" إن كان أخطأ في أذانه مضى على صلاته ، و إن كان في إقامته انصرف فأعادها وحدها ، و إن ذكر بعد الفراغ من ركعة أو ركعتين مضى على صلاته و أجزأه ذلك " ( 1 ) .
676 - و سألته عن رجل يفتتح الاذان و الاقامة و هو على القبلة ، ثم يستقبل القبلة ، قال : " لا بأس " ( 2 ) .
677 - و سألته عن المسافر يؤذن على راحلته ، و إذا أراد أن يقيم أقام على الارض ، قال : " نعم ، لا بأس " ( 3 ) .
678 - و سألته عن وقت الظهر ، قال : " نعم ، إذا زالت الشمس فقد دخل وقتها ، فصل إذا شئت بعد ان تفرغ من سبحتك " ( 4 ) .
679 - و سألته عن وقت العصر متى هو ؟ قال : " إذا زالت الشمس قدمين صليت الظهر ، و السبحة بعد الظهر ، فصل العصر إذا شئت " ( 5 ) .
680 - و سألته عن الرجل يؤم بغير رداء ، فقال : " قد أم رسول الله صلى الله عليه و آله في ثوب واحد متوشح به " ( 6 ) .
1 - نقله المجلسي في بحاره 84 : 112 / 8 . 2 - نقله المجلسي في بحاره 84 : 112 / 8 . 3 - نقله المجلسي في بحاره 84 : 112 / 8 . 4 - روى نحوه الصدوق في الفقية 1 : 139 / 646 ، و الطوسي في التهذيب 2 : 21 / 57 ، 60 ، و الاستبصار 1 : 248 / 889 ، و نقله المجلسي في بحاره 83 : 27 / 4 . 5 - نقله المجلسي في بحاره 83 : 27 / 4 . 6 - نقله المجلسي في بحاره 88 : 91 / 54 .