عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



للدين و يأخذها مقاصة و إن لم يقبضها المديون و لم يوكل في قبضها و لا يجب إعلام المديون بالاحتساب عليه أو يجعلها وفاء و أخذها مقاصة .

( 25 مسألة ) : لو كان الدين لغير من عليه الزكاة يجوز له وفاؤه عنه بما عنده منها و لو بدون إطلاع الغارم .

( 26 مسألة ) : لو كان الغارم ممن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه أو الوفاء عنه ، و إن لم يجز إعطاؤه لنفقته .

( 27 مسألة ) : إذا كان ديان الغارم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له إحالته على الغارم ، ثم يحسب عليه ، بل يجوز له أن يحسب ما على الديان وفاء عما في ذمة الغارم ، و إن كان الاحوط أن يكون ذلك بعد الاحالة .

( 28 مسألة ) : لو كان الدين للضمان عن الغير تبرعا لمصلحة مقتضية لذلك مع عدم تمكنه من الاداء و إن كان قادرا على قوت سنته يجوز الاعطاء من هذا السهم ، إن كان المضمون عنه غنيا .

( 29 مسألة ) : لو استدان لاصلاح ذات البين كما لو وجد قتيل لا يدرى قاتله و كاد أن يقع بسببه الفتنة فاستدان للفصل فإن لم يتمكن من أدائه جاز الاعطاء من هذا السهم ، و كذا لو استدان لتعمير مسجد أو نحو ذلك من المصالح العامة و أما لو تمكن من الاداء فمشكل نعم لا يبعد جواز الاعطاء من سهم سبيل الله و إن كان لا يخلو عن اشكال أيضا ، إلا إذا كان من

قصده حين الاستدانة ذلك .

السابع : سبيل الله و هو جميع سبل الخير كبناء القناطر و المدارس و الخانات و المساجد و تعميرها و تخليص المؤمنين من يد الظالمين و نحو ذلك من المصالح كاصلاح ذات البين ، و دفع وقوع الشرور و الفتن بين المسلمين ، و كذا إعانة الحجاج و الزائرين و إكرام العلماء و المشتغلين مع عدم تمكنهم من الحج و الزيارة و الاشتغال و نحوها من أموالهم ، بل الاقوى جواز دفع هذا السهم في كل قرية مع عدم تمكن المدفوع إليه من فعلها بغير الزكاة ، بل مع تمكنه أيضا ، لكن مع عدم إقدامه إلا بهذا الوجه .

الثامن : ابن السبيل و هو المسافر الذي نفدت نفقته أو تلفت راحلته بحيث لا يقدر معه على الذهاب و إن كان غنيا في وطنه بشرط عدم تمكنه من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك ، و بشرط أن لا يكون سفره في معصية فيدفع إليه قدر الكفاية اللائقة بحاله من الملبوس و المأكول و المركوب أو ثمنها أو اجرتها إلى أن يصل إلى بلده بعد قضأ وطره من سفره أو يصل إلى محل يمكنه تحصيلها بالاستدانة و البيع أو نحوهما و لو فضل مما اعطى شيء و لو بالتضييق على نفسه أعاده على الاقوى من فرق بين النقد و الدابة و الثياب و نحوها فيدفعه إلى الحاكم و يعلمه بأنه من الزكاة و أما لو كان في وطنه و أراد إنشاء السفر المحتاج إله و لا قدرة له عليه فليس من ابن السبيل ، نعم لو تلبس بالسفر على وجه يصدق

عليه ذلك يجوز إعطاؤه من هذا السهم و إن لم يتجدد نفاد نفقته بل كان أصل ماله قاصرا فلا يعطى من هذا السهم قبل أن يصدق عليه اسم ابن السبيل ، نعم لو كان فقيرا يعطى من سهم الفقراء ( 30 مسألة ) : إذا علم استحقاق شخص للزكاة و لكن لم يعلم من أى الاصناف يجوز إعطاؤه بقصد الزكاة من تعيين الصنف ، بل إذا علم استحقاقه من جهتين يجوز إعطاوه من تعيين الجهة .

( 31 مسألة ) : إذا نذر أن يعطى زكاته فقيرا معينا لجهة راجحة أو مطلقا ينعقد نذره فإن سهى فأعطى فقيرا آخر أجزأ ، و لا يجوز استرداده و إن كانت العين باقية ، بل لو كان ملتفتا إلى نذره و أعطى غيره متعمدا أجزأ ايضا و إن كان آثما في مخالفة النذر و تجب عليه الكفارة ، و لا يجوز استرداده أيضا لانه قد ملك بالقبض .

