العين أو دفع قيمته من مال آخر نقدا أو جنسا و لا يجوز له التصرف في العين قبل أداء الخمس و إن ضمنه في ذمته ، و لو أتلفه بعد استقراره ضمنه ، و لو أتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس فإن إمضاء الحاكم الشرعي أخذ العوض و إلا رجع بالعين بمقدار الخمس إن كانت موجودة ، و بقيمته إن كانت تالفة ، و يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها و أتلفها ، هذا إذا كانت المعاملة بعين الربح ، و أما إذا كانت في الذمة و دفعها عوضا فهي صحيحة و لكن لم تبرأ ذمته بمقدار الخمس و يرجع الحاكم به إن كانت العين موجودة ، و بقيمته إن كانت تالفة مخيرا حينئذ بين الرجوع على المالك أو الاخذ أيضا .( 76 مسألة ) : يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باق في يده مع قصده إخراجه من البقية ، إذ شركة أرباب الخمس مع المالك إنما هى على وجه الكلى في المعين كما أن الامر في الزكاة ايضا كذلك ، و قد مر في بابها .( 77 مسألة ) : إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في اثنائها فلا مانع من التصرف فيه بالاتجار ، و إن حصل منه ربح لا يكون ما يقابل خمس الربح الاول منه لارباب الخمس بخلاف ما إذا أتجر به بعد تمام الحول فإنه إن حصل ربح كان ما يقابل الخمس من الربح لاربابه مضافا إلى أصل الخمس فيخرجهما أولا ، ثم يحرج خمس بقيته إن زادت على مؤنة السنة .( 78 مسألة ) : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه كما أشرنا إليه ، نعم يجوز له ذلك بالمصالحة مع الحاكم ، و حينئذ فيجوز له التصرف فيه ، و لا حصة له من الربح إذا اتجر به ، و لو فرض تجدد مؤن له في أثناء الحول على وجه لا يقوم بها الربح انكشف فساد الصلح .( 79 مسألة ) : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ، و لا يجب التأخير إلى آخرها فإن التأخير من باب الارفاق كما مر ، و حينئذ فلو أخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه ، لا مع تلفها في يده إلا إذا كان عالما بالحال فإن الظاهر ضمانه حينئذ .( 80 مسألة ) : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطيها ، كما أنه لو اشترى به ثوبا لا يجوز الصلاة فيه ، و لو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح ، و هكذا ، نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في يده و كان قاصدا لاخراجه منه جاز و صح كما مر نظيره ( 81 مسألة ) : قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح و تمكن من المسير من مؤنة تلك السنة و كذا مصارف الحج المندوب و الزيارات ، و الظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته ذهابا و إيابا ، و إن تم الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الاخر في الاياب أو مع المقصد و بعض الذهاب .( 82 مسألة ) : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا ، و لا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته .( 83 مسألة ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها و يتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من اعتبار إخراج المؤنة ، إذ هى على زوجها إلا أن لا يتحمل .( 84 مسألة ) : الظاهر عدم اشتراط التكليف و الحرية في الكنز و الغوص و المعدن و الحلال المختلط بالحرام و الارض التي يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس ، و يجب على الولى و السيد إخراجه ، و فى تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال و الاحوط إخراجه بعد بلوغه .( 2 فصل ) في قسمة الخمس و مستحقه .( 1 مسألة ) : يقسم الخمس ستة أسهم على الاصح : سهم الله سبحانه ، و سهم للنبي صلى الله عليه و آله و سهم للامام عليه السلام و هذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء و عجل الله تعالى فرجه ، و ثلاثة للايتام و المساكين و أبناء السبيل ، و يشترط في الثلاثة الاخيرة الايمان و في الايتام الفقر و في أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم ، و إن كان غنيا في بلده ، و لا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية و لا يعتبر في المستحقين العدالة و إن كان الاولى ملاحظة المرجحات ، و الاولى أن لا يعطى لمرتكبى الكبائر خصوصا مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الاثم و سيما إذا كان في المنع الردع عنه ، و مستضعف كل فرقة ملحق بها .( 2 مسألة ) : لا يجب البسط على الاصناف ، بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم و كذا لا يجب استيعاب أفراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ، و لو أراد البسط لا يجب التساوى بين الاصناف أو الافراد .( 3 مسألة ) : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالابوة ، فإن انتسب إليه بالام لم يحل له الخمس ، و تحل له الزكاة ، و لا فرق بين أن يكون علويا أو عقيليا أو عباسيا و ينبغي تقديم الاتم علقة بالنبي صلى الله عليه و آله على غيره ، أو توفيره كالفاطميين .( 4 مسألة ) : لا يصدق من ادعى النسب إلا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم ، و يكفى الشياع و الاشتهار في بلده نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الايصال إلى مستحقه على وجه يندرج فيه الاخذ لنفسه أيضا ، و لكن الاولى بل الاحوط عدم الاحتيال المذكور .( 5 مسألة ) : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال خصوصا في الزوجة ، فالأَحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الانفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس أما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون و نحو ذلك فلا بأس به ، كما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم و لو للانفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على إنفاقها .( 6 مسألة ) : لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد و لو دفعة على الاحوط ( 7 مسألة ) : النصف من الخمس الذي للامام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه و هو المجتهد الجامع للشرائط ، فلا بد من الايصال إليه أو الدفع إلى المستحقين بإذنه ، و الاحوط له الاقتصار على السادة ما دام لم يكفهم النصف الاخر ، و أما النصف الاخر الذي للاصناف الثلاثة فيجوز للمالك دفعه إليهم بنفسه لكن الاحوط فيه ايضا الدفع إلى المجتهد أو باذنه ، لانه أعرف بمواقعة و المرجحات التي ينبغى ملاحظتها .( 8 مسألة ) : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك ، و لا ضمان حينئذ عليه لو تلف ، و الاقوى جواز النقل مع وجود المستحق ايضا ، لكن مع الضمان لو تلف ، و لا فرق بين البلد القريب و البعيد و إن كان الاولى القريب إلا مع المرجح للبعيد .( 9 مسألة ) : لو أذن الفقية في النقل لم يكن عليه ضمان و لو مع وجود المستحق ، و كذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن في نقله .( 10 مسألة ) : مؤنة النقل على الناقل في صورة الجواز ، و من الخمس في صورة الوجوب .( 11 مسألة ) : ليس من