قرب الأسناد نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
681 - و سألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يضع الحصير أو البوريا ( 1 ) على الفراش ، و غيره من المتاع ، ثم يصلي عليه ؟ قال : " إن كان يضطر إلى ذلك فلا بأس " ( 2 ) .682 - و سألته عن الرجل ، هل يجزؤه أن يقوم إلى الصلاة على فراشه ، فيضع على الفراش مروحة أو عودا ، ثم يسجد عليه ؟ قال : " إن كان مريضا فليضع مروحة ، و أما العود فلا يصلح " ( 3 ) .683 - و سألته عن الرجل ، هل يصلح أن يقوم في الصلاة على ألقت ( 4 ) و التبن و الشعير و أشباهه ، و يضع مروحة و يسجد عليها ؟ قال : " لا يصلح له إلا أن يكون مضطرا " ( 5 ) .684 - و سألته عن الرجل يؤذيه حر الارض في الصلاة ، و لا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطنا أو كتانا ؟ قال : " إذا كان مضطرا فليفعل " ( 6 ) .685 - قال : سألته عن بواري اليهود و النصارى التي يقعدون عليها في بيوتهم ، أ يصلي عليها ؟ قال : " لا " ( 7 ) .686 - و سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين