عروة الوثقی

السید محمدکاظم الیزدی

جلد 2 -صفحه : 129/ 60
نمايش فراداده

النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده ، و كذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا و كذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه ( 12 مسألة ) : لو كان الذي فيه الخمس في بلده فالأَولى دفعه هناك و يجوز نقله إلى بلده مع الضمان ( 13 مسألة ) : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في بلده جاز نقل حصة الامام عليه السلام إليه ، بل الاقوى جواز ذلك و لو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا بل الاولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجح آخر ( 14 مسألة ) : قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا و لكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية ، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته و إن قبل المستحق و رضى به .

( 15 مسألة ) : لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم ، سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة ، و في تشخيصه بالعزل إشكال ( 16 مسألة ) : إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز

له احتسابه خمسا و كذا في حصة الامام عليه السلام إذا أذن المجتهد .

( 17 مسألة ) : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عروضا لا يعتبر فيه رضى المستحق أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الامام عليه السلام و إن كانت العين التي فيها الخمس موجودة ، لكن الاولى اعتبار رضاه خصوصا في حصة الامام عليه السلام .

( 18 مسألة ) : لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك إلا في بعض الاحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا و أراد تفريغ الذمة فحينئذ لا مانع منه إذا رضى المستحق بذلك .

( 19 مسألة ) : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر و نحوه لم يجب عليه إخراجه فإنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك سواء كان من ربح تجارة أو غيرها ، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها .

( تم كتاب الخمس )

بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج الذي هو أحد أركان الدين و من أوكد فرائض المسلمين ، قال الله تعالى : " و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا " خفى على الناقد البصير ما في الآية الشريفة من فنون التأكيد ، و ضروب الحث و التشديد ، و لا سيما ما عرض به تاركه من لزوم كفره و إعراضه عنه بقوله عز شأنه : " و من كفر فإن الله غنى عن العالمين " و عن الصادق عليه السلام في قوله عز من قائل : " من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى و أضل سبيلا " ذاك الذي يسوف الحج ، يعنى حجة الاسلام حتى يأتيه الموت .

و عنه عليه السلام من مات و هو صحيح مؤسر لم يحج فهو ممن قال الله تعالى : " و نحشره يوم القيامة أعمى " .

و عنه عليه السلام من مات و لم يحج حجة الاسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تحجف به أو مرض لا يطيق فيه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا .

و في آخر من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيامة يهوديا أو نصرانيا .

و في آخر من تخلف رجل عن الحج إلا بذنب و ما يعفو الله أكثر و عنهم عليهم السلام مستفيضا : بني الاسلام على خمس : الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية ، و الحج فرضه و نفله عظيم فضله ، خطير أجره ، جزيل ثوابه ، جليل جزاؤه ، و كفاه ما تضمنه من وفود العبد على سيده ، و نزوله في بيته و محل ضيافته و أمنه ، و على الكريم إكرام ضيفه و إجارة الملتجئ إلى بيته ، فعن الصادق عليه السلام الحاج و المعتمر وفد الله إن سألوه أعطاهم ، و إن دعوه أجابهم ، و إن شفعوا شفعهم ، و إن سكتوا بدأهم ، و يعوضون بالدرهم ألف ألف درهم و عنه عليه السلام الحج و العمرة سوقان من أسواق الاخرة اللازم لهما في ضمان الله ، إن أبقاه أداه إلى عياله ، و إن أماته أدخله الجنة .

و فى آخر إن أدرك ما يأمل غفر الله له ، و إن قصر به أجله وقع أجره على الله عز و جل .

و فى آخر : فإن مات متوجها غفر الله له ذنوبه ، و إن مات

محرما بعثه ملبيا ، و إن مات بأحد الحرمين بعثه من الامنين ، و إن مات منصرفا غفر الله له جميع ذنوبه ، و في الحديث : إن من الذنوب ما لا يكفره إلا الوقوف بعرفة و عنه صلى الله عليه و آله في مرضه الذي توفى فيه في آخر ساعة من عمره الشريف : يا أبا ذر اجلس بين يدى اعقد بيدك : من ختم له بشهادة أن لا إله إلا الله دخل الجنة " إلى أن قال : " و من ختم له بحجة دخل الجنة ، و من ختم له بعمرة دخل الجنة الخبر .

