إن استيقظ قبله نوى و صح كما أنه لو كان مندوبا و استيقظ قبل الغروب يصح إذا نوى .
( 2 مسألة ) : يصح الصوم و سائر العبادات من الصبي المميز على الاقوى من شرعية عباداته و يستحب تمرينه عليها بل التشديد عليه لسبع من فرق بين الذكر و الانثى في ذلك كله .
( 3 مسألة ) : يشترط في صحة الصوم المندوب مضافا إلى ما ذكر أن لا يكون عليه صوم واجب من قضأ أو نذر أو كفارة أو نحوها مع التمكن من أدائه و أما مع عدم التمكن منه كما إذا كان مسافرا و قلنا بجواز الصوم المندوب في السفر أو كان في المدينة و أراد صيام ثلاثة أيام للحاجة فالأَقوى صحته و كذا إذا نسى الواجب و أتى بالمندوب فان الاقوى صحته إذا تذكر بعد الفراغ و أما إذا تذكر في الا ثناء قطع و يجوز تجديد النية حينئذ للواجب مع بقاء محلها كما إذا كان قبل الزوال و لو نذر التطوع على الاطلاق صح و إن كان عليه واجب فيجوز أن يأتي بالمنذور
قبله بعد ما صار واجبا و كذا لو نذر أياما معينة يمكن إتيان الواجب قبلها و اما لو نذر أياما معينة لا يمكن اتيان الواجب قبلها ففي صحته إشكال من أنه بعد النذر يصير واجبا و من أن التطوع قبل الفريضة جايز فلا يصح نذره و لا يبعد أن يقال أنه لا يجوز بوصف التطوع و بالنذر يخرج عن الوصف و يكفي في رجحان متعلق النذر رجحانه و لو بالنذر و بعبارة أخرى المانع هو وصف الندب و بالنذر يرتفع المانع ( 4 مسألة ) : الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان عليه من الصوم الواجب استيجار يا و إن كان الاحوط تقديم الواجب .
( 10 فصل في شرايط وجوب الصوم ) و هي أمور " الاول و الثاني " البلوغ و العقل فلا يجب على الصبي و المجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر دون ما إذا كملا بعده فانه لا يجب عليهما و إن لم يأتيا بالمفطر بل و إن نوى الصبي الصوم ندبا لكن الاحوط مع عدم إتيان المفطر الاتمام
و القضاء إذا كان الصوم واجبا معينا و لا فرق في الجنون بين الاطباقي و الادواري إذا كان يحصل في النهار و لو في جزء منه و أما لو كان دور جنونه في الليل بحيث يفيق قبل الفجر فيجب عليه .
" الثالث " عدم الاغماء فلا يجب معه الصوم و لو حصل في جزء من النهار نعم لو كان نوى الصوم قبل الاغماء فالأَحوط إتمامه .
" الرابع " عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم و لو برء بعد الزوال و لم يفطر لم يجب عليه النية و الاتمام و أما لو برء قبله و لم يتناول مفطرا فالأَحوط أن ينوي و يصوم و إن كان الاقوى عدم وجوبه .
" الخامس " الخلو من الحيض و النفاس فلا يجب معهما و إن كان حصولهما في جزء من النهار .
" السادس " الحضر فلا يجب على المسافر الذي يجب عليه قصر الصلاة بخلاف من كان وظيفته التمام كالمقيم عشرا أو المتردد ثلاثين يوما و المكاري و نحوه و العاصي بسفره فانه يجب عليه التمام إذ المدار في تقصير الصوم على تقصير الصلاة فكل سفر يوجب قصر الصلوة يوجب قصر الصوم و بالعكس .
( 1 مسألة ) :
إذا كان حاضرا فخرج إلى السفر فان كان قبل الزوال وجب عليه الافطار و إن كان بعده وجب عليه البقاء على صومه و إذا كان مسافرا و حضر بلده أو بلدا يعزم على الاقامة فيه عشرة أيام فان كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم و إن كان بعده أو تناول فلا و إن استحب له الامساك بقية النهار و الظاهر أن المناط كون الشروع في السفر قبل الزوال أو بعده لا الخروج عن حد الترخص و كذا في العود إذا كان الوصول إلى حد الترخص قبل الزوال و الدخول في المنزل بعده .
