عروة الوثقی

السید محمدکاظم الیزدی

جلد 2 -صفحه : 129/ 66
نمايش فراداده

اختيارا فعليه و إن أتى بها اضطرارا أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره ففى كونه عليه أو على الباذل وجهان .

( 45 مسألة ) : إنما يجب بالبذل الحج الذي هو وظيفته على تقدير الاستطاعة ، فلو بذل للافاقى بحج القرآن أو الافراد أو لعمرة مفردة لا يجب عليه ، و كذا لو بذل للمكي لحج التمتع لا يجب عليه ، و لو بذل لمن حج حجة الاسلام لم يجب عليه ثانيا ، و لو بذل لمن استقر عليه حجة الاسلام و صار معسرا وجب عليه ، و لو كان عليه حجة النذر أو نحوه و لم يتمكن فبذل له باذل وجب عليه ، و إن قلنا بعدم الوجوب لو وهبه لا للحج ، لشمول الاخبار من حيث التعليل فيها بأنه بالذل صار مستطيعا ، و لصدق الاستطاعة عرفا ( 46 مسألة ) : إذا قال له بذلت لك هذا المال مخيرا بين أن تحج به أو تزور الحسين عليه السلام وجب

عليه الحج .

( 47 مسألة ) : لو بذل له ما لا ليحج بقدر ما يكفيه فسرق في أثناء الطريق سقط الوجوب .

( 48 مسألة ) : لو رجع عن بذله في الا ثناء و كان في ذلك المكان يتمكن من أن يأتى ببقية الاعمال من مال نفسه أو حدث له مال بقدر كفايته وجب عليه الاتمام ، و أجزأه عن حجة الاسلام ( 49 مسألة ) : لا فرق في الباذل بين أن يكون واحدا أو متعددا ، فلو قالا له : حج و علينا نففتك وجب عليه .

( 50 مسألة ) : لو عين له مقدارا ليحج به و اعتقد كفايته فبان عدمها وجب عليه الاتمام في الصورة التي لا يجوز له الرجوع ، إلا إذا كان ذلك مقيدا بتقدير كفايته : ( 51 مسألة ) : إذا قال اقترض و حج و على دينك ففى وجوب ذلك عليه نظر ، لعدم صدق الاستطاعتة عرفا ، نعم لو قال : اقترض لي و حج به وجب مع وجود المقرض

كذلك .

( 52 مسألة ) : لو بذل له ما لا ليحج به فتبين بعد الحج أنه كان مغصوبا ففى كفايته للمبذول له عن حجة الاسلام و عدمها وجهان ، أقواهما العدم أما لو قال : حج و على نفقتك ثم بذل له ما لا فبان كونه مغصوبا فالظاهر صحة الحج ، و أجزأه عن حجة الاسلام ، لانه استطاع بالبذل و قرار الضمان على الباذل في الصورتين عالما كان بكونه مال الغير أو جاهلا .

( 53 مسألة ) : لو اجر نفسه للخدمة في طريق الحج بأجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحج ، و لا ينافيه وجوب قطع الطريق عليه للغير ، لان الواجب عليه في حج نفسه أفعال الحج ، و قطع الطريق مقدمة توصلية بأى وجه أتى بها كفى ، و لو على وجه الحرام ، أو لا بنية الحج ، و لذا لو كان مستطيعا قبل الاجارة جاز له إجارة نفسه للخدمة في الطريق ، بل لو اجر نفسه لنفس المشي معه بحيث يكون العمل المستأجر عليه نفس المشي صح أيضا ، و لا يضر بحجه ، نعم لو اجر نفسه لحج بلدي لم يجز له أن يوجر نفسه لنفس المشي كإجارته لزيارة بلدية أيضا ، أما لو اجر للخدمة في الطريق فلا بأس و إن كان مشيه للمستأجر الاول فالممنوع وقوع الاجارة على نفس ما وجب عليه أصلا أو بالاجارة .

