عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الامر الندبي أجزأ عن حجة الاسلام ، لانه حينئذ من باب الاشتباه في التطبيق ، و إن قصد الامر الندبي على وجه التقييد لم يجز عنها ، و إن كان حجه صحيحا و كذا الحال إذا علم باستطاعته ثم غفل عن ذلك ، و أما لو علم بذلك و تخيل عدم فوريتها فقصد الامر الندبي فلا يجزى ، لانه يرجع إلى التقييد .

( 27 مسألة ) : هل تكفى في الاستطاعة الملكية المتزلزلة للزاد و الراحلة و غيرهما ، كما إذا صالحه شخص ما يكفيه للحج بشرط الخيار له إلى مدة معينة ، أو باعه محاباة كذلك وجهان أقواهما العدم ، لانها في معرض الزوال إلا إذا كان واثقا بأنه لا يفسخ و كذا لو وهبه و أقبضه إذا لم يكن رحما ، فإنه ما دامت العين موجودة له الرجوع ، و يمكن أن يقال بالوجوب هنا حيث إن له التصرف في الموهوب فتلزم الهبة ( 28 مسألة ) : يشترط في وجوب الحج بعد حصول الزاد و الراحلة بقاء المال إلى تمام الاعمال ، فلو تلف بعد ذلك و لو في أثناء الطريق كشف عن عدم الاستطاعة .

و كذا لو حصل عليه دين قهرا عليه ، كما إذا أتلف مال غيره خطأ ، و أما لو أتلفه عمدا فالظاهر كونه كإتلاف الزاد و الراحلة عمدا في عدم زوال استقرار الحج .

( 29 مسألة ) : إذا تلف بعد تمام الاعمال مؤنة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناء على اعتبار الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة ، فهل يكفيه عن حجة الاسلام أولا ؟

وجهان ، لا يبعد الاجزاء ، و يقر به ما ورد من أن من مات بعد الاحرام و دخول الحرم أجزأه عن حجة الاسلام ، بل يمكن أن يقال بذلك إذا تلف في أثناء الحج أيضا ( 30 مسألة ) : الظاهر عدم اعتبار الملكية في الزاد و الراحلة ، فلو حصلا بالاباحة اللازمة كفى في الوجوب لصدق الاستطاعة ، و يؤيده الاخبار الواردة في البذل ، فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر في ضمن عقد لازم أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا وجب عليه الحج و يكون كما لو كان مالكا له .

( 31 مسألة ) : لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصى ، خصوصا إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصى له ، و قلنا بملكيته ما لم يرد ، فإنه ليس له الرد حينئذ ( 32 مسألة ) : إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يزور الحسين عليه السلام في

كل عرفة ثم حصلت لم يجب عليه الحج ، بل و كذا لو نذر إن جاء مسافره أن يعطى الفقير كذا مقدارا ، فحصل له ما يكفيه لاحدهما بعد حصول المعلق عليه ، بل و كذا إذا نذر قبل حصول الاستطاعة أن يصرف مقدار مائة ليرة مثلا في الزيارة أو التعزية أو نحو ذلك ، فإن هذا كله مانع عن تعلق وجوب الحج به ، و كذا إذا كان عليه واجب مطلق فورى قبل حصول الاستطاعة ، و لم يمكن الجمع بينه و بين الحج ، ثم حصلت الاستطاعة و إن لم يكن ذلك الواجب أهم من الحج لان العذر الشرعي كالعقلي في المنع من الوجوب ، و أما لو حصلت

الاستطاعة أولا ثم حصل واجب فورى آخر لا يمكن الجمع بينه و بين الحج يكون من باب المزاحمة ، فيقدم الاهم منهما ، فلو كان مثل إنقاذ الغريق قدم على الحج ، و حينئذ فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب الحج فيه ، و إلا فلا إلا أن يكون الحج قد استقر عليه سابقا ، فإنه يجب عليه و لو متسكعا ( 33 مسألة ) : النذر المعلق على أمر قسمان ، تارة يكون التعليق على وجه الشرطية ، كما إذا قال إن جاء مسافرى فلله على أن أزور الحسين عليه السلام في عرفة ، و تارة يكون على نحو الواجب المعلق ، كأن يقول : لله علي أن أزور الحسين عليه السلام في عرفة عند مجئ مسافرى فعلى الاول يجب الحج إذا حصلت الاستطاعة قبل مجئ مسافره ، و على الثاني لا يجب فيكون حكمه حكم النذر المنجز في أنه لو حصلت الاستطاعة و كان العمل بالنذر منافيا لها لم يجب الحج ، سواء حصل المعلق عليه قبلها أو بعدها و كذا لو حصلا معا لا يجب الحج ، من دون فرق بين الصورتين ، و السر

