عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لا لما قيل من عدم كون مال الاجارة موجودا حينئذ لا في الخارج و لا في الذمة ، و من هنا يظهر عدم جواز إجارتها بما يحصل منها و لو من الحنطة و الشعير ، بل عدم جوازها بما يحصل من أرض اخرى أيضا لمنع ذلك ، فإنهما في نظر العرف و إعتبارهم بمنزلة الموجود كنفس المنفعة ، و هذا المقدار كاف في الصحة نظير بيع الثمار سنتين أو مع ضم الضميمة ، فإنها لا يجعل الموجود موجودا ، مع أن البيع وقع على المجموع ، بل للاخبار الخاصة و أما إذا أجرها بالحنطة أو الشعير في الذمة لكن بشرط الاداء منها ، ففى جوازه إشكال ، و الاحوط العدم لما يظهر من بعض الاخبار ، و إن كان يمكن حمله على الصورة الاولى ، و لو أجرها بالحنطة أو الشعير من اشتراط كونهما منها فالأَقوى جوازه ، نعم لا يبعد كراهته ، و أما إجارتها بغير الحنطة و الشعير من الحبوب فلا إشكال فيه خصوصا إذا كان في الذمة مع اشتراط كونه منها أولا .

( 1 مسألة ) : لا بأس بإجارة حصة من أرض معينة مشاعة ، كما لا بأس بإجارة حصة منها على وجه الكلى في المعين مع مشاهدتها على وجه يرتفع به الغرر ، و أما إجارتها على وجه الكلى في الذمة فمحل إشكال ، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف ، و لذا لا يصح السلم فيها ، و فيه أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع به الغرر ، و أما إجارتها على وجه الكلى في الذمة فمحل إشكال ، بل قد يقال بعدم جوازها لعدم ارتفاع الغرر بالوصف ، و لذا لا يصح السلم فيها ، و فيه أنه يمكن وصفها على وجه يرتفع فلا مانع منها إذا كان كذلك .

( 2 مسألة ) : يجوز استيجار الارض لتعمل مسجدا لانه منفعة محللة ، و هل يثبت لها آثار المسجد من حرمة التلويث ، و دخول الجنب و الحائض و نحو ذلك ؟ قولان ، أقواهما العدم نعم إذا كان قصده عنوان المسجدية لا مجرد الصلاة فيه و كانت المدة طويلة كمأة سنة أو أزيد لا يبعد ذلك لصدق المسجد عليه حينئذ .

( 3 مسألة ) : يجوز استيجار الدراهم و الدنانير للزينة أو لحفظ الاعتبار أو ذلك من الفوائد التي لا تنافي بقاء العين .

( 4 مسألة ) : يجوز استيجار الشجر لفائدة الاستظلال و نحوه كربط الدابة به أو نشر الثياب عليه .

( 5 مسألة ) : يجوز استيجار البستان لفائدة التنزه لانه منفعة محللة عقلائية .

( 6 مسألة ) : يجوز الاستيجار لحيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش و الاستقاء فلو استأجر من يحمل الماء له من الشط مثلا ملك ذلك الماء بمجرد حيازة السقاء فلو أتلفه

