عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الظاهر بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا ، لكن ذكر المحقق القمي أنه مختص بالاعطاء ، بمعنى أنه لا يجوز للمعطى أن يدفع إلى العادل ، و أما الاخذ فليس مكلفا بعدم الاخذ .

الرابعة و الثلاثون : لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة ، و ظاهر كلمات العلماء أنها شرط في الا جزاء ، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة و لم يجز ، و لو لا الاجماع أمكن الخدشة فيه ، و محل الاشكال ما إذا كان قاصدا للقربة في العزل و بعد ذلك نوى الرياء مثلا حين دفع ذلك المعزول إلى الفقير ، فإن الظاهر إجزاؤه و إن قلنا باعتبار القربة إذ المفروض تحققها حين الاخراج و العزل .

الخامسة و الثلاثون : إذا و كل شخصا في إخراج زكاته و كان الموكل قاصدا للقربة و قصد الوكيل الرياء ففى الاجزاء إشكال و على عدم الاجزاء يكون الوكيل ضامنا .

السادسة و الثلاثون : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة فإن كان أخذ الحاكم و دفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الاجزاء كما

مر و إن كان قاصدا للقربة حين دفعها للحاكم و إن كان بعنوان الولاية على الفقراء فلا إشكال في الاجزاء إذا كان المالك قاصدا للقربة بالدفع إلى الحاكم لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة ، و أما إذا كان لتحصيل الرياسة فهو مشكل بل الظاهر ضمانه حينئذ و إن كان الاخذ فقيرا .

السابعة و الثلاثون : إذا أخذ الحاكم الزكاة من الممتنع بعد ذلك شيء ، و إنما يكون عليه الاثم من حيث امتناعه ، لكنه لا يخلو عن إشكال بناء على اعتبار قصد القربة ، إذ قصد الحاكم لا ينفعه فيما هو عبادة واجبة عليه .

الثامنة و الثلاثون : إذا كان المشتغل بتحصيل العلم قادرا على الكسب إذا ترك التحصيل لا مانع من إعطائه من الزكاة إذا كان ذلك العلم مما يستحب

تحصيله و إلا فشمكل .

التاسعة و الثلاثون : إذا لم يكن الفقير المشتغل بتحصيل العلم الراجح شرعا قاصدا للقربة لا مانع من إعطائه الزكاة ، و أما إذا كان قاصدا للرياء أو للرياسة المحرمة ففى جواز إعطائه إشكال من حيث كونه إعانة على الحرام .

الاربعون : حكى عن جماعة عدم صحة دفع الزكاة في المكان المغصوب نظرا إلى أنه من العبادات فلا يجتمع مع الحرام و لعل نظرهم إلى صورة الاحتساب عى الفقير من دين له عليه ، إذ فيه لا يكون تصرفا في ملك الغير ، بل إلى صورة الاعطاء و الاخذ حيث إنهما فعلان خارجيان ، و لكنه أيضا مشكل من حيث إن الاعطاء الخارجي مقدمة للواجب و هو الايصال الذي هو أمر انتزاعي معنوي فلا يبعد الاجزاء .

الحادية و الاربعون : لا إشكال في اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة فيما يعتبر فيه الحول كالانعام و النقدين كما مر سابقا ، و أما ما لا يعتبر فيه الحول كالغلات في يعتبر التمكن من التصرف فيها قبل حال تعلق الوجوب بلا إشكال ، و كذا لا إشكال في أنه لا يضر عدم التمكن بعده إذا حدث التمكن بعد ذلك ، و إنما الاشكال و الخلاف في اعتباره حال تعلق الوجوب و الاظهر

عدم اعتباره فلو غصب زرعه غاصب و بقى مغصوبا إلى وقت التعلق ثم رجع إليه بعد ذلك وجبت زكاته .

( 11 - فصل في زكاة الفطرة ) و هي واجبة إجماعا من المسلمين ، و من فوائدها أنها تدفع الموت في تلك السنة عمن أديت عنه ، و منها أنها توجب قبول الصوم فعن الصادق عليه السلام أنه قال لوكيله : اذهب فأعط من عيالنا الفطرة أجمعهم ، و لا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم أحدا تخوفت عليه الفوت ، قلت : و ما الفوت ؟ قال عليه السلام : الموت و عنه عليه السلام إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ، كما أن الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله من تمام الصلاة ، لانه من صام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا و لا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله إن الله تعالى قد بدأ بها قبل الصلاة ، و قال : " قد أفلح من تزكى و ذكر اسم ربه فصلى " و المراد بالزكاة في هذا الخبر هو زكاة الفطرة كما يستفاد من بعض الاخبار المفسرة للآية ، و الفطرة إما بمعنى الخلقة فزكاة الفطرة أى زكاة البدن من حيث إنها تحفظه عن الموت ، لكون وجوبها يوم الفطر .

الكلام في شرائط وجوبها و من تجب عليه و فى من تجب عنه و فى جنسها و في قدرها و في وقتها و في مصرفها فهنا فصول : ( 1 فصل ) في شرائط وجوبها و هي امور : الاول التكليف فلا تجب على الصبي و المجنون و لا على

وليهما أن يؤدى عنهما من مالهما ، بل يقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى عيالهما ايضا .

الثاني : عدم الاغماء فلا تجب على من أهل شوال عليه و هو مغمى عليه .

الثالث : الحرية فلا تجب على المملوك و إن قلنا : إنه يملك ، سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا و لم يؤد شيئا فتجب فطرتهم على المولى نعم لو تحرر من المملوك شيء وجبت عليه و على المولى بالنسبة مع حصول الشرائط .

