مع التلف و الاحوط عدم النقل إلا مع عدم وجود المستحق .( 5 مسألة ) : الافضل أداؤها في بلد التكليف بها و إن كان ماله بل و وطنه في بلد آخر و لو كان له مال في بلد آخر و عينها فيه ضمن بنقله عن ذلك البلدة إلى بلده أو بلد آخر مع وجود المستحق فيه .( 6 مسألة ) : إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك .( 5 فصل ) في مصرفها ، و هو مصرف زكاة المال لكن يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين و إن لم نقل به هناك ، و الاحوط الاقتصار على فقراء المؤمنين و مساكينهم و يجوز صرفها على أطفال المؤمنين ، أو تمليكها لهم بدفعها على أوليائهم .( 1 مسألة ) : لا يشترط عدالة من يدفع إليه فيجوز دفعها إلى فساق المؤمنين ، نعم الاحوط عدم دفعها إلى شارب الخمر و المتجاهر بالمعصية ، بل الاحوط العدالة ايضا ، و لا يجوز دفعها إلى من يصرفها في المعصية ( 2 مسألة ) : يجوز للمالك أن يتولى دفعها مباشرة أو توكيلا ، و الا فضلا بل الاحوط أيضا دفعها إلى الفقية الجامع للشرائط و خصوصا مع طلبه لها .( 3 مسألة ) : الاحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع إلا إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك .( 4 مسألة ) : يجوز أن يعطى فقير واحد أزيد من صاع بل إلى حد الغنى .( 5 مسألة ) : يستحب تقديم الارحام على غيرهم ثم الجيران ثم أهل العلم و الفضل و المشتغلين ، و مع التعارض تلاحظ المرجحات و الاهمية .( 6 مسألة ) : إذا دفعها إلى شخص باعتقاد كونه فقيرا فبان خلافه في زكاة المال .( 7 مسألة ) : لا يكفى ادعاء الفقر إلا مع سبقه أو الظن بصدق المدعى .( 8 مسألة ) : تجب نية القربة هنا كما في زكاة المال ، و كذا يجب التعيين و لو إجمالا مع تعدد ما عليه و الظاهر عدم وجوب تعيين من يزكى عنه ، فلو كان عليه أصوع لجماعة يجوز دفعها من تعيين أن هذا لفلان و هذا لفلان .تم كتاب الزكاة بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الخمس و هو من الفرائض و قد جعلها الله تعالى لمحمد صلى الله عليه و آله و ذريته عوضا عن الزكاة إكراما لهم ، و من منع منه درهما أو أقل كان مندرجا في الظالمين لهم ، و الغاصبين لحقهم ، بل من كان مستحلا لذلك كان من الكافرين ، ففى الخبر عن أبى بصير قال : قلت لابى جعفر عليه السلام : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال عليه السلام : من أكل من مال اليتيم درهما و نحن اليتيم .و عن الصادق عليه السلام إن الله لا إله إلا هو حيث حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس ، فالصدقة علينا حرام و الخمس لنا فريضة ، و الكرامة لنا حلال .و عن أبى جعفر عليه السلام لا يحل لاحد أن يشترى من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا .و عن أبى عبد الله عليه السلام : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب اشتريته بمالي .حتى يأذن له أهل الخمس .( 1 فصل فيما يجب فيه الخمس ) و هو سبعة أشياء : الاول : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهرا بالمقاتلة معهم بشرط أن يكون باذن الامام عليه السلام من فرق بين ما حواه العسكر و ما لم يحوه ، و المنقول و غيره كالاراضي و الاشجار و نحوها بعد إخراج المؤن التي أنفقت على الغنيمة بعد تحصيلها بحفظ و حمل و رعى و نحوها منها ، و بعد إخراج ما جعله الامام عليه السلام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ، و بعد استثناء صفايا الغنيمة كالجارية الورقة ، و المركب الفأرة ، و السيف القاطع و الدرع فإنها للامام عليه السلام ، و كذا قطائع الملوك فإنها أيضا له عليه السلام ، و أما إذا كان الغزو بغير إذا الامام عليه السلام فان كان في زمان الحضور و إمكان الاستيذان منه فالغنمية للامام عليه السلام و إن كان في زمن الغيبة فالأَحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة ، خصوصا إذا كان للدعاء فما يأخذه السلاطين في هذه الازمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول و غيره يجب فيه الخمس على الاحوط ، و إن كان قصدهم زيادة الملك لا للدعاء إلى الاسلام ، و من الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء الذي يؤخذ من أهل الحرب بل الجزية المبذولة لتلك السرية ، بخلاف سائر أفراد الجزية ، و منها أيضا ما صولحوا عليه ، و كذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم إذا هجموا على المسلمين في أمكنتهم و لو في زمن الغيبة فيجب إخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من ملاحظة خروج مؤنة السنة على ما يأتى في أرباح المكاسب و سائر الفوائد .( 1 مسألة ) : إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم فالأَحوط بل الاقوى إخراج خمسها من حيث كونها غنيمة و لو في زمن الغيبة ، فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة ، و كذا إذا أخذوا بالسرقة و الغيلة نعم لو أخذوا منهم بالرباء أو بالدعوى الباطلة فالأَقوى إلحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة ، و إن كان الاحوط إخراج خمسة مطلقا و كذا الاحوط إخراج الخمس مما حواه العسكر من مال البغاة إذا كانوا من النصاب و دخلوا في عنوانهم و إلا فيشكل حلية ما لهم .( 3 مسألة ) : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصبا من مسلم أو ذمى أو معاهد نحوهم ممن هو محترم المال ، و إلا فيجب رده إلى مالكه ، نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من أهل الحرب لا بأس بأخذه و إعطاء خمسه و إن لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم و كذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من أهل الحرب بعنوان الامانة من وديعة أو إجارة أو عارية أو نحوها .( 4 مسألة ) : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين دينارا فيجب إخراج خمسة قليلا كان أو كثيرا على الاصح .( 5 مسألة ) : السلب من الغنيمة فيجب إخراج خمسه على السالب .الثاني : المعادن من الذهب و الفضة و الرصاص و الصفر و الحديد و الياقوت و الزبرجد و الفيروزج و العقيق و الزيبق و الكبريت و النفط و القير و السنج و الزاج و الزرنيخ و الكحل و الملح ، بل و الجص و النورة الغرى الغسل و حجر الرحى و المغرة و هي الطين الاحمر على الاحوط و إن كان الاقوى عدم الخمس فيها من حيث المعدنية ، بل هى داخلة في أرباح المكاسب فيعتبر فيها الزيادة عن مؤنة السنة ، و المدار على صدق كونه معدنا عرفا ، و إذ شك في الصدق لم يلحقه حكمها فلا يجب خمسه من هذه الحيثية ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، و يجب خمسه إذا زادت عن مؤنة السنة مباحة أو مملوكة ، و بين أن يكون تحت الارض أو على ظهرها ، و لا بين أن يكون المخرج مسلما أو كافرا ذميا بل و لو حربيا و لا بين أن يكون بالغا أو صبيا ، و عاقلا أو مجنونا فيجب على وليهما إخراج الخمس و يجوز للحاكم الشرعي إجبار الكافر على دفع الخمس مما أخرجه و إن كان لو أسلم سقط عنه .و يشترط في وجوب الخمس في المعدن بلوغ ما أخرجه عشرين دينارا بعد استثناء مؤنة الاخراج و التصفية و نحوهما ، فلا يجب إذا كان المخرج أقل منه ، و إن كان الاحوط إخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا و لا يعتبر في الاخراج أن يكون دفعه فلو أخرج دفعات و كان المجموع نصابا وجب إخراج خمس المجموع ، و إن أخرج أقل من النصاب فأعرض ثم عاد و بلغ المجموع نصابا فكذلك على الاحوط و إذا اشترك جماعة في الاخراج و لم يبلغ حصة كل واحد منهم