متلف قبل الايصال إلى المستأجر ضمن قيمته له ، و كذا في حيازة الحطب و الحشيش ، نعم لو قصد المؤجر كون المحوز لنفسه فيحتمل القول بكونه له ، و يكون ضامنا للمستأجر عوض ما فوته عليه من المنفعة ، خصوصا إذا كان المؤجر آجر نفسه على وجه يكون تمام منافعه في اليوم لفلانى للمستأجر ، أو يكون منفعته من حيث الحيازة له ، و ذلك لاعتبار النية في التملك بالحيازة و المفروض أنه لم يقصد كونه للمستأجر ، بل قصد نفسه ، و يحتمل القول بكونه للمستأجر لان المفروض أن منفعته من طرف الحيازة له فيكون نية كونه لنفسه لغوا ، و المسألة مبنية على أن الحيازة من الاسباب القهرية لتملك الحائز و لو قصد الغير ، و لازمه عدم صحة الاستيجار لها ، أو يعتبر فيها نية التملك و دائرة مدارها ، و لازمه صحة الاجارة و كون المحوز لنفسه إذا قصد نفسه و إن كان أجير الغير ، و أيضا لازمه عدم حصول الملكية له إذا قصد كونه للغير من دون أن يكون أجيرا له أو وكيلا عنه ، و بقاؤه على الاباحة إلا إذا قصد بعد ذلك كونه له ، بناء على عدم جريان التبرع في حيازة المباحات ، و السبق إلى المشتركات و إن كان لا يبعد جريانه أو أنها من الاسباب القهرية لمن له تلك المنفعة فإن لم يكن أجيرا يكون له و إن قصد الغير فضولا ، فيملك بمجرد قصد الحيازة ، و إن كان أجيرا للغير يكون لذلك الغير قهرا ، و إن قصد نفسه أو قصد ذلك الغير ، و الظاهر عدم كونها من الاسباب القهرية مطلقا ، فالوجه الاول صحيح ، و يبقى الاشكال ترجيح أحد الاخيرين و لا بد من التأمل .

( 7 مسألة ) : يجوز استيجار

المرأة للارضاع بل للرضاع بمعنى الانتفاع بلبنها ، و إن لم يكن منها فعل مدة معينة ، و لا بد من مشاهدة الصبي الذي استوجرت لا رضاعه ، لاختلاف الصبيان ، و يكفى وصفه على وجه يرتفع الغرر ، و كذا لا بد من تعيين المرضعة شخصا أو وصفا على وجه يرتفع الغرر ، نعم لو استوجرت على وجه يستحق منافعها أجمع التي منها الرضاع لا يعتبر حينئذ مشاهدة الصبي أو وصفه ، و إن اختلفت الاغراض بالنسبة إلى مكان الارضاع لاختلافه من حيث السهولة و الصعوبة و الوثاقة و عدمها لا بد من تعيينه أيضا .

( 8 مسألة ) : إذا كانت المرأة المستأجرة مزوجة ، لا يعتبر في صحة استيجارها إذنه ما لم يناف ذلك لحق استمتاعه ، لان اللبن ليس له ، فيجوز لها الارضاع من رضاه ، و لذا يجوز لها أخذ الاجرة من الزوج على إرضاعها لولده سواء كان منها أو من غيرها ، نعم لو نافى ذلك حقه لم يجز إلا باذنه و لو كان غايبا فآجرت نفسها للارضاع فحضر في أثناء المدة و كان على وجه ينافي حقه انفسخت الاجارة بالنسبة إلى بقية المدة .

( 9 مسألة ) : لو كانت الامرأة خلية فآجرت نفسها للارضاع أو غيره من الاعمال ثم تزوجت قدم حق المستأجر على حق الزوج في صورة المعارضة ، حتى أنه إذا كان و طيه مضرا بالولد منع منه .

( 10 مسألة ) : يجوز للمولى إجبار أمته على الارضاع أجارة أو تبرعا ، قنة كانت أو مدبرة أو أم ولد ، و أما المكاتبة المطلقة فلا يجوز له إجبارها ، بل و كذا المشروطة كما لا يجوز في المبعضة ، و لا فرق بين كونها ذات ولد يحتاج إلى اللبن أو لا ، لامكان إرضاعه من لبن غيرها .

