عروة الوثقی جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عروة الوثقی - جلد 2

السید محمدکاظم الیزدی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



( 2 مسألة ) : المدار في الضمان على قيمة يوم الاداء في القيميات لا يوم التلف ، و لا أعلى القيم على الاقوى .

( 3 مسألة ) : إذا أتلف الثوب بعد الخياطة ضمن قيمته مخيطا و استحق الاجرة المسماة ، و كذا لو حمل متاعا إلى مكان معين ثم تلف مضمونا أو أتلفه فإنه يضمن قيمته في ذلك المكان ، لا أن يكون المالك مخيرا بين تضمينه مخيط بلا اجرة أو مخيطا مع الاجرة و كذا لا أن يكون في المتاع مخيرا بين قيمته محمول في مكانه الاول بلا اجرة أو في ذلك المكان مع الاجرة كما قد يقال .

( 4 مسألة ) : إذا أفسد الاجير للخياطة أو القصارة أو التفصيل الثوب ضمن ، و كذا الحجام إذا جنى في حجامته ، أو الختان في ختانه ، و كذا الكحال و البيطار و كل من آجر نفسه لعمل في مال المستأجر إذا أفسده يكون ضامنا إذا تجاوز عن الحد المأذون فيه ، و إن كان بغير قصده ، لعموم من أتلف ، و للصحيح عن أبى عبد الله عليه السلام في الرجل يعطى الثوب ليصبغه ، فقال عليه السلام : كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن ، بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم يتجاوز عن الحد المأذون فيه ، و لكنه مشكل فلو مات الولد بسبب الختان مع كون الختان حاذقا من أن يتعدى عن محل القطع بأن كان أصل الختان مضرا به في ضمانه إشكال ( 5 مسألة ) : الطبيب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن ، و إن كان حاذقا ، و أما إذا لم يكن

مباشرا بل كان آمرا ففى ضمانه إشكال ، إلا أن يكون سببا و كان أقوى من المباشر و أشكل منه إذا كان واصفا للدواء من دون أن يكون آمرا ، كأن يقول : إن دواءك كذا و كذا ، بل الاقوى فيه عدم الضمان و إن قال : الدواء الفلاني نافع للمرض الفلاني ، فلا ينبغى الاشكال في عدم ضمانه ، فلا وجه لما عن بعضهم من التأمل فيه ، و كذا لو قال : لو كنت مريضا بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلاني .

( 6 مسألة ) : إذا تبرأ الطبيب من الضمان و قبل المريض أو وليه و لم يقصر في الاجتهاد و الاحتياط برأ على الاقوى .

( 7 مسألة ) : إذا عثر الحمال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره مثلا ضمن لقاعدة الاتلاف .

( 8 مسألة ) : إذا قال للخياط مثلا : إن كان هذا يكفينى قميصا فاقطعه ، فقطعه فلم يكف ضمن في وجه ، و مثله لو قال : هل يكفى قميصا ؟ فقال : نعم ، فقال اقطعه فلم يكفه ، و ربما يفرق بينهما فيحكم بالضمان في الاول دون الثاني بدعوى عدم الاذن في الاول دون الثاني و فيه أن في الاول أيضا الاذن حاصل ، و ربما يقال بعدم الضمان فيهما للاذن فيهما ، و فيه أنه مقيد بالكفاية ، إلا أن يقال : إنه مقيد باعتقاد الكفاية و هو

حاصل ، و الاولى الفرق بين الموارد و الاشخاص بحسب صدق الغرور و عدمه أو تقيد الاذن و عدمه ، و الاحوط مراعاة الاحتياط .

( 9 مسألة ) : إذا آجر عبده لعمل فأفسد ففى كون الضمان عليه أو على العبد يتبع به بعد عتقه أو في كسبه إذا كان من تفريط ، و في ذمته يتبع به بعد العتق إذا كان بتفريط ، أو في كسبه مطلقا وجوه و أقوال أقواها ا لاخى للنص الصحيح ، هذا في الجناية على نفس أو طرف ، و إلا فيتعلق برقبته ، و للمولى فداؤه بأقل الامرين من الارش و القيمة .

( 10 مسألة ) : إذا آجر دابة لحمل متاع فعثرت و تلف أو نقص لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب .

( 11 مسألة ) : إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها ، نعم لو اشترط عليه الضمان صح لعموم دليل الشرط و للنص .

( 12 مسألة ) : إذا حمل الدابة المستأجرة أزيد من المشترط أو المقدار المتعارف مع الاطلاق ضمن تلفها أو عوارها ، و الظاهر ثبوت اجرة المثل لا المسمى مع عدم التلف ، لان العقد

لم يقع على هذا المقدار من الحمل ، نعم لو لم يكن ذلك على وجه التقييد ثبت عليه المسماة و اجرة المثل بالنسبة إلى الزيادة .

( 13 مسألة ) : إذا اكترى دابة فسار عليها زيادة عن المشترط ضمن ، و الظاهر ثبوت الاجرة المسماة بالنسبة إلى المقدار المشترط و اجرة المثل بالنسبة إلى الزائد .

