أتمها قصرا nو اجتزء بها ، و إن كان بعده بطلت و رجع إلى القصر ما دام لم يخرج و إن كان الاحوط إتمامها تماما و إعادتها قصرا ، و الجمع بين القصر و الاتمام ما لم يسافر كما مر .( 27 مسألة ) : لا فرق في إيجاب الاقامة لقطع حكم السفر و إتمام الصلاة بين أن يكون محللة أو محرمة ، كما إذا قصد الاقامة لغاية محرمة من قتل مؤمن أو سرقة ماله أو نحو ذلك ، كما إذا نهاه عنها والده أو سيده أو لم يرض بها زوجها .( 28 مسألة ) : إذا كان عليه صوم واجب معين رمضان كالنذر أو الاستيجار أو نحوهما وجب عليه الاقامة مع الامكان .( 29 مسألة ) : إذا بقي من الوقت أربع ركعات و عليه الظهران ففى جواز الاقامة إذا كان مسافرا و عدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر و صيرورتها قضأ إشكال فالأَحوط عدم نية الاقامة مع عدم الضرورة نعم لو كان حاضرا و كان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت .( 30 مسألة ) : إذ نوى الاقامة ثم عدل عنها و شك في أن عدوله كان بعد الصلاة تماما حتى يبقى على التمام أم لا ، بني على عدمها فيرجع إلى القصر ( 31 مسألة ) : إذا علم بعد نية الاقامة بصلاة أربع ركعات و العدول عن الاقامة و لكن شك في المتقدم منهما مع الجهل بتاريخهما رجع إلى القصر مع البناء على صحة الصلاة لان الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم على الاقامة و هو مشكوك .( 32 مسألة ) : إذا صلى تماما ثم عدل و لكن تبين بطلان صلوته رجع إلى القصر و كان كمن لم يصل ، نعم إذا صلى بنية التمام و بعد السلام شك في أنه سلم على الاربع أو على الاثنتين أو على الثلاث بني على أنه سلم على الاربع ، و يكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الاقامة بعدها .( 33 مسألة ) : إذا نوى الاقامة ثم عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة و شك في أنه هل صلى في الوقت حال العزم على الاقامة أم لا بني على أنه صلى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال ، و إن كان لا يخلو من قوة خصوصا إذا بنينا على أن قاعدة الشك بعد الفراغ أو بعد الوقت إنما هي من باب الامارات لا الاصول العملية .( 34 مسألة ) : إذا عدل عن الاقامة بعد الاتيان بالسلام الواجب و قبل الاتيان بالسلام الاخير الذي هو مستحب فالظاهر كفايته في البقاء على حكم التمام .و في تحقق الاقامة ، و كذا لو كان عدوله قبل الاتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه بل و كذا لو كان قبل الاتيان بقضاء الاجزاء المنسية كالسجدة و التشهد المنسيين بل و كذا لو كان قبل الاتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها إذا شك في الركعات ، و إن كان الاحوط فيه الجمع بل و في الاجزاء المنسية .( 35 مسألة ) : إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الاقامة فقصدها ثم تبين أنهم لم يقصدوا فهل يبقى على التمام أو لا ؟ فيه صورتان : " احداهما " أن يكون قصده مقيدا بقصدهم " الثانية " أن يكون اعتقاده داعيا له إلى القصد من أن يكون مقيدا بقصدهم ، ففى الاولى يرجع إلى التقصير و في الثانية يبقى على التمام ، و الاحوط الجمع في الصورتين ." الثالث " : من القواطع التردد في البقاء و عدمه ثلاثين يوما إذا كان بعد بلوغ المسافة ، و أما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردد لرجوعه إلى التردد في المسافرة و عدمها ، ففى الصورة الاولى إذا بقي في مكان مترددا في البقاء و الذهاب أو في البقاء و العود إلى محله يقصر إلى ثلاثين يوما ثم بعده يتم ما دام في ذلك المكان و يكون بمنزله من نوى الاقامة عشرة أيام ، سواء أقام فيه قليلا أو كثيرا ، حتى إدا كان بمقدار صلاة واحدة ( 36 