لا لما قيل من عدم كون مال الاجارة موجودا حينئذ لا في الخارج و لا في الذمة ، و من هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها و لو من الحنطة و الشعير ، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض اخرى أيضا لمنع ذلك ، فإنهما في نظر العرف و إعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة ، و هذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة ، فإنها لا يجعل الموجود موجودا ، مع أن البيع وقع على المجموع ، بل للاخبار الخاصة و أما إذا أجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الاداء منها ، ففى جوازه إشكال ، و الاحوط العدم لما يظهر من بعض الاخبار ، و إن كان يمكن حمله على الصورة الاولى ، و لو أجرها بالحنطة أو الشعير من اشتراط كونهما منها فالأَقوى جوازه ، نعم لا يبعد كراهته ، و أما إجارتها بغير الحنطة و الشعير من الحبوب فلا إشكال فيه خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أولا .( 1 مسألة ) : لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة ، كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلى في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر ، و أما إجارتها على وجه الكلى في الذمة فمحل إشكال ، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف ، و لذا لا يصح السلم فيها ، و فيه أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع به الغرر ، و أما إجارتها على وجه الكلى في الذمة فمحل إشكال ، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف ، و لذا لا يصح السلم فيها ، و فيه أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع فلا مانع منها إذا كان كذلك .( 2 مسألة ) : يجوز استيجار الارض لتعمل مسجدا لانه منفعة محللة ، و هل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ، و دخول الجنب و الحائض و نحو ذلك ؟ قولان ، أقواهما العدم نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه و كانت المدة طويلة كمأة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذ .( 3 مسألة ) : يجوز استيجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين .( 4 مسألة ) : يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه كربط الدابة به أو نشر الثياب عليه .( 5 مسألة ) : يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه لانه منفعة محللة عقلائية .( 6 مسألة ) : يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط مثلا ملك ذلك الماء بمجرد حيازة السقاء فلو أتلفه متلف قبل الايصال إلى المستأجر ضمن قيمته له ، و كذا في حيازة الحطب و الحشيش ، نعم لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه فيحتمل القول بكونه له ، و يكون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته عليه من المنفعة ، خصوصا إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم لفلانى للمستأجر ، أو يكون منفعته من حيث الحيازة له ، و ذلك لاعتبار النية في التملك بالحيازة و المفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر ، بل قصد نفسه ، و يحتمل القول بكونه للمستأجر لان المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له فيكون نية كونه لنفسه لغوا ، و المسألة مبنية على أن الحيازة من الاسباب القهرية لتملك الحائز و لو قصد الغير ، و لازمه عدم صحة الاستيجار لها ، أو يعتبر فيها نية التملك و دائرة مدارها ، و لازمه صحة الاجارة و كون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه و إن كان أجير الغير ، و أيضا لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه ، و بقاؤه على الاباحة إلا إذا قصد بعد ذلك كونه له ، بناء على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات ، و السبق إلى المشتركات و إن كان لا يبعد جريانه أو أنها من الاسباب القهرية لمن له تلك المنفعة فإن لم يكن أجيرا يكون له و إن قصد الغير فضولا ، فيملك بمجرد قصد الحيازة ، و إن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا ، و إن قصد نفسه أو قصد ذلك الغير ، و الظاهر عدم كونها من الاسباب القهرية مطلقا ، فالوجه الاول صحيح ، و يبقى الاشكال ترجيح أحد الاخيرين و لا بد من التأمل .( 7 مسألة ) : يجوز استيجار المرأة للارضاع بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها ، و إن لم يكن منها فعل مدة معينة ، و لا بد من مشاهدة الصبي الذي استوجرت لا رضاعه ، لاختلاف الصبيان ، و يكفى وصفه على وجه يرتفع الغرر ، و كذا لا بد من تعيين المرضعة شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر ، نعم لو استوجرت على وجه يستحق منافعها أجمع التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصفه ، و إن اختلفت الاغراض بالنسبة إلى مكان الارضاع لاختلافه من حيث السهولة و الصعوبة و الوثاقة و عدمها لا بد من تعيينه أيضا .