( 14 مسألة ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها إذا وقفت على المتعارف ، أو يكبحها باللجام أو نحو ذلك على المتعارف إلا مع منع المالك من ذلك أو كونه معها ، و كان المتعارف سوقه هو ، و لو تعدى عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها ، أما في صورة الجواز ففى ضمانه مع عدم التعدي إشكال ، بل الاقوى العدم لانه مأذون فيه .

( 15 مسألة ) : إذا استوجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ ، و لو لغلبة النوم عليه ، أو مع اشتراط الضمان و هل يستحق الاجرة مع السرقة ؟ الظاهر لا ، لعدم حصول العمل المستأجر عليه إلا أن يكون متعلق الاجارة الجلوس عنده و كان الغرض هو الحفظ لا أن يكون هو المستأجر عليه ( 16 مسألة ) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب إلا إذا أودع و فرط أو تعدى ، و حينئذ يشكل

صحة اشتراط الضمان أيضا لانه أمين محض فإنه إنما أخذ الاجرة على الحمام و لم يأخذ على الثياب ، نعم لو استوجر مع ذلك للحفظ أيضا ضمن مع التعدي أو التفريط ، و مع اشتراط الضمان أيضا ، لانه حينئذ يأخذ الاجرة على الثياب أيضا فلا يكون أمينا محضا .

( 5 فصل ) يكفى في صحة الاجارة كون المؤجر مالكا للمنفعة ، أو وكيلا عن المالك لها ، أو وليا عليه ، و إن كانت العين للغير كما إذا كانت مملوكة بالوصية أو بالصلح أو بالاجارة فيجوز للمستأجر أن يوجرها من المؤجر أن من غيره ، لكن في جواز تسليمه العين إلى المستأجر الثاني بدون إذن المؤجر إشكال فلو استأجر دابة للركوب أو لحمل المتاع مدة معينة فآجرها في تلك المدة أوفي بعضها من آخر يجوز ، و لكن لا يسلمها إليه ، بل يكون هو معها ، و إن ركبها ذلك الآخر أو حملها متاعه فجواز الاجارة لا يلازم تسليم العين بيده ، فإن سلمها بدون إذن المالك ضمن ، هذا إذا كانت الاجارة الاولى مطلقة ، و أما إذا كانت مقيدة كأن استأجر الدابة لركوبه نفسه فلا يجوز

إجارتها من آخر كما أنه إذا اشترط المؤجر عدم إجارتها من غيره أو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه لنفسه كذلك أيضا ، أى لا يجوز إجارتها من الغير نعم لو اشترط استيفاء المنفعة بنفسه و لم يشترط كونها لنفسه جاز أيضا إجارتها من الغير بشرط أن يكون هو المباشر للاستيفاء لذلك الغير ، ثم لو خالف و آجر في هذه الصور ففى الصورة الاولى و هي ما إذا استأجر الدابة لركوبه نفسه بطلت ، لعدم كونه مالكا إلا ركوبه نفسه فيكون المستأجر الثاني ضامنا لاجرة المثل للمالك إن استوفى المنفعة و فى الصورة الثانية و الثالثة في بطلان الاجارة و عدمه وجهان مبنيان على أن التصرف المخالف للشرط باطل لكونه مفوتا لحق الشرط أولا ، بل حرام و موجب للخيار ، و

كذا في الصورة الرابعة إذا لم يستوف هو بل سلمها إلى ذلك الغير .

( 1 مسألة ) : يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة و ما بمعناها أن يوجر العين المستأجرة بأقل مما استأجر ، و بالمساوي له مطلقا أى شيء كانت ، بل بأكثر منه أيضا إذا أحدث فيها حدثا ، أو كانت الاجرة من جنس الاجرة السابقة ، بل مع عدم الشرطين أيضا فيما عدا البيت و الدار و الدكان و الاجير ، و أما فيها فإشكال ، فلا يترك الاحتياط بترك إجارتها بالاكثر بل الاحوط إلحاق الرحى و السفينة بها أيضا في ذلك ، و الاقوى جواز ذلك مع عدم الشرطين في الارض على كراهة ، و إن كان الاحوط الترك فيها أيضا ، بل الاحوط الترك في مطلق الاعيان إلا مع إحداث حدث فيها ، هذا ، و كذا لا يجوز أن يوجر بعض أحد الاربعة المذكورة بأزيد من الاجرة ، كما إذا استأجر دارا بعشرة دنانير و سكن بعضها و آجر البعض الآخر بأزيد من العشرة ، فإنه لا يجوز بدون إحداث حدث و أما لو آجر بأقل من العشرة فلا إشكال ، و الاقوى الجواز بالعشرة أيضا ، و إن كان الاحوط تركه .

( 2 مسألة ) : إذا تقبل عملا من اشتراط المباشرة و لا مع الانصراف إليها يجوز أن يوكله إلى عبده أو صانعه أو أجنبي و لكن الاحوط عدم تسليم متعلق العمل كالثوب و نحوه إلى غيره من دون إذن المالك ، و إلا ضمن ، و جواز الايكال لا يستلزم جواز الدفع ، كما مر نظيره في العين المستأجرة فيجوز له استيجار غيره لذلك العمل بمساوي الاجرة التي




/ 129