احترام عمل المسلم ذلك و إن أغمضنا عن جريان أصلة عدم التبرع و لا فرق في ذلك بين أن يكون العامل ممن شأنه و شغله أخذ الاجرة و غيره إلا أن يكون هناك انصراف أو قرية على كونه بقصد التبرع أو على اشتراطه .( 20 مسألة ) : كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته ، و كذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء عدا ما استثنى يجوز الاجارة عليه ، و لو كان تعلق القصد و الغرض به نادرا ، لكن في صورة تحقق ذلك النادر بل المر في باب المعاوضات الواقعة على الاعيان أيضا كذلك ، فمثل حبة الحنطة لا يجوز بيعها ، لكن إذا حصل مورد يكون متعلقا لغرض العقلاء و يبذلون المال في قبالها يجوز بيعها .( 21 مسألة ) : في الاستيجار للحج المستحبى أو الزيارة لا يشترط أن يكون الاتيان بها بقصد النيابة ، بل يجوز أن يستأجره لاتيانها بقصد إهداء الثواب إلى المستأجر أو إلى ميته ، و يجوز أن يكون لا بعنوان النيابة و لا اهداء الثواب ، بل يكون المقصود إيجادها في الخارج من حيث إنها من الاعمال الراجحة فيأتى بها لنفسه أو لمن يريد نيابة أو إهداء ( 22 مسألة ) : في كون ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة كالمدار للكتابة و الابرة و الخيط للخياطة مثلا على المؤجر أو المستأجر قولان ، و الاقوى وجوب التعيين إلا إذا كان هناك عادة ينصرف إليها الاطلاق ، و إن كان القول بكونه مع عدم التعيين و عدم العادة على المستأجر لا يخلو عن وجه أيضا لان اللازم على المؤجر ليس إلا العمل .( 23 مسألة ) : يجوز الجمع بين الاجارة و البيع مثلا بعقد واحد ، كأن يقول : بعتك داري و آجرتك حمارى بكذا ، و حينئذ يوزع العوض عليهما بالنسبة و يلحق كلا منهما حكمه ، فلو قال : آجرتك هذه الدار و بعتك هذا الدينار بعشرة دنانير فلا بد من قبض العوضين بالنسبة إلى البيع في المجلس ، و إذا كان في مقابل الدينار بعد ملاحظة النسبة أزيد من دينار أو أقل منه بطل بالنسبة إليه ، للزوم الربا و لو قال : آجرتك هذه الدار و صالحتك هذه الدينار بعشرة دنانير مثلا فإن قلنا : بجريان حكم الصرف من وجوب القبض في المجلس و حكم الربا في الصلح فالحال كالبيع و إلا فيصح بالنسبة إلى المصالحة أيضا .( 24 مسألة ) : يجوز استيجار من يقوم بكل ما يأمره من حوائجه فيكون له جميع منافعه ، و الاقوى أن نفقته على نفسه ، لا على المستأجر إلا مع الشرط أو الانصراف من جهة العادة ، و على الاول لا بد من تعيينها كما و كيفا إلا أن يكون متعارفا ، و على الثاني على ما هو المعتاد المتعارف ، و لو أنفق من نفسه أو أنفقه متبرع يستحق مطالبة عوضها على الاول بل و كذا على الثاني لان الانصراف بمنزلة الشرط .( 25 مسألة ) : يجوز أن يستعمل الاجير مع عدم تعيين الاجرة و عدم إجراء صيغة الاجارة .فيرجع إلى اجرة المثل لكنه مكروه ، و لا يكون حينئذ من الاجارة المعاطاتية ، كما قد يتخيل ، لانه يعتبر في المعاملة المعاطاتية اشتمالها على جميع شرائط تلك المعاملة عدا الصيغة ، و المفروض عدم تعيين الاجرة في المقام ، بل عدم قصد الانشاء منهما و لا فعل من المستأجر ، بل يكون من باب العمل بالضمان ، نظير الاباحة بالضمان ، كما إذا أذن في أكل طعامه بضمان العوض و نظير التمليك بالضمان كما في القرض على الاقوى من عدم كونه معاوضة ، فهذه الامور عناوين مستقلة المعاوضة و الدليل عليها السيرة بل الخبار أيضا ، و أما الكراهة فللاخبار أيضا .( 26 مسألة ) : لو استأجر أرضا مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما لا يدرك في تلك المدة فبعد انقضائها للمالك أن يأمره بقلعها ، بل و كذا لو استأجر لخصوص الغرس أو لخصوص الزرع و ليس له الابقاء و لو مع الاجرة و لا مطالبة الارش مع القلع ، لان التقصير من قبله ، نعم لو استأجرها مدة يبلغ الزرع فاتفق التأخير لتغير الهواء أو غيره أمكن أن يقال بوجوب الصبر على المالك مع الاجرة للزوم الضرر إلا أن يكون موجبا لتضرر المالك . ( 7 فصل في التنازع ) ( 1 مسألة ) : إذا تنازعا في أصل الاجارة قدم قول منكرها مع اليمين ، فإن كان هو المالك استحق اجرة المثل دون ما يقوله المدعى ، و لو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة و إن وجب على المدعى المتصرف إيصالها إليه ، و إن كان المنكر هو المتصرف فكذلك لم يستحق المالك إلا اجرة المثل ، و لكن لو زادت عما يدعيه من المسمى لم يستحق الزيادة لاعترافه بعدم استحقاقها ، و يجب على المتصرف إيصالها إليه ، هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة ، و إن كان قبله رجع كل مال إلى صاحبه .