( 11 مسألة ) : لا فرق في المرتضع بين أن يكون معينا أو كليا ، و لا في المستأجرة بين تعيين مباشرتها للارضاع أو جعله في ذمتها ، فلو مات الصبي في صورة التعيين أو الامرأة في صورة تعيين المباشرة انفسخت الاجارة ، بخلاف ما لو كان الولد كليا أو جعل في ذمتها ، فإنه لا تبطل بموته أو موتها إلا مع تعذر الغير من صبي أو مرضعة ( 12 مسألة ) :

يجوز استيجار الشاة للبنها و الاشجار للانتفاع بأثمارها ، و الآبار للاستقاء و نحو ذلك ، و لا يضر كون الانتفاع فيها بإتلاف الاعيان ، لان المناط في المنفعة هو العرف و عندهم يعد اللبن ؟ منفعة للشاة ، و الثمر منفعة للشجر ، و هكذا و لذا قلنا : بصحة استيجار المرأة للرضاع و إن لم يكن منها فعل بأن انتفع بلبنها في حال نومها أو بوضع الولد في حجرها و جعل ثديها في فم الولد من دون مباشرتها لذلك ، فما عن بعض العلماء من إشكال الاجارة في المذكورات لان الانتفاع فيها بإتلاف الاعيان و هو خلاف وضع الاجارة لا وجه له ، ( 13 مسألة ) : لا يجوز الاجارة لاتيان الواجبات العينية كالصلوات الخمس ، و الكفائية كتغسيل الاموات و تكفينهم و الصلاة عليهم ، و كتعليم القدر الواجب من أصول الدين و فروعه ، و القدر الواجب من تعليم

القرآن كالحمد و سورة منه ، و كالقضاء و الفتوى و نحو ذلك ، و لا يجوز الاجارة على الاذان نعم لا بأس بارتزاق القاضي و المفتى و المؤذن من بيت المال ، و يجوز الاجارة لتعليم الفقة و الحديث و العلوم الادبية و تعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب و نحو ذلك .

( 14 مسألة ) : يجوز الاجارة لكنس المسجد و المشهد و فرشها و إشعال السراج و نحو ذلك .

( 15 مسألة ) : يجوز الاجارة لحفظ المتاع أو الدار أو البستان مدة معينة عن السرقة و الاتلاف ، و اشتراط الضمان لو حصلت السرقة أو الاتلاف .

و لو من تقصير ، فلا بأس بما هو المتداول من اشتراط الضمان على الناطور إذا ضاع مال ، لكن لا بد من تعيين العمل و المدة و الاجرة على شرائط الاجارة .

( 16 مسألة ) : لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميت واحد في وقت واحد ، لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنه لا تعتبر فيه الترتيب ، و كذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين ، و يجوز ذلك في الحج المندوب ، و كذا في الزيارات ، كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحج و الزيارات ، و يجوز الاتيان بها لا بعنوان النيابة ، بل بقصد إهداء الثواب لواحد أو متعدد .

( 17 مسألة ) : لا يجوز الاجارة للنيابة عن الحى في الصلاة و لو في الصلوات

المستحبة نعم يجوز ذلك في الزيارات و الحج المندوب و إتيان صلاة الزيارة ليس بعنوان النيابة بل من باب سببية الزيارة لاستحباب الصلاة بعدها ركعتين ، و يحتمل جواز قصد النيابة فيها لانها تابعة للزيادة و الاحوط إتيانها بقصد ما في الواقع .

( 18 مسألة ) : إذا عمل للغير لا بأمره و لا إذنه لا يستحق عليه العوض و إن كان بتخيل أنه مأجور عليه فبان خلافه ، ( 19 مسألة ) : إذا أمر بإتيان عمل فعمل المأمور ذلك فإن كان بقصد التبرع لا يستحق عليه اجرة و إن كان من قصد الآمر إعطاء الاجرة و إن قصد الاجرة و كان ذلك العمل مما له اجرة استحق و إن كان من قصد الآمر إتيانه تبرعا سواء كان العامل ممن شأنه أخذ الاجرة و معدا نفسه لذلك أو لا ، بل و كذلك إن لم يقصد التبرع و لا اخذ الاجرة ، فإن عمل المسلم محترم ، و لو تنازعا بعد ذلك في أنه قصد التبرع أو لا قدم قول العامل ، لاصالة عدم قصد التبرع بعد كون عمل المسلم محترما ، بل اقتضاء




/ 129