عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



كانت ربما تزاد و ربما تنقص على الاقوى فلا يضر مثل هذه الجهالة للاخبار و أما ساير المؤن كشق الانهار و حفر الآبار و آلات السقي و إصلاح النهر و تنقيته و نصب الابواب مع الحاجة إليها و الدولاب و نحو ذلك مما يتكرر كل سنة أو لا يتكرر فلا بد من تعيين كونها على المالك أو العامل إلا إذا كان هناك عادة ينصرف الاطلاق إليها و أما ما يأخذه المأمورون من الزارع ظلما من الخراج فليس على المالك و إن كان اخذهم ذلك من جهة الارض .

( 20 مسألة ) : يجوز لكل من المالك و الزارع أن يخرص على الاخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه بشرط القبول و الرضا من الاخر لجملة من الاخبار هنا و في الثمار فلا يختص ذلك بالمزارعة و المساقات بل مقتضى الاخبار جوازه في كل زرع مشترك أو ثمر مشترك و الاقوى لزومه بعد القبول و إن تبين بعد ذلك زيادته أو نقيصته لبعض تلك الاخبار مضافا إلى العمومات العامة خلافا لجماعة و الظاهر أنه معاملة مستقلة و ليست بيعا و لا صلحا معاوضيا فلا يجرى فيها إشكال اتحاد العوض و المعوض و لا إشكال النهى عن المحاقلة و المزابنة و لا إشكال الربا و لو بناء على ما هو الاقوى من عدم اختصاص حرمته بالبيع و جريانه في مطلق المعاوضات مع أن حاصل الزرع و الشجر قبل الحصاد و الجذاذ ليس من المكيل و الموزون و مع الاغماض عن ذلك كله يكفى في صحتها الاخبار الخاصة فهو نوع من المعاملة عقلائية ثبت بالنصوص و لتسم بالتقبل و حصر المعاملات في المعهودات ممنوع نعم يمكن أن يقال إنها في المعنى راجعة إلى الصلح الغير المعاوضي فكأنهما يتسالمان على أن يكون حصة أحدهما من المال المشترك كذا مقدارا و البقية للاخر شبه القسمة أو نوع منها و على ذلك يصح إيقاعها بعنوان الصلح على الوجه المذكور مع قطع النظر عن الاخبار أيضا على الاقوى من اغتفار هذا المقدار من الجهالة فيه إذا ارتفع الغرر بالخرص و المفروض و على هذا لا يكون من التقبيل و التقبل ثم إن المعاملة المذكورة لا تحتاج إلى صيغة مخصوصة بل يكفى كل لفظ دال على التقبل

بل الاقوى عدم الحاجة إلى الصيغة أصلا فيكفى فيها مجرد التراضى كما هو ظاهر الاخبار و الظاهر اشتراط كون الخرص بعد بلوغ الحاصل و إدراكه فلا يجوز قبل ذلك و القدر المتيقن من الاخبار كون المقدار المخروص عليه من حاصل ذلك الزرع فلا يصح الخرص و جعل المقدار في الذمة من جنس ذلك الحاصل نعم لو أوقع المعاملة بعنوان الصلح على الوجه الذي ذكرنا لا مانع من ذلك فيه لكنه كما عرفت خارج عن هذه المعاملة ثم إن المشهور بينهم أن قرار هذه المعاملة مشروط بسلامة الحاصل فلو تلف بآفة سماوية أو أرضية كان عليهما و لعله لان تعيين الحصة في المقدار المعين ليس من باب الكلى في المعين بل هى باقية على إشاعتها غاية الامر تعيينها في مقدار معين مع احتمال أن يكون ذلك من الشرط الضمني بينهما و الظاهر أن المراد من الآفة الارضية ما كان من الانسان و لا يبعد لحوق إتلاف متلف من الانسان أيضا به و هل يجوز خرص ثالث حصة أحدهما أو كليهما في مقدار وجهان أقواهما العدم .

( 21 مسألة ) : بناء على ما ذكرنا من الاشتراك من أول الامر في الزرع يجب على كل منهما الزكاة إذا كان نصيب كل منهما بحد النصاب و على من بلغ نصيبه إن بلغ نصيب أحدهما و كذا إن اشترطا الاشتراك

حين ظهور الثمر لان تعلق الزكاة بعد صدق الاسم و بمجرد الظهور لا يصدق و إن اشترطا الاشتراك بعد صدق الاسم أو حين الحصاد و التصفية فهي على صاحب البذر منهما لان المفروض أن الزرع و الحاصل له إلى ذلك الوقت فتتعلق الزكاة في ملكه .

