عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا ، و إن كان الاحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها .

( 14 مسألة ) : إذا سهى عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ، و إن تذكر قبل الدخول فيها رجع و أتى به و صحت صلاته ، و يسجد سجدتي السهو لكل زيادة و لكن الاحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الاولى .

( 15 مسألة ) : لو نسى السجدتين و لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته ، و لو تذكر قبل ذلك رجع و أتى بهما و أعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما ، و كذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الاخيرة حتى سلم و أتى بما يبطل الصلاة عمدا و سهوا ، كالحدث و الاستدبار ، و إن تذكر بعد السلام قبل الاتيان بالمبطل فالأَقوى أيضا البطلان لكن الاحوط

التدارك ثم الاتيان بما هو مرتب عليهما ، ثم إعادة الصلاة ، و إن تذكر قبل الاسلام أتي بهما و بما بعدهما من التشهد و التسليم و صحت صلاته ، و عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه ، و للتسليم المستحب .

( 16 مسألة ) : لو نسي النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته ، سواء تذكر في الا ثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف ، و كذا لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام ، و كذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام .

( 17 مسألة ) : لو نسي الركعة الاخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها ، و لو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا قام و أتم و لو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من فرق بين الرباعية و غيرها ، و كذا لو نسي أزيد من ركعة .

( 18 مسألة ) : لو نسى ما عدا الاركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ، و حينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة و في نسيان السجدة الواحدة و التشهد يجب قضاؤهما ايضا بعد الصلاة

قبل سجدتي السهو ، و إن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك ، ثم الاتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا ، و سجدتا السهو لكل زيادة و فوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن .

و إما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع و السجود إذا نسيه و تذكر بعد رفع الرأس منهما ، و إما بالتذكر بعد السلام الواجب فلو نسى القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو اعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه ، و ذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة ، و يسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الاجزاء ، لا لمثل الترتيب و الطمأنينة مما ليس بجزء ، و إن تذكر قبل الدخول في الركوع رجع و تدارك و أتى بما بعده و سجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الاجزاء ، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر و نسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضا ، لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة

لا شرطا فيها ، و كذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه و كذا الحال في الطمأنينة حال التشهد و سائر الاذكار فالأَحوط العود و الاتيان بقصد الاحتياط و القربة ، لا بقصد الجزئية و لو نسى الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله و ذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما ، و لو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الاتيان بالذكر ، و لو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأَحوط إعادته بقصد الاحتياط و القربة ، و كذا لو نسى وضع أحد المساجد حال السجود ، و لو نسى الانتصاب من الركوع و تذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله و أما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه ، لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة ، و ليست بركن ، كما أنه كذلك لو نسى الانتصاب من السجدة الاولى و تذكر

بعد الدخول في الثانية لكن الاحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، و لو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل و إن لم يدخل في السجدة كما مر نظيره ، و لو نسى السجدة الواحدة أو اتشهد و ذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلهما و لو ذكر الاعادة بقصد القربة و الاحتياط ، و الاحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا ، لاحتمال كون التشهد

زيادة عمديه حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام .

( 19 مسألة ) : لو كان المنسي الجهر أو الاخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة ، أو الذكر على الاقوى ، و إن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع .

( 51 فصل في الشك ) و هو إما في أصل الصلاة و أنه هل أتى بها أم لا ، و إما في شرائطها ، و إما في أجزائها ، و إما في ركعاتها .

( 1 مسألة ) : إذا شك في أنه هل صلي أم لا ، فإن كان بعد مضى الوقت لم يلتفت و بني على أنه صلى ، سواء كان الشك في صلاة واحدة ، أو في الصلاتين ، و إن كان في الوقت وجب الاتيان بها ، كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلى الظهرين أم لا ، أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا ، و لو علم أنه صلى العصر و لم يدر أنه صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن الاحوط الاتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة ، بل و كذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر و علم أنه أتى بها و شك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا ، فإن الاحوط الاتيان بها و إن كان احتمال البناء على الاتيان بها و إجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من السابق نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر و علم بعدم الاتيان بها أو شك فيه و كان شاكا في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصل و يجري حكم

الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر ، لكن الاحوط قضأ الظهر أيضا .

( 2 مسألة ) : إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أولا ، وجهان أقواهما الاول ، أما لو بقي أقل من ذلك فالأَقوى كونه بمنزلة الخروج .

( 3 مسألة ) : لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، و كذا لو ظن عدم فعلها .

( 4 مسألة ) : إذا شك في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء .

( 5 مسألة ) : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا ، فإن كان في الوقت المختص بالعصر بني على الاتيان بها ، و إن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الاتيان بها ، ( 6 مسألة ) : إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعين منها يجزيه الاتيان بأربع بقصد ما في الذمة ، سواء كان في الوقت أو في خارجه .

نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن




/ 129