الرابع : الغنى و هو أن يملك قوت سنة له و لعياله زائدا على ما يقابل الدين ، و مستثنياته فعلا أو قوة بأن يكون له كسب يفى بذلك ، فلا تجب على الفقير و هو من لا يملك ذلك و إن كان الاحوط إخراجها إذا كان مالكا لقوت السنة و إن كان عليه دين ، بمعنى أن الدين لا يمنع من وجوب الاخراج و يكفى ملك قوت السنة ، بل الاحوط الاخراج إذا كان مالكا عين أحد النصب الزكوية أو قيمتها و إن لم يكفه لقوت سنته ، بل الاحوط إخراجها إذا زاد على مؤنة يومه و ليلته صاع .

( 1 مسألة ) : لا يعتبر في الوجوب كونه مالكا مقدار الزكاة زائدا على مؤنة السنة فتجب و إن لم يكن له الزيادة على الاقوى و الاحوط .

( 2 مسألة ) : لا يشترط في وجوبها الاسلام فتجب على الكافر لكن لا يصح أداؤها منه ، و إذا أسلم بعد الهلال سقط عنه ، و أما المخالف إذا استبصر بعد الهلال فلا تسقط عنه .

( 3 مسألة ) : يعتبر فيها نية القربة كما في زكاة المال فهي من العبادات و لذا لا تصح من الكافر .

( 4 مسألة ) : يستحب للفقير إخراجها ايضا و إن لم يكن عنده إلا صاع يتصدق به على عياله ثم يتصدق به على الاجنبي بعد أن ينتهى الدور ، و يجوز أن يتصدق به على واحد منهم أيضا ، و إن كان الاولى و الاحوط

الاجنبي ، و إن كان فيهم صغير أو مجنون يتولى الولى له الاخذ له و الاعطاء عنه و إن كان الاولى و الاحوط أن يتملك الولى لنفسه ثم يؤدى عنهما .

( 5 مسألة ) : يكره تملك ما دفعه زكاة وجوبا أو ندبا ، سواء تملكه صدقة أو غيرها على ما مر في زكاة المال .

( 6 مسألة ) : المدار في وجوب الفطرة إدراك غروب ليلة العيد جامعا للشرائط ، فلو جن أو أغمى عليه أو صار فقيرا قبل الغروب و لو بلحظة بل أو مقارنا للغروب لم تجب عليه ، كما أنه لو اجتمعت الشرائط بعد فقدها قبله أو مقارنا له وجبت كما لو بلغ الصبي أو زال جنونه و لو الادوارى ، أو أفاق من الاغماء أو ملك ما يصير به غنيا أو تحرر و صار غنيا ، أو أسلم الكافر فإنها تجب عليهم ، و لو كان البلوغ أو العقل أو الاسلام مثلا بعد الغروب لم تجب نعم يستحب إخراجها إذا كان ذلك بعد الغروب إلى ما قبل الزوال من يوم العيد .

( 2 - فصل ) فيمن تجب عنه : يجب إخراجها بعد تحقق شرائطها عن نفسه و عن كل من يعوله حين دخول ليلة الفطر من فرق بين واجب النفقة عليه و غيره ، و الصغير و الكبير و الحر و المملوك و المسلم و الكافر و الارحام و غيرهم حتى المحبوس عندهم و لو على وجه محرم ، و كذا تجب

عن الضيف بشرط صدق كونه عيالا له و إن نزل عليه في آخر يوم من رمضان ، بل و إن لم يأكل عنده شيئا ، لكن بالشرط المذكور و هو صدق العيلولة عليه عند دخول ليلة الفطر بأن يكون بانيا على البقاء عنده مدة ، و مع عدم الصدق تجب على نفسه ، لكن الاحوط أن يخرج صاحب المنزل عنه أيضا حيث إن بعض العلماء اكتفى في الوجوب عليه مجرد صدق اسم الضيف ، و بعضهم اعتبر كونه عنده تمام الشهر ، و بعضهم العشر الاواخر و بعضهم الليلتين و الاخيرتين ، فمراعاة الاحتياط أولى ، و أما الضيف النازل بعد دخول الليلة فلا تجب الزكاة عنه و إن كان مدعوا قبل ذلك .

( 1 مسألة ) : إذا ولد له ولد أو ملك مملوكا أو تزوج بإمرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارنا له وجبت الفطرة عنه إذا ولد كان عيالا له ، و كذا المذكورين ممن يكون عيالا ، و إن كان بعده لم تجب ، نعم يستحب الاخراج عنه إذا كان ذلك بعده و قبل الزوال من يوم الفطر .

( 2 مسألة ) : كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه و إن كان غنيا و كانت واجبة عليه لو انفرد ، و كذا لو كان عيالا لشخص ثم صار وقت الخطاب عيالا لغيره ، و لا فرق في السقوط عن نفسه بين أن يخرج عنه من وجبت عليه أو تركه عصيانا أو نسيانا ، لكن الاحوط الاخراج عن نفسه حينئذ ، نعم لو كان المعيل فقيرا و العيال غنيا فالأَقوى وجوبها على نفسه ، و لو تكلف المعيل الفقير بالاخراج على الاقوى و إن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه ( 3 مسألة ) : تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة مع العيلولة لهما من فرق بين وجوب النفقة عليه أولا لنشوز أو نحوه ، و كذا المملوك و ان لم تجب نفقته عليه و اما مع عدم العيلولة فالأَقوى عدم الوجوب عليه و ان كانوا من واجبى النفقة عليه و إن كان الاحوط الاخراج خصوصا مع وجوب نفقتهم عليه ، و حينئذ ففطرة الزوجة على نفسها إذا كانت غنية و لم يعلها الزوج و لا الزوج أيضا ، و أما إن عالها أو




/ 129