( 22 مسألة ) : إذا بقي في الارض أصل الزرع بعد انقضاء المدة و القسمة فنبت بعد ذلك في العام الاتى فان كان البذر لهما فهو لهما و إن كان لاحدهما فله إلا مع الاعراض و حينئذ فهو لمن سبق و يحتمل أن يكون لهما مع عدم الاعراض مطلقا لان المفروض شركتهما في الزرع و أصله .

و إن كان البذر لاحدهما أو الثالث و هو الاقوى و كذا إذا بقي في الارض بعض الحب فنبت فانه مشترك بينهما مع عدم الاعراض نعم لو كان الباقى حب مختص بأحدهما اختص به ثم لا يستحق صاحب الارض اجرة لذلك الزرع النابت على الزارع في صورة الاشتراك أو الاختصاص به و إن انتفع بها إذا لم يكن ذلك من فعله و لا من معاملة واقعة بينهما .

( 23 مسألة ) : لو اختلفا في المدة و أنها سنة أو سنتان مثلا فالقول قول منكر

الزيادة و كذا لو قال أحدهما إنهما ستة أشهر و الآخر قال انها ثمانية أشهر نعم لو ادعى المالك مدة قليلة لا تكفى لبلوغ الحاصل و لو نادرا ففى تقديم قوله إشكال و لو اختلفا في الحصة قلة و كثرة فالقول قول صاحب البذر المدعى للقلة هذا إذا كان نزاعهما في زيادة المدة أو الحصة و عدمها و أما لو اختلفا في تشخيص ما وقع عليه العقد و أنه وقع على كذا أو كذا فالظاهر التحالف و إن كان خلاف إطلاق كلماتهم فان حلفا أو نكلا فالمرجع أصالة عدم الزيادة .

( 24 مسألة ) : لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيهما فالمرجع التحالف و مع حلفهما أو نكولهما تنفسخ المعاملة .

( 25 مسألة ) : لو اختلفا في الاعارة و المزارعة فادعى الزارع أن المالك أعطاه الارض عارية للزراعة و المالك ادعى المزارعة فالمرجع التحالف أيضا و مع

حلفهما أو نكولهما تثبت اجرة المثل للارض فان كان بعد البلوغ فلا إشكال و إن كان في الا ثناء فالظاهر جواز الرجوع للمالك و في وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الاجرة إن أراد الزارع و عدمه و جواز أمره بالازالة وجهان و إن كان النزاع قبل نثر الحب فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما .

( 26 مسألة ) : لو ادعى المالك الغصب و الزارع ادعى المزارعة فالقول قول المالك مع يمينه على نفى المزارعة .

( 27 مسألة ) : في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة و قبل البلوغ قد يقال بعدم الجواز إلا أن يضمن حصتها للفقراء لانه ضرر عليهم و الاقوى الجواز و حق الفقراء يتعلق بذلك الموجود و إن لم يكن بالغا ( 28 مسألة ) : يستفاد من جملة من الاخبار أنه يجوز لمن بيده الارض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه و يؤدى خراجها عنه و لا بأس به .

مسائل متفرقة : " الاولى " إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت بحسب تخمين أهل الخبرة كما صرح به المحقق القمي قدس سره في اجوبة

مسائله " الثانية " إذا ادعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمن عقد المزارعة من بعض الشروط أو ادعى عليه تقصيره في العمل على وجه يضر بالزرع و أنكر الزارع عدم العمل بالشرط أو التقصير فيه فالقول قوله لانه مؤتمن في عمله و كذا لو ادعى عليه التقصير في حفظ الحاصل بعد ظهوره و أنكره " الثالثة " لو ادعى أحدهما على الاخر شرطا متعلقا بالزرع و أنكر أصل الاشتراط فالقول قول المنكر .

" الرابعة " لو ادعى أحدهما على الاخر الغبن في المعاملة فعليه إثباته و بعده له الفسخ .

