النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده ، و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه ( 12 مسألة ) : لو كان الذي فيه الخمس في بلده فالأَولى دفعه هناك و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان ( 13 مسألة ) : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في بلده جاز نقل حصة الامام عليه السلام إليه ، بل الاقوى جواز ذلك و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا بل الاولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر ( 14 مسألة ) : قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته و إن قبل المستحق و رضى به .( 15 مسألة ) : لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم ، سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة ، و في تشخيصه بالعزل إشكال ( 16 مسألة ) : إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمسا و كذا في حصة الامام عليه السلام إذا أذن المجتهد .( 17 مسألة ) : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الامام عليه السلام و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الاولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الامام عليه السلام .( 18 مسألة ) : لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الاحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا و أراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضى المستحق بذلك .( 19 مسألة ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه فإنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها .( تم كتاب الخمس ) بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج الذي هو أحد أركان الدين و من أوكد فرائض المسلمين ، قال الله تعالى : " و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " خفى على الناقد البصير ما في الآية الشريفة من فنون التأكيد ، و ضروب الحث و التشديد ، و لا سيما ما عرض به تاركه من لزوم كفره و إعراضه عنه بقوله عز شأنه : " و من كفر فإن الله غنى عن العالمين " و عن الصادق عليه السلام في قوله عز من قائل : " من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و أضل سبيلا " ذاك الذي يسوف الحج ، يعنى حجة الاسلام حتى يأتيه الموت .و عنه عليه السلام من مات و هو صحيح مؤسر لم يحج فهو ممن قال الله تعالى : " و نحشره يوم القيامة أعمى " .و عنه عليه السلام من مات و لم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تحجف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا .و في آخر من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا .و في آخر من تخلف رجل عن الحج إلا بذنب و ما يعفو الله أكثر و عنهم عليهم السلام مستفيضا : بني الاسلام على خمس : الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية ، و الحج فرضه و نفله عظيم فضله ، خطير أجره ، جزيل ثوابه ، جليل جزاؤه ، و كفاه ما تضمنه من وفود العبد على سيده ، و نزوله في بيته و محل ضيافته و أمنه ، و على الكريم إكرام ضيفه و إجارة الملتجئ إلى بيته ، فعن الصادق عليه السلام الحاج و المعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم ، و إن دعوه أجابهم ، و إن شفعوا شفعهم ، و إن سكتوا بدأهم ، و يعوضون بالدرهم ألف ألف درهم و عنه عليه السلام الحج و العمرة سوقان من أسواق الاخرة اللازم لهما في ضمان الله ، إن أبقاه أداه إلى عياله ، و إن أماته أدخله الجنة .و فى آخر إن أدرك ما يأمل غفر الله له ، و إن قصر به أجله وقع أجره على الله عز و جل .و فى آخر : فإن مات متوجها غفر الله له ذنوبه ، و إن مات محرما بعثه ملبيا ، و إن مات بأحد الحرمين بعثه من الامنين ، و إن مات منصرفا غفر الله له جميع ذنوبه ، و في الحديث : إن من الذنوب ما لا يكفره إلا الوقوف بعرفة و عنه صلى الله عليه و آله في مرضه الذي توفى فيه في آخر ساعة من عمره الشريف : يا أبا ذر اجلس بين يدى اعقد بيدك : من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة " إلى أن قال : " و من ختم له بحجة دخل الجنة ، و من ختم له بعمرة دخل الجنة الخبر .و عنه صلى الله عليه و آله وفد الله ثلاثة : الحاج و المعتمر و الغازي دعاهم الله فأجابوه ، و سألوه فأعطاهم و سئل الصادق عليه السلام رجل في مسجد الحرام من أعظم الناس وزرا فقال : من يقف بهذين الموقفين عرفة و المزدلفة وسعى بين هذين الجبلين ثم طاف بهذا البيت وصلى خلف مقام إبراهيم ثم قال في نفسه و ظن أن الله لم يغفر له ، فهو من أعظم الناس وزرا و عنهم عليه السلام الحاج مغفور له و موجوب له الجنة ، و مستأنف به العمل و محفوظ في أهله و ماله ، و إن الحج المبرور لا يعدله شيء و لا جزاء له إلا الجنة ، و إن الحاج يكون كيوم ولدته أمه ، و إنه يمكث أربعة أشهر تكتب له الحسنات ، و لا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتى بموجبه ، فإذا مضت الاربعة الاشهر خلط بالناس ، و إن الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف : صنف يعتق من النار ، و صنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه ، و صنف يحفظ في أهله و ماله ، فذلك أدنى ما يرجع به الحاج و إن الحاج إذا دخل مكة و كل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه و صلاته و سعيه ، فإذا وقف بعرفة ضربا منكبه الايمن ، ثم قالا : أما ما مضى فقد كفيته ، فانظر كيف تكون فيما تستقبل .