فاقدا لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها ، و كذا يجوز أخذها لشراء الدار و الخادم و فرس الركوب و الكتب العلمية و نحوها مع الحاجة إليها ، نعم لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته بحسب حاله وجب صرفه في المؤنة ، بل لو كانت له دار تندفع حاجته بأقل منها قيمة فالأَحوط بيعها و شراء الادون و كذا في العبد و الجارية و الفرس .( 4 مسألة ) : إذا كان يقدر على التكسب لكن ينافى شأنه كما لو كان قادرا على الاحتطاب و الاحتشاش الغير اللائقين بحاله يجوز له أخذ الزكاة ، و كذا إذا كان عسرا و مشقة من جهة كبر أو مرض أو ضعف فلا يجب عليه التكسب حينئذ .( 5 مسألة ) : إذا كان صاحب حرفة و صنعة و لكن لا يمكنه الاشتغال بها من جهة فقد الآلات أو عدم الطالب جاز له أخذ الزكاة .( 6 مسألة ) : إذا لم يكن له حرفة و لكن