" الخامسة " إذا زارع المتولي للوقف الارض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلى مدة لزم و لا تبطل بالموت و أما إذا زارع البطن المتقدم من الموقوف عليهم الارض الموقوفة ثم مات في الا ثناء قبل انقضاء المدة فالظاهر بطلانها من ذلك الحين لانتقال الارض إلى البطن اللاحق كما أن الامر كذلك في إجارته لها لكن استشكل فيه المحقق القمي قدس سره بأن عقد المزارعة لازمة و لا تنفسخ إلا بالتقايل أو ببعض الوجوه التي ذكروها و لم يذكروا في تعدادها هذه الصورة مع أنهم ذكروا في الاجارة بطلانها إذا آجر البطن المتقدم ثم مات في أثناء المدة ثم استشعر عدم الفرق بينهما بحسب القاعدة فالتجأ إلى أن الاجارة أيضا لا تبطل بموت البطن السابق في أثناء المدة و إن كان البطن اللاحق يتلقى ؟ الملك من الواقف لا من السابق و أن ملكية السابق كانت إلى حين موته بدعوى أنه إذا آجر مده لا تزيد على عمره الطبيعي و مقتضى الاستصحاب بقاؤه بمقدار يحج أنها في الظاهر محكومة بالصحة كذلك عند الشارع و فى الواقع فبموت السابق ينتقل ما قرره من الاجرة إلى اللاحق لا الارض بمنفعتها إلى آخر ما ذكره من النقض و الابرام و فيه ما لا يحفى و لا ينبغى الاشكال في البطلان بموته في المقامين " السادسة " يجوز مزارعة الكافر مزارعا كان أو زارعا " السابعة " في جملة من الاخبار النهى عن جعل ثلث للبذر و ثلث للبقر و ثلث لصاحب الارض و أنه لا ينبغي أن يسمي بذرا و لا بقرا فانما يحرم الكلام و الظاهر كراهته و عن ابن الجنيد و ابن البراج حرمته فالأَحوط الترك " الثامنة " بعد تحقق المزارعة على الوجه الشرعي يجوز لاحدهما بعد

ظهور الحاصل أن يصالح الاخر عن حصته بمقدار معين من جنسه أو غيره بعد التخمين بحسب المتعارف بل لا بأس به قبل ظهوره أيضا كما أن الظاهر جواز مصالحة أحدهما مع الاخر عن حصته في هذه القطعة من الارض بحصة الاخر في الاخرى بل الظاهر جواز تقسيمهما بجعل إحدى القطعتين لاحدهما و الاخرى للاخر إذ القدر المسلم لزوم جعل الحصة مشاعة من أول الامر و في أصل العقد " التاسعة " لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أول الامر و في السنة الاولى بل يجوز المزارعة على الارض بائرة لا يمكن زرعها إلا بعد إصلاحها و تعميرها سنة أو أزيد و على هذا إذا كانت أرض موقوفة وقفا عاما أو خاصا و صارت بائرة يجوز للمتولى أن يسلمها إلى شخص بعنوان المزارعة إلى عشر سنين أو أقل أو أزيد حسب ما تقتضيه المصلحة على أن يعمرها و يزرعها إلى سنتين مثلا لنفسه ثم يكون الحاصل مشتركا بالاشاعة بحصة معينة " العاشرة " يستحب للزارع كما في الاخبار الدعاء عند نثر الحب بأن يقول " أللهم قد بذرنا و أنت الزارع و اجعله حبا متراكما " و في بعض الاخبار إذا أردت أن تزرع زرعا فخذ قبضة من البذر و استقبل القبلة و قل " أ فرأيتم ما تحرثون أ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون " ثلاث مرات ثم تقول " بل الله الزارع " ثلاث مرات ثم قل " أللهم اجعله حبا مباركا و ارزقنا فيه السلامة " ثم أنثر القبضة التي في يدك في القراح .

و في خبر آخر لما هبط آدم عليه السلام إلى الارض احتاج إلى الطعام و الشراب فشكى ذلك إلى جبرئيل فقال له جبرئيل يا آدم كن حراثا فقال عليه السلام فعلمني دعاء قال قل : أللهم اكفنى مؤنة الدنيا و كل هول دون الجنة و ألبسني العافية حتى تهنئنى المعيشة .

( تم كتاب المزارعة )




/ 129