و في آخر : و إذا قضوا مناسكهم قيل لهم : بنيتم بنيانا فلا تنقضوه ، كفيتم ما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون .و في آخر : إذا صلى ركعتي طواف الفريضة يأتيه ملك فيقف عن يساره ، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول : يا هذا أما ما قد مضى فقد غفر لك ، و أما ما يستقبل فجد .و في آخر : إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد : لو تعلمون بفناء من حللتم لايقنتم بالخلف بعد المغفرة .و في آخر : إن أردتم أن أرضى فقد رضيت .و عن الثمالي : قال : قال رجل لعلى بن الحسين عليه السلام : تركت الجهاد و خشونته و لزمت الحج و لينه فكان متكئا فجلس و قال : ويحك أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه و آله عي حجة الوداع : إنه لما وقف بعرفة وهمت الشمس أن تغيب ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله : يا بلال قل للناس : فلينصتوا ، فلما أنصتوا قال : إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم ، و شفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم .و قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لرجل مميل فاته الحج و التمس منه ما به ينال أجره : لو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء فأنفقته في سبيل الله تعالى ما بلغت ما يبلغ الحاج ، و قال : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ، و محى عنه عشر سيئات ، و رفع له عشر درجات ، و إذا ركب بعيره لم يرفع خفا و لم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه ، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعد رسول الله صلى الله عليه و آله كذا و كذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ، ثم قال : أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج و قال الصادق عليه السلام : إن الحج أفضل من عتق رقبة بل سبعين رقبة بل ورد أنه إذا طاف بالبيت وصلى ركعتيه كتب الله له سبعين ألف حسنة ، و حط عنه سبعين ألف سيئة ، و رفع له سبعين ألف درجة ، و شفعه في سبعين ألف حاجة ، و حسب له عتق سبعين ألف رقبة ، قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم ، و إن الدرهم فيه أفضل من ألفى ألف درهم فيما سواه من سبيل الله تعالى ، و إنه أفضل من الصيام و الجهاد و الرباط ، بل من كل شيء ما عدا الصلاة ، بل في خبر آخر : إنه أفضل من الصلاة أيضا ، و لعله لاشتماله على فنون من الطاعات لم يشتمل عليها غيره حتى الصلاة التي هى أجمع العبادات ، أو لان الحج فيه صلاة ، و الصلاة ليس فيها حج أو لكونه أشق من غيره و أفضل الاعمال أحمزها ، و الاجر على قدر المشقة .و يستحب تكرار الحج و العمرة و إدمانهما بقدر القدرة ، فعن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله : تابعوا بين الحج و العمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب ، كما ينفى الكير خبث الحديد .و قال عليه السلام : حج تترى و عمرة تسعى يدفعن عيلة الفقر و ميتة السوء .و قال علي بن الحسين عليه السلام : حجوا و اعتمروا تصح أبدانكم و تتسع أرزاقكم ، و تكفون مؤنة عيالكم .و كما يستحب الحج بنفسه كذا يستحب الا حجاج بماله ، فعن الصادق عليه السلام أنه كان إذا لم يحج أحج بعض أهله ، أو بعض مواليه ، و يقول لنا : يا بني أن استطعتم فلا يقف الناس بعرفات إلا و فيها من يدعو لكم ، فإن الحاج ليشفع في ولده و أهله و جيرانه .و قال علي بن الحسين عليه السلام لاسحاق بن عمار لما أخبره أنه موطن على لزوم الحج كل عام بنفسه أو برجل من أهله بماله : فأيقن بكثر المال و البنين ، أو أبشر بكثرة المال .و فى كل ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام ، و يظهر من جملة منها أن تكرارها ثلاثا أو سنة و سنة لا إدمان ، و يكره تركه للموسر في كل خمس سنين ، و فى عدة من الاخبار أن من أوسع الله عليه و هو موسر و لم يحج في كل خمس و في رواية : أربع سنين ، إنه لمحروم .