( 32 مسألة ) : إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذ كانت العين باقية و أما إذ شك في وجوبها عليه و عدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه فالظاهر عدم جواز الاسترجاع و إن كانت العين باقية 7 فصل : في أوصاف المستحقين و هي امور : الاول الايمان ، فلا يعطى للكافر بجميع أقسامه ، و لا لمن يعتقد خلاف الحق من فرق المسلمين حتى المستضعفين منهم إلا من سهم المؤلفة قلوبهم و سهم سبيل الله في الجملة ، و مع عدم وجود المؤمن و المؤلفة و سبيل الله يحفظ إلى حال التمكن .

( 1 مسألة ) : تعطى الزكاة من سهم الفقراء لاطفال المؤمنين و مجانينهم من فرق بين الذكر و الانثى و الخنثى و لا بين المميز و غيره إما بالتمليك بالدفع إلى وليهم ، و إما بالصرف عليهم مباشرة أو يتوسط أمين إن لم يكن لهم ولي شرعي من الاب و الجد و القيم .

( 2 مسألة ) : يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا و إن كان يحجر عليه بعد ذلك ، كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم

سبيل الله ، بل من سهم الفقراء أيضا على الاظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك و الصرف .

( 3 مسألة ) : الصبي المتولد بين المؤمن و غيره يلحق بالمؤمن خصوصا إذا كان هو الاب ، نعم لو كان الجد مؤمنا و الاب مؤمن ففيه إشكال ، و الحوط عدم الاعطاء .

( 4 مسألة ) : لا يعطى ابن الزنا من المؤمنين فضلا عن غيرهم من هذا السهم .

( 5 مسألة ) : لو أعطى المؤمن زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها ، بخلاف الصلاة و الصوم إذا جاء بهما على وفق مذهبه ، بل و كذا الحج و إن كان قد ترك منه ركنا عندنا على الاصح ، نعم لو كان قد دفع الزكاة إلى المؤمن ثم استبصر أجزأ ، و إن كان الاحوط الاعادة أيضا .

( 6 مسألة ) : النية في دفع الزكاة للطفل و المجنون عند الدفع إلى الولى إذا كان على وجه التمليك ، و عند الصرف عليهما إذا كان على وجه الصرف .

( 7 مسألة ) : استشكل بعض العلماء في جواز إعطاء الزكاة لعوام المؤمنين الذين لا يعرفون الله إلا بهذا اللفظ ، أو النبي أو الائمة كلا أو بعضا شيئا من المعارف الخمس و استقرب عدم الاجزاء ، بل ذكر بعض آخر أنه لا يكفى معرفة الائمة بأسمائهم ، بل لا بد في كل واحد أن يعرف أنه من هو ، و ابن من ، فيشترط تعيينه و تمييزه عن غيره ، و أن يعرف الترتيب في خلافتهم ، و لو لم يعلم أنه هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا يعتبر الفحص عن حاله ، و لا يكفى الاقرار الاجمالى ، بأنى مسلم مؤمن و اثنى عشري ، و ما ذكروه مشكل جدا ، بل الاقوى كفاية الاقرار الاجمالى و إن لم

يعرف اسماء هم أيضا فضلا عن أسماء آبائهم و الترتيب في خلافتهم ، لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من المؤمنين الاثنى عشريين ، و اما إذا كان بمجرد الدعوي و لم يعلم صدقه و كذبه فيجب الفحص عنه .

( 8 مسألة ) : لو اعتقد كونه مومنا فأعطاه الزكاة ثم تبين خلافه فالأَقوى عدم الاجزاء الثاني : أن لا يكون ممن يكون الدفع إليه إعانة على الاثم و إغراء بالقبيح ، فلا يجوز إعطاؤها لمن يصرفها في المعاصي ، خصوصا إذا كان تركه ردعاله عنها ، و الاقوى عدم اشتراط العدالة ، و لا عدم ارتكاب الكبائر ، و لا عدم كونه شارب الخمر فيجوز دفعها إلى الفساق و مرتكبى الكبائر ، و شاربى الخمر بعد كونهم فقراء من أهل الايمان و إن كان الاحوط اشتراطها ، بل وردت رواية بالمنع عن إعطائها لشارب الخمر نعم يشترط العدالة في العاملين على الاحوط ، و لا يشترط في المؤلفة قلوبهم ، بل و لا في سهم سبيل الله ، و لا في الرقاب و إن قلنا باعتبارها في سهم الفقراء .

