قررها في إجارته أو أكثر ، و فى جواز استيجار الغير بأقل من الاجرة إشكال إلا أن يحدث حدثا ، أو يأتى ببعض فلو آجر نفسه لخياطة ثوب بدرهم يشكل استيجار غيره لها بأقل منه إلا أن يفصله أو يخيط شيئا منه و لو قليلا ، بل يكفى أن يشترى الخيط أو الابرة في جواز الاقل ، و كذا لو آجر نفسه لعمل صلاة سنة أو صوم شهر بعشر دراهم مثلا في صورة عدم اعتبار المباشرة يشكل استيجار غيره بتسعة مثلا إلا أن يأتى بصلاة واحدة أو صوم يوم واحد مثلا .
( 3 مسألة ) : إذا استوجر لعمل في ذمته لا بشرط المباشرة يجوز تبرع الغير عنه ، و تفرغ ذمته بذلك ، و يستحق الاجرة المسماة ، نعم لو أتى بذلك العمل المعين غيره لا بقصد التبرع عنه لا يستحق الاجرة المسماة و تنفسخ الاجارة حينئذ لفوات المحل ، نظير ما مر سابقا من الاجارة على قلع السن فزال ألمه ، أو لخياطة ثوب فسرق أو حرق .
( 4 مسألة ) : الاجير الخاص و هو من آجر نفسه على وجه يكون جميع منافعه للمستأجر في مدة معينة أو على وجه تكون منفعته الخاصة كالخياطة مثلا له ، أو آجر نفسه لعمل مباشرة مدة معينة ، أو كان اعتبار المباشرة أو كونها في تلك المدة أو كليهما على وجه الشرطية لا القيدية لا يجوز له أن يعمل في تلك المدة لنفسه أو لغيره بالاجارة أو الجعالة أو التبرع عملا ينافى حق المستأجر إلا مع إذنه ، و مثل تعيين المدة تعيين أول زمان العمل بحيث لا يتوانى فيه إلى الفراغ ، نعم لا بأس بغير المنافي كما إذا عمل البناء لنفسه أو لغيره في الليل فإنه لا مانع منه إذا لم يكن موجبا لضعفه في النهار ، و مثل إجراء عقد أو إيقاع
أو تعليم أو تعلم في أثناء الخياطة و نحوها ، لانصراف المنافع عن مثلها ، هذا و لو خالف و أتى بعمل مناف لحق المستأجر فإن كانت الاجارة على الوجه الاول بأن يكون جميع منافعه للمستأجر و عمل لنفسه في تمام المدة أو بعضها فللمستأجر أن يفسخ و يسترجع تمام الاجرة المسماة ، أو بعضها أو يبقيها و يطالب عوض الفائت من المنفعة بعضا أو كلا ، و كذا إن عمل للغير تبرعا ، و لا يجوز له على فرض عدم الفسخ مطالبة الغير المتبرع له بالعوض ، سواء كان جاهلا بالحال أو عالما ، لان المؤجر هو الذي أتلف المنفعة عليه دون ذلك الغير و إن كان ذلك الغير آمرا له بالعمل إلا إذا فرض على وجه يتحقق معه صدق الغرور و إلا فالمفروض أن المباشر للاتلاف هو المؤجر ، و إن كان عمل للغير بعنوان الاجارة أو الجعالة فللمستأجر أن يجيز ذلك ، و يكون له
الاجرة المسماة في تلك الاجارة أو الجعالة ، كما أن له الفسخ و الرجوع إلى الاجرة المسماة و له الابقاء و مطالبة عوض المقدار الذي فات فيتخير بين الامور الثلاثة و إن كانت الاجارة على الوجه الثاني و هو كون منفعته الخاصة للمستأجر فحاله كالوجه الاول إلا إذا كان العمل للغير على وجه الاجارة أو الجعالة ، و لم يكن من نوع العمل المستأجر عليه ، كأن تكون الاجارة واقعة على منفعة الخياطى فآجر نفسه للغير للكتابة ، أو عمل الكتابة بعنوان الجعالة فإنه ليس للمستأجر إجازة ذلك ، لان المفروض أنه مالك لمنفعة الخياطى ، فليس له إجازة العقد الواقع على الكتابة فيكون مخيرا بين الامرين من الفسخ و استرجاع الاجرة المسماة و الابقاء و مطالبة عوض الفائت و ان كانت على الوجه الثالث فكالثانى إلا أنه لا فرق فيه في عدم صحة الاجازة بين ما إذا كانت الاجارة أو الجعالة واقعة على نوع العمل المستأجر عليه أو على غيره ، إذ ليست منفعة الخياطة مثلا مملوكة للمستأجر حتى يمكنه إجازة العقد الواقع عليها ، بل يملك عمل الخياطة
في ذمة المؤجر ، و إن كانت على الوجه الرابع و هو كون اعتبار المباشرة أو المدة المعينة على وجه الشرطية لا القيدية ففيه وجهان يمكن أن يقال بصحة العمل للغير بعنوان الاجارة أو الجعالة من حاجة إلى الاجازة و إن لم يكن جايزا من حيث كونه مخالفة للشرط الواجب العمل ، غاية ما يكون أن للمستأجر خيار تخلف الشرط ، و يمكن أن يقال بالحاجة إلى الاجازة ، لان الاجارة أو الجعالة منافية لحق الشرط ، فتكون باطلة بدون الاجازة .
