عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و هو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف روية العقلاء و بدون الفحص و التفتيش ، و إن اعتقد عدم مانع شرعي فحج فالظاهر الاجزاء إذا بان الخلاف ، و إن اعتقد وجوده فترك فبان الخلاف فالظاهر الاستقرار ، ثانيهما : إذا ترك الحج مع تحقق الشرائط متعمدا ، أو حج مع فقد بعضها كذلك ، أما الاول فلا إشكال في استقرار الحج عليه مع بقائها إلى ذي الحجة و أما الثاني فإن حج مع عدم البلوغ أو عدم الحرية فلا إشكال في عدم إجزائه إلا إذا بلغ أو انعتق قبل أحد الموقفين على إشكال في البلوغ قد مر ، و إن حج مع عدم الاستطاعة المالية فظاهرهم مسلمية عدم الاجزاء و لا دليل عليه إلا الاجماع ، و إلا فالظاهر أن حجة الاسلام هو الحج الاول ، و إذا أتى به كفى و لو كان ندبا ، كما إذا أتى الصبي صلاة الظهر مستحبا ، بناء على شرعية

عباداته فبلغ في أثناء الوقت ، فإن الاقوى عدم وجوب إعادتها ، و دعوى أن المستحب لا يجزى عن الواجب ممنوعة بعد اتحاد ماهية الواجب و المستحب ، نعم لو ثبت تعدد ماهية حج المتسكع و المستطيع تم ؟ ما ذكر ، لا لعدم إجزاء المستحب عن الواجب ، بل لتعدد الماهية ، و إن حج مع عدم أمن الطريق أو مع عدم صحة البدن مع كونه حرجا عليه ، أو مع ضيق الوقت كذلك فالمشهور بينهم عدم إجزائه عن الواجب ، و عن الدروس الاجزاء إلا إذا كان إلى حد الاضرار بالنفس ، و قارن بعض المناسك ، فيحتمل عدم الاجزاء ففرق بين حج المتسكع و حج هؤلاء و علل الاجزاء بأن ذلك من باب تحصيل الشرط ، فانه لا يجب ، لكن إذا حصله وجب ، و فيه أن مجرد البناء على ذلك لا يكفى في حصول الشرط ، مع أن غاية الامر حصول المقدمة التي هو المشي إلى مكة و منى و عرفات ، و من المعلوم أن مجرد هذا لا يجب حصول الشرط الذي هو عدم الضرر ، أو عدم الحرج نعم لو كان الحرج أو الضرر في المشي إلى الميقات فقط و لم يكونا حين الشروع في الاعمال تم ما ذكره ، و لا قائل بعدم الاجزاء في هذه الصورة ، هذا ، و مع ذلك فالأَقوى ما ذكره في الدروس

لا لما ذكره ، بل لان الضرر و الحرج إذا لم يصلا إلى حد الحرمة إنما يرفعان الوجوب و الالزام لا أصل الطلب ، فإذا تحملهما و أتى بالمأمور به كفى .

( 66 مسألة ) : إذا حج مع استلزامه لترك واجب أو ارتكاب محرم لم يجزه عن حجة الاسلام ، و إن اجتمع سائر الشرايط ، لا لان الامر بالشيء نهى عن ضده ، لمنعه أولا ، و منع بطلان العمل بهذا النهى ثانيا ، لان النهى متعلق بأمر خارج بل لان الامر مشروط بعدم المانع و وجوب ذلك

الواجب مانع ، و كذلك النهى المتعلق بذلك المحرم مانع و معه لا أمر بالحج نعم لو كان الحج مستقرا عليه و توقف الاتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة ، و أمكن أن يقال بالاجزاء ، لما ذكر من منع اقتضاء الامر بشيء للنهي عن ضده ، و منع كون النهى المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان ( 67 مسألة ) : إذا كان في الطريق عدو لا يدفع إلا بالمال فهل يجب الحج أو لا ؟ أقوال ، ثالثها الفرق بين المضر بحاله و عدمه ، فيجب في الثاني دون الاول ، ( 68 مسألة ) : لو توقف الحج على قتال العدو لم يجب حتى مع ظن الغلبة عليه و السلامة ، و قد يقال : بالوجوب في هذه الصورة .