( 2 مسألة ) : لو اتفقا على أنه أذن للمتصرف في استيفاء المنفعة و لكن المالك يدعى أنه على وجه الاجارة بكذا أو الاذن بالضمان ، و المتصرف يدعى أنه على وجه العارية ففى تقديم أيهما وجهان بل قولان ، من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرف جايزا و من اصالة احترام مال المسلم الذي لا يحل إلا بالاباحة .و الاصل عدمها فتثبت اجرة المثل بعد التحالف و لا يبعد ترجيح الثاني و جواز التصرف أعم من الاباحة ( 3 مسألة ) : إذا تنازعا في قدر المستأجر قدم قول مدعى الاقل ( 4 مسألة ) : إذا تنازعا في رد العين المستأجرة قدم قول المالك .( 5 مسألة ) : إذا ادعى الصائغ أو الملاح أو المكارى تلف المتاع من تعد و لا تفريط ، و أنكر المالك التلف ، أو ادعى التفريط أو التعدي قدم قولهم مع اليمين على الاقوى .( 6 مسألة ) : يكره تضمين الاجير في مورد ضمانه من قيام البينة على إتلافه أو تفريطه في الحفظ أو تعديه أو نكوله عن اليمين أو نحو ذلك .( 7 مسألة ) : إذا تنازعا في مقدار الاجرة قدم قول المستأجر ( 8 مسألة ) : إذا تنازعا في انه آجره بغلا أو حمارا أو آجره هذا الحمار مثلا أو ذاك فالمرجع التحالف و كذا لو اختلفا في الاجرة أنها عشرة دراهم أو دينار .( 9 مسألة ) : إذا اختلفا في أنه شرط أحدهما على الآخر شرطا أو لا فالقول قول منكره .( 10 مسألة ) : إذا اختلفا في المدة أنها شهر أو شهران مثلا فالقول قول منكر الازيد ( 11 مسألة ) : إذا اختلفا في الصحة و الفساد قدم قول من يدعى الصحة .( 12 مسألة ) : إذا حمل المؤجر متاعه إلى بلد فقال المستأجر : استأجرتك على أن تحمله إلى البلد الفلاني ذلك البلد و تنازعا قدم قول المستأجر فلا يستحق المؤجر اجرة حمله ، و إن طلب منه الرد إلى المكان الاول وجب عليه و ليس له رده إذا لم يرض ، و يضمن به إن تلف أو عاب لعدم كونه أمينا حينئذ في ظاهر الشرع .( 13 مسألة ) : إذا خاط ثوبه قباء و ادعى المستأجر أنه أمره بأن يخيطه قميصا فالأَقوى تقديم قول المستأجر لاصالة عدم الاذن في خياطته قباء ، و على هذا فيضمن له عوض النقص الحاصل من ذلك ، و لا يجوز له نقصه إذا كان الخيط للمستأجر و إن كان له كان له و يضمن النقص الحاصل من ذلك ، و لا يجب عليه قبول عوضه لو طلبه المستأجر ، كما ليس عليه قبول عوض الثوب لو طلبه المؤجر هذا و لو تنازعا في هذه المسألة المتقدمة قبل الحمل و قبل الخياطة فالمرجع التحالف ( 14 مسألة ) : كل من يقدم قوله في الموارد المذكورة عليه اليمين للآخر . ( خاتمة ) فيها مسائل " الاولى " خراج الارض المستأجرة في الاراضى الخراجية على مالكها ، و لو شرط كونه على المستأجر صح على الاقوى ، و لا يضر كونه مجهولا من حيث القلة و الكثرة لاغتفار مثل هذه الجهالة عرفا ، و لاطلاق بعض الاخبار " الثانية " لا بأس بأخذ الاجرة على قراءة تعزية سيد الشهداء و سائر الائمة صلوات الله عليهم ، و لكن لو أخذها على مقدماتها من المشي إلى المكان الذي يقرأ فيه كان أولى " الثالثة " يجوز استيجار الصبي المميز من وليه الاجبارى أو غيره كالحاكم الشرعي لقراءة القرآن و التعزية و الزيارات ، بل الظاهر جوازه لنيابة الصلاة عن الاموات بناء على الاقوى من شرعية عباداته " الرابعة " إذا بقي في الارض المستأجرة للزراعة بعد انقضاء المدة أصول الزرع فنبتت فإن لم يعرض المستأجر عنها كانت له ، و إن أعرض عنها و قصد صاحب الارض تملكها كانت له ، و لو بادر آخر إلى تملكها ملك و إن لم يجز له الدخول في الارض إلا باذن مالكها " الخامسة " إذا استأجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على الوجه الشرعي بحيث صار حراما ضمن قيمته ، بل الظاهر ذلك إذا أمره بالذبح تبرعا ،