( 8 مسألة ) : إذا كانت المرأة المستأجرة مزوجة ، لا يعتبر في صحة استيجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه ، لان اللبن ليس له ، فيجوز لها الارضاع من رضاه ، و لذا يجوز لها أخذ الاجرة من الزوج على إرضاعها لولده سواء كان منها أو من غيرها ، نعم لو نافى ذلك حقه لم يجز إلا باذنه و لو كان غايبا فآجرت نفسها للارضاع فحضر في أثناء المدة و كان على وجه ينافي حقه انفسخت الاجارة بالنسبة إلى بقية المدة .( 9 مسألة ) : لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للارضاع أو غيره من الاعمال ثم تزوجت قدم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المعارضة ، حتى أنه إذا كان و طيه مضرا بالولد منع منه .( 10 مسألة ) : يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع أجارة أو تبرعا ، قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد ، و أما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها ، بل و كذا المشروطة كما لا يجوز في المبعضة ، و لا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا ، لامكان إرضاعه من لبن غيرها .( 11 مسألة ) : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا ، و لا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للارضاع أو جعله في ذمتها ، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الاجارة ، بخلاف ما لو كان الولد كليا أو جعل في ذمتها ، فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة ( 12 مسألة ) : يجوز استيجار الشاة للبنها و الاشجار للانتفاع بأثمارها ، و الآبار للاستقاء و نحو ذلك ، و لا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف الاعيان ، لان المناط في المنفعة هو العرف و عندهم يعد اللبن ؟ منفعة للشاة ، و الثمر منفعة للشجر ، و هكذا و لذا قلنا : بصحة استيجار المرأة للرضاع و إن لم يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها في حال نومها أو بوضع الولد في حجرها و جعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك ، فما عن بعض العلماء من إشكال الاجارة في المذكورات لان الانتفاع فيها بإتلاف الاعيان و هو خلاف وضع الاجارة لا وجه له ، ( 13 مسألة ) : لا يجوز الاجارة لاتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس ، و الكفائية كتغسيل الاموات و تكفينهم و الصلاة عليهم ، و كتعليم القدر الواجب من أصول الدين و فروعه ، و القدر الواجب من تعليم القرآن كالحمد و سورة منه ، و كالقضاء و الفتوى و نحو ذلك ، و لا يجوز الاجارة على الاذان نعم لا بأس بارتزاق القاضي و المفتى و المؤذن من بيت المال ، و يجوز الاجارة لتعليم الفقة و الحديث و العلوم الادبية و تعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب و نحو ذلك .( 14 مسألة ) : يجوز الاجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها و إشعال السراج و نحو ذلك .( 15 مسألة ) : يجوز الاجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة و الاتلاف ، و اشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الاتلاف .و لو من تقصير ، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال ، لكن لا بد من تعيين العمل و المدة و الاجرة على شرائط الاجارة .( 16 مسألة ) : لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد ، لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنه لا تعتبر فيه الترتيب ، و كذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين ، و يجوز ذلك في الحج المندوب ، و كذا في الزيارات ، كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج و الزيارات ، و يجوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة ، بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد .( 17 مسألة ) : لا يجوز الاجارة للنيابة عن الحى في الصلاة و لو في الصلوات المستحبة نعم يجوز ذلك في الزيارات و الحج المندوب و إتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ، و يحتمل جواز قصد النيابة فيها لانها تابعة للزيادة و الاحوط إتيانها بقصد ما في الواقع .( 18 مسألة ) : إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحق عليه العوض و إن كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه ، ( 19 مسألة ) : إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه اجرة و إن كان من قصد الآمر إعطاء الاجرة و إن قصد الاجرة و كان ذلك العمل مما له اجرة استحق و إن كان من قصد الآمر إتيانه تبرعا سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الاجرة و معدا نفسه لذلك أو لا ، بل و كذلك إن لم يقصد التبرع و لا اخذ الاجرة ، فإن عمل المسلم محترم ، و لو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل ، لاصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترما ، بل اقتضاء