( 2 مسألة ) : قد عرفت التلازم بين إتمام الصلاة و الصوم و قصرها و الافطار لكن يستثنى من ذلك موارد : " أحدها " الاماكن الاربعة فان المسافر يتخير فيها بين القصر و التمام في الصلاة و في الصوم يتعين الافطار .
" الثاني " ما مر من الخارج إلى السفر بعد الزوال فانه يتعين عليه البقاء على الصوم مع أنه يقصر في الصلاة .
" الثالث " ما مر من الراجع من سفره فانه إن رجع بعد الزوال يجب عليه الاتمام مع أنه يتعين عليه الافطار .
( 3 مسألة ) : إذا خرج إلى السفر في شهر رمضان لا يجوز له الافطار إلا بعد الوصول إلى حد الترخص و قد مر سابقا وجوب الكفارة عليه إن أفطر قبله .
( 4 مسألة ) : يجوز السفر اختيارا في شهر رمضان
بل و لو كان للفرار من الصوم كما مر و أما غيره من الواجب المعين فالأَقوى عدم جوازه إلا مع الضرورة كما أنه لو كان مسافرا وجب عليه الاقامة لاتيانه مع الامكان .
( 5 مسألة ) : الظاهر كراهة السفر في شهر رمضان قبل أن يمضي ثلاثة و عشرون يوما إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه .
( 6 مسألة ) : يكره للمسافر في شهر رمضان بل كل من يجوز له الافطار التملي من الطعام و الشراب و كذا يكره له الجماع في النهار بل الاحوط تركه و إن كان الاقوى جوازه .
( 11 فصل ) وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص بل قد يجب " الاول و الثاني " الشيخ و الشيخة إذا تعذر عليهما الصوم أو كان حرجا و مشقة فيجوز لهما الافطار لكن يجب عليهما في صورة المشقة بل في صورة التعذر أيضا التكفير بدل كل يوم بمد من طعام ، و الاحوط مدان و الافضل كونهما
من حنطة و الاقوى وجوب القضاء عليهما لو تمكنا بعد ذلك .
" الثالث " من به داء العطش فانه يفطر سواء كان بحيث لا يقدر على الصبر أو كان فيه مشقة و يجب عليه التصدق بمد و الاحوط مدان من فرق بين ما إذا كان مرحو الزوال أم لا ، و الاحوط بل الاقوى وجوب القضاء عليه إذا تمكن بعد ذلك كما أن الاحوط أن يقتصر على مقدار الضرورة .
" الرابع " الحامل المقرب التي يضرها الصوم أو يضر حملها فتفطر و تتصدق من مالها بالمد أو المدين و تقضي بعد ذلك .
" الخامس " المرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو اضر بالولد و لا
فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعة أو مستأجرة و يجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها و القضاء بعد ذلك و الاحوط بل الاقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من المتبرع .
( 12 فصل ) في طرق ثبوت هلال رمضان و شوال للصوم و الافطار و هي أمور : " الاول " رؤية المكلف نفسه .
" الثاني " التواتر .
" الثالث " الشياع المفيد للعلم و في حكمه كل ما يفيد العلم و لو بمعاونة القرائن فمن حصل له العلم بأحد الوجوه المذكورة وجب عليه العمل به و إن لم يوافقه أحد بل و إن شهد ورد الحاكم شهادته .
" الرابع " مضي ثلاثين يوما من هلال شعبان أو ثلاثين يوما من هلال رمضان فانه يجب الصوم معه في الاول و الافطار في الثاني .
" الخامس " البينة الشرعية و هي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما فكل من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب الاثر من الصوم أو الافطار و لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارج و بين وجود العلة في السماء و عدمها نعم يشترط