و عنه صلى الله عليه و آله وفد الله ثلاثة : الحاج و المعتمر و الغازي دعاهم الله فأجابوه ، و سألوه فأعطاهم و سئل الصادق عليه السلام رجل في مسجد الحرام من أعظم الناس وزرا فقال : من يقف بهذين الموقفين عرفة و المزدلفة وسعى بين هذين الجبلين ثم طاف بهذا البيت وصلى خلف مقام إبراهيم ثم قال في نفسه و ظن أن الله لم يغفر له ، فهو من أعظم الناس وزرا و عنهم عليه السلام الحاج مغفور له و موجوب له الجنة ، و مستأنف به العمل و محفوظ في أهله و ماله ، و إن الحج المبرور لا يعدله شيء و لا جزاء له إلا الجنة ، و إن الحاج يكون كيوم ولدته أمه ، و إنه يمكث أربعة أشهر تكتب له الحسنات ، و لا تكتب عليه السيئات إلا أن يأتى بموجبه ، فإذا مضت الاربعة الاشهر خلط بالناس ، و إن الحاج يصدرون على ثلاثة أصناف : صنف يعتق من النار ، و صنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه ، و صنف يحفظ في أهله و ماله ، فذلك أدنى ما يرجع به الحاج و إن الحاج إذا دخل مكة و كل الله به ملكين يحفظان عليه طوافه و صلاته و سعيه ، فإذا وقف بعرفة ضربا منكبه الايمن ، ثم قالا : أما ما مضى فقد كفيته ، فانظر كيف تكون فيما تستقبل .

و في آخر : و إذا قضوا مناسكهم قيل لهم : بنيتم بنيانا فلا تنقضوه ، كفيتم ما مضى فأحسنوا فيما تستقبلون .

و في آخر : إذا صلى ركعتي طواف الفريضة يأتيه ملك فيقف عن يساره ، فإذا انصرف ضرب بيده على كتفه فيقول : يا هذا أما ما قد مضى فقد غفر لك ، و أما ما يستقبل فجد .

و في آخر : إذا أخذ الناس منازلهم بمنى نادى مناد : لو تعلمون بفناء من حللتم لايقنتم بالخلف بعد المغفرة .

و في آخر : إن أردتم أن أرضى فقد رضيت .

و عن الثمالي : قال : قال رجل لعلى بن الحسين عليه السلام : تركت الجهاد و خشونته و لزمت الحج و لينه فكان متكئا فجلس و قال : ويحك أما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه و آله عي حجة الوداع : إنه لما وقف بعرفة وهمت الشمس أن تغيب ، قال رسول الله صلى الله عليه و آله : يا بلال قل للناس : فلينصتوا ، فلما أنصتوا قال : إن ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم ، و شفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم .

و قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم لرجل مميل فاته الحج و التمس منه ما به ينال أجره : لو أن أبا قبيس لك ذهبة حمراء فأنفقته في سبيل الله تعالى ما بلغت ما يبلغ الحاج ، و قال : إن الحاج إذا أخذ في جهازه لم يرفع شيئا و لم يضعه إلا كتب الله له عشر حسنات ، و محى عنه

عشر سيئات ، و رفع له عشر درجات ، و إذا ركب بعيره لم يرفع خفا و لم يضعه إلا كتب الله له مثل ذلك ، فإذا طاف بالبيت خرج من ذنوبه ، فإذا سعى بين الصفا و المروة خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بعرفات خرج من ذنوبه ، فإذا وقف بالمشعر خرج من ذنوبه ، فإذا رمى الجمار خرج من ذنوبه ، قال : فعد رسول الله صلى الله عليه و آله كذا و كذا موقفا إذا وقفها الحاج خرج من ذنوبه ، ثم قال : أنى لك أن تبلغ ما يبلغ الحاج و قال الصادق عليه السلام : إن الحج أفضل من عتق رقبة بل سبعين رقبة بل ورد أنه إذا طاف بالبيت وصلى ركعتيه كتب الله له سبعين ألف حسنة ، و حط عنه سبعين ألف سيئة ، و رفع له سبعين ألف درجة ، و شفعه في سبعين ألف حاجة ، و حسب له عتق سبعين ألف رقبة ، قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم ، و إن الدرهم فيه أفضل من ألفى ألف درهم فيما سواه من سبيل الله تعالى ، و إنه أفضل من الصيام و الجهاد و الرباط ، بل من كل شيء ما عدا الصلاة ، بل في خبر آخر : إنه أفضل من الصلاة أيضا ، و لعله لاشتماله على فنون من الطاعات لم يشتمل عليها غيره حتى الصلاة التي هى أجمع العبادات ، أو لان الحج فيه صلاة ، و الصلاة ليس فيها حج أو لكونه أشق من غيره و أفضل الاعمال أحمزها ، و الاجر على قدر المشقة .

