بين أن يكون قد تشهد في الرابعة ثم قام إلى الخامسة أو جلس بمقدارها كذلك أولا ، و إن كان الاحوط في هاتين الصورتين إتمام الصلاة لو تذكر قبل الفراغ ثم إعادتها .( 14 مسألة ) : إذا سهى عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته ، و إن تذكر قبل الدخول فيها رجع و أتى به و صحت صلاته ، و يسجد سجدتي السهو لكل زيادة و لكن الاحوط مع ذلك إعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الاولى .( 15 مسألة ) : لو نسى السجدتين و لم يتذكر إلا بعد الدخول في الركوع من الركعة التالية بطلت صلاته ، و لو تذكر قبل ذلك رجع و أتى بهما و أعاد ما فعله سابقا مما هو مرتب عليهما بعدهما ، و كذا تبطل الصلاة لو نسيهما من الركعة الاخيرة حتى سلم و أتى بما يبطل الصلاة عمدا و سهوا ، كالحدث و الاستدبار ، و إن تذكر بعد السلام قبل الاتيان بالمبطل فالأَقوى أيضا البطلان لكن الاحوط التدارك ثم الاتيان بما هو مرتب عليهما ، ثم إعادة الصلاة ، و إن تذكر قبل الاسلام أتي بهما و بما بعدهما من التشهد و التسليم و صحت صلاته ، و عليه سجدتا السهو لزيادة التشهد أو بعضه ، و للتسليم المستحب .( 16 مسألة ) : لو نسي النية أو تكبيرة الاحرام بطلت صلاته ، سواء تذكر في الا ثناء أو بعد الفراغ فيجب الاستيناف ، و كذا لو نسي القيام حال تكبيرة الاحرام ، و كذا لو نسي القيام المتصل بالركوع بأن ركع لا عن قيام .( 17 مسألة ) : لو نسي الركعة الاخيرة فذكرها بعد التشهد قبل التسليم قام و أتى بها ، و لو ذكرها بعد التسليم الواجب قبل فعل ما يبطل الصلاة عمدا و سهوا قام و أتم و لو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس من فرق بين الرباعية و غيرها ، و كذا لو نسي أزيد من ركعة .( 18 مسألة ) : لو نسى ما عدا الاركان من أجزاء الصلاة لم تبطل صلاته ، و حينئذ فإن لم يبق محل التدارك وجب عليه سجدتا السهو للنقيصة و في نسيان السجدة الواحدة و التشهد يجب قضاؤهما ايضا بعد الصلاة قبل سجدتي السهو ، و إن بقي محل التدارك وجب العود للتدارك ، ثم الاتيان بما هو مرتب عليه مما فعله سابقا ، و سجدتا السهو لكل زيادة و فوت محل التدارك إما بالدخول في ركن بعده على وجه لو تدارك المنسي لزم زيادة الركن .و إما بكون محله في فعل خاص جاز محل ذلك الفعل كالذكر في الركوع و السجود إذا نسيه و تذكر بعد رفع الرأس منهما ، و إما بالتذكر بعد السلام الواجب فلو نسى القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما أو اعرابهما أو القيام فيهما أو الطمأنينة فيه ، و ذكر بعد الدخول في الركوع فات محل التدارك فيتم الصلاة ، و يسجد سجدتي السهو للنقصان إذا كان المنسي من الاجزاء ، لا لمثل الترتيب و الطمأنينة مما ليس بجزء ، و إن تذكر قبل الدخول في الركوع رجع و تدارك و أتى بما بعده و سجد سجدتي السهو لزيادة ما أتى به من الاجزاء ، نعم في نسيان القيام حال القراءة أو الذكر و نسيان الطمأنينة فيه لا يبعد فوت محلهما قبل الدخول في الركوع أيضا ، لاحتمال كون القيام واجبا حال القراءة لا شرطا فيها ، و كذا كون الطمأنينة واجبة حال القيام لا شرطا فيه و كذا الحال في الطمأنينة حال التشهد و سائر الاذكار فالأَحوط العود و الاتيان بقصد الاحتياط و القربة ، لا بقصد الجزئية و لو نسى الذكر في الركوع أو السجود أو الطمأنينة حاله و ذكر بعد رفع الرأس منهما فات محلهما ، و لو تذكر قبل الرفع