عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على سيده فيما ملكه على المختار من كونه مالكا و أما على القول بعدم ملكه فيجب عليه مع التمكن العرفي من التصرف فيه .

( 5 مسألة ) : لو شك حين البلوغ في مجئ وقت التعلق من صدق الاسم و عدمه أو علم تأريخ البلوغ و شك في سبق زمان التعلق و تأخره ففى وجوب الاخراج إشكال لان أصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق و لكن الاحوط الاخراج و أما إذا شك حين التعلق في البلوغ و عدمه أو علم زمان التعلق و شك في سبق البلوغ و تأخره أو جهل التاريخين فالأَصل عدم الوجوب و أما مع الشك في العقل فان كان مسبوقا بالجنون و كان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ من التفصيل و إن كان

مسبوقا بالعقل فمع العلم بزمان التعلق و الشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب و مع العلم بزمان حدوث الجنون و الشك في سبق التعلق و تأخره فالأَصل عدم الوجوب و كذا مع الجهل بالتاريخين كما أن مع الجهل بالحالة السابقة و أنها الجنون أو العقل كذلك .

( 6 مسألة ) : ثبوت الخيار للبائع و نحوه لا يمنع من تعلق الزكاة إذا كان في تمام الحول و لا يعتبر ابتداء الحول من حين انقضاء زمانه بناء على المختار من عدم منع الخيار من التصرف فلو اشترى نصابا من الغنم أو الابل مثلا و كان للبايع الخيار جرى في الحول من حين العقد لا من حين انقضائه .

( 7 مسألة ) : إذا كانت الاعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا ( 8 مسألة ) : لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا و لا تجب في نماء الوقف العام و أما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب .

( 9 مسألة ) : إذا تمكن من

تخليص المغصوب أو المسروق أو المجحود بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك بسهولة فالأَحوط إخراج زكاتها و كذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه مع بقاء يده عليه أو تمكن من أخذه سرقة بل و كذا لو أمكن تخليصه ببعضه مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك أبدا و كذا في المرهون إن أمكنه فكه بسهولة .

( 10 مسألة ) : إذا أمكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب عليه إخراج زكاته بل و إن أراد المديون الوفاء و لم يستوف اختيارا مسامحة أو فرارا من الزكاة و الفرق بينه و بين ما ذكر من المغصوب و نحوه أن الملكية حاصلة في المغصوب و نحوه بخلاف

الدين فأنه لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه .

( 11 مسألة ) : زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض فلو اقترض نصابا من أحد الاعيان الزكوية و بقى عنده سنة وجب عليه الزكاة نعم يصح أن يؤدى المقرض عنه تبرعا بل يصح تبرع الاجنبي أيضا و الاحوط الاستيذان من المقترض في التبرع عنه و إن كان الاقوى عدم اعتباره و لو شرط في عقد القرض أن يكون زكاته على المقرض فإن قصد أن يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح و إن كان المقصود أن يؤدى عنه صح .

( 12 مسألة ) : إذا نذر التصدق بالعين الزكوية فإن كان مطلقا موقت و لا معلقا على شرط لم تجب الزكوة فيها و إن لم تخرج عن ملكه بذلك لعدم التمكن من التصرف فيها سواء تعلق بتمام النصاب أو بعضه نعم لو كان النذر بعد تعلق الزكاة وجب إخراجها أولا ثم

الوفاء بالنذر و إن كان موقتا بما قبل الحول و و فى بالنذر فكذلك لا تجب الزكاة إذا لم يبق بعد ذلك مقدار النصاب و كذا إذا لم يف به و قلنا بوجوب القضاء بل مطلقا لانقطاع الحول بالعصيان نعم إذا مضى عليه الحول من حين العصيان وجبت على القول بعدم وجوب القضاء و كذا إن كان موقتا بما بعد الحول فان تعلق النذر به مانع عن التصرف فيه و أما إن كان معلقا على شرط فان حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب و إن حصل بعده وجبت و إن حصل مقارنا لتمام الحول ففيه إشكال و وجوه " ثالثها " التخيير بين تقديم أيهما شاء " و رابعها " القرعة .

( 13 مسألة ) : لو استطاع الحج بالنصاب فان تم الحول قبل سير القافلة و التمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا فان بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب و إلا فلا و إن كان مضى الحول متأخرا عن سير

القافلة وجب الحج و سقط وجوب الزكاة نعم لو عصى و لم يحج وجبت بعد تمام الحول و لو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول وجبت الزكاة أولا لتعلقها بالعين بخلاف الحج ( 14 مسألة ) : لو مضت سنتان أو أزيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه بأن كان مدفونا و لم يعرف مكانه أو غايبا أو نحو ذلك ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة بل يقوى استحبابها بمضي سنة

واحدة أيضا .

( 15 مسألة ) : إذا عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضى الحول متمكنا فقد استقر الوجوب فيجب الاداء إذا تمكن بعد ذلك و إلا فان كان مقصرا يكون ضامنا و إلا فلا .

( 16 مسألة ) : الكافر تجب عليه الزكاة لكن لا تصح منه إذا أداها نعم للامام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهرا و لو كان قد أتلفها فله أخذ عوضها منه ( 17 مسألة ) : لو اسلم الكافر بعد ما وجبت الزكاة سقطت عنه و إن كانت العين موجودة فان الاسلام يجب ما قبله .

( 18 مسألة ) إذا اشترى المسلم من الكافر تمام النصاب بعد تعلق الزكوة وجب عليه إخراجها .

( 1 فصل في الاجناس التي تتعلق بها الزكوة ) تجب في تسعة أشياء الانعام الثلاثة و هي الابل ، و البقر و الغنم ، و النقدين و هما الذهب




/ 129