( 69 مسألة ) : لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا ، أو استلزامه الاخلال بصلاته أو إيجابه لاكل النجس أو

شربه و لو حج مع هذا صح حجه ، لان ذلك في المقدمة ، و هي المشي إلى الميقات ، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات .

( 70 مسألة ) : إذا استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ، و لا يجوز له المشي إلى الحج قبلها و لو تركها عصى ، و أما حجه فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته ، لا في عين ماله ، و كذا إذا كانت في عين ماله و لكن كان ما يصرفه في مؤنته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان مما تعلق به الحقوق ، و لكن كان ثوب إحرامه و طوافه و سعيه و ثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق ، بل و كذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس و الزكاة إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما ، بناء على ما هو الاقوى من كونهما في العين على نحو الكلى في المعين لا على وجه الاشاعة .

( 71 مسألة ) : يجب على المستطيع الحج مباشرة ، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالاجارة إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه .

( 72 مسألة ) : إذا استقر الحج عليه و لم يتمكن من المباشرة لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر ، أو كان حرجا عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه ، بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه و هو الاقوى ، و إن كان ربما يقال بعدم الوجوب ، و ذلك لظهور جملة من الاخبار في الوجوب ، و اما إن كان مؤسرا من حيث المال و لم يتمكن من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففى وجوب الاستنابة و عدمه قولان ، لا يخلو أولهما عن قوة لاطلاق الاخبار المشار إليها ، و هي و إن كانت مطلقه من حيث رجاء الزوال و عدمه لكن المنساق من بعضها ذلك ، مضافا إلى ظهور الاجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال ، و الظاهر فورية الوجوب كما في صورة المباشرة ، و مع بقاء العذر إلى أن مات يجزيه حج النائب فلا يجب القضاء عنه و إن كان مستقرا عليه ، و إن اتفق ارتفاع العذر بعد ذلك فالمشهور أنه يجب عليه مباشرة و إن كان بعد اتيان النائب ، بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه ، لكن الاقوى عدم الوجوب لان ظاهر الاخبار أن حج النائب هو الذي كان واجبا على المندوب عنه ، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبا عليه ، و لا دليل على وجوبه مرة اخرى ، بل لو قلنا : باستحباب الاستنابة فالظاهر كفاية فعل النائب ، بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه ، و معه لا وجه لدعوى أن المستحب لا يجزى عن الواجب ، إذ ذلك فيما إذا لم يكن المستحب نفس ما كان واجبا ، و المفروض في المقام أنه هو ، بل يمكن أن يقال إذا ارتفع العذر في أثناء عمل النائب بأن كان الارتفاع بعد

إحرام النائب أنه يجب عليه الاتمام و يكفى عن المندوب عنه ، بل يحتمل ذلك و إن كان في أثناء الطريق قبل الدخول في الاحرام ، و دعوى أن جواز النيابة ما دامي كما ترى ، بعد كون الاستنابة بأمر الشارع ، و كون الاجارة لازمة لا دليل على انفساخها خصوصا إذا لم يمكن إبلا ع النائب المؤجر ذلك ، و فرق فيما ذكرنا من وجوب الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض و غيره و بين من كان معذورا خلقة ، و القول بعدم الوجوب في الثاني و إن قلنا بوجوبه في إلاول ضعيف ، و هل يختص الحكم بحجة الاسلام أو يجرى في الحج النذري و الا فسادى أيضا ؟ قولان ، و القدر المتيقن هو الاول بعد كون الحكم على خلاف القاعدة ، و إن لم يتمكن المعذور من الاستنابة و لو لعدم وجود النائب أو وجوده مع عدم رضاه إلا بأزيد من اجرة المثل و لم يتمكن من الزيادة ، أو كانت مجحفة سقط الوجوب ، و حينئذ فيجب القضاء عنه بعد موته إن كان مستقرا عليه ، و لا يجب مع عدم الاستقرار ، و لو ترك الاستنابة مع الامكان عصى بناه على الوجوب ، و وجب القضاء عنه مع الاستقرار و هل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو لا ؟ وجهان ، أقواهما نعم لانه استقر




/ 129