و عن الصادق عليه السلام من أحج أربع حجج لم يصبه ضغطة القبر . ( مقدمة ) في آداب السفر و مستحباته لحج أو غيره و هي امور " أولها " و من أوكدها الاستخارة بمنى طلب الخير من ربه ، و مسألة تقديره له ، عند التردد في أصل السفر أو في طريقه أو مطلقا ، و الامر بها للسفر و كل أمر خطير أو مورد خطر مستفيض ، و لا سيما عند الحيرة و الاختلاف في المشورة ، و هي الدعاء لان يكون خيره فيما يستقبل أمره ، و هذا النوع من الاستخارة هو الاصل فيها ، بل أنكر بعض العلماء ما عداها مما يشتمل على التفأل و المشاورة بالرقاع و الحصى و السبحة و البندقة و غيرها ، لضعف غالب أخبارها ، و إن كان العمل بها للتسامح في مثلها لا بأس به أيضا ، بخلاف هذا النوع ، لورود أخبار كثيرة بها في كتب اصحابنا ، بل في روايات مخالفينا أيضا عن النبي صلى الله عليه و آله الامر بها و الحث عليها و عن الباقر و الصادق عليه السلام كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن .و عن الباقر عليه السلام أن علي بن الحسين عليه السلام كان يعمل به إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق .بل في كثير من رواياتنا النهى عن العمل بغير استخارة ، و إنه من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلى لم يوجر ، و في كثير منها ما استخار الله عبد مؤمن إلا خار له ، و إن وقع ما يكره ، و في بعضها : إلا رماه الله بخير الامرين ، و في بعضها : اسستخر الله مائة مرة ، ثم أنظر أجزم الامرين لك فافعله ، فإن الخيرة فيه إنشاء الله تعالى ، و في بعضها : ثم أنظر أى شيء يقع في قلبك فاعمل به ، و ليكن ذلك بعنوان المشورة من ربه و طلب الخير من عنده ، و بناء منه أن خيره فيما يختاره الله له من أمره ، و يستفاد من بعض الروايات أن يكون قبل مشورته منه سبحانه ، و أن يقرنه بطلب العافية ، فعن الصادق عليه السلام و لكن استخارتك في عافية فإنه ربما خير للرجل في قطع يده ، و موت ولده ، و ذهاب ماله ، و أخصر صورة فيها أن يقول : أستخير الله برحمته خيرة في عافية ، ثلاثا أو سبعا أو عشرا أو خمسين أو سبعين أو مائة مرة و مرة ، و الكل مروى ، و فى بعضها في الامور العظام مائة ، و في الامور اليسيرة بما دونه ، و المأثور من أدعيته كثيرة جدا ، و الاحسن تقديم تحميد و تمجيد و ثناء و صلوات و توسل و ما يحسن من الدعاء عليها ، و أفضلها بعد ركعتين سجدة من صلاة الليل ، أو سجدة بعد المكتوبة .أو عند رأس الحسين عليه السلام أو في مسجد النبي صلى الله عليه و آله و الكل مروى ، و مثلها كل مكان شريف قريب من الاجابة .كالمشاهد المشرفة .أو حال أو زمان كذلك ، و من أراد تفصيل ذلك فليطلبه من مواضعه ، كمفاتيح الغيب للمجلسي " قدس سره " ، و الوسائل و مستدركه ، و بما ذكر من حقيقة هذا النوع من الاستخارة و أنها محض الدعاء و التوسل و طلب الخبر و انقلاب أمره إليه ، و بما عرفت من عمل السجاد عليه السلام في الحج و العمرة و نحوهما يعلم أنها راجحة للعبادات أيضا ، خصوصا عند إرادة الحج ، و لا يتعين فيما يقبل التردد و الحيرة ، و لكن في رواية أخرى : ليس في ترك الحج خيرة ، و لعل المراد بها الخيرة لاصل الحج أو للواجب منه ." ثانيها " : اختيار الازمنة المختارة له من الاسبوع و الشهر ، فمن الاسبوع يختار السبت ، و بعده الثلثاء و الخميس ، و الكل مروى ، و عن الصادق عليه السلام من كان مسافرا فليسافر يوم السبت ، فلو أن حجرا زال عن جبل يوم السبت لرده الله إلى مكانه .و عنهم عليه السلام السبت لنا ، و الا حد لبني أمية و عن النبي صلى الله عليه و آله : أللهم بارك لامتى في بكورها يوم سبتها و خميسها .و يتجنب ما أمكنه صبيحة الجمعة قبل صلاتها و الاحد ، فقد روى أن له حد كحد السيف ، و الاثنين فهو لبني أمية ، و الاربعاء فإنه لبني العباس ، خصوصا آخر أربعاء من الشهر ، فإنه يوم نحس مستمر ، و في رواية ترخيص السفر يوم الاثنين مع قراءة سورة هل اتى في أول ركعة من غداته ، فانه يقيه الله به من شر يوم الاثنين ، و ورد أيضا اختيار يوم الاثنين و حملت على التقية و ليتجنب السفر من الشهر و القمر في العقرب لم ير الحسني و قد عد أيام من كل شهر و أيام من الشهر منحوسة يتوقى من السفر فيها ، و من ابتداء كل عمل بها ، و حيث لم نظفر بدليل صالح عليه لم يهمنا التعرض لها ، و إن كان التجنب منها و من كل ما يتطير بها أولى ، و لم يعلم أيضا أن المراد بها شهور الفرس أو العربية ، و قد يوجه كل بوجه وجيه ، و على كل حال فعلاجها لدى الحاجة بالتوكل و المعنى ، خلافا على أهل الطيرة ، فعن النبي صلى الله عليه و آله كفارة الطيرة التوكل .و عن أبى الحسن الثاني عليه السلام من خرج يوم الاربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيره وقى من كل آفة ، و عوفي من كل عاهة و قضى الله حاجته ، و له أن يعالج نحوسة ما نحس من الايام بالصدقة ، فعن الصادق عليه السلام تصدق و اخرج أى يوم شئت و كذا يفعل أيضا لو عارضه في طريقه ما يتطير به الناس ، و وجد في نفسه من ذلك شيئا ، و ليقل حينئذ : " اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسى فاعصمني " و ليتوكل على الله و ليمض خلافا لاهل الطيرة .و يستحب اختيار آخر الليل للسير ، و يكره أوله ، ففى الخبر : الارض تطوى من الليل .و في آخر : إياك و السير في أول الليل و سر في آخره .ثالثها : و هو أهمها التصدق