( 5 مسألة ) : إذا آجر نفسه لعمل من اعتبار المباشرة و لو مع تعيين المدة أو من تعيين المدة و لو مع اعتبار المباشرة جاز عمله للغير و لو على وجه الاجازة قبل الاتيان بالمستأجر عليه ، لعدم منافاته له من حيث إمكان تحصيله ، لا بالمباشرة أو بعد العمل للغير ، لان المفروض عدم تعيين المباشرة أو عدم تعيين المدة ، و دعوى أن إطلاق العقد من حيث الزمان يقتضى وجوب التعجيل ممنوعة مع أن لنا أن نفرض الكلام فيما لو كانت قرينة على عدم إرادة التعجيل .
( 6 مسألة ) : لو استأجر دابة لحمل متاع معين شخصي أو كلى على وجه التقييد فحملها ذلك المتاع أو استعملها في الركوب
لزمه الاجرة المسماة ، و اجرة المثل لحمل المتاع الآخر أو للركوب ، و كذا لو استأجر عبدا للخياطة فاستعمله في الكتابة ، بل و كذا لو استأجر حرا لعمل معين في زمان معين و حمله على ذلك العمل مع تعمده و غفلة ذلك الحر و اعتقاده أنه العمل المستأجر عليه ، و دعوى أن ليس للدابة في زمان واحد منفعتان متضادتان ، و كذا ليس للعبد في زمان واحد إلا إحدى المنفعتين من الكتابة أو الخياطة ، فكيف يستحق اجرتين ؟ مدفوعة بأن المستأجر بتفويته على نفسه و استعماله في ما يستحق كأنه حصل له منفعة اخرى ( 7 مسئل ) : لو آجر نفسه للخياطة مثلا في زمان معين فاشتغل بالكتابة للمستأجر مع علمه بأنه العمل المستأجر عليه لم يستحق شيئا أما الاجرة المسماة فلتفويتها على نفسه بترك الخياطة ، أما اجرة المثل للكتابة مثلا
فلعدم كونها مستأجرا عليها ، فيكون كالمتبرع بها بل يمكن ان يقال : بعدم استحقاقه لها ، و لو كان مشتبها متعمد ، خصوصا مع جهل المستأجر بالحال .
( 8 مسألة ) : لو آجر دابته لحمل متاع زيد من مكان إلى آخر فاشتبه و حملها متاع عمرو لم يستحق الاجرة على زيد و لا على عمرو .
( 9 مسألة ) : لو آجر دابته من زيد مثلا فشردت قبل التسليم إليه أو بعده في أثناء المدة بطلت الاجارة و كذا لو آجر عبده فأبق ، و لو غصبها غاصب فإن كان قبل التسليم فكذلك ، و إن كان بعده يرجع المستأجر على الغاصب بعوض المقدار الفائت من المنفعة ، و يحتمل التخيير بين الرجوع على الغاصب و بين الفسخ في الصورة الاولى و هو ما إذا كان الغصب قبل التسليم .
( 10 مسألة ) : إذا آجر سفينته لحمل الخل مثلا من بلد إلى بلد فحملها المستأجر خمرا لم يستحق المؤجر إلا الاجرة المسماة ، و لا يستحق اجرة المثل لحمل الخمر لان أخذ الاجرة عليه حرام فليست هذه المسألة مثل مسألة إجارة العبد للخياطة فاستعمله المستأجر في الكتابة ، لا يقال : فعلى هذا إذا غصب السفينة و حملها خمرا كان اللازم عدم استحقاق المالك اجرة المثل ، لان اجرة
حمل الخمر حرام ، لانا نقول : إنما يستحق المالك اجرة المثل للمنافع المحللة الفائتة في هذه المدة ، و في المسألة المفروضة لم يفوت على المؤجر منفعة لانه أعطاه الاجرة المسماة لحمل الخل بالفرض .
( 11 مسألة ) : لو استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان فاشتبه و ركب دابة اخرى له لزمه الاجرة المسماة للاولى و اجرة المثل للثانية ، كما إذا اشتبه فركب دابة عمرو فإنه يلزمه اجرة المثل لدابة عمرو ، و المسماة لدابة زيد ، حيث فوت منفعتها على نفسه .
( 12 مسألة ) : لو آجر نفسه لصوم يوم معين عن زيد مثلا ثم آجر نفسه لصوم ذلك اليوم عن عمرو لم تصح الاجارة الثانية ، و لو فسخ الاولى بخيار أو إقالة قبل ذلك اليوم لم ينفع في صحتها بل و لو أجازها ثانيا بل لا بد له من تجديد العقد ، لان الاجازة كاشفة ، و لا يمكن الكشف هنا لوجود المانع حين الاجارة ، فيكون نظير من باع شيئا ثم ملك بل أشكل .
( 6 فصل ) لا يجوز إجارة الارض لزرع الحنطة أو الشعير بما يحصل منها من الحنطة أو الشعير ،