( 54 مسألة ) : إذا استوجر أى طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا لا يجب عليه القبول ، و لا يستقر الحج عليه ، فالوجوب عليه مقيد بالقبول و وقوع الاجارة ، و قد يقال بوجوبه إذا لم يكن حرجا عليه ، لصدق الاستطاعة ، و لانه مالك لمنافعه فيكون مستطيعا قبل الاجارة ، كما إذا كان مالكا لمنفعة عبده أو دابته و كانت كافية في استطاعته ، و هو كما ترى ، إذ نمنع صدق الاستطاعة بذلك ، و لكن لا ينبغى ترك الاحتياط في بعض صوره ، كما إذا كان من عادته إجارة نفسه للاسفار .

( 55 مسألة ) : يجوز لغير المستطيع أن يوجر نفسه للنيابة عن الغير و إن حصلت الاستطاعة بمال الاجارة قدم الحج النيابي فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب

عليه لنفسه و إلا فلا .

( 56 مسألة ) : إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعا أو بالاجارة مع عدم كونه مستطيعا لا يكفيه عن حجة الاسلام فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلك ، و ما في بعض الاخبار من إجزائه عنها محمول على الاجزاء ما دام فقيرا ، كما صرح به في بعضها الآخر فالمستفاد منها أن حجة الاسلام مستحبة على المستطيع ، و واجبة على المستطيع ، و يتحقق الاول بأي وجه أتى به ، و لو عن الغير تبرعا أو بالاجارة ، و لا يتحقق الثاني إلا مع حصول شرائط الوجوب ، ( 57 مسألة ) : يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مؤنة الذهاب و الاياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع ، فمع عدمه لا يكون مستطيعا ، و المراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيا و إن لم يكن ممن يجب عليه نفقته شرعا على الاقوى ، فإذا كان له أخ صغير أو كبير فقير لا يقدر على التكسب و هو ملتزم بالانفاق عليه أو كان متكفلا لانفاق يتيم في حجره و لو أجنبي يعد عيالا له فالمدار على العيال العرفي ، ( 58 مسألة ) : الاقوى وفاقا لاكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكان أو نحو ذلك ، بحيث لا يحتاج إلى التكفف ، و لا يقع في الشدة و الحرج ، و يكفى كونه قادرا على التكسب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته و إن لم يكن له رأس مال يتجر به ، نعم قد مر عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة

البذلية ، و لا يبعد عدم اعتباره أيضا فيمن يمضى أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة و غيرهم ، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب و الاياب و مؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل و كذا الفقير الذي عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب و الاياب له و لعياله ، و كذا كل من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنة الذهاب و الاياب من دون حرج عليه .

( 59 مسألة ) : لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده و يحج به ، كما لا يجب على الوالد أن يبذل له ، و كذا لا يجب على الولد بذل المال لوالده ليحج به ، و كذا لا يجوز للوالد الاخذ من مال ولده للحج ، و القول بجواز ذلك أو وجوبه كما عن الشيخ ضعيف ، و إن كان يدل عليه صحيح سعد بن يسار سئل الصادق عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه و هو صغير ؟ قال : نعم يحج منه حجة الاسلام ، قال : و ينفق منه ؟ قال نعم ، ثم قال : إن مال الولد لوالده ، إن رجلا اختصم هو و والده إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فقضى أن المال و الولد للوالد .

و ذلك لاعراض الاصحاب عنه ، مع إمكان حمله على الاقتراض من ماله مع استطاعته من مال نفسه ، أو على ما إذا كان فقيرا و كانت نفقته على ولده و لم يكن نفقة السفر إلى الحج أزيد من نفقته في الحضر إذ الظاهر الوجوب حينئذ .

( 60 مسألة ) : إذا حصلت الاستطاعة لا يجب أن يحج من ماله ، فلو حج في نفقة غيره لنفسه أجزأه ، و كذا لو حج متسكعا ، بل لو حج من مال الغير غصبا صح و أجزأه ، نعم إذا كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه من المغصوب لم يصح ، و كذا إذا كان ثمن هدية غصبا .