و يستحب تكرار الحج و العمرة و إدمانهما بقدر القدرة ، فعن الصادق عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه و آله : تابعوا بين الحج و العمرة فإنهما ينفيان الفقر و الذنوب ، كما ينفى الكير خبث الحديد .

و قال عليه السلام : حج تترى و عمرة تسعى يدفعن عيلة الفقر و ميتة السوء .

و قال علي بن الحسين عليه السلام : حجوا و اعتمروا تصح أبدانكم و تتسع أرزاقكم ، و تكفون مؤنة عيالكم .

و كما يستحب الحج بنفسه كذا يستحب الا حجاج بماله ، فعن الصادق عليه السلام أنه كان إذا لم يحج أحج بعض أهله ، أو بعض مواليه ، و يقول لنا : يا بني أن استطعتم فلا يقف الناس بعرفات إلا و فيها من يدعو لكم ، فإن الحاج ليشفع في ولده و أهله و جيرانه .

و قال علي بن الحسين عليه السلام لاسحاق بن عمار لما أخبره أنه موطن على لزوم الحج كل عام بنفسه أو برجل من أهله بماله : فأيقن بكثر المال و البنين ، أو أبشر بكثرة المال .

و فى كل ذلك روايات مستفيضة يضيق عن حصرها المقام ، و يظهر من جملة منها أن تكرارها ثلاثا أو سنة و سنة لا إدمان ، و يكره تركه للموسر في كل خمس سنين ، و فى عدة من الاخبار أن من أوسع الله عليه و هو موسر و لم يحج في كل خمس و في رواية : أربع سنين ، إنه لمحروم .

و عن الصادق عليه السلام من أحج أربع حجج لم يصبه ضغطة القبر .

( مقدمة ) في آداب السفر و مستحباته لحج أو غيره و هي امور " أولها " و من أوكدها الاستخارة بمنى طلب الخير من ربه ، و مسألة تقديره له ، عند التردد في أصل السفر أو في طريقه أو مطلقا ، و الامر بها للسفر و كل أمر خطير أو مورد خطر مستفيض ، و لا سيما عند الحيرة و الاختلاف في المشورة ، و هي الدعاء لان يكون خيره فيما يستقبل أمره ، و هذا النوع من الاستخارة هو الاصل فيها ، بل أنكر بعض العلماء ما عداها مما يشتمل على التفأل و المشاورة بالرقاع و الحصى و السبحة و البندقة و غيرها ، لضعف غالب أخبارها ، و إن كان العمل بها للتسامح في مثلها لا بأس به أيضا ، بخلاف هذا النوع ، لورود أخبار كثيرة بها في كتب اصحابنا ، بل في روايات مخالفينا أيضا عن النبي صلى الله عليه و آله الامر بها و الحث عليها و عن الباقر و الصادق عليه السلام كنا نتعلم الاستخارة كما نتعلم السورة من القرآن .

و عن الباقر عليه السلام أن علي بن الحسين عليه السلام كان يعمل به إذا هم بأمر حج أو عمرة أو بيع أو شراء أو عتق .

بل في كثير من رواياتنا النهى عن العمل بغير استخارة ، و إنه من دخل في أمر بغير استخارة ثم ابتلى لم يوجر ، و في كثير منها ما استخار الله عبد مؤمن إلا خار له ، و إن وقع ما يكره ، و في بعضها : إلا رماه الله بخير الامرين ، و في بعضها : اسستخر الله مائة مرة ، ثم أنظر أجزم الامرين لك فافعله ، فإن الخيرة فيه إنشاء الله تعالى ، و في بعضها : ثم أنظر أى شيء يقع في قلبك فاعمل به ، و ليكن ذلك بعنوان المشورة من ربه و طلب الخير من عنده ، و بناء منه أن خيره فيما يختاره الله له من أمره ، و يستفاد من بعض الروايات أن يكون قبل مشورته منه سبحانه ، و أن يقرنه بطلب العافية ، فعن الصادق عليه السلام و لكن استخارتك في عافية فإنه ربما خير للرجل في قطع يده ، و موت ولده ، و ذهاب ماله ، و أخصر صورة فيها أن يقول : أستخير الله برحمته خيرة في عافية ، ثلاثا أو سبعا أو عشرا أو خمسين أو سبعين أو مائة مرة و مرة ، و الكل مروى ، و فى بعضها في الامور العظام مائة ، و في الامور اليسيرة بما دونه ، و المأثور من أدعيته كثيرة جدا ، و الاحسن تقديم تحميد و تمجيد و ثناء و صلوات و توسل و ما يحسن من الدعاء عليها ، و أفضلها بعد ركعتين سجدة من صلاة الليل ، أو سجدة بعد المكتوبة .