( 9 مسألة ) : الارجح دفع الزكاة إلى الاعدل فالأَعدل ، و الافضل فالأَفضل ، و الاحوج فالأَحوج و مع تعارض الجهات يلاحظ الاهم فالأَهم المختلف ذلك بحسب المقامات الثالث : أن لا يكون ممن

تجب نفقته على المزكى كالابوين و إن علوا ، و الاولاد و إن سفلوا من الذكور أو من الاناث ، و الزوجة الدائمة التي لم يسقط وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الاسباب الشرعية و المملوك سواء كان آبقا أو مطيعا فلا يجوز إعطاء زكاته إياهم للانفاق ، بل و لا للتوسعة على الاحوط و إن كان لا يبعد جوازه إذا لم يكن عنده ما يوسع به عليهم ، نعم يجوز دفعها إليهم إذا كان عندهم من تجب نفقته عليهم كالزوجة للوالد أو الولد و المملوك لهمامثلا .

( 10 مسألة ) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء و لاجل الفقر ، و أما من غيره من السهام كسهم العاملين إذا كان منهم أو الغارمين أو المؤلفة قلوبهم أو سبيل الله أو ابن السبيل أو الرقاب إذا كان من أحد المذكورات فلا مانع منه .

( 11 مسألة ) : يجوز لمن تجب نفقته على غيره أن يأخذ الزكاة من من تجب عليه إذا لم يكن قادرا على إنفاقه أو كان قادرا و لكن لم يكن باذلا ، و أما إذا كان باذلا فيشكل الدفع إليه و إن كان فقيرا كأبناء الاغنياء إذا لم يكن عندهم شيء ، بل لا ينبغى الاشكال في عدم جواز الدفع إلى زوجة الموسر الباذل ، بل لا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار الزوج على البذل إذا كان ممتنعا منه ، بل الاحوط عدم جواز الدفع إليهم للتوسعة اللائقة بحالهم مع كون من عليه النفقة باذلا للتوسعة أيضا .

( 12 مسألة ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتع بها ، سواء كان المعطى هو الزوج أو غيره ، و سواء كان الانفاق أو للتوسعة و كذا يجوز دفعها إلى الزوجة الدائمة مع سقوط وجوب نفقتها بالشرط أو نحوه ، نعم لو تجبت نفقة المتمتع بها على الزوج من جهة

الشرط أو نحوه لا يجوز الدفع إليها مع يسار الزوج .

( 13 مسألة ) : يشكل دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة إذا كان سقوط نفقتها من جهة النشوز لتمكنها من تحصيلها بتركه .

( 14 مسألة ) : يجوز للزوجة دفع زكاتها إلى الزوج و إن أنفقها عليها ، و كذا غيرها ممن بجب تفقته عليه بسبب من الاسباب الخارجية .

( 15 مسألة ) : إذا عال بأحد تبرعا جاز له دفع زكاته له ، فضلا عن غيره للانفاق أو التوسعة ، من فرق بين القريب الذي لا يجب نفقته عليه كالاخ و أولاده و العم و الخال و أولادهم ، و بين الاجنبي ، و من فرق بين كونه وارثا له لعدم الولد مثلا و عدمه ( 16 مسألة ) : يستحب إعطاء الزكاة للاقارب مع حاجتهم و فقرهم و عدم كونهم ممن يجب نفقتهم عليه ، ففى الخبر أى الصدقة أفضل ؟ قال عليه السلام : على ذي الرحم الكاشح .

و في آخر : لا صدقة و ذو رحم محتاج .

( 17 مسألة ) : يجوز للوالد أن يدفع زكاته إلى ولده للصرف في مؤنة التزويج و كذا العكس .

( 18 مسألة ) : يجوز للمالك دفع زكاته إلى ولده للانفاق على زوجته أو خادمه من سهم الفقراء ، كما يجوز له دفعه إليه لتحصيل الكتب العلمية من سهم سبيل الله ( 19 مسألة ) : لا فرق في عدم جواز دفع الزكاة إلى من تجب نفقته عليه بين أن يكون قادرا على إنفاقه أو عاجزا كما لا فرق بين أن يكون ذلك من سهم الفقراء أو من سائر السهام فلا يجوز الانفاق عليهم من سهم سبيل الله أيضا ، و إن كان يجوز لغير الانفاق ، و كذا لا فرق على الظاهر الاحوط بين إتمام ما يجب عليه و بين إعطاء تمامه ، و إن حكى عن جماعة أنه لو عجز عن إنفاق تمام ما يجب عليه جاز له إعطاء البقية ، كما لو عجز عن إكسائهم أو عن إدامهم لاطلاق بعض الاخبار الواردة في التوسعة بدعوى




/ 129