في ذلك أن وجوب الحج مشروط و النذر مطلق فوجوبه يمنع من تحقق الاستطاعة ( 34 مسألة ) : إذا لم يكن له زاد و راحلة و لكن قيل له : حج و على نفقتك و نفقة عيالك وجب عليه ، و كذا لو قال : حج بهذا المال و كان كافيا له ذهابا و إيابا ؟ و لعياله ، فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها ، من فرق بين أ ن يبيحها له أو يملكها إياه ، و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنها ، و لا بين أن يكون البذل واجبا عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أولا ، و لا بين كون الباذل موثوقا به أولا على الاقوى ، و القول بالاختصاص بصورة التمليك ضعيف ، كالقول بالاختصاص بما إذا وجب عليه أو بأحد الامرين من التمليك أو الوجوب و كذا القول بالاختصاص بما إذا كان موثوقا به ، كل ذلك لصدق الاستطاعة ، و إطلاق المستفيضة من الاخبار ، و لو كان له بعض النفقة فبذل له البقية وجب أيضا ، و لو بذل له نفقة الذهاب فقط و لم يكن عنده نفقة العود لم يجب ، و كذا لو لم يبذل نفقة عياله إلا إذا كان عنده ما يكفيهم إلى أن يعود ، أو كان لا يتمكن من نفقتهم مع ترك الحج أيضا .

( 35 مسألة ) : لا يمنع الدين من الوجوب في الاستطاعة البذلية ، نعم لو كان حالا و كان الديان مطالبا مع فرض تمكنه من أدائه لو لم يحج و لو تدريجا ففى كونه مانعا أولا وجهان

( 36 مسألة ) : لا يشترط الرجوع إلى كفاية في الاستطاعة البذلية .

( 37 مسألة ) : إذا وهبه ما يكفيه للحج لان يحج وجب عليه القبول على الاقوى ، بل و كذا لو وهبه و خيره بين أن يحج به أو لا ، و أما لو وهبه و لم يذكر الحج لا تعيينا و لا تخييرا فالظاهر عدم وجوب القبول كما عن المشهور .

( 38 مسألة ) : لو وقف شخص لمن يحج أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتولي أو الوصي أو الناذر له وجب عليه ، لصدق الاستطاعة ، بل إطلاق الاخبار ، و كذا لو أوصى له بما يكفيه للحج بشرط أن يحج .

فإنه يجب عليه بعد موت الوصي .

( 39 مسألة ) : لو أعطاه ما يكفيه للحج خمسا أو زكاة و شرط عليه أن يحج به فالظاهر الصحة و وجوب الحج عليه إذا كان فقيرا ، أو كانت الزكاة من سهم سبيل الله .

( 40 مسألة ) : الحج البذلى مجز عن حجة الاسلام ،

فلا يجب عليه إذا استطاع ما لا بعد ذلك على الاقوى .

( 41 مسألة ) : يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الاحرام ، و في جواز رجوعه عنه بعده وجهان ، و لو وهبه للحج فقبل فالظاهر جريان حكم الهبة عليه في جواز الرجوع قبل الاقباض ، و عدمه بعده إذا كانت الذي رحم ، أو بعد تصرف الموهوب له : ( 42 مسألة ) : إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففى وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان .

( 43 مسألة ) : إذا بذل لاحد اثنين أو ثلاثة ، فالظاهر الوجوب عليهم كفاية فلو ترك الجميع استقر عليهم الحج فيجت على الكل لصدق الاستطاعة بالنسبة إلى الكل نظير ما إذا وجد المتيممون ماء يكفى لواحد منهم فإن تيمم الجميع يبطل .

( 44 مسألة ) : الظاهر أن ثمن الهدى على الباذل و أما الكفارات فإن أتى بموجبها عمدا




/ 129