مسألة ) : يلحق بالتردد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعد غد ثم لم يخرج ، و هكذا إلى أن مضى ثلاثون يوما حتى إذا عزم على الاقامة تسعة أيام مثلا ثم بعدها عزم على اقامة تسعة اخرى ، و هكذا فيقصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم و لو لم يبق إلا مقدار صلاة واحدة ( 37 مسألة ) : في إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصا بثلاثين يوما إذا كان تردد في أول الشهر وجه لا يخلو عن قوة و إن كان الاحوط عدم الاكتفاء به ( 38 مسألة ) : يكفى في الثلاثين التلفيق إذا كان تردده في أثناء اليوم كما مر في اقامة العشرة ، و إن كان الاحوط عدم الاكتفاء و مراعاة الاحتياط .( 39 مسألة ) : لا فرق في مكان التردد بين أن يكون بلدا أو قرية أو مفازة ( 40 مسألة ) : يشترط اتحاد مكان التردد ، فلو كان بعض الثلاثين في مكان و بعضه في مكان آخر لم يقطع حكم السفر و كذا لو كان مشتغلا بالسير و هو متردد فإنه يبقى على القصر إذا قطع المسافة و لا يضر بوحدة المكان إذا خرج عن محل تردده إلى مكان آخر و لو ما دون المسافة بقصد العود إليه عما قريب إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه كان مترددا في ذلك المكان ثلاثين يوما كما إذا كان مترددا في النجف و خرج منه إلى الكوفة لزيارة مسلم أو لصلاة ركعتين في مسجد الكوفة و العود إليه في ذلك اليوم أو في ليلته بل أو بعد ذلك اليوم . ( 41 مسألة ) : حكم المتردد بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنه يتم ذهابا و في المقصد و الاياب و محل التردد إذا كان قاصدا للعود إليه من حيث أنه محل تردده ، و في القصر بالخروج إذا أعرض عنه و كان العود إليه من حيث كونه منزلا له في سفره الجديد و غير ذلك من الصور التي ذكرناها .( 42 مسألة ) : إذا تردد في مكان تسعة و عشرين يوما أو أقل ثم سار إلى مكان آخر و تردد فيه كذلك و هكذا بقي على القصر ما دام كذلك إلا إذا نوى الاقامة في مكان أو بقي مترددا ثلاثين يوما في مكان واحد .( 43 مسألة ) : المتردد ثلاثين إذا أنشأ سفرا بقدر المسافة لا يقصر إلا بعد الخروج عن حد الترخص كالمقيم كما عرفت سابقا .( 69 - فصل في أحكام صلاة المسافر ) مضافا إلى ما مر في طي المسائل السابقة ، قد عرفت أنه يسقط بعد تحقق الشرائط المذكورة من الرباعيات ركعتان كما أنه تسقط النوافل النهارية أى نافلة الظهرين بل و نافلة العشاء و هي الوتيرة أيضا على الاقوى و كذا يسقط الصوم الواجب عزيمة بل المستحب ايضا إلا في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيات فيما عدا الاماكن الاربعة و لا يجوز له الاتيان بالنوافل النهارية بل و لا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبية لمكان الخلاف في سقوطها و عدمه ؟ ، و لا تسقط نافلة الصبح و المغرب و لا صلاة الليل كما لا إشكال في أنه يجوز الاتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة .( 1 مسألة ) : إذا دخل عليه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الاتيان بالظهرين يجوز له الاتيان بنافلتهما سفرا و إن كان يصليهما قصرا ، و إن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها .( 2 مسألة ) : لا يبعد جواز الاتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت و هو مسافر و ترك الاتيان بالظهر حتى يدخل المنزل من الوطن أو محل الاقامة ، و كذا إذا صلى الظهر في السفر ركعتين و ترك العصر إلى ان يدخل المنزل لا يبعد جواز الاتيان بنافلتها في حال السفر ، و كذا لا يبعد جواز الاتيان بالوتيرة في حل السفر إذا صلى العشاء اربعا في الحضر ثم سافر فإنه إذا تمت الفريضة صلحت نافلتها .( 3 مسألة ) :