قرب الأسناد نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
" إذا جاءت الشهوة و دفق ، و فتر جوارحه ، فعليه الغسل ، و إن كان إنما هو شيء لم يجد له فترة و لا شهوة ، فلا بأس " ( 1 ) .671 - و سألته عن الميت يغسل في الفضاء ؟ قال : " لا بأس ، و إن سترته فهو أحب إلي " ( 2 ) .672 - و سألته عن رجل يجنب ، هل يجزؤه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر حتى يغسل رأسه و جسده ، و هو يقدر على ماء سوى ذلك ؟ قال : " إن كان يغسله كما يغتسل بالماء أجزأه " ( 3 ) .673 - و سألته عن المؤذن يحدث في أثناء أذانه و إقامته ، قال : " إن كان الحدث في الاذان فلا بأس ، و إن كان في الاقامة فليتوضأ وليتم إقامته " ( 4 ) .674 - و سألته عن رجل صلى الفجر في يوم غيم ، أو في بيت ، و أذن المؤذن ، و قعد فأطال الجلوس حتى شك فلم يدر هل طلع الفجر أم لا ، فظن أن المؤذن لا يؤذن حتى يطلع الفجر ، قال : " أجزأه أذانه " ( 5 ) .675 - و سألته عن الرجل يخطئ في أذانه و إقامته ، فذكر قبل أن يقوم في الصلاة ، ما حاله ؟ قال :