فيقول : أدفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك ، أ يحل ذلك البيع ؟ قال : " إذا لم يعلم وزن الناسية و الجواليق ، فلا بأس إذا تراضيا " ( 1 ) .
1036 - و سألته عن رجل له على رجل دنانير ، فيأخذها بسعرها ورقا ، قال : " لا بأس " ( 2 ) .
1037 - و قال : " إن العباس كان ذا مال كثير ، و كان يعطي ماله مضاربة ، و يشترط عليهم : أن لا ينزلوا بطن واد ، و لا يشتروا كبدا رطبة ، و أن يهريق الماء على الماء ، فمن خالف عن شيء مما أمرت فهو له ضامن " ( 3 ) .
1038 - و سألته عن الفضة في الخوان و القصعة و السيف و المنطقة و السرج و اللجام ، يباع بدراهم أقل - من الفضة - أو أكثر ، يحل ؟ قال : " تباع الفضة بدنانير ، و ما سوى ذلك بدراهم " ( 4 ) .
1039 - و سألته عن قوم كانت بينهم قناة ماء لكل إنسان منهم شرب معلوم ، فباع أحدهم شربه بدراهم أو بطعام ، هل يصلح ذلك ؟ قال : " نعم ، لا بأس " ( 5 ) .
1 - نقله المجلسي في البحار 103 : 107 / 5 . 2 - روى الكليني نحوه في الكافي 5 : 245 / 4 ، و الشيخ في التهذيب 7 : 102 / 437 و الاستبصار 3 : 96 / 327 ، و نقله المجلسي في بحار الانوار 103 : 124 / 2 . 3 - أورد نحوه ابن عيسى في النوادر : 162 / 415 ، و الشيخ في التهذيب 7 : 191 / 843 . و نقله المجلسي في بحاره 103 : 178 / 2 . 4 - رواه علي بن جعفر في المسائل : 153 / 208 ، و نقله المجلسي في البحار 103 : 124 / 3 . 5 - نقله المجلسي في البحار 103 : 126 / 5 .