أو قبل الخروج عن مسمى الركوع وجب الاتيان بالذكر ، و لو كان المنسي الطمأنينة حال الذكر فالأَحوط إعادته بقصد الاحتياط و القربة ، و كذا لو نسى وضع أحد المساجد حال السجود ، و لو نسى الانتصاب من الركوع و تذكر بعد الدخول في السجدة الثانية فات محله و أما لو تذكر قبله فلا يبعد وجوب العود إليه ، لعدم استلزامه إلا زيادة سجدة واحدة ، و ليست بركن ، كما أنه كذلك لو نسى الانتصاب من السجدة الاولى و تذكر بعد الدخول في الثانية لكن الاحوط مع ذلك إعادة الصلاة ، و لو نسي الطمأنينة حال أحد الانتصابين احتمل فوت المحل و إن لم يدخل في السجدة كما مر نظيره ، و لو نسى السجدة الواحدة أو اتشهد و ذكر بعد الدخول في الركوع أو بعد السلام فات محلهما و لو ذكر الاعادة بقصد القربة و الاحتياط ، و الاحوط مع ذلك إعادة الصلاة أيضا ، لاحتمال كون التشهد زيادة عمديه حينئذ خصوصا إذا تذكر نسيان الطمأنينة فيه بعد القيام .( 19 مسألة ) : لو كان المنسي الجهر أو الاخفات لم يجب التدارك بإعادة القراءة ، أو الذكر على الاقوى ، و إن كان أحوط إذا لم يدخل في الركوع .( 51 فصل في الشك ) و هو إما في أصل الصلاة و أنه هل أتى بها أم لا ، و إما في شرائطها ، و إما في أجزائها ، و إما في ركعاتها .( 1 مسألة ) : إذا شك في أنه هل صلي أم لا ، فإن كان بعد مضى الوقت لم يلتفت و بني على أنه صلى ، سواء كان الشك في صلاة واحدة ، أو في الصلاتين ، و إن كان في الوقت وجب الاتيان بها ، كأن شك في أنه صلى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلى الظهرين أم لا ، أو هل صلى العصر بعد العلم بأنه صلى الظهر أم لا ، و لو علم أنه صلى العصر و لم يدر أنه صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أنه صلاها ، لكن الاحوط الاتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة ، بل و كذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر و علم أنه أتى بها و شك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا ، فإن الاحوط الاتيان بها و إن كان احتمال البناء على الاتيان بها و إجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى من السابق نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر و علم بعدم الاتيان بها أو شك فيه و كان شاكا في الاتيان بالظهر وجب الاتيان بالعصل و يجري حكم الشك بعد الوقت بالنسبة إلى الظهر ، لكن الاحوط قضأ الظهر أيضا .( 2 مسألة ) : إذا شك في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزل منزلة تمام الوقت أولا ، وجهان أقواهما الاول ، أما لو بقي أقل من ذلك فالأَقوى كونه بمنزلة الخروج .( 3 مسألة ) : لو ظن فعل الصلاة فالظاهر أن حكمه حكم الشك في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه ، و كذا لو ظن عدم فعلها .( 4 مسألة ) : إذا شك في بقاء الوقت و عدمه يلحقه حكم البقاء .( 5 مسألة ) : لو شك في أثناء صلاة العصر في أنه صلى الظهر أم لا ، فإن كان في الوقت المختص بالعصر بني على الاتيان بها ، و إن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الاتيان بها ، ( 6 مسألة ) : إذا علم أنه صلى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعين منها يجزيه الاتيان بأربع بقصد ما في الذمة ، سواء كان في الوقت أو في خارجه .نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء على أن