( 61 مسألة ) : يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية ، فلو كان مريضا لا يقدر

على الركوب أو كان حرجا عليه و لو على المحمل أو الكنيسة لم يجب ، و كذا لو تمكن من الركوب على المحمل لكن لم يكن عنده مؤنته ، و كذا لو احتاج إلى خادم و لم يكن عنده مؤنته .

( 62 مسألة ) : و يشترط أيضا الاستطاعة الزمانية ، فلو كان الوقت ضيقا لا يمكنه الوصول إلى الحج أو أمكن لكن بمشقة شديدة لم يجب ، و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب و إلا فلا .

( 63 مسألة ) : و يشترط أيضا الاستطاعة السربية ، بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الاعمال و إلا لم يجب ، و كذا لو كان مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله و كان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك ، و لو كان هناك طريقان أحدهما أقرب لكنه مأمون وجب الذهاب من الابعد المأمون ، و لو كان جميع الطرق مخوفا إلا أنه يمكنه الوصول إلى الحج بالدور ان في البلاد ، مثل ما إذا كان من أهل العراق و لا يمكنه إلا أن يمشى إلى كرمان ، و منه إلى خراسان ، و منه إلى بخارا ، و منه إلى الهند ، و منه إلى بوشهر ، و منه إلى جدة مثلا ، و منه إلى المدينة ، و منها إلى مكة فهل يجب أو لا ؟ وجهان أقواهما عدم الوجوب ، لانه يصدق عليه أنه لا يكون مخلى السرب .

( 64 مسألة ) : إذا استلزم الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتد به لم يجب ، و كذا إذا كان هناك مانع شرعي من استلزامه ترك واجب فورى سابق على حصول الاستطاعة أو لا حق مع كونه أهم من الحج كانقاذ غريق أو حريق ، و كذا إذا توقف على ارتكاب محرم كما إذا توقف على ركوب دابة غصبية أو المشي في الارض المغصوبة .

( 65 مسألة ) : قد علم مما مر أنه يشترط في وجوب الحج مضافا إلى البلوغ و العقل و الحرية ، و الاستطاعة المالية و البدنية و الزمانية و السربية .

و عدم

استلزامه الضرر ، أو ترك واجب أو فعل حرام و مع فقد أحد هذه لا يجب ، فبقى الكلام في أمرين : أحدهما : إذا اعتقد تحقق جميع هذه مع فقد بعضها واقعا أو اعتقد فقد بعضها و كان متحققا فنقول : إذا اعتقد تحقق سائر السرائط فحج ، ثم بان أنه كان صغيرا أو عبدا فالظاهر بل المقطوع عدم إجزائه عن حجة الاسلام ، و إن اعتقد كونه بالغ أو عبدا مع تحقق سائر الشرايط و أتى به أجزأه عن حجة الاسلام كما مر سابقا ، و إن تركه مع بقاء الشرائط إلى ذي الحجة فالظاهر استقرار وجوب الحج عليه ، فإن فقد بعض الشرائط بعد ذلك كما إذا تلف ماله وجب عليه الحج و لو متسكعا و إن اعتقد كونه مستطيعا ما لا و أن ما عنده يكفيه فبان الخلاف بعد الحج ففي إجزائه عن حجة الاسلام و عدمه وجهان من فقد الشرط واقعا ، و من أن القدر المسلم من عدم إجزاء حج المستطيع عن حجة الاسلام هذه الصورة ، و إن اعتقد عدم كفاية ما عنده من المال و كان في الواقع كافيا و ترك الحج فالظاهر الاستقرار عليه ، و إن اعتقد عدم الضرر أو عدم الحرج فحج فبان الخلاف فالظاهر كفايته و إن اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا ؟ وجهان ، و الاقوى عدمه ، لان المناط في الضرر الخوف