أو عند رأس الحسين عليه السلام أو في مسجد النبي صلى الله عليه و آله و الكل مروى ، و مثلها كل مكان شريف قريب من الاجابة .

كالمشاهد المشرفة .

أو حال

أو زمان كذلك ، و من أراد تفصيل ذلك فليطلبه من مواضعه ، كمفاتيح الغيب للمجلسي " قدس سره " ، و الوسائل و مستدركه ، و بما ذكر من حقيقة هذا النوع من الاستخارة و أنها محض الدعاء و التوسل و طلب الخبر و انقلاب أمره إليه ، و بما عرفت من عمل السجاد عليه السلام في الحج و العمرة و نحوهما يعلم أنها راجحة للعبادات أيضا ، خصوصا عند إرادة الحج ، و لا يتعين فيما يقبل التردد و الحيرة ، و لكن في رواية أخرى : ليس في ترك الحج خيرة ، و لعل المراد بها الخيرة لاصل الحج أو للواجب منه .

" ثانيها " : اختيار الازمنة المختارة له من الاسبوع و الشهر ، فمن الاسبوع يختار السبت ، و بعده الثلثاء و الخميس ، و الكل مروى ، و عن الصادق عليه السلام من كان مسافرا فليسافر يوم السبت ، فلو أن حجرا زال عن جبل يوم السبت لرده الله إلى مكانه .

و عنهم عليه السلام السبت لنا ، و الا حد لبني أمية و عن النبي صلى الله عليه و آله : أللهم بارك لامتى في بكورها يوم سبتها و خميسها .

و يتجنب ما أمكنه صبيحة الجمعة قبل صلاتها و الاحد ، فقد روى أن له حد كحد السيف ، و الاثنين فهو لبني أمية ، و الاربعاء فإنه لبني العباس ، خصوصا آخر أربعاء من الشهر ، فإنه يوم نحس مستمر ، و في رواية ترخيص السفر يوم الاثنين مع قراءة سورة هل اتى في أول ركعة من غداته ، فانه يقيه الله به من شر يوم الاثنين ، و ورد أيضا اختيار يوم الاثنين و حملت على التقية و ليتجنب السفر من الشهر و القمر في العقرب لم ير الحسني و قد عد أيام من كل شهر و أيام من الشهر منحوسة يتوقى من السفر فيها ، و من ابتداء كل عمل بها ، و حيث لم نظفر بدليل صالح عليه لم يهمنا التعرض لها ، و إن كان التجنب منها و من كل ما يتطير بها أولى ، و لم يعلم أيضا أن المراد بها شهور الفرس أو العربية ، و قد يوجه كل بوجه وجيه ، و على كل حال فعلاجها لدى الحاجة بالتوكل و المعنى ، خلافا على أهل الطيرة ، فعن النبي صلى الله عليه و آله كفارة الطيرة التوكل .

و عن أبى الحسن الثاني عليه السلام من خرج يوم الاربعاء لا يدور خلافا على أهل الطيره وقى من كل آفة ، و عوفي من كل عاهة و قضى الله حاجته ، و له أن يعالج نحوسة ما نحس من الايام بالصدقة ، فعن الصادق عليه السلام تصدق و اخرج أى يوم شئت و كذا يفعل أيضا لو عارضه في طريقه ما يتطير به الناس ، و وجد في نفسه من ذلك شيئا ، و ليقل حينئذ : " اعتصمت بك يا رب من شر ما أجد في نفسى فاعصمني " و ليتوكل على الله و ليمض خلافا لاهل الطيرة .

و يستحب اختيار آخر الليل للسير ، و يكره أوله ، ففى الخبر : الارض تطوى من الليل .

و في آخر : إياك و السير في أول الليل و سر في آخره .

ثالثها : و هو أهمها التصدق