عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



اختيارية له فيكون وجوب الاداء تكليفيا كما ترى ثم إن العبد بقبول الحوالة يتحرر لحصول وفاء مال الكتابة بالحوالة و لو لم يحصل الاداء منه فإذا أعتقه المولى قبل الاداء بطل عتقه ما عن المسالك من عدم حصول الانعتاق قبل الاداء لان الحوالة ليست في حكم الاداء بل في حكم التوكيل و على هذا إذا أعتقه المولى صح و بطلت الكتابة و لم يسقط عن المكاتب مال الحوالة لانه صار لازما للمحتال و لا يضمن السيد ما يغرمه من مال الحوالة فيه نظر من وجوه و و كأن دعواه أن الحوالة ليست في حكم الاداء إنما هى بالنظر إلى ما مر من دعوى توقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه على الاداء كما في الضمان فهي و إن كان كالاداء بالنسبة إلى المحيل و المحتال فبمجردها يحصل الوفاء و تبرء ذمة المحيل لكن بالنسبة إلى المحال عليه و المحيل ليس كذلك و فيه منع التوقف المذكور كما عرفت فلا فرق بين المقامين في كون الحوالة كالاداء فيتحقق بها الوفاء .

( 12 مسألة ) : لو باع السيد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صح لان

حاله حال الاحرار من فرق بين سيده و غيره و ما عن الشيخ من المنع ضعيف ( 13 مسألة ) : لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح فيجب عليه تسليمه للسيد و يكون موجبا لانعتاقه سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا .

( 14 مسألة ) : لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة سواء كان هو المحيل أو المحتال و سواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده و ذلك لاصالة بقاء اشتغال ذمة المحيل للمحتال و بقاء اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل و أصالة عدم ملكية المال المحال به للمحتال و دعوى أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكية المحال فيكون المنكر للحوالة مدعيا فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة مدفوعة بأن مثل هذه اليد لا يكون إمارة على ملكية ذيها فهو نظير ما إذا دفع شخص ماله إلى شخص و ادعى أنه دفعه أمانة و قال الاخر دفعتنى هبة أو قرضا فانه لا يقدم قول ذي اليد هذا كله إذا لم يعلم اللفظ الصادر منهما و أما إذا علم و كان ظاهرا في الحوالة أو في الوكالة فهو المتبع و لو علم أنه قال أحلتك على فلان و قال : ثم اختلفا في أنه حوالة أو وكالة فربما يقال إنه يقدم قول مدعى الحوالة لا ن الظاهر من لفظ أحلت هو الحوالة المصطلحة و استعماله في الوكالة مجاز فيحمل على الحوالة و فيه منع الظهور المذكور نعم لفظ الحوالة

ظاهر في الحوالة المصطلحة و أما ما يشتق منها كلفظ أحلت فظهوره فيها ممنوع كما أن لفظ الوصية ظاهر في الوصية المصطلحة و أما لفظ أوصيت أو أوصيك بكذا فليس كذلك فتقديم قول مدعى الحوالة في الصورة المفروضة محل منع .

( 15 مسألة ) : إذا أحال البايع من له عليه دين على المشترى بالثمن أو أحال المشترى البايع بالثمن على أجنبي بري أو مديون للمشتري ثم بان بطلان البيع بطلت الحوالة في الصورتين لظهور عدم اشتغال ذمة المشترى للبايع و اللازم اشتغال ذمة المحيل للمحتال هذا في الصورة الثانية و فى الصورة الاولى و إن كان المشترى محالا عليه و يجوز الحوالة على البرئ إلا أن المفروض إرادة الحوالة عليه من حيث ثبوت الثمن في ذمته فهي في الحقيقة حوالة على ما في ذمته لا عليه و لا فرق بين أن يكون انكشاف البطلان قبل القبض أو بعده فإذا كان بعد القبض يكون المقبوض باقيا على ملك المشترى فله الرجوع به و مع

تلفه يرجع على المحتال في الصورة الاولى و على البايع في الثانية .

( 16 مسألة ) : إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين ثم انفسخ البيع بالاقالة أو بأحد الخيارات فالحوالة صحيحة لوقوعها في حال اشتغال ذمة المشترى بالثمن فيكون كما لو تصرف أحد المتبايعين في ما انتقل إليه ثم حصل الفسخ فان التصرف لا يبطل بفسخ البيع و لا فرق بين أن يكون الفسخ قبل قبض مال الحوالة أو بعده فهي تبقي بحالها و يرجع البايع على المشترى بالثمن و ما عن الشيخ و بعض آخر من الفرق بين الصورتين و الحكم بالبطلان في الصورة الثانية و هي ما إذا أحال المشترى البايع بالثمن على أجنبي لانها تتبع البيع في هذه الصورة حيث إنها بين المتبايعين بخلاف الصورة الاولى ضعيف و التبعية في الفسخ و عدمه ممنوعة نعم هى تبع للبيع حيث إنها واقعة على الثمن و بهذا المعنى لا فرق بين الصورتين و ربما يقال ببطلانها إن قلنا إنها استيفاء و تبقى إن قلنا إنها اعتياض و الاقوى البقاء و إن قلنا أنها استيفاء لانها معاملة مستقلة لازمة لا تنفسخ بانفساخ البيع و ليس حالها حال الوفاء بغير معاملة لازمة كما إذا اشترى شيئا بدراهم مكسره فدفع إلى البايع الصحاح أو دفع بدلها شيئا آخر وفاء حيث إنه إذا انفسخ البيع يرجع إليه ما دفع من الصحاح أو الشيء الاخر لا الدراهم المكسرة فان الوفاء بهذا النحو ليس معاملة لازمة بل يتبع البيع في الانفساخ بخلاف ما نحن فيه حيث ان الحوالة عقد لازم و إن كان نوعا من الاستيفاء ( 17 مسألة ) : إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معين خارجى فأحال دائنه عليه ليدفع إليه بما عنده فقبل المحتال و المحال عليه وجب عليه الدفع إليه

و إن لم يكن من الحوالة المصطلحة و إذا لم يدفع له الرجوع على المحيل لبقاء شغل ذمته و لو لم يتمكن من الاستيفاء منه ضمن الوكيل المحال عليه إذا كانت الخسارة الواردة عليه مستندا إليه للغرر ( تم كتاب الحوالة )

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح النكاح مستحب في حد نفسه بالاجماع و الكتاب و السنة المستفيضة بل المتواترة قال الله تعالى : " و أنكحوا الايامى منكم و الصالحين من عبادكم و إمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم " و فى النبوي المروي بين الفريقين " النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس منى " و عن الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : تزوجوا فان رسول الله صلى الله عليه و آله قال من أحب أن يتبع سنتي فان من سنتي التزويج و في النبوي ما بني بناء أحب إلى الله تعالى من التزويج و عن النبي صلى الله عليه و آله من تزوج احرز نصف دينه فليتق الله في النصف الاخر بل يستفاد من جملة من الاخبار استحباب حب النساء ففى الخبر عن الصادق عليه السلام من أخلاق الانبياء حب النساء و في آخر عنه عليه السلام ما أظن رجلا يزداد في هذا الامر خيرا إلا ازداد حبا للنساء و المستفاد من الآية و بعض الاخبار أنه موجب لسعة الرزق ففى خبر اسحق بن عمار قلت لابى عبد الله عليه السلام الحديث الذي يرويه الناس حق إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و آله فشكى إليه الحاجة فأمره بالتزويج حتى أمره ثلاث مرات

قال أبو عبد الله عليه السلام نعم هو حق ثم قال عليه السلام : الرزق مع النساء و العيال .

( 1 مسألة ) : يستفاد من بعض الاخبار كراهة العزوبة فعن النبي صلى الله عليه و آله رذال موتاكم العزاب و لا فرق على الاقوى في استحباب النكاح بين من اشتاقت نفسه و من لم تشتق لاطلاق الاخبار و لان فائدته لا تحصر في كسر الشهوة بل له فوائد ، منها : زيادة النسل و كثرة قائل لا إله إلا الله فعن الباقر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الارض بلا إله إلا الله ( 2 مسألة ) : الاستحباب لا يزول بالواحدة بل التعدد مستحب أيضا قال تعالى " فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع " و الظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع بل المستحب أعم منهما و من التسري بالاماء .

( 3 مسألة ) : المستحب .

هو الطبيعة أعم من أن يقصد به القربة أو لا نعم عباديته و ترتب الثواب عليه موقوفة على قصد القربة .

( 4 مسألة ) : استحباب النكاح إنما هو بالنظر إلى نفسه و طبيعته و أما بالنظر إلى الطواري فينقسم بانقسام الاحكام الخسمة فقد يجب بالنذر أو العهد أو الحلف و فيما إذا كان مقدمة لواجب مطلق أو كان في تركه مظنة الضرر أو الوقوع في الزنا أو محرم آخر و قد يحرم كما إذا أفضي إلى